66 ـ باب جواز القتل صبرا على كراهية

[ 20183 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لم يقتل رسول الله صبرا قط غير رجل واحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن أبن أبي خلف (1) فمات بعد ذلك .

67 ـ باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة

[ 20184 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان (1) .
____________
الباب 66
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 173 | 340 .
(1) في نسخة من التهذيب : اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ) .

الباب 67
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 174 | 347 .
(1) علل الشرائع : 462 | 4 .

( 149 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

68 ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج

[ 20185 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما (1) يطيق ، إنما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) (2) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) (3) حتى يسلموا ، فإنّ الله قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (4) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد (5) ذلا (6) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم .
قال : وقال ابن مسلم : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على
____________
(2) تقدم في الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب القصاص في النفس .

الباب 68
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 566 | 1 .
(1) في الفقيه : وما ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : ألا ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط ) .
(4) التوبة 9 : 29 .
(5) في المصدر : حتى يجد .
(6) في نسخة : ألما ( هامش المخطوط ) .

( 150 )

أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم . وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم (7) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (8) .
ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق (9) .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو (10) ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله (11) .
[ 20186 ] 2 ـ وبإلاسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (1) .
____________
(7) الفقيه 2 : 27 | 98 .
(8) التهذيب 4 : 117 | 337 ، والاستبصار 2 : 53 | 176 .
(9) المقنعة : 44 .
(10) في تفسير القمي : محمد بن عمير .
(11) تفسير القمي 1 : 288 .
2 ـ الكافي 3 : 567 | 20 . .
(1) التهذيب 4 : 118 | 338 ، والاستبصار 2 : 53 | 177 .

( 151 )

[ 20187 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال : لا . .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 20188 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الاشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الانصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على أربعة رساتيق (1) : المدائن البهقباذات (2) ، ونهر سيريا (3) ونهر جوير ، ونهر الملك (4) ، وأمرني أن أضع على كل جريب (5) زرع غليظ درهما ونصفا ،
____________
3 ـ الكافي 3 : 568 | 7 . .
(1) الفقيه 2 : 28 | 99 .
(2) التهذيب 4 : 118 | 339 .
4 ـ التهذيب 4 : 119 | 343 ، والاستبصار 2 : 53 | 178 ، وفيه مصعب بن زيد ( نسخة هامش المخطوط ) .
(1) الرساتيق : جمع رستاق ، معربة : رزداق ، وهو القرى والمزارع ، انظر ( القاموس ـ رزدق ـ 3 : 235 ) .
(2) البهقباذات : ذكر ياقوت : بهقباذ في معجمه وقال : انها ثلاث كور من اعمال سقي الفرات منسوبة الى قباذ بن فيروز ( معجم البلدان 1 : 516 ) .
(3) في الفقيه : نهر سير ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع والمصدر : بهرسير .
وبهر سير : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن . ( معجم البلدان 1 : 515 ) .
(4) نهر الملك : كورة واسعة ببغداد او يقال انه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية ( معجم البلدان 5 : 324 ) .
(5) الجريب : مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا في ستين ذراعا ( مجمع البحرين ـ جرب ـ 2: 22 ) .

( 152 )

وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن (6) السبيل ، ولا آخذ منه شيئا وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل انسان منهم : قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد (7) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم (8) .
أقول : حمله الشيخ على أنه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الامام ، وكذا ذكر المفيد وغيرهما (9) .
[ 20189 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذلك عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة (1) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق .
____________
(6) في الفقيه : وابناء ( هامش المخطوط ) .
(7) الفقيه 2 : 26 | 95 .
(8) المقنعة : 45 .
(9) الشرائع 1 : 328 ، المسالك 1 : 123 ، ايضاح الفوائد 1 : 386 ، الغنية : 522 ( ضمن الجوامع الفقهية ) .
5 ـ الفقيه 2 : 15 | 40 .
(1) في المصدر زيادة : فرضوا بذلك .

( 153 )

[ 20190 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها .
[ 20191 ] 7 ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته ( عليه السلام ) .

69 ـ باب من يستحق الجزية

[ 20192 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ، ثمّ قال : ما اوسع العدل ، ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها باذن الله . .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1) .
[ 20193 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
____________
6 ـ المقنعة : 44 .
7 ـ المقنعة : 44 .

الباب 69
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 568 | 6 ، والتهذيب 4 : 136 | 380 .
(1) المقنعة : 45 .
2 ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .

( 154 )

قال : سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الارضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثم ذكر الحديث السابق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3) .
[ 20194 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا ان يخاف على الاسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .

70 ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من
ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ 20195 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) التهذيب 4 : 118 | 340 .
(3) الفقيه 2 : 29 | 104 .
3 ـ الفقيه 2 : 28 | 103 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الابواب .

الباب 70
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 568 | 5 .

( 155 )

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقات اهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير او خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 20196 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه سأله عن خراج اهل الذمة وجزيتهم إذا ادوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للامام والمسلمين حلال ، وهي على اهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره .

71 ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ 20197 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء ارض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ ! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج
____________
(1) الفقيه 2 : 28 | 100 .
(2) التهذيب 4 : 113 | 333 و 135 | 379 .
2 ـ المقنعة 45 .
يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمي من ثمن خمر او خنزير في الباب 60 من ابواب ما يكتسب به والباب 28 من ابواب الدين .

الباب 71
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 4 : 146 | 406 ، والاستبصار 3 : 109 | 387 .

( 156 )

المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملأ بخراجهم منه .
[ 20198 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم نحوه (1) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (2) .
[ 20199 ] 3 ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فانها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها .
[ 20200 ] 4 ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض الجزية ؟ قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحق ما هو اكثر من ذلك .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 146 | 407 ، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احياء الموات .
(1) الفقيه 3 : 151 | 664 .
(2) التهذيب 7 : 148 | 655 ، والاستبصار 3 : 110 | 390 .
3 ـ التهذيب 4 : 147 | 408 .
4 ـ التهذيب 4 : 147 | 409 .

( 157 )

[ 20201 ] 5 ـ وبإلاسناد عن حماد ، عن حريز (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا .
[ 20202 ] 6 ـ وبإلاسناد عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة (1) وفي إحياء الموات (2) ، وغير ذلك .

72 ـ باب احكام الارضين

[ 20203 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من
____________
5 ـ التهذيب 4 : 147 | 410 .
(1) في المصدر زيادة : عن زرارة .
6 ـ التهذيب 4 : 147 | 411 .
(1) يأتي في الباب 21 من ابواب عقد البيع .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب احياء الموات .

الباب 72
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات .
وعلق المصنف عليه يقول : « هذا الحديث تقدم في الزكاة ، وكذا رواه الشيخ والكليني في الموضعين » .

( 158 )

الخراج وما سار فيها اهل بيته ، فقال : من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا (1) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر وليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني : أرضها ونخلها ـ ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فانتم الطلقاء .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) .
[ 20204 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به اهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شيء ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل ارضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد ، وقد
____________
(1) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين ـ رشا ـ 1 : 184 ) .
(2) التهذيب 4 : 38 | 96 و 118 | 341 .
2 ـ التهذيب 4 : 119 | 342 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، واخرى في الحديث 4 من الباب 4 ، واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب زكاة الغلات .

( 159 )

قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
[ 20205 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إن لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيهة ثم قال : إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الارض اكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للانسان افضل من قطائعهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان مثله (2) .
[ 20206 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت انفسهم بها لكم فخذوها . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد مثله (1) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 149 | 660 .
(1) في نسخة : عن ابي عبدالله ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 283 | 5 .
4 ـ التهذيب 7 : 149 | 663 ، واورده في الحديث 10 من الباب 21 من ابواب عقد البيع .
(1) الكافي 5 : 282 | 1 .

( 160 )

[ 20207 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : سمعت أبي رضي الله عنه يقول : إن لي ارض خراج وقد ضقت بها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
5 ـ قرب الإسناد : 39 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 41 ، وفي الباب 43 ، وفي الباب 71 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 93 من ابواب ما يكتسب به ، وفي الابواب 10 ، 17 ، 18 ، 19 من ابواب احكام المزارعة ، وفي البابين 4 ، 18 من ابواب احياء الموات .

( 161 )

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

1 ـ باب وجوبه

[ 20208 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث سرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر ، فقيل : يا رسول الله ما الجهاد الاكبر ؟ قال : جهاد النفس .
[ 20209 ] 2 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض اصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : احمل نفسك لنفسك فإن لم تفعل لم يحملك غيرك .
[ 20210 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لرجل انك قد جعلت طبيب نفسك ، وبين لك الداء ، وعرفت آية الصحة ، ودللت على الدواء ، فانظر كيف قيامك على نفسك .
____________
ابواب جهاد النفس وما يناسبه
الباب 1
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 12 | 3 .
2 ـ الكافي 2 : 329 | 5 .
3 ـ الكافي 2 : 329 | 6 .

( 162 )

[ 20211 ] 4 ـ وعنه رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لرجل : اجعل قلبك قرينا برا ، وولدا واصلا ، واجعل علمك والدا تتبعه ، واجعل نفسك عدوا تجاهده ، واجعل مالك عارية تردها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 20212 ] 5 ـ قال : ومن الفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشديد من غلب نفسه .
[ 20213 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : من لم يكن له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه .
[ 20214 ] 7 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ، قال : يا علي افضل الجهاد من اصبح لا يهم بظلم احد .
[ 20215 ] 8 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا رضي حرم الله جسده على النار .
وفي ( ثواب الاعمال ) عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن عبدالله ،
____________
4 ـ الكافي 2 : 329 | 7 .
(1) الفقيه 4 : 294 | 889 .
5 ـ الفقيه 4 : 272 .
6 ـ الفقيه 4 : 287 | 862 .
7 ـ الفقيه 4 : 254 | 821 ، واورده في الحديث 11 من الباب 71 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 4 : 286 | 856 .

( 163 )

عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن شعيب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وترك قوله وإذا رضي (1) .
[ 20216 ] 9 ـ وفي ( المجالس ) و ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن موسى بن إسماعيل (1) ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث سرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر ، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ فقال : جهاد النفس .
وقال ( صلى الله عليه واله ) : إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه .
[ 20217 ] 10 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه السلام ) أنه قال : المجاهد من جاهد نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد ، وغيره (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) ثواب الاعمال : 192 | 1 .
9 ـ امالي الصدوق : 377 | 8 ومعاني الاخبار : 160 | 1 .
(1) في المصدرين زيادة : عن ابيه .
10 ـ المجازات النبوية : 201 | 157 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب جهاد العدو وفي الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 24 من ابواب الاحتضار .
(2) يأتي في الحديث 11 من الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 32 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الامر والنهي .

( 164 )

2 ـ باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها

[ 20218 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن يزيد (1) ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها ، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها ـ إلى أن قال : ـ فأما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأن محمدا عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، والاقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب ، فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) (2) وقال : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) (3) وقال : ( الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) (4) وقال : ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) (5) فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله ، وهو رأس الايمان ، وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به قال الله تبارك وتعالى اسمه :
____________
الباب 2
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 2 : 28 | 1 .
(1) في المصدر : القاسم بن بريد .
(2) النحل 16 : 106 .
(3) الرعد 13 : 28 .
(4) المائدة 5 : 41 .
(5) البقرة 2 : 284 .

( 165 )

( وقولوا للناس حسنا ) (6) وقال : ( قولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ) (7) فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله ، وفرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله ، وأن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عزّ وجلّ عنه ، والاصغاء إلى ما أسخط الله عزّ وجلّ ، فقال : عزّ وجلّ في ذلك : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) (8) ثم استثنى موضع النسيان فقال : ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) (9) وقال : ( فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب ) (10) وقال تعالى : ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكوة فاعلون ) (11) وقال : ( وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه ) (12) وقال : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) (13) فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان أن لا يصغي إلى ما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان ، وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه ، وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان ، فقال تبارك وتعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) (14) أن ينظروا إلى عوراتهم ، وأن ينظر المرء
____________
(6) البقرة 2 : 83 .
(7) العنكبوت 29 : 46 .
(8) النساء 4 : 140 .
(9) الانعام 6 : 68 .
(10) الزمر 39 : 17 ، 18 .
(11) المؤمنون 23 : 1 ـ 4 .
(12) القصص 28 : 55 .
(13) الفرقان 25 : 72 .
(14) النور 24 : 30 .

( 166 )

الى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال : ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) (15) من أن تنظر إحداهن إلى فرج اختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليه وقال : كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر ، ثم نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان في آية اخرى فقال : ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) (16) يعني بالجلود : الفروج والافخاذ وقال : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ) (17) فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر وهو عملهما ، وهو من الايمان ، وفرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله ، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزّ وجلّ ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات ، فقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (18) وقال : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) (19) فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما ، وفرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله ، وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله عزّ وجلّ فقال : ( ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ) (20) وقال : ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان أنكر الاصوات لصوت
____________
(15) النور 24 : 31 .
(16) فصلت 41 : 22 .
(17) الاسراء 17 : 36 .
(18) المائدة 5 : 6 .
(19) محمد 47 : 4 .
(20) الاسراء 27 : 37 .

( 167 )

الحمير ) (21) وقال : فيما شهدت به الايدي والارجل على أنفسهما وعلى أربابها من تضييعها لما أمر الله به وفرضه عليها : ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ) (22) فهذا ايضا مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملها وهو من الايمان ، وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال : ( يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) (23) فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، وقال في موضع آخر ( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ) (24) ـ إلى أن قال : ـ فمن لقي الله حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليها لقي الله عز وجل مستكملا لايمانه وهو من اهل الجنة ، ومن خان في شيء منها او تعدى مما امر الله عزّ وجلّ فيها لقي الله ناقص الايمان ـ إلى أن قال : ـ وبتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة وبالنقصان دخل المفرطون النار .
[ 20219 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن الحسن بن هارون قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ) (1) قال : يسأل السمع عما سمع ، والبصر عما نظر اليه ، والفؤاد عما عقد عليه .
____________
(21) لقمان 31 : 19 .
(22) يس 36 : 65 .
(23) الحج 22 : 77 .
(24) الجن 72 : 18 .
2 ـ الكافي 2 : 31 | 2 .
(1) الاسراء 17 : 36 .