[ 22163 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة قال : سألته عن كسب المغنية والنائحة ، فكرهه .
أقول : الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم لما تقدم (2) .
[ 22164 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) قال : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .
[ 22165 ] 10 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة ؟ فقال : لا بأس به قد نيح على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 22166 ] 11 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ نهى عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن تصفيق الوجه .
[ 22167 ] 12 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة : الفخر بالاحساب ،
____________
8 ـ التهذيب 6 : 359 | 1029 والاستبصار 3 : 60 | 198 .
(1) في نسخة : عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
9 ـ الفقيه 3 : 98 | 378 .
10 ـ الفقيه 1 : 116 | 551 وأورده في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب الدفن .
11 ـ الفقيه 4 : 3 و 4 | 1 .
12 ـ الخصال : 226 | 60 وأورد نحوه عن المعاني في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء ، وفي الحديث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس .

(129)

والطعن في الانساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب (1) .
[ 22168 ] 13 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال : يكره .
[ 22169 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن النوح فكرهه .
أقول : هذا محمول على النوح بالباطل ، أو ما تضمن الغناء ، أو استماع الاجانب ، والكراهة بمعنى التحريم ، وكذا ما مر بمعناه (1) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مر (2) .

18 ـ باب أنه لا بأس بخفض (*) الجواري وآدابه

[ 22170 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما هاجرت النساء إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هاجرت فيهن امرأة يقال
____________
(1) في المصدر : جرب .
13 ـ مسائل علي بن جعفر : 156 | 221 .
14 ـ قرب الإسناد : 121 .
(1) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب .

الباب 18
فيه 3 أحاديث

* ـ الخفض للبنات : كالختان للغلمان . ( الصحاح ـ خفض ـ 3 : 1074 ) .
1 ـ الكافي 5 : 118 | 1 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(130)

لها : أم حبيب ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : بل (1) حلال ، فادني مني حتى أعلمك ، قالت : فدنوت (2) منه ، فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي (3) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 22171 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة يقال لها : أم طيبة (1) تخفض الجواري ، فدعاها النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : يا أمّ طيبة إذا خفضت فأشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون الوجه ، وأحظى عند البعل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22172 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين .
____________
(1) في نسخة : لا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : قال : فدنت ( هامش المخطوط ) .
(3) أشمي ولا تنهكي : شبه القطع اليسير باشمام الرائحة ، والنهك : المبالغة ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية 2 : 503 ) .
(4) التهذيب 6 : 360 | 1035 .
2 ـ الكافي 5 : 119 | 4 .
(1) في نسخة : ام ظبية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 360 | 1034 .
3 ـ التهذيب 6 : 360 | 1033 .

(131)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1) .

19 ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها
وتحريم تدليسها

[ 22173 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث أم حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لام حبيب أخت يقال لها : أم عطية ، وكانت مقينة (1) ـ يعني ماشطة ـ فلما انصرفت أم حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأقبلت اُمّ عطية إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها : ادني مني يا اُمّ عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه .
[ 22174 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى (1) الوجه بالخرق فإنه
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 ، وفي الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 19
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 118 | 1 ، التهذيب 6 : 360 | 1035 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية 4 : 135 ) .
2 ـ الكافي 5 : 119 | 2 .
(1) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ) .

(132)

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 22175 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القرامل (1) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها .
قال : فقلت بلغنا أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنما لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الواصلة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22176 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ؟ قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر .
[ 22177 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يحيى بن مهران ، عن عبدالله بن الحسن قال : سألته عن القرامل ، قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إذا كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة .
____________
(2) التهذيب 6 : 359 | 1031 .
3 ـ الكافي 5 : 119 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) القرامل : ما تشده المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين ـ قرمل ـ 5 : 453 ) .
(2) التهذيب 6 : 360 | 1032 .
4 ـ التهذيب 6 : 359 | 1030 .
5 ـ التهذيب 6 : 361 | 1036 .

(133)

[ 22178 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة .
[ 22179 ] 7 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة .
قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها .
[ 22180 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1) .
____________
6 ـ الفقيه 3 : 98 | 378 .
7 ـ معاني الأخبار : 249 | 1 .
8 ـ قرب الإسناد : 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(134)

20 ـ باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما
استثني مع التزام الامانة والتقوى

[ 22181 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة .
[ 22182 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الله يحب المحترف الامين .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 22183 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ، إن الله يحب المؤمن المحترف .
[ 22184 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه .
____________
الباب 20
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 305 | 7 وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة .
2 ـ الكافي 5 : 113 | 1 أورده في الحديث 14 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) الفقيه 3 : 95 | 367 .
3 ـ الكافي 5 : 113 | ذيل الحديث 1 .
4 ـ الكافي 5 : 307 | 12 وأورده في الحديث 7 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة .

(135)

[ 22185 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال : إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : وما بأسه ؟ كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

21 ـ باب كراهة الصرف ، وبيع الاكفان والطعام والرقيق
والصياغة وكثرة الذبح

[ 22186 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فخبرته أنه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمدا ؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قلت : جعلت فداك في أي الاعمال أضعه ؟ قال اذا عدلته (1) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من
____________
5 ـ الكافي 5 : 114 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 362 | 1039 والاستبصار 3 : 63 | 210 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 21 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 6 من الباب 35 من أبواب آداب التجارة .

الباب 21
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 114 | 4 والتهذيب 6 : 361 | 1037 والاستبصار 3 : 62 | 208 .
(1) في العلل : عزلته ( هامش المخطوط ) .

(136)

الربا ، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا ، فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : شر الناس من باع الناس .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 22187 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 22188 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث بياع الزيت ـ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سأل عنه فقالوا : مات ولقد كان عندنا أمينا صدوقا إلا أنه كان فيه خصلة ، قال : وما هي ؟ قالوا : كان يرهق ـ يعنون : يتبع النساء ـ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لقد كان يحبني حبا ، لو كان نخاسا لغفر الله له .
____________
(2) علل الشرائع : 530 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 114 | 5 وأورده في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) علل الشرائع : 530 | 3 .
(2) التهذيب 6 : 363 | 1041 والاستبصار 3 : 64 | 212 .
3 ـ الكافي 8 : 77 | 31 .

(137)

[ 22189 ] 4 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أي شيء أسلمه ؟ فقال : أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا .
قال : فقال : يا رسول الله ما السباء ؟ قال : الذي يبيع الاكفان ، ويتمنى موت اُمّتي ، وللمولود من اُمّتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس .
وأما الصائغ : فإنه يعالج زين (1) اُمّتي .
وأما القصاب : فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه .
وأما الحناط : فإنه يحتكر الطعام على اُمّتي ، ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما .
وأما النخاس : فإنه أتاني جبرئيل فقال : يا محمد إن شرار اُمّتك الذين يبيعون الناس .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبيدالله الدهقان (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد
____________
4 ـ التهذيب 6 : 362 | 1038 والاستبصار 3 : 63 | 209 .
(1) في الفقيه : غنى ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : رين ، وفي نسخة من الفقيه : غبن .
(2) الفقيه 3 : 96 | 369 .
(3) معاني الأخبار : 150 | 1 .

(138)

ابن عبدالله (4) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان مثله (5) .
[ 22190 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1) والجليب والمولود من الاعراب . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدم في حديث ابن فضال (2) وغيره (3) ما يدل على عدم تحريم الاشياء المذكورة ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[ 22191 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح (1) عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق (2) .
____________
(4) علل الشرائع : 530 | 2 .
(5) الخصال : 287 | 44 .
5 ـ التهذيب 7 : 67 | 290 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان .
(1) التليد : من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين ـ تلد 3 : 19 ) .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل على المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان .
6 ـ التهذيب 7 : 162 | 716 .
(1) في المصدر : عن ابي الحسن الصباح الزعفراني .
(2) الفقيه 3 : 170 | 754 .

(139)

22 ـ باب عدم تحريم الصرف اذا سلم من الربا

[ 22192 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن عمارة ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق (1) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجي وعمرتي .
قال : فجلس ثم قال : كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله ، وزاد : ـ يعني صيارفة الكلام ـ ولم يعن صيارفة الدراهم (3) .
أقول : وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يعن ، والمعنى أن ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحق إلى الباطل ، وعن الصدق إلى الكذب ، ولا يراد به صيارفة الدراهم .
____________
الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 113 | 2 .
(1) في الفقيه : يستسق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 363 | 1040 الاستبصار 3 : 64 | 211 .
(3) الفقيه 3 : 96 | 370 .

(140)

وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4) .

23 ـ باب أنه يكره كون الانسان حائكا ويستحب
كونه صيقلا

[ 22193 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن موسى بن زنجويه التفليسي ، عن أبي عمر الحناط ، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ومعي ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت : جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكا ، فقلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 22194 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكر الحائك عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه ملعون ، فقال : إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
____________
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي البابين 20 ، 21 من هذه الأبواب .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 115 | 6 .
( 1) التهذيب 6 : 363 | 1042 والاستبصار 3 : 64 | 213 .
2 ـ الكافي 2 : 254 | 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 139 من أبواب العشرة .

(141)

24 ـ باب عدم جواز تعلم النجوم والعمل بها وحكم
النظر فيها (*)

[ 22195 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن أسباط ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني ، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها ، فقال : ليس كما يقولون لا تضر بدينك .
ثم قال : إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به . . . الحديث .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 22196 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد ، وعن علي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن الخطاب الواسطي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن حماد الازدي ، عن هشام
____________
الباب 24
فيه 12 حديثا

* ـ قد صرح علمائنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به ، وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم ، أو مدخليتها في التأثير ، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين ، ونقلوا الإجماع على ذلك ، فممن صرح بما ذكرناه الشيخ المفيد ، والمرتضى في الدرر والغرر ، والشيخ الشهيد في قواعده وفي الدروس ، والعلامة في التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير ، والشيخ علي في شرح القواعد ، والشهيد الثاني في شرح الشرائع ، والمحقق في المعتبر ، والكراجكي في كنز الفوائد وغيرهم ، ولا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني ( منه . قده ) .
1 ـ الكافي 8 : 195 | 233 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 8 : 351 | 549 .

(142)

الخفاف قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كيف بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني ، قال : كيف دوران الفلك عندكم ؟ ـ إلى أن قال : ـ ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم ؟ قال : قلت : لا والله لا اعلم ذلك ، قال : فقال : صدقت إن أصل الحساب حق ، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم .
[ 22197 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عطية الزيات ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النجوم أحق هي ؟ فقال : نعم إن الله بعث المشتري إلى الارض في صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه ـ إلى ان قال : ـ ثم اخذ رجلا من الهند فعلمه . . . الحديث .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 22198 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن النجوم ؟ قال : ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند .
[ 22199 ] 5 ـ وقد تقدم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن خصال ، منها : مهر البغي ، ومنها النظر في النجوم .
____________
3 ـ الكافي 8 : 330 | 507 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 8 : 330 | 508 .
5 ـ تقدم في الحديث 14 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(143)

[ 22200 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي الحصين قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساعة ؟ فقال : عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر .
[ 22201 ] 7 ـ وعنه ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون والمغنية ملعونة ، ومن آواها ملعون ، وآكل كسبها ملعون .
[ 22202 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار .
[ 22203 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن عدة خصال منها النظر في النجوم .
[ 22204 ] 10 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن زنديقا قال له : ما تقول في علم النجوم ؟ قال : هو علم قلت منافعه ، وكثرت مضاره ، لا يدفع به المقدور ، ولا يتقي به المحذور ، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء ، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله ، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه ، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد
____________
6 ـ الخصال : 62 | 87 .
7 ـ الخصال : 297 | 67 .
8 ـ الخصال : 297 | ذيل الحديث 67 .
9 ـ الخصال : 418 | ذيل الحديث 10 .
10 ـ الاحتجاج : 348 .

(144)

قضاء الله عن خلقه .
[ 22205 ] 11 ـ جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) والعلامة في ( التذكرة ) والشهيدان قالوا : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما اُنزل على محمد ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 22206 ] 12 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمد في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادق ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ اللهم إنك خلقت أقواما يلجأون إلى مطالع النجوم لاوقات حركاتهم وسكونهم ، وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم ، ومن طلب الاختيارات بها ، وأيقن أنك لم تطلع أحدا على غيبك في مواقعها ، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها ، وأنك قادر على نقلها في مداراتها ، عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس ، وعن النحوس الشاملة المضرة إلى السعود ، لانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك اُم الكتاب ، ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله ، واستبد الاختيار لنفسه ، ولا اشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك . . . الدعاء .
أقول : وتقدم في آداب السفر ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها ، وعدم جواز تعلمها إلا ما يهتدى به في بر أو بحر (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، ولا معارض له صريح فيحمل حديث المعلى على تعلم ما يهتدى به في بر أو بحر أو على التقية ، على أنه قد روي في
____________
11 ـ المعتبر : 311 ، وتذكرة الفقهاء : 271 .
12 ـ فتح الابواب : 198 .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب السفر ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء ، وفي الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .

(145)

عدة أحاديث في ( طبّ الأئمة ) وغيره أن السحر حق ، ولا شك في تحريمه ، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما ، وأما النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مر (3) في الحديث الاول والله أعلم ، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعين حمله على التقية .

25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره (*) ، واستعماله في
العقد وحكم الحل

[ 22207 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 25
فيه 8 أحاديث

* ـ ذكر بعض المتأخرين أن تعلم السحر ليدفع به المتنبّىء بالسحر جائز ، وأنه ربما يجب كفاية ، ولا نص فيه ، وتخصيص ذلك النص المتواتر المشتمل على نهاية التأكيد والتهديد والوعيد بغير مخصص غير جائز ، وأصل هذا الحكم من العامة وهو موجود في كتبهم ، ووجهه ظاهر على طريقتهم ، لأنّهم لا يقولون بوجوب الإمامة ، فتحتاجون إلى حفظ ظواهر الشريعة ، وأمّا على قواعد الإمامية ، فإن ذلك من وظائف الإمام لا من وظائف الرعية ، وأفراد السحر ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات ، وقد ورد النص بأن كل من ادعى نبوة بعد محمد صلى الله عليه آله وجب قتله على كل من سمعه ، وبأن الساحر حده القتل ، فإذا كان الشارع أمر الرعية بقتل المتنبّىء بالسحر ، ولم يأمرهم بتعلم السحر لإبطال دعواه ، ولم يرخص لهم في تعلمه ، بل حكم بأن تعلمه كفر ، والنص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام قابل للتخصيص بغير الحرام كالسحر ، فكيف يجعل مخصصا وهو غير صريح في إباحة شيء من المحرمات لأجل النهي عن المنكر ، وبالجملة لا يظهر للتخصيص وجه ولا ريب عند المحققين أن احتمال التحريم أقوى من احتمال الوجوب ، فضلا عن الجواز ، وأن الحكم هنا بالجواز فضلا عن الوجوب بعيد عن الاحتياط موافق للعامة ، ولا دليل عليه ، ونظير هذا التخصيص أن تكون إمرأة ذات بعل تقول للرجل : « إن لم تزن بي مرة زنيت بغيرك عشر مرات » فينبغي أن يصير الزنا هنا حلالا لإجل النهي عن المنكر ، أو واجبا كفائيا من باب الحسبة ، فإن نص تحريم الزنا ونص وجوب النهي عن المنكر تعارضا ، وهما عامان كل واحد منهما قابل للتخصيص ، وأمثال ذلك كثيرة ( منه قده ) .
1 ـ الكافي 5 : 115 | 7 .

(146)

شيخ من أصحابنا الكوفيين قال : دخل عيسى بن شفقي (1) ، على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر ، فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : حل ولا تعقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن السقفي نحوه (4) .
أقول : خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر (5) .
[ 22208 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، لان السحر والشرك مقرونان .
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي
____________
(1) في التهذيب والفقيه : عيسى بن شقفي . . .
(2) التهذيب 6 : 364 | 1043 .
(3) الفقيه 3 : 110 | 463 .
(4) قرب الإسناد : 25 .
(5) راجع المسالك 1 : 129 ، ومفتاح الكرامة 4 : 73 .
2 ـ الفقيه 3 : 371 | 1752 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقيه الحدود .

(147)

عبدالله ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله (1) .
[ 22209 ] 3 ـ قال : وروي : أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .
[ 22210 ] 4 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال في قوله عزّوجلّ : ( وما اُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت )(1) قال : كان بعد نوح ( عليه السلام ) قد كثرت السحرة المموهون ، فبعث الله عزّ وجلّ ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عزّوجلّ ، وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به الناس ، وهذا كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم ـ إلى أن قال : ـ وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وإمتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم ، فلا تكفر بإستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به ، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه الا الله عزّ وجلّ ، فان ذلك كفر ـ إلى أن قال : ـ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لانهم اذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم ولا ينفعهم فيه . . . الحديث .
[ 22211 ] 5 ـ وعن تميم بن عبدالله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن علي بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا
____________
(1) علل الشرائع : 546 | 1 .
3 ـ علل الشرائع : 546 | ذيل الحديث 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب بقية الحدود .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 266 | 1 .
(1) البقرة 2 : 102 .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 271 | 2 .