فصّادي العسكر من النصارى أن أبا محمد ( عليه السلام ) بعث إليه (1) يوما في وقت صلاة الظهر وقال لي : أفصد هذا العرق قال : وناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد ، فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا ، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد ، والثانية عرق لا أفهمه ، ثم قال لي : انتظر وكن في الدار ، فلما أمسى دعاني ، وقال لي : سرح الدم فسرحت ثم قال لي : أمسك فأمسكت ، ثم قال لي : كن في الدار ، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي : سرح الدم ، قال : فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت أن أسأله ، قال : فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح ، قال : ثم قال لي : احبس قال : فحبست ، قال : ثم قال لي : كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير ، فأخذتها وخرجت . . . الحديث .
وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم : أن المسيح ( عليه السلام ) كان فعل ذلك مرة .
[ 22106 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسن العسكر ( عليه السلام ) أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال : كن هيهنا إلى أن أطلبك .
قال الطبيب : وكان الوقت عندي محمودا جيدا للفصد فدعاني في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيرا ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتى امتلأ الطشت ثم قال لي : اقطع الدم ، فقطعته ـ إلى أن قال : ـ وتقدم لي بتخت ثياب وخمسين دينارا وقال : خذ هذه واعذرنا . . . . الحديث .
أقول : وقد تقدم في الحجام قولهم ( عليهم السلام ): ولو كان حراما
____________
(1) في المصدر : إليَّ .
2 ـ الخرائج والجرائح : 113 .

(109)

ما أعطاء (1) ، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا (2) .

11 ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء والجمعة
عند الزوال

[ 22107 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله .
[ 22108 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس : إن من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها .
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي (1) .
____________
(1) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 8 : 191 | 223 . 25 وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 8 : 192 | 224 .
(1) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من نفس الباب .

(110)

[ 22109 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال . فان من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه .
[ 22110 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن الحجامة يوم الاربعاء .
[ 22111 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : توقّ4وا الحجامة يوم الاربعاء والنورة ، فان يوم الاربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنم .
أقول : ويأتي ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور (1) .
____________
3 ـ الكافي 8 : 192 | 225 .
4 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 1 من الباب 36 من أبواب صلاة الجمعة .
5 ـ الخصال : 387 | 76 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر .
(1) يأتي في الأحاديث 1 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 15 ، من أبواب آداب السفر .
وتقدم ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث 4 من الباب 5 من ابواب آداب السفر .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 20 من الباب 13 من هذه الأبواب .

(111)

12 ـ باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ 22112 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال : ـ فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال ، والناس يكرهونه .
قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 22113 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به (1) ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2) .
[ 22114 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله
____________
الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 115 | 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 6 : 354 | 1009 والاستبصار 3 : 58 | 191 .
2 ـ الكافي 5 : 116 | 5 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) لتعاير به : من العار ، أي : تعيب من يفعل ذلك . ( اُنظر الصحاح ـ عَيَرَ ـ 2 : 764 ) .
(2) التهذيب 6 : 355 | 1012 والاستبصار 3 : 59 | 194 .
3 ـ الفقيه 3 : 105 | 433 .

(112)

عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها

[ 22115 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت ، وتصدق واخرج أي يوم شئت .
[ 22116 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ قلت : يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام ، قال : لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن .
[ 22117 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلا السام .
وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ، ثم قال : ههنا .
[ 22118 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ،
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 13 من الباب 5 ، وعموما في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 8 : 273 | 408 ، علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث في الروضة ( منه ) .
2 ـ الكافي 8 : 273 | 407 .
3 ـ الكافي 8 : 160 | 160 .
4 ـ معاني الأخبار : 172 .

(113)

عن سعد بن عبدالله ( عن يعقوب بن يزيد ) (1) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سنان ، عن خلف بن حماد (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الحجامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل : « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ؛ ومن كل سوء » ثم قال : وما علمت أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إن الله يقول : ( لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) (3) يعني : الفقر .
وقال : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) (4) يعني : أن يدخل في الزنا .
وقال : ( ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ) (5) قال : من غير برص .
[ 22119 ] 5 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم العيد الحجامة ـ يعني بالعيد : العادة ـ تجلوا البصر وتذهب بالداء .
[ 22120 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : احتجم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا سمى واحدة : النافعة ، والاخرى : المغيثة ، والثالثة : المنقذة .
____________
(1) ليس في المصدر . . .
(2) في المصدر زيادة : عن رجل .
(3) الأعراف 7 : 188 .
(4) يوسف 12 : 24 .
(5) النمل 27 : 12 .
5 ـ معاني الأخبار : 247 | 1 .
6 ـ معاني الأخبار : 247 | 1 .

(114)

[ 22121 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحجامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين .
وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسميها : المنقذة .
قال : وفي حديث آخر : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحتجم على رأسه ويسميها : مغيثة أو منقذة .
[ 22122 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن أسد ، عن الحسين بن سعيد ، عمن ذكره ، عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه مر بقوم يحتجمون ، فقال : ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد ، فكان يكون أنزل للداء .
[ 22123 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : احتجم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم الاثنين وأعطى الحجام برا (1) .
[ 22124 ] 10 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن إسماعيل ، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما ، عن إبراهيم بن مهزم ،
____________
7 ـ معاني الأخبار : 247 | 2 .
8 ـ الخصال : 383 | 60 .
9 ـ الخصال : 384 | 63 .
(1) البر : القمح ( الصحاح ـ برر ـ 2 : 588 ) .
10 ـ الخصال : 384 | 64 .

(115)

عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحتجم يوم الاثنين بعد العصر .
[ 22125 ] 11 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن .
[ 22126 ] 12 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الخزرج ، عن سليمان (1) ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام .
[ 22127 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) أنه دخل عليه يوم الاربعاء وهو يحتجم ، قال : فقلت له : إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : من احتجم يوم الاربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه ، فقال : كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث .
[ 22128 ] 14 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن
____________
11 ـ الخصال : 385 | 65 .
12 ـ الخصال : 385 | 68 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي نضرة .
13 ـ الخصال : 386 | 70 .
14 ـ الخصال : 386 | 71 .

(116)

محمد ، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم (1) قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى .
[ 22129 ] 15 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي سعيد الادمي ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) احتجم يوم الاربعاء بعد العصر .
[ 22130 ] 16 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن أحمد الدقاق ـ في حديث ـ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور ؟
فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الاربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة ـ وقي من كل آفة ، وعوفي من كل داء وعاهة ، وقضى الله له حاجته .
وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجامة يوم الاربعاء لا يدور ؟
فكتب ( عليه السلام ) : من احتجم في يوم الاربعاء لا يدور ـ خلافا على أهل الطيرة ـ وقي من كل آفة ، وعوفي من كل عاهة ، ولم تخضر محاجمه .
[ 22131 ] 17 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك
____________
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم .
15 ـ الخصال : 387 | 75 .
16 ـ الخصال : 386 | 72 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب السفر .
17 ـ الخصال : 389 | 79 .

(117)

ابن عبيد (1) ، عن محمد بن سيان ، عن معتب بن المبارك قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) في يوم الخميس وهو يحتجم ، فقلت أتحتجم يوم الخميس ؟ فقال : من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس ـ إلى ان قال : ـ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا .
[ 22132 ] 18 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن محمد بن رياح (1) قال : رأيت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) يحتجم يوم الجمعة فقلت : تحتجم يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ آية الكرسي ، فإذا هاج الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي واحتجم .
[ 22133 ] 19 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : الحجامة تصح البدن وتشد العقل ، توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء ، فإن يوم الاربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم ، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات .
[ 22134 ] 20 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والسعوط ، والحقنة والقيء .
____________
(1) في المصدر : مروان بن عبيد .
18 ـ الخصال : 390 | 83 .
(1) في المصدر : محمد بن رباح القلا .
19 ـ الخصال : 611 و 637 | 10 .
20 ـ الخصال : 249 | 112 أورده في الحديثين 4 و 5 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة .

(118)

أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيرا من هذه الاحاديث وما في معناها (1) .

14 ـ باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية
والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ 22135 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله العامري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس .
[ 22136 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وثمن الكلب سحت .
____________
(1) طب الأئمة : 55 ، 56 .
وتقدم على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 10 ، 43 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة .

الباب 14
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 127 | 5 .
2 ـ الكافي 5 : 120 | 4 .
(1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : الوشاء ( بدل : القاساني ) .

(119)

[ 22137 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم (2) قال : ولا بأس بثمن الهر .
[ 22138 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .
[ 22139 ] 5 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
[ 22140 ] 6 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
[ 22141 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي
____________
3 ـ التهذيب 6 : 356 | 1017 .
(1) في نسخة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل .
4 ـ التهذيب 7 : 136 | 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 6 : 356 | 1016 .
(1) الفقيه 3 : 105 | 434 .
6 ـ التهذيب 7 : 135 | 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5 ، وأورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 6 : 367 | 1060 .
(1) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري .

(120)

لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس .
[ 22143 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار .
[ 22143 ] 9 ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد .
وروي : أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير (3) .

15 ـ باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس اذا لم
يدخل عليها الرجال

[ 22144 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس ، وهو قول
____________
8 ـ تفسير العياشي 1 : 321 | 111 .
9 ـ المبسوط 2 : 166 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الاحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 4 ، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب العيوب والتدليس في النكاح .

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 119 | 1 ، التهذيب 6 : 358 | 1024 والاستبصار 3 : 62 | 207 .

(121)

الله عزّوجلّ : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) (1) .
[ 22145 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد (1) ، عن حكم الخياط (2) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها .
[ 22146 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال .
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 22147 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نضر بن قابوس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
____________
(1) لقمان 31 : 6 .
2 ـ الكافي 5 : 6 120 | 2 ، والتهذيب 6 : 357 | 1023 والاستبصار 3 : 62 | 206 .
(1) في نسخة زيادة : عن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : حكم الحناط .
3 ـ الكافي 5 : 120 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 98 | 376 .
(2) التهذيب 6 : 357 | 1022 والاستبصار 3 : 62 | 205 .
4 ـ الكافي 5 : 120 | 6 .
(1) التهذيب 6 : 357 | 1020 والاستبصار 3 : 61 | 203 .

(122)

[ 22148 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : ما لم يؤمر (1) به (2) .
أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ،
وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ 22149 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال .
قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .
[ 22150 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن
____________
5 ـ قرب الإسناد : 121 .
(1) في المصدر : يرمز .
(2) مسائل علي بن جعفر : 156 | 219 .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 17 ، وفي الحديث 17 من الباب 99 من هذه الأبواب .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 387 | 1151 .
2 ـ الفقيه 4 : 42 | 139 .

(123)

الحسين ( عليه السلام ) عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور .
أقول : ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه .
[ 22151 ] 3 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام .
[ 22152 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي الحسن الاول ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن ثمن الكلب والمغنية سحت .
[ 22153 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيات أن تبيعهن (1) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند
____________
3 ـ اكمال الدين : 483 | 4 وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال ، وذيله في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضي .
4 ـ قرب الإسناد : 125 .
5 ـ الكافي 5 : 120 | 7 .
(1) في التهذيب : يبعن ( هامش المخطوط ) .

(124)

وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22154 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 22155 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمد الطاطري (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) التهذيب 6 : 357 | 1021 والاستبصار 3 : 61 | 204 .
6 ـ الكافي 5 : 120 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 357 | 1019 والاستبصار 3 : 61 | 202 .
7 ـ الكافي 5 : 120 | 5 .
(1) في المصدر : سعيد بن محمد الطاهري .
(2) التهذيب 6 : 356 | 1018 والاستبصار 3 : 61 | 201 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 99 من هذه الأبواب .

(125)

17 ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب
تركها للمشارطة وإنها تستحله بضرب احدى يديها على
الاخرى ويكره النوح ليلا

[ 22156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي : يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى .
[ 22157 ] 2 ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مات الوليد بن المغيرة ، فقالت أم سلمة للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن (1) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقالت :

انعى الوليد بن الوليد * أبـا الوليد فتى العشيره
حامي الحقيقة ماجـد * يسمو إلى طلب الوتيره

____________
الباب 17
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 117 | 1 ، التهذيب 6 : 358 | 1025 وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 69 من أبواب الدفن .
2 ـ الكافي 5 : 117 | 2 .
(1) فيه الإذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام ، وتقدم وجه الجمع ( منه . قده ) .

(126)

قد كان غيثا في السنين * وجعفرا (2) غدقا وميره

فما عاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ذلك ولا قال شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 22158 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية ، فأحب أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج ، فقال لها أبي : والله إنّي لأعظّم أبا عبدالله ( عليه السلام ) أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتشارط ؟ فقلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الحميري ( في قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير نحوه (2) .
[ 22159 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسئل عن كسب النائحة ؟ فقال : تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى .
____________
(2) الجعفر : النهر الصغير ( الصحاح ـ جعفر ـ 2 : 615 ) .
(3) التهذيب 6 : 358 | 1028 .
3 ـ الكافي 5 : 117 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 358 | 1026 والاستبصار 3 : 60 | 200 .
(2) قرب الإسناد : 58 .
4 ـ الكافي 118 | 4 .

(127)

ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 22160 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمر الزعفراني (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 22161 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن زنجويه (1) ، عن عبدالله بن الحكم ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين ـ في حديث ـ قالت : سمعت عمي محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول : إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح .
[ 22162 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 98 | 379 .
5 ـ الكافي 6 : 432 | 11 وأورده في الحديث 7 من الباب 100 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عمران الزعفراني .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 1 : 291 | 17 وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من أبواب الدفن .
(1) في المصدر : محمد بن رنجويه . . .
7 ـ التهذيب 6 : 359 | 1028 والاستبصار 3 : 60 | 199 .
(1) الفقيه 3 : 98 | 376 .