[ 20141 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبودية فلا بأس بشرائهم .
[ 20142 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .
[ 20143 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (1) هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطؤهن أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .
[ 20144 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لانه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (1) من سبيهم .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 161 | 293 .
3 ـ التهذيب 6 : 161 | 294 .
4 ـ التهذيب 6 : 161 | 295 .
(1) في نسخة : المستوفي ، وفي اخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 6 : 162 | 296 .
(1) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ) .

( 131 )

[ 20145 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون انما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

51 ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .

[ 20146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (2) .
____________
6 ـ التهذيب 6 : 162 | 297 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب بيع الحيوان .
(1) في المصدر : اغاروا ( وهو الانسب ) .
(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من ابواب بيع الحيوان .

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 567 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 114 | 334 .
(2) الفقيه 2 : 28 | 101 .

( 132 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

52 ـ باب انه ينبغي اخراج اليهود والنصارى من جزيرة
العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب
والموالي ، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم

[ 20147 ] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمد بن يسار ، عن وهب بن مريم (1) ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ام سلمة ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال : الله في القبط فانكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله .
[ 20148 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسبّوا قريشا ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ، ولا تزوجوا إليهم ، فإنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء .
____________
(3) تقدم في الباب 3 والحديث 11 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .

الباب 52
فيه 3 احاديث

1 ـ امالي الطوسي 2 : 18 .
(1) في المصدر : وهب بن حزم .
2 ـ علل الشرائع : 393 | 4 ، واورده في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب مقدمات النكاح .

( 133 )

[ 20149 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم ان يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : اما ان يلبثوا بها فلا يصلح ، وقال : إن نزلوا بها نهارا وأخرجوا منها بالليل فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر نحوه (1) .

53 ـ باب جواز مخادعة أهل الحرب

[ 20150 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لان يخطفني الطير أحب إلي من أن أقول على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مالم يقل ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول يوم الخندق : الحرب خدعة ، ويقول : تكلموا بما أردتم .
[ 20151 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي ( عليه السلام ) في غزوته : أنّ علياً ( عليه السلام ) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه : والله لاقتلن معاوية وأصحابه ، ثمّ قال في آخر قوله : إن شاء الله ،
____________
3 ـ التهذيب 8 : 277 ذيل حديث 1008 .
(1) قرب الإسناد : 112 .

الباب 53
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 162 | 298 .
2 ـ التهذيب 6 : 163 | 299 .

( 134 )

وخفض بها صوته ، وكنت منه قريبا ، فقلت : يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ، ثمّ استثنيت ، فما أردت بذلك ؟ فقال : إن الحرب خدعة ، وأنا عند المؤمنين غير كذوب ، فأردت أن احرض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم ، فافهم فانك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ، واعلم أن الله عزّ وجلّ قال لموسى ( عليه السلام ) حيث أرسله إلى فرعون فأتياه ( قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) (1) وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب .
[ 20152 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرب خدعة .
[ 20153 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فوالله لان اخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا حدثتكم عني فانما الحرب خدعة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه واله ) بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمد أمددناكم وأعناكم ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطيبا فقال : إن بني قريظة بعثوا إلينا إنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا ، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت يهود ، فارتحل عنهم .
____________
(1) طه 20 : 44 .
3 ـ الفقيه 4 : 272 .
4 ـ قرب الإسناد : 62 .
وتقدم ما يدل على المقصود في الاحاديث 1 و2 و5 من الباب 141 من ابواب العشرة .

( 135 )

54 ـ باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر

[ 20154 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مهران بن محمد ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خير الرفقاء أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير العساكر أربعة آلاف ، ولن تغلب عشرة آلاف من قلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 20155 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة .
[ 20156 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن النضر بن إسماعيل البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى مشاهده ؟ فقلت : شهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدرا في ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وشهد أحداً في ستمائة ، وشهد الخندق في تسعمائة فقال : عمن ؟ قلت : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، فقال : ضل والله من سلك غير سبيله .
____________
الباب 54
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 45 | 1 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب اداب السفر .
(1) التهذيب 6 : 174 | 346 .
2 ـ الكافي 5 : 45 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 45 | 3

( 136 )

[ 20157 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن ( الحسن بن عبدالله ، عن سعيد بن الحسن العسكريّ ) (1) ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدان العسكري ، عن محمد بن سليمان ، عن خبان بن علي ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبدالله ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلة إذا صبروا وصدقوا .

55 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

[ 20158 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبيه الميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات : اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك ، وندبت إليه أوليائك ، وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا وأكرمها لديك مآبا وأحبها اليك مسلكا ، ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا ، فاجعلني ممن يشتري فيه منك نفسه ، ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهدا ، ولا مبدل تبديلا بل استيجابا لمحبتك ، وتقربا به اليك ، فاجعله خاتمة عملي ، وصير فيه فناء عمري ، وأرزقني فيه لك وبه مشهدا توجب لي به منك الرضا ، وتحط به عني الخطايا ، وتجعلني في الاحياء
____________
4 ـ الخصال : 201 | 15 .
(1) في المصدر : الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن اسماعيل بن حكيم العسكري .

الباب 55
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 46 | 1 .

( 137 )

المرزوقين بأيدي العداة والعصاة تحت لواء الحق ، وراية الهدى ماضيا على نصرتهم قدما ، غير مول دبرا ، ولا محدث شكا ، اللهم واعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الاهوال ، ومن الضعف عند مساورة الابطال ومن الذنب المحبط للاعمال ، فاحجم من شك او امضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول .
[ 20159 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ( الحسن بن علي ، عن عبد الملك الزيات ) (1) ، عن رجل ، عن كرام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة « حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ : ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) (2) والاخرى لمكر السوء « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » : يقول الله ( فوقاه الله سيئات ما مكروا ) (3) والثالثة للحرق والغرق : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » وذلك إن الله يقول ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ) (4) والرابعة للهم والغم : « لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه : ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) (5) .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 170 | 329 .
(1) في المصدر : الحسن بن علي بن عبد الملك الزيات .
(2) آل عمران 3 : 173 ، 174 .
(3) غافر 40 : 45 .
(4) الكهف 18 : 39 .
(5) الانبياء 21 : 88 .

( 138 )

56 ـ باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا

[ 20160 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شعارنا « يا محمد يا محمد » ، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » ، وشعار المسلمين يوم أحد « يا نصر الله اقترب » ، ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنك » ، ويوم الطائف « يا رضوان » ، وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الاحزاب « حم لا يبصرون » ، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الامر » ويوم الحديبية « ألا لعنة الله على الظالمين » ويوم خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقا حقا » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « امت امت » ويوم صفين « يا نصر الله » وشعار الحسين ( عليه السلام ) « يا محمد » ، وشعارنا « يا محمد » .
[ 20161 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما شعاركم ؟ قالوا : حرام ، قال : بل شعاركم « حلال » .
[ 20162 ] 3 ـ قال : وروي أيضا ان شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم احد للمهاجرين « يا بني عبدالله يا بني عبد الرحمن » والاوس « يا بني عبدالله » .
____________
الباب 56
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 47 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 47 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 47 | ذيل حديث 2 .

( 139 )

57 ـ باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها
وآلات الركوب

[ 20163 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة .
[ 20164 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى والحسين بن محمد جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن عباد بن يعقوب ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن عمر بن كيسان ، عن أبي عبدالله الجعفي قال : قال لي أبو جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) : كم الرباط عندكم ؟ قلت : أربعون ، قال : لكن رباطنا رباط الدهر ، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ، ووزن ووزنها ما كانت عنده ، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده . . . الحديث .
[ 20165 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : اتخذوا الدابة فانها زين وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على الله .
أقول : وتقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحكام الدواب (1) ، وفي النجاسات (2) .
____________
الباب 57
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 48 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب احكام الدواب .
2 ـ الكافي 8 : 381 | 576 .
3 ـ الفقيه 2 : 189 | 856 ، واورده في الحديث 1 ، وعن الكافي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب احكام الدواب .
(1) تقدم في الابواب 1 ، 2 ، 4 ، 21 ، 22 ، من ابواب احكام الدواب .
(2) تقدم في الحديثين 5 ، 6 من الباب 67 من ابواب النجاسات .

( 140 )

58 ـ باب استحباب تعلم الرمي بالسهام

[ 20166 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : الرمي سهم من سهام الاسلام .
[ 20167 ] 2 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) (1) قال : الرمي .
[ 20168 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، ثم قال : كل لهو (1) المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فانهن حق ألا إن الله عزّ وجلّ ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله .
____________
الباب 58
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 49 | 11 ، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب السبق والرماية .
(1) في المصدر زيادة : عن ابائه ( عليهم السلام ) .
2 ـ الكافي 5 : 49 | 12 ، واورده في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب السبق والرماية .
(1) الانفال 8 : 60 .
3 ـ الكافي 5 : 50 | 13 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب السبق والرماية ، وفي الحديث 3 من الباب 17 من ابواب احكام الدواب ، وفي الحديث 2 من الباب 57 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) في التهذيب : امر ( هامش المخطوط ) .

( 141 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أبي حمزة (2) ، عن ابن عجلان (3) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال ، وذكر نحوه (4) .

59 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع
ونحوهما

[ 20169 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم .
[ 20170 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة .
[ 20171 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
(2) في نسخة : ابي ضمرة ( هامش المخطوط ) ، وهو الصواب ، راجع جامع الرواة 2 : 395 ، ومعجم رجال الحديث 10 : 221 و 21 : 195 .
(3) في نسخة : ابي عجلان ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 6 : 175 | 348 .
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 1 ، 2 ، 3 من ابواب السبق والرماية .

الباب 59
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 175 | 351 ، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب الدفاع ، ومثله في الحديث 3 من الباب 18 من ابواب فعل المعروف .
2 ـ الكافي 5 : 55 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 54 | 1 .

( 142 )

ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع او لص فحماهم أن يجوزوا .
أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك (1) .

60 ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا

[ 20172 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمد بن علي بن الحسين (1) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء او نار وجبت له الجنة .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله (2) .
[ 20173 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو
____________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الابواب ، وفي الباب 18 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 19 وفي البابين 22 و 37 من ابواب فعل المعروف .

الباب 60
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 55 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب الامر بالمعروف .
(1) في الموضع الثاني من الكافي : عمر بن علي بن الحسين .
(2) الكافي 2 : 131 | 8 .
2 ـ قرب الإسناد : 62 .

( 143 )

مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .

61 ـ باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر

[ 20174 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 20175 ] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) (1) إن المراد بالآية الرجل يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
الباب 61
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 55 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 169 | 325 .
2 ـ مجمع البيان 1 : 301 .
(1) البقرة 2 : 207 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 1 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 3 من ابواب الامر بالمعروف .

( 144 )

62 ـ باب استحباب اتخاذ الرايات

[ 20176 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : أول من قاتل إبراهيم ( عليه السلام ) حين اسرت الروم لوطا فنفر إبراهيم ( عليه السلام ) حتى استنقذه من أيديهم ـ إلى أن قال : ـ وأول من اتخذ الرايات إبراهيم ( عليه السلام ) عليها « لا إله الا الله » .
[ 20177 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) يوم بني قريظة بالراية ، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض . : .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 62
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 170 | 328 .
2 ـ قرب الإسناد : 62 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 5 من الباب 15 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 34 من هذه الابواب .

( 145 )

63 ـ باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على
الانفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل
عليه مع عدم الوجوب العيني

[ 20178 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي (1) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بدينارين ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران اريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت ، وهذه (2) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
____________
الباب 63
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 171 | 330 .
(1) في المصدر : عن موسى ، عن ابي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن ابي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط ) .

( 146 )

أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : احملهما ، واعلم أنهما ليسا بأفضل (3) دنانيرك .
[ 20179 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الاجعال (1) للغزو ؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل .

64 ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس
والمطاعم ونحوها

[ 20180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : اوحى الله إلى نبي من الانبياء ان قل لقومك : لا تلبسوا لباس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل اعدائي ، فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1) .
____________
(3) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 6 : 173 | 338 ، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) الاجعال والجعل : ما يجعل للانسان على عمل من اجرة ، انظر ( مجمع البحرين ـ جعل ـ 5 : 338 ) .

الباب 64
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 172 | 332 ، واورده في الحديث 8 من الباب 19 من ابواب لباس المصلي .
(1) تقدم في الباب 19 من ابواب لباس المصلي ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 14 من ابواب احكام الملابس .

( 147 )

65 ـ باب أنه اذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان
يوارى من كان كميش الذكر ، واذا اشتبه الطفل بالبالغ من
المشركين وجب اعتباره بالانبات

[ 20181 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا ، ـ يعني : من كان ذكره صغيرا ـ وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس .
[ 20182 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 65
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 172 | 336 ، واورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث 3 من الباب 39 من ابواب الدفن .
(1) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 6 : 173 | 339 ، واورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
(1) قرب الإسناد : 63 .
(2) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .