به سحر السحرة ، ويبطلوا به كيدهم ، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى (1) قالا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فكفر قوم باستعمالهم لما اُمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه ، قال الله تعالى : ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) (2) ـ يعني بعلمه ـ .
[ 22212 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم . . . الحديث .
[ 22213 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب .
[ 22214 ] 8 ـ فرات بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعنا عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام في حديث قال : نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو زنائين (1) ، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس
____________
(1) في نسخة : إلا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) البقرة 2 : 102 .
6 ـ الخصال : 179 | 243 وأورده في الحديث 21 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة ، وفي الحديث 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
7 ـ قرب الإسناد : 71 .
8 ـ تفسير فرات الكوفي : 62 .
(1) في المصدر : الزيافين . والزياف : المختال المتكبر ( الصحاح ـ زيف ـ 4 : 1371 ) .

(149)

منا ولا نحن منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (2) ، وغيرها (3) ، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك الشريعة المنسوخة .

26 ـ باب تحريم إتيان العراف ، وتصديقه والكهانة والقيافة

[ 22215 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن إتيان العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله عزّوجلّ على محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : فسر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن ، وبعضهم بالمنجم (1) .
[ 22216 ] 2 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تكهن أو تكهن له فقد
____________
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الباب 3 من أبواب بقية الحدود .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 14 من أبواب السفر ، وفي الحديثين 2 ، 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .

الباب 26
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 3 و 4 | 1 وأورده في الحديث 10 من الباب 42 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السفر .
(1) لسان العرب ـ عرف ـ 9 : 237 .
2 ـ الخصال 19 : 68 .

(150)

برىء من دين محمد ( صلّى الله عليه وآله ) وسلم .
قال : قلت فالقيافة (1) ، قال : ما اُحب أن تأتيهم ، وقيل : ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون فقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 22217 ] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .

27 ـ باب حكم الرقى

[ 22218 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا رقى إلا في ثلاثة : في حمة (1) أو عين أو دم لا يرقأ .
____________
(1) في نسخة : فالقافة ( هامش المخطوط ) .
3 ـ متسطرفات السرائر : 83 | 22 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الباب 14 من أبواب السفر .

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ الخصال : 158 | 201 .
(1) الحمة : سم العقرب ( الصحاح ـ حمم ـ 5 : 1906 ) .

(151)

[ 22219 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمد بن ابراهيم (1) ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود .
[ 22220 ] 3 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ( عليه السلام ) دهرا من عمره ، ثم أنه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى علي بن الحسين ( عليه السلام ) فشكى اليه شدة شوقه إلى والدته .
فقال : يا أبا خالد يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير ، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الارض ، ويريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها فإذا انت سمعت قدومه فائته وقل له : أنا اُعالجها لك على أني أشترط عليك أني اُعالجها على ديتها عشرة (1) آلاف درهم ، فلا تطمئن إليهم ، وسيعطونك ما تطلبه منهم ، فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان رجلا من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال : أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل ؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا اُعالجها على عشرة آلاف ، فان أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبدا ، فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم .
____________
2 ـ الخصال : 158 | 203 وأورد نحوه في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي .
3 ـ رجال الكشي 1 : 337 | 193 .
(1) في نسخة : خمسة ( هامش المخطوط ) .

(152)

ثم أقبل إلى علي بن الحسين ( عليه السلام ) فأخبره بالخبر ، فقال : إني لأعلم أنهم سيغدرون بك ، ولا يفون لك ، فانطلق يا أبا خالد فخذ باُذن الجارية اليسرى ثم قل : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين ( عليه السلام ) : اخرج من هذه الجارية ولا تعد .
ففعل أبو خالد ما أمره ، وخرج منها ، فأفاقت الجارية ، وطلب أبو خالد الذي اشترطوا له فلم يعطوه .
فرجع أبو خالد مغتما كئيبا ، فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : مالي أراك كئيبا يا أبا خالد ألم أقل لك إنهم يغدرون بك ؟ دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل : لست اُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين ( عليه السلام ) فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها ، فقال لهم : إني لا اُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فإنه لي ولكم ثقة ، فرضوا ووضعوا المال على يدي علي بن الحسين ( عليه السلام ) فرجع إلى الجارية فأخذ باُذنها اليسرى فقال : يا خبيث يقول لك علي بن الحسين ( عليه السلام ) : اُخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلا بسبيل خير فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة ، فخرج منها ولم يعد إليها ، ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (3) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة (4) ، وغير ذلك (5) .
____________
(2) إعجاز عظيم لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الاحتضار .
(4) تقدم في الباب 41 من أبواب قراءة القرآن .
(5) تقدم في الباب 37 من أبواب الحيض .

(153)

28 ـ باب حكم القصّاص

[ 22221 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأى قاصّاً في المسجد فضربه وطرده .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 22222 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الاعتقادات ) قال : ذُكر القصاصون عند الصادق ( عليه السلام ) فقال : لعنهم الله إنهم يشنعون علينا .
[ 22223 ] 3 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن القصاص يحل الاستماع لهم ، فقال : لا .
[ 22224 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبدالله ، وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس .
ويأتي مسندا في القضاء (1) .
____________
الباب 28
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 263 | 20 وأورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب بقية الحدود .
(1) التهذيب 10 : 149 | 595 .
2 ـ اعتقادات الصدوق : 105 .
3 ـ اعتقادات الصدوق : 105 .
4 ـ اعتقادات الصدوق : 105 .
(1) يأتي في الحديثين 9 ، 13 من الباب 10 من أبواب صفات القاضي .

(154)

[ 22225 ] 5 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله ( والشعراء يتبعهم الغاون ) (1) فقال ( عليه السلام ) : هم القصاص .
أقول : وأحاديث مذمة القصاص كثيرة .

29 ـ باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون
تعليم غيره ، واستحباب التسوية بين الصبيان
وحكم اجرة القراءة

[ 22226 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الفضل بن كثير ، عن حسان المعلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التعليم ؟ فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا ، قلت : فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اُشارط عليه ؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22227 ] 2 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا (1) أعداء
____________
5 ـ اعتقادات الصدوق : 105 .
(1) الشعراء 26 : 224 .

الباب 29
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 121 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 364 | 1045 والاستبصار 3 : 65 | 214 .
2 ـ الكافي 5 : 121 | 2 .
(1) في نسخة من الفقيه : كذب ( هامش المخطوط ) .

(155)

الله ، إنما أرادوا أن لا يعلموا (2) القرآن ، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان (3) للمعلم مباحا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (5) .
[ 22228 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا جارا يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ؟ قال : مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لاهله : اني إنما اعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه .
[ 22229 ] 4 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن قتيبة الاعشى قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال : لا ، قلت : إني لم أشارطه قال : أرأيت لو لم تُقرىء كان يهدى لك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين (1) .
____________
(2) في الفقيه زيادة : أولادهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : كان ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 99 | 384 .
(5) التهذيب 6 : 364 | 1046 والاستبصار 3 : 65 | 216 .
3 ـ التهذيب 6 : 364 | 1044 والاستبصار 3 : 65 | 217 .
4 ـ التهذيب 6 : 365 | 1048 والاستبصار 3 : 66 | 219 .
(1) الفقيه 3 : 110 | 462 .

(156)

أقول : حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 22230 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعلم لا يعلم بالاجر ، ويقبل الهدية إذا اُهدي إليه .
[ 22231 ] 6 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن أجر القارىء الذي لا يقرىء إلا بأجر مشروط .
[ 22232 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اجرة القارىء الذي لا يقرىء إلا على أجر مشروط .
[ 22233 ] 8 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1) ، وفي القراءة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(2) مضى في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 6 : 365 | 1047 والاستبصار 3 : 66 | 218 .
6 ـ التهذيب 6 : 376 | 1097 .
7 ـ الفقيه 3 : 105 | 437 .
8 ـ الفقيه 3 : 109 | 461 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأذان .
(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 3 ، 7 ، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 17 من أبواب المهور .

(157)

30 ـ باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس
والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم

[ 22234 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين والله إني اُحبّك لله ، فقال له : لكني أبغضك لله ، قال : ولم ؟ قال : لانك تبغي في الاذان ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ، وسمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : تبتغي في الاذان كسبا ، ولم يزد على ذلك (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (2) ، وفي احاديث التظاهر بالمنكرات (3) ، وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل على حكم القضاء (6) .
____________
الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 376 | 1099 والاستبصار 3 : 65 | 215 .
(1) الفقيه 3 : 109 | 461 .
(2) تقدم في الباب 38 من أبواب الأذان .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي .
(4) تقدم في الباب 52 من أبواب جهاد النفس .
(5) تقدم في الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات .
(6) يأتي في الحديثين 1 ، 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .

(158)

31 ـ باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق
والجلد ونحوهما ، وأخذ الاجرة على كتابته

[ 22235 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق ، وما فيه من الاديم (2) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا .
[ 22236 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .
[ 22237 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (1) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا .
[ 22238 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب
____________
الباب 21
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 121 | 1 .
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن سليمان .
(2) في نسخة : الأدم ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 121 | 2 .
3 ـ التهذيب 6 : 365 | 1049 .
(1) في المصدر زيادة : عمن سمعه .
4 ـ الكافي 5 : 121 | 3 .

(159)

ابن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال : إنما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف ، قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثم إنهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 1 ) .
[ 22239 ] 5 ـ وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سابق السندي ، عن عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف ، فإن نهيتني لم أبعها ، فقال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ قلت : بلى واُعالجها ، قال : لا بأس بها .
[ 22240 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان قال : سألته عن شراء المصاحف ؟ فقال : اذا أردت أن تشتري فقل : أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا .
[ 22241 ] 7 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في بيع المصاحف ، قال : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد .
____________
(1) التهذيب 6 : 366 | 1053 .
5 ـ الكافي 5 : 122 | 4 .
6 ـ التهذيب 6 : 365 | 1050 .
7 ـ التهذيب 6 : 366 | 1051 .

(160)

[ 22242 ] 8 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : إنما كان يوضع عند القامة (1) والمنبر ، قال : كان بين الحائط والمنبر قيد (2) ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ، ثم أنهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت فما ترى في ذلك ؟ فقال : أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه .
[ 22243 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه قال : قلت : ما ترى أن اعطي على كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون .
[ 22244 ] 10 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا ، واشترت ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا وأنه لم تبع المصاحف الا حديثا .
[ 22245 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله
____________
8 ـ التهذيب 6 : 366 | 1052 .
(1) أي حائط المسجد أنه كان قامة كما مر ـ ( منه . قده ) .
(2) قيد : أي قدر ( الصحاح ـ قيد ـ 2 : 529 ) .
9 ـ التهذيب 6 : 366 | 1053 .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن فضال .
10 ـ التهذيب 6 : 366 | 1054 .
11 ـ التهذيب 7 : 231 | 1007 .

(161)

الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (2) ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام .
قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما .
[ 22246 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال : لا بأس .
[ 22247 ] 13 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر ؟ قال : لا بأس .
ورواه إبن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (1) ، وكذا الّذي قبله .
____________
(2) في المصدر : أبي الحسن علي بن أبي حمزة .
12 ـ قرب الإسناد : 115 ، السرائر : 477 ، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الإجارة .
13 ـ قرب الإسناد : 121 وفيه الاحمر ، وعنه في البحار 92 : 34 | 2 .
(1) مستطرفات السرائر : 55 | 9 .

(162)

32 ـ باب أنه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به
أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه
مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة

[ 22248 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنه معيشتي ، فقال : إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا .
[ 22249 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابه القرآن بالذهب فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق مثله (1) .
[ 22250 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله
____________
الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 366 | 1055 .
2 ـ التهذيب 6 : 367 | 1056 .
(1) الكافي 2 : 460 | 8 .
3 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن .

(163)

العزيز بالبزاق أو يكتب به .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس (1) .

33 ـ باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون صناعة
ومن لا يجتنب المحارم

[ 22251 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن كسب الاماء فإنها إن لم تجد زنت الا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم (2) .

34 ـ باب حكم كسب الصناع اذا سهروا الليل كله

[ 22252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب أحكام الملابس .

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 128 | 8 .
(1) التهذيب 6 : 367 | 1057 .
(2) يأتي في الباب 51 من أبواب آداب التجارة .

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 127 | 7 ، والتهذيب 6 : 367 | 1058 .

(164)

الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت .
[ 22253 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها (1) من النوم فكسبه ذلك حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الكراهة (3) .

35 ـ باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض
وإن كان الفاعل غير مكلف ، وتحريم فعل القمار

[ 22254 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله (1) عزّوجلّ : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (2) فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك .
____________
2 ـ الكافي 5 : 127 | 6 .
(1) في نسخة : حقها ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 367 | 1059 .
(3) راجع الدروس : 334 ، والمنتهى 2 : 1022 ، والتذكرة 1 : 587 .

الباب 35
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 122 | 1 .
(1) في نسخة : قول الله ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 188 .

(165)

[ 22255 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إن فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه .
[ 22256 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار .
[ 22257 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله على رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) (1) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز .
قيل : فما الانصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم .
قيل : فما الازلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (3) .
[ 22258 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
____________
2 ـ الكافي 5 : 123 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 124 | 9 .
4 ـ الكافي 5 : 122 | 2 .
(1) المائدة 5 : 90 .
(2) التهذيب 6 : 371 | 1075 .
(3) الفقيه 3 : 97 | 374 .
5 ـ الكافي 5 : 123 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .

(166)

صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة .
[ 22259 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 22260 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 22261 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (1) قال : يعني بذلك القمار . . . الحديث .
[ 22262 ] 9 ـ وعن محمد بن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
____________
6 ـ الكافي 5 : 123 | 6 ، والتهذيب 6 : 370 | 1070 .
(1) الفقيه 3 : 97 | 375 .
7 ـ الكافي 5 : 124 | 10 .
(1) التهذيب 6 : 370 | 1069 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 235 | 98 .
(1) النساء 4 : 29 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 236 | 103 .

(167)

قول الله عزّوجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (1) قال : نهى عن القمار ، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك .
[ 22263 ] 10 ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار .
[ 22264 ] 11 ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر (1) وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر .
[ 22265 ] 12 ـ وعن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : التفل (1) من كل شيء ، قال : الخبز والتفل (2) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره .
[ 22266 ] 13 ـ وعن هشام ، عن الثقة رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قيل له : روى عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون .
[ 22267 ] 14 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : ( ولا تأكلوا أموالكم
____________
(1) النساء 4 : 29 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 339 | 181 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 339 | 182 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 104 من هذه الأبواب .
(1) الأربعة عشر : صفان من النقر يوضع فيها شيء يلعب به ، في كل صف سبع نقر محفورة ( مجمع البحرين ـ عشر ـ 3 : 406 ) .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 341 | 187 .
(1 و 2) في المصدر : الثقل .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 341 | 188 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 104 من هذه الأبواب .
14 ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 162 | 414 .