[ 20141 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من
بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا
بالعبودية فلا بأس بشرائهم
.
[ 20142 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل
قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .
[ 20143 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا
اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي
(1) هارون بعث إليهم فاخذوا
وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطؤهن أم لا ؟
قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .
[ 20144 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا
لانه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو
قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع
(1) من
سبيهم .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 161 | 293 .
3 ـ التهذيب 6 : 161 | 294 .
4 ـ التهذيب 6 : 161 | 295
.
(1) في نسخة : المستوفي ، وفي اخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 6 : 162 | 296
.
(1) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ) .
( 131 )
[ 20145 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال :
قلت : لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) إن القوم يغيرون على الصقالبة
والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان
فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم
أنهم مسروقون انما أغار
(1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس
بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
51 ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .
[ 20146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1)
.

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد
(2) .
____________
6 ـ التهذيب 6 : 162 | 297 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب بيع الحيوان
.
(1) في المصدر : اغاروا ( وهو الانسب )
.
(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من ابواب بيع الحيوان .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 567 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب
.

(1) التهذيب 4 : 114 | 334
.

(2) الفقيه 2 : 28 | 101 .
( 132 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
52 ـ باب انه ينبغي اخراج اليهود والنصارى من جزيرة
العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب
والموالي ، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم
[ 20147 ] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمد بن
يسار ، عن وهب بن مريم
(1) ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن
أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ام سلمة ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) اوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة
العرب وقال : الله في القبط فانكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا
في سبيل الله .
[ 20148 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تسبّوا قريشا ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلوا الموالي ، ولا
تساكنوا الخوز ، ولا تزوجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء .
____________
(3) تقدم في الباب 3 والحديث 11 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
الباب 52
فيه 3 احاديث
1 ـ امالي الطوسي 2 : 18
.

(1) في المصدر : وهب بن حزم .
2 ـ علل الشرائع : 393 | 4 ، واورده في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب مقدمات
النكاح .
( 133 )
[ 20149 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليهودي والنصراني
والمجوسي هل يصلح لهم ان يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : اما ان يلبثوا بها
فلا يصلح ، وقال : إن نزلوا بها نهارا وأخرجوا منها بالليل فلا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر نحوه
(1) .
53 ـ باب جواز مخادعة أهل الحرب
[ 20150 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لان يخطفني الطير أحب إلي
من أن أقول على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مالم يقل ، سمعت رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول يوم الخندق : الحرب خدعة ،
ويقول : تكلموا بما أردتم
.
[ 20151 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ،
عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي ( عليه السلام ) في غزوته : أنّ علياً
( عليه السلام ) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين فرفع بها صوته يسمع
أصحابه : والله لاقتلن معاوية وأصحابه ، ثمّ قال في آخر قوله : إن شاء الله ،
____________
3 ـ التهذيب 8 : 277 ذيل حديث 1008
.
(1) قرب الإسناد : 112 .
الباب 53
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 6 : 162 | 298 .
2 ـ التهذيب 6 : 163 | 299 .
( 134 )
وخفض بها صوته ، وكنت منه قريبا ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنك حلفت
على ما قلت ، ثمّ استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : إن الحرب خدعة ،
وأنا عند المؤمنين غير كذوب ، فأردت أن احرض أصحابي عليهم كي لا
يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فافهم فانك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ،
واعلم أن الله عزّ وجلّ قال لموسى ( عليه السلام ) حيث أرسله إلى فرعون
فأتياه (
قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )
(1) وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ،
ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب .
[ 20152 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الحرب خدعة .
[ 20153 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) أنه قال : الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فوالله لان اخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من
أن أكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا حدثتكم عني
فانما الحرب خدعة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه واله ) بلغه أن بني
قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمد أمددناكم وأعناكم ، فقام
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطيبا فقال : إن بني قريظة بعثوا إلينا إنا إذا
التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا ، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت
يهود ، فارتحل عنهم .
____________
(1) طه 20 : 44 .
3 ـ الفقيه 4 : 272 .
4 ـ قرب الإسناد : 62
.
وتقدم ما يدل على المقصود في الاحاديث 1 و2 و5 من الباب 141 من ابواب العشرة .
( 135 )
54 ـ باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر
[ 20154 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن مهران بن محمد ، عن عمرو بن أبي نصر قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خير الرفقاء أربعة ، وخير السرايا
أربعمائة ، وخير العساكر أربعة آلاف ، ولن تغلب عشرة آلاف من قلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله
(1) .
[ 20155 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة .
[ 20156 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن النضر بن إسماعيل
البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج
وسألني عن خروج النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى مشاهده ؟ فقلت : شهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدرا في ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وشهد أحداً
في ستمائة ، وشهد الخندق في تسعمائة فقال : عمن ؟ قلت : عن جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ، فقال : ضل والله من سلك غير سبيله .
____________
الباب 54
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 45 | 1 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب اداب السفر
.

(1) التهذيب 6 : 174 | 346 .
2 ـ الكافي 5 : 45 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 45 | 3
( 136 )
[ 20157 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن ( الحسن بن
عبدالله ، عن سعيد بن الحسن العسكريّ )
(1) ، عن عبدالله بن محمد ، عن
عبدان العسكري ، عن محمد بن سليمان ، عن خبان بن علي ، عن عقيل ،
عن الزهري ، عن عبيد بن عبدالله ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة
وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا صبروا
وصدقوا .
55 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال
[ 20158 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبيه الميمون ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد القتال
قال هذه الدعوات : اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك ،
وندبت إليه أوليائك ، وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا
وأحبها اليك مسلكا ، ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا ، فاجعلني ممن
يشتري فيه منك نفسه ، ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا
ناقض عهدا ، ولا مبدل تبديلا بل استيجابا لمحبتك ، وتقربا به اليك ،
فاجعله خاتمة عملي ، وصير فيه فناء عمري ، وأرزقني فيه لك وبه مشهدا
توجب لي به منك الرضا ، وتحط به عني الخطايا ، وتجعلني في الاحياء
____________
4 ـ الخصال : 201 | 15
.
(1) في المصدر : الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن اسماعيل بن حكيم العسكري .
الباب 55
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 46 | 1 .
( 137 )
المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق ، وراية الهدى ماضيا على
نصرتهم قدما ، غير مول دبرا ، ولا محدث شكا ، اللهم واعوذ بك عند ذلك
من الجبن عند موارد الاهوال ، ومن الضعف عند مساورة الابطال ومن الذنب
المحبط للاعمال ، فاحجم من شك او امضي بغير يقين فيكون سعيي في
تباب وعملي غير مقبول .
[ 20159 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن ( الحسن بن علي ، عن عبد الملك الزيات )
(1) ، عن رجل ، عن كرام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة
« حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ : (
الذين قال لهم الناس ان
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم
الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء )
(2) والاخرى لمكر
السوء « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » : يقول الله (
فوقاه الله
سيئات ما مكروا )
(3) والثالثة للحرق والغرق : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » وذلك
إن الله يقول (
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله )
(4)
والرابعة للهم والغم : « لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين » قال الله
سبحانه : (
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين )
(5) .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 170 | 329
.
(1) في المصدر : الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات
.
(2) آل عمران 3 : 173 ، 174
.
(3) غافر 40 : 45
.
(4) الكهف 18 : 39
.
(5) الانبياء 21 : 88 .
( 138 )
56 ـ باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا
[ 20160 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : شعارنا « يا محمد يا محمد » ، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » ،
وشعار المسلمين يوم أحد « يا نصر الله اقترب » ، ويوم بني النضير « يا روح
القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنك » ، ويوم الطائف « يا رضوان » ،
وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الاحزاب « حم لا
يبصرون » ، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني
المصطلق « ألا إلى الله الامر » ويوم الحديبية « ألا لعنة الله على الظالمين » ويوم
خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقا حقا »
ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « امت امت » ويوم صفين « يا
نصر الله » وشعار الحسين ( عليه السلام ) « يا محمد » ، وشعارنا « يا محمد » .
[ 20161 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي ( صلى الله
عليه وآله ) فقال : ما شعاركم ؟ قالوا : حرام ، قال : بل شعاركم « حلال » .
[ 20162 ] 3 ـ قال : وروي أيضا ان شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور
أمت » وشعار يوم احد للمهاجرين « يا بني عبدالله يا بني عبد الرحمن » والاوس
« يا بني عبدالله » .
____________
الباب 56
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 47 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 47 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 47 | ذيل حديث 2 .
( 139 )
57 ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها
وآلات الركوب
[ 20163 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخيل معقود في
نواصيها الخير إلى يوم القيامة .
[ 20164 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى والحسين بن محمد جميعا ، عن
جعفر بن محمد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمر بن
كيسان ، عن أبي عبدالله الجعفي قال : قال لي أبو جعفر محمد بن علي
( عليه السلام ) : كم الرباط عندكم ؟ قلت : أربعون ، قال : لكن رباطنا
رباط الدهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ، ووزن ووزنها ما كانت
عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده . . . الحديث .
[ 20165 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : اتخذوا الدابة فانها زين وتقضى عليها
الحوائج ، ورزقها على الله .

أقول : وتقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحكام
الدواب
(1) ، وفي النجاسات
(2) .
____________
الباب 57
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 48 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب احكام الدواب .
2 ـ الكافي 8 : 381 | 576 .
3 ـ الفقيه 2 : 189 | 856 ، واورده في الحديث 1 ، وعن الكافي في الحديث 8 من الباب 1 من
ابواب احكام الدواب
.

(1) تقدم في الابواب 1 ، 2 ، 4 ، 21 ، 22 ، من ابواب احكام الدواب
.

(2) تقدم في الحديثين 5 ، 6 من الباب 67 من ابواب النجاسات .
( 140 )
58 ـ باب استحباب تعلم الرمي بالسهام
[ 20166 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )
(1) قال : الرمي سهم من سهام الاسلام
.
[ 20167 ] 2 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن
عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قول
الله عزّ وجلّ : (
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )
(1)
قال : الرمي .
[ 20168 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا
أحب إلي من أن تركبوا ، ثم قال : كل لهو
(1) المؤمن باطل إلا في ثلاث :
في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فانهن حق ألا إن الله
عزّ وجلّ ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة والمقوى به في
سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله .
____________
الباب 58
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 49 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب السبق والرماية
.

(1) في المصدر زيادة : عن ابائه ( عليهم السلام ) .
2 ـ الكافي 5 : 49 | 12 ، واورده في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب السبق والرماية
.

(1) الانفال 8 : 60 .
3 ـ الكافي 5 : 50 | 13 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب السبق والرماية ،
وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب احكام الدواب ، وفي الحديث 2 من الباب 57 من
ابواب مقدمات النكاح
.

(1) في التهذيب : امر ( هامش المخطوط ) .
( 141 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
إسماعيل ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أبي حمزة
(2) ، عن ابن عجلان
(3) ،
عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال ، وذكر نحوه
(4) .
59 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع
ونحوهما
[ 20169 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه
فليس بمسلم .
[ 20170 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة .
[ 20171 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
(2) في نسخة : ابي ضمرة ( هامش المخطوط ) ، وهو الصواب ، راجع جامع الرواة 2 :
395 ، ومعجم رجال الحديث 10 : 221 و 21 : 195
.
(3) في نسخة : ابي عجلان ( هامش المخطوط )
.
(4) التهذيب 6 : 175 | 348
.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 1 ، 2 ، 3 من ابواب السبق والرماية .
الباب 59
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 6 : 175 | 351 ، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب الدفاع ، ومثله في
الحديث 3 من الباب 18 من ابواب فعل المعروف .
2 ـ الكافي 5 : 55 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 54 | 1 .
( 142 )
ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة
يعرض لهم سبع او لص فحماهم أن يجوزوا .

أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل
ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك
(1) .
60 ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا
[ 20172 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن
محمد بن علي بن الحسين
(1) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من
رد عن قوم من المسلمين عادية ماء او نار وجبت له الجنة .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن
الحكم مثله
(2) .
[ 20173 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو
____________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الابواب ، وفي الباب 18 وفي الحديثين 1 و 2 من
الباب 19 وفي البابين 22 و 37 من ابواب فعل المعروف .
الباب 60
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 55 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب الامر بالمعروف
.

(1) في الموضع الثاني من الكافي : عمر بن علي بن الحسين
.

(2) الكافي 2 : 131 | 8 .
2 ـ قرب الإسناد : 62 .
( 143 )
مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .
61 ـ باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر
[ 20174 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان
معا ويكفان معا .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 20175 ] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي
( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
مرضات الله )
(1) إن المراد بالآية الرجل يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
____________
الباب 61
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 55 | 1
.

(1) التهذيب 6 : 169 | 325 .
2 ـ مجمع البيان 1 : 301
.

(1) البقرة 2 : 207
.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب
.

(3) يأتي في الاحاديث 1 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 3 من ابواب الامر بالمعروف .
( 144 )
62 ـ باب استحباب اتخاذ الرايات
[ 20176 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : أول من قاتل إبراهيم ( عليه السلام ) حين اسرت الروم لوطا
فنفر إبراهيم ( عليه السلام ) حتى استنقذه من أيديهم ـ إلى أن قال : ـ وأول من
اتخذ الرايات إبراهيم ( عليه السلام ) عليها « لا إله الا الله » .
[ 20177 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) يوم بني
قريظة بالراية ، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض . :
.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
الباب 62
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 170 | 328 .
2 ـ قرب الإسناد : 62
.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 5 من الباب 15 ، وفي الحديث 3 من
الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 34 من هذه الابواب .
( 145 )
63 ـ باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على
الانفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل
عليه مع عدم الوجوب العيني
[ 20178 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي
(1) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بدينارين ،
فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل
الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فانفقهما
على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه
بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران اريد أن أحمل بهما في
سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك
فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين
فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال :
ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل
بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
قد فعلت ، وهذه
(2) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك
خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن
تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
____________
الباب 63
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 171 | 330
.

(1) في المصدر : عن موسى ، عن ابي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن ابي الحسين
الرازي ( هامش المخطوط )
.

(2) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط ) .
( 146 )
أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : احملهما ، واعلم أنهما ليسا
بأفضل
(3) دنانيرك
.
[ 20179 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن
الاجعال
(1) للغزو ؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه
الجعل .
64 ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس
والمطاعم ونحوها
[ 20180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : اوحى الله إلى نبي من الانبياء ان قل لقومك : لا تلبسوا
لباس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل اعدائي ،
فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي
(1) .
____________
(3) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 6 : 173 | 338 ، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 8 من هذه
الابواب
.
(1) الاجعال والجعل : ما يجعل للانسان على عمل من اجرة ، انظر ( مجمع البحرين ـ جعل ـ 5 : 338 ) .
الباب 64
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 172 | 332 ، واورده في الحديث 8 من الباب 19 من ابواب لباس المصلي
.

(1) تقدم في الباب 19 من ابواب لباس المصلي ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 14 من ابواب
احكام الملابس .
( 147 )
65 ـ باب أنه اذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان
يوارى من كان كميش الذكر ، واذا اشتبه الطفل بالبالغ من
المشركين وجب اعتباره بالانبات
[ 20181 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن
عيسى
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا ، ـ يعني : من كان
ذكره صغيرا ـ وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس .
[ 20182 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده
انبت الحقه بالذراري .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
الباب 65
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 172 | 336 ، واورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث 3 من الباب 39
من ابواب الدفن
.

(1) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 6 : 173 | 339 ، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 4 من ابواب
مقدمة العبادات
.

(1) قرب الإسناد : 63
.

(2) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .