من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو
من قطع طريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل
استعماله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر الحديث
(1) .
[ 22049 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى
بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : الاول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في
الذمة ، ذكره بعض فقهائنا
(1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في
أحاديث بيع ولد الزنا
(2) ، وغير ذلك
(3) .
4 ـ باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في
الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
[ 22050 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
____________
(1) التهذيب 6 : 396 : 1067 ، والاستبصار 3 : 67 | 224 .
2 ـ التهذيب 6 : 386 | 1147 ، الاستبصار 3 : 67 | 223 ، وأورده بسند آخر في الحديث 1
من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(1) راجع السرائر : 334 .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 216 : 1002 ، ومستطرفات السرائر : 84 | 27 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 64 من الأطعمة المحرمة .
(88)
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل شيء
(1)
فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) ، وبإسناده عن أحمد بن
محمد ، عن إبن محبوب مثله
(3) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب مثله
(4) .
[ 22051 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن إبن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب
مالا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما
اكتسب ، ويقول : (
إن الحسنات يذهبن السيئات )
(1) فقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ
(2) الحسنة تحط
الخطيئة .
ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا
(3) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام
من الحلال فلا بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
بن محبوب
(4) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) في الفقيه زيادة : يكون .
(2) التهذيب 9 : 79 | 337 .
(3) التهذيب 7 : 226 | 988 .
(4) الكافي 5 : 313 | 39 .
2 ـ الكافي 5 : 126 | 9 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(1) هود 11 : 114 .
(2) في المصدر : ولكن .
(3) في المصدر : الحرام بالحلال .
(4) السرائر : 77 | 1 .
(89)
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(5) .
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ،
ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا
(6) ، واللقطة
(7) ،
وغيرهما
(8) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم
(9) .
[ 22052 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل
مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله
فلبى نودي : لبيك وسعديك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 22053 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء
هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل
الثوب يكون عليك
(1) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد
باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ،
والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة .
____________
(5) التهذيب 6 : 369 | 1068 .
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا .
(7) يأتي في البابين 2 و 5 من أبواب اللقطة .
(8) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .
(9) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 5 : 124 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 368 | 1064 .
4 ـ الكافي 5 : 313 | 40 .
(1) « عليك » ليس في المصدر .
(90)
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2) .
أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به
في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية
(3) ، لا
نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء
(4) .
[ 22054 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا
يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان
(1) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير والبزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان مثله
(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 22055 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير
قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا
____________
(2) التهذيب 7 : 226 | 989 .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 1
من الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة .
(4) يأتي في الحديثين 9 و 14 من الباب 4 وفي الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
5 ـ الكافي 5 : 124 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب ، وعن
الخصال والفقيه في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(1) الفقيه 3 : 98 | 377 .
(2) الخصال : 216 | 38 .
(3) التهذيب 6 : 368 | 1063 .
6 ـ التهذيب 6 : 374 | 1088 ، و 7 : 132 | 578 وفيه ابن محبوب ، عن ابن أبي بصير ، وأورده
في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع .
(91)
أن يكون قد اختلط معه غيره . . . الحديث .
[ 22056 ] 7 ـ وفي ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم
القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن
الحسن بن علي بن فضال
(1) ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى
الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الرجل إذا أصاب
مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه
الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفي الحج
(3) ، والصدقة
(4) ،
ويأتي ما يدل عليه في الربا
(5) ، وجوائز الظالم
(6) ، والاطعمة
(7) ، وغير
ذلك
(8) .
____________
7 ـ أمالي الطوسي 2 : 293 .
(1) في المصدر : الحسين بن علي بن فضال .
(2) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(4) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة .
(5) يأتي في الحديث 15 من الباب 1 وفي الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 5 من أبواب
الربا .
(6) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 15 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(8) يأتي في الباب 5 من أبواب الغصب .
(92)
5 ـ باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة
والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به
[ 22057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول ، فقال :
كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ،
والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا
بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه
وبرسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(1) .
[ 22058 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجاموراني ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا
شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله
العظيم .
[ 22059 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
____________
الباب 5
فيه 17 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 126 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 368 | 1062 .
2 ـ الكافي 5 : 127 | 3 ، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب
القاضي .
3 ـ التهذيب 6 : 352 | 997 .
(93)
عيسى ، عن سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول فقال : الغلول كل
شيء غل من الامام ، وأكل مال اليتيم وشبهه .
[ 22060 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن سنان ، عن إبن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم .
[ 22061 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة ،
وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر
الكاهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره )
(2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني مثله
(3) .
[ 22062 ] 6 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب
الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر .
____________
4 ـ الكافي 5 : 127 | 4 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
5 ـ الكافي 5 : 126 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 368 | 1061 .
(2) تفسير القمي 1 : 170 .
(3) الخصال : 329 | 25 .
6 ـ التهذيب 6 : 355 | 1013 .
(94)
[ 22063 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من
السحت .
[ 22064 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : أجر
الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر
سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو
الكفر بالله العظيم .
[ 22065 ] 9 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن
الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .
[ 22066 ] 10 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر
(1) ، عن ابن سنان ، عن أبي
الجارود ، عن سعد الاسكاف ، عن الاصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة
وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 135 | 599 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 ، وتمامه في الحديث 6 من
الباب 55 من هذه الأبواب .
8 ـ الفقيه 3 : 105 | 435 .
9 ـ الفقيه 4 : 262 | 824 ، تفسير العياشي 1 : 322 | 117 .
10 ـ عقاب الأعمال : 310 | 1 .
(1) في المصدر : موسى بن عمران .
(95)
[ 22067 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
(1)
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : (
أكالون
للسحت )
(2) قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته .
[ 22068 ] 12 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ( كلّ شيء غل من الامام فهو سحت )
(1) ، والسحت أنواع
كثيرة ، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور
الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا
عمار في الاحكام ، فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله ( صلى الله عليه
وآله ) .
[ 22069 ] و[ 22070 ] 13 و 14 ـ وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن
سالم بن سالم ، وأبي عدوية
(1) ، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ،
عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمد بن علي ، عن أبيه عن الحسين
بن علي ، ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه
____________
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 | 16 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب إسباغ الوضوء .
(2) المائدة 5 : 42 .
12 ـ معاني الأخبار : 211 | 1 ، والخصال : 329 | 26 ، وتفسير العياشي 1 : 321 | 115 .
(1) لم ترد في الخصال ، ووردت في المعاني بزيادة : وأكل مال اليتيم سحت .
13 و 14 ـ لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع ، والخصال : 417 | 10 .
(1) في الخصال : أبو عروبة .
(96)
وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب
(3) الدابة
ـ يعني : كسب الفحل ـ ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن
مياثر
(4) الأرجوان .
وفي ( الخصال ) قال أبوعدوية
(5) : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب
القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم .
[ 22071 ] 15 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال :
روي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إن السحت هو الرشوة في الحكم وهو
المروي عن علي ( عليه السلام ) .
[ 22072 ] 16 ـ قال : وروي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن السحت
أنواع كثيرة ، فأما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله .
[ 22073 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها
ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو
(1) لبسها فلا يصل فيها .
____________
(3) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل . « الصحاح ـ عسب ـ 1 : 181 » .
(4) المياثر الحمر التي جاء بها النهي ـ فانها كانت من مراكب العجم ـ من ديباج أو حرير .
« الصحاح ـ وثر ـ 2 : 844 » .
(5) في المصدر : أبو عروبة .
15 ـ مجمع البيان 2 : 196 .
16 ـ مجمع البيان 2 : 196 .
17 ـ قرب الإسناد : 115 ، ومسائل علي بن جعفر : 139 | 151 .
(1) في قرب الإسناد : وإن .
(97)
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء
(2) ، وفي النكاح
(3) ، وفي
الاشربة
(4) ، وغير ذلك
(5) .
6 ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما
مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح
بما قطع من حي
[ 22074 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال :
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به .
[ 22075 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت
الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا
تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
____________
(2) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
(3) يأتي في البابين 133 و 137 من ابواب مقدمات النكاح .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي البابين 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة .
(5) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا ، وفي البابين 1 و 32 من أبواب الأطعمة
المحرمة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 6 ، وفي الأحاديث 5 و 7 و
8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 261 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
2 ـ الكافي 6 : 261 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وعن
التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف .
(98)
[ 22076 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن إبن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال :
إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به
وأعلمهم إذا بعته .
[ 22077 ] 4 ـ وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع
ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به .
[ 22078 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع
فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له
فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن
كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل
كذلك إن كان جامدا .
[ 22079 ] 6 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي
صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع
من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ،
ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
____________
3 ـ التهذيب 7 : 129 | 562 .
4 ـ التهذيب 7 : 129 | 563 .
5 ـ قرب الإسناد : 60 .
6 ـ مستطرفات السرائر : 55 | 8 .
(99)
ابن جعفر ، عن أخيه
(1) .
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك
في الذبائح
(2) ، وغيرها
(3) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات
المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة
(4) .
7 ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة
والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ 22080 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن
يستحل الميتة وأكل
(1) ثمنه .
[ 22081 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل كان
له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة
____________
(1) قرب الإسناد : 115 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب
الأطعمة المحرمة .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 260 | 2 .
(1) في المصدر : ويأكل .
2 ـ الكافي : 260 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(100)
والذكي إختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه
فإنه لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) مثله
(1) .
[ 22082 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
يحيى
(1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن
يستحل
(2) الميتة .
[ 22083 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب
(1) .
[ 22084 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من
مسلم .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 109 | 20 .
3 ـ التهذيب 1 : 414 | 1305 ، الاستبصار 1 : 29 | 76 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
11 من أبواب الأسآر .
(1) في المصدر : محمد بن الحسين .
(2) في المصدر زيادة : أكل .
4 ـ التهذيب 1 : 414 | 1306 ، والاستبصار 1 : 29 | 77 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
11 من أبواب الأسآر .
(1) راجع الاستبصار 1 : 30 | ذيل الحديث 77 .
5 ـ قرب الإسناد : 112 .
(101)
[ 22085 ] 6 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن
فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
8 ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال
الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل
التجارة إليهم
[ 22086 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول
فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة
أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت
المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 22087 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي
بن الحسن بن رباط
(1) ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لابي جعفر
____________
6 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) يأتي في الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 112 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 354 | 1005 ، والاستبصار 3 : 57 | 187 .
2 ـ الكافي 5 : 112 | 2 .
(1) في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ) .
(102)
( عليه السلام ) : أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام
فأبيعه منهم
(2) ، فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك
(3) وقلت : لا أحمل
إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم
ـ يعني : الروم ـ ، وبعه
(4) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى
عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال :
احمل إليهم وبعهم
(5) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(6) .
[ 22088 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما
(1) السلاح ؟ فقال : بعهما ما
يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا .
[ 22089 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي ،
عن السراج
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أبيع
السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة .
____________
(2) في نسخة : فيهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه زيادة : السلاح ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : وبعهم .
(5) الفقيه 3 : 107 | 448 .
(6) التهذيب 6 : 353 | 1004 ، والاستبصار 3 : 58 | 189 .
3 ـ الكافي 5 : 113 | 3 ، والتهذيب 6 : 354 | 1006 ، والاستبصار 3 : 57 | 188 .
(1) في نسخة : أنبيعهما ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 5 : 113 | 4 .
(1) في المصدر : السراد .
(103)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) وكذا الذي قبله .
[ 22090 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل
صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب
(1) : لا
بأس به .
[ 22091 ] 6 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا
سلاحا فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
بن جعفر مثله
(1) .
[ 22092 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم
السلام ـ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال :
يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات ـ إلى أن قال : ـ وبائع
السلاح من أهل الحرب .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم
(1) .
____________
(2) التهذيب 6 : 354 | 1007 ، والاستبصار 3 : 57 | 186 .
5 ـ التهذيب 6 : 382 | 1128 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 176 | 320 .
(1) قرب الإسناد : 113 .
7 ـ الفقيه 4 : 257 | 821 .
(1) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .
(104)
9 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه
في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم
[ 22093 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب مثله
(1) .
[ 22094 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رجلا سأل رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟
فقال : نعم ، فقال : اعلفه إياه ولا تأكله .
[ 22095 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب
الحجام ، فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه
ناضحك .
[ 22096 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
____________
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 ـ التهذيب 6 : 354 | 1008 ، والاستبصار 3 : 58 | 190 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2
من الباب 2 من أبواب الجعالة .
(1) الكافي 5 : 115 | 1 .
2 ـ التهذيب 6 : 356 | 1014 والاستبصار 3 : 60 | 196 .
3 ـ التهذيب 6 : 356 | 1015 والاستبصار 3 : 60 | 197 .
4 ـ الفقيه 3 : 105 | 432 .
(105)
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا
بأس به .
[ 22097 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا
على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك
إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ،
وأنا احب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه ، وعملت غيره من الاعمال
فإني منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل
من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله ( صلى الله
عليه وآله ) قد احتجم وأعطى الاجر ، ولو كان حراما ما أعطاه . . .
الحديث .
[ 22098 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ قال : لا
بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله
(1) .
[ 22099 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني
____________
5 ـ الكافي 5 : 115 | 2 ، التهذيب 6 : 354 | 1009 والاستبصار 3 : 58 | 191 وأورد ذيله
في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
6 ـ الكافي 5 : 116 | 5 .
(1) التهذيب 6 : 355 | 1012 والاستبصار 3 : 59 | 194 وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 5 : 116 | 3 .
(106)
بياضة وأعطاه ، ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله ، قال : ما كان ينبغي
لك أن تفعل ، وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا حديث حنان بن
سدير .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله ، إلى قوله من النار
(2) .
[ 22100 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إني أعطيت خالتي غلاما ، ونهيتها أن
تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا .
[ 22101 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبن
بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟
فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنما
يكره له ولا بأس عليك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 22102 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
____________
(1) التهذيب 6 : 355 | 1010 ، والاستبصار 3 : 59 | 192 .
(2) الفقيه 3 : 97 | 372 .
8 ـ الكافي 5 : 144 | 5 ، التهذيب 6 : 363 | 1041 والاستبصار 3 : 64 | 212 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
9 ـ الكافي 5 : 116 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الجعالة .
(1) التهذيب 6 : 355 | 1011 والاستبصار 3 : 59 | 193 .
10 ـ قرب الإسناد : 53 .
(107)
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) احتجم وسط رأسه ، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر ،
وأعطاه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صاعا من تمر .
وقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستعط
(1) بدهن
الجلجلان
(2) إذا وجع رأسه .
[ 22103 ] 11 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ، قال : سألته عن
كسب الحجام ؟ فقال : إن رجلا أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسأل
عنه ، فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : اعلفه إياه .
[ 22104 ] 12 ـ وقد تقدم ـ في حديث سماعة ـ أن كسب الحجام من
السحت .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له ، ويأتي
ما يدل على الجواز أيضا
(1) .
10 ـ باب إباحة اجرة الفصد
[ 22105 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن
الحسين ، عن محمد بن الحسن المكفوف ، عن بعض أصحابنا ، عن بعض
____________
(1) السعوط : الداوء يصب في الانف ( الصحاح ـ سعط ـ 3 : 1131 ) .
(2) الجلجلان : ثمرة الكزبرة ( الصحاح ـ جلل ـ 4 : 1660 ) .
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 148 | 185 .
12 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 1 : 429 | 24 .