بينكم بالباطل )
(1) قال : ذلك القمار .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
36 ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الاعراس ونحوها الا أن
يعلم إذن أربابه
[ 22268 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة .
[ 22269 ] 2 ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز
وأشباهه أيحل أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه
(1) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(2) .
____________
(1) البقرة 2 : 188 .
(2) يأتي في الحديثين 9 ، 15 من الباب 100 ، وفي الحديث 11 من الباب 104 من هذه
الأبواب ، وفي الباب 41 من أبواب الأشربة المحرمة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 ، وفي الحديث 13 من الباب 49
من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
الباب 36
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 123 | 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 5 : 123 | 7 .
(1) التهذيب 6 : 370 | 1072 .
(2) التهذيب 6 : 370 | 1073 .
(169)
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : يكره كل
ما ينتهب
(4) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : يكره أكل النهب
(5) .
أقول : المراد بالكراهة التحريم لما يأتي
(6) أو هو مخصوص بحصول
الاذن .
[ 22270 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن
أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق
حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن .
قال ابن سنان : قلت لابي الجارود : وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحو ما
صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
[ 22271 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ،
____________
(3) مسائل علي بن جعفر : 139 | 155 .
(4) الفقيه 3 : 97 | 373 .
(5) قرب الإسناد : 116 .
(6) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من نفس الباب .
3 ـ الكافي 5 : 123 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 371 | 1074 .
4 ـ الكافي 5 : 123 | 8 .
(170)
فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه
(1) .
[ 22272 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) :
لا بأس بنثر الجوز والسكر .
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين
الاولين .
37 ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل
واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ 22273 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عبد الجبار
(1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(2) .
____________
(1) التهذيب 6 : 370 | 1071 ، والاستبصار 3 : 66 | 220 .
5 ـ التهذيب 6 : 370 | 1073 ، والاستبصار 3 : 66 | 222 .
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 226 | 4 ، التهذيب 6 : 373 | 1085 .
(1) التهذيب 6 : 386 | 1148 وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران . . .
(2) التهذيب 7 : 133 | 584 .
(171)
[ 22274 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن
سعيد
(1) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحل بيعه
أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو
أمشاط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(3) .
[ 22275 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط
بمشط عاج واشتريته له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام
(1) .
[ 22276 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى
وأن يُباع .
____________
2 ـ الكافي 5 : 226 | 1 .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد .
(2) التهذيب 6 : 373 | 1083 .
(3) التهذيب 7 : 133 | 585 .
3 ـ الكافي 6 : 489 | 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 2 من الباب
72 من أبواب آداب الحمام .
(1) تقدم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام .
4 ـ الكافي 5 : 227 | 7 .
(172)
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 22277 ] 5 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن جلود
السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
38 ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى
دون الميتة
[ 22278 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي
مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتب
فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل
سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به
بأس
ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله
(1) .
[ 22279 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفراء
____________
(1) التهذيب 7 : 134 | 594 .
(2) التهذيب 6 : 374 | 1086 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 189 .
الباب 38
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 135 | 595 .
(1) الكافي 5 : 227 | 9 .
2 ـ التهذيب 7 : 133 | 586 .
(173)
أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على
ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول : قد
قيل لي : إنها ذكية .
[ 22280 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم
الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود
السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : فكتب : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
(1) ، عن
محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم مثله
(2) .
[ 22281 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه
السلام ) : جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة
غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير
الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها
بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه
المسألة يا سيدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوبا للصلاة .
وكتب إليه : جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من
جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : لا بأس
____________
3 ـ التهذيب 7 : 135 | 596 .
(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) الكافي 5 : 227 | 10 .
4 ـ التهذيب 6 : 376 | 1100 .
(174)
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، وصدر الحديث غير صريح في
جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة .
39 ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ 22282 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ،
عن صابر
(1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته
فيباع فيه
(2) الخمر ؟ قال : حرام أجره .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله
(3) .
[ 22283 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر
سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله
(1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 49 من
أبواب النجاسات .
الباب 39
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 134 | 593 و 6 : 371 | 1077 ، والاستبصار 3 : 55 | 179 .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر .
(2) في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 227 | 8 .
2 ـ الكافي 5 : 227 | 6 .
(1) التهذيب 6 : 372 | 1078 ، والاستبصار 3 : 55 | 180 .
(175)
أقول : حمل الشيخ الاول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر ، والثاني
على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل
خلا ، وتقدم ما يدل على المقصود عموما
(2) .
40 ـ باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الابوال
[ 22284 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن علي بن مسكين
(1) ، عن عبدالله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت .
[ 22285 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع )
(1) ، عن سماعة بن
مهران قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني
رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها .
وقال : لا بأس ببيع العذرة .
[ 22286 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ،
عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع
العذرة .
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 372 | 1080 ، والاستبصار 3 : 56 | 182 .
(1) في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين .
2 ـ التهذيب 6 : 372 | 1081 ، الاستبصار 3 : 56 | 183 .
(1) في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين .
3 ـ التهذيب 6 : 372 | 1079 ، والاستبصار 3 : 56 | 181 .
(176)
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(1) .
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الذي قبله
ليرتفع التناقض والتنافي .
وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في
النجاسات
(2) ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في الاطعمة
(3) .
41 ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه
[ 22287 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام )
أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به .
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 22288 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى
____________
(1) الكافي 5 : 226 | 3 .
(2) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في البابين 29 ، 66 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 41
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 226 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 373 | 1082 .
(2) التهذيب 7 : 134 | 590 .
2 ـ التهذيب 6 : 373 | 1084 .
(177)
القمي
(1) ، عن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله
(2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبن
محبوب
(3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(4) .
42 ـ باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في
أيديهم من الظلم
[ 22289 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين .
[ 22290 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
____________
(1) في التهذيب والكافي : أبان ، عن عيسى القمي .
(2) التهذيب 7 : 134 | 591 .
(3) الكافي 5 : 226 | 5 .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه 17 حديثا
1 ـ الكافي 8 : 14 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس ،
وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف .
2 ـ الكافي 2 : 250 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 80 من أبواب جهاد النفس ، وفي
الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الأمر بالمعروف .
(178)
طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العامل بالظلم
والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم .
[ 22291 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك
في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) لما
رأى ما أصابه : أي عذافر إني إنما خوفتك بما خوفني الله عزّوجلّ به .
قال محمد : فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات .
[ 22292 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن إبن محبوب ، عن حريز
(1) قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع ،
وقووه بالتقية والاستغناء بالله عزّوجلّ
(2) ، انه من خضع لصاحب سلطان ولمن
يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عزّوجلّ ومقته عليه ،
ووكله إليه ، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل
اسمه البركة منه ، ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه
(4) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 105 | 1 .
4 ـ الكافي 5 : 105 | 3 ، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث 7 من الباب 52 من أبواب
وجوب الحج .
(1) في الكافي : حديد .
(2) في التهذيب زيادة : عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان ( هامش المخطوط ) .
(3) عقاب الأعمال : 294 | 1 .
(4) التهذيب 6 : 330 | 914 .
(179)
[ 22293 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
أعمالهم فقال لي : يا أبا محمد ، لا ولا مدة قلم ، إن أحدهم
(1) لا يصيب
من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله ، أو حتى يصيبوا من دينه مثله .
الوهم من ابن أبي عمير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 22294 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن بشير ، عن إبن
أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) اذ دخل
(1) عليه رجل
من أصحابنا فقال له : جعلت فداك
(2) إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو
الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسناة
(3) يصلحها ، فما
تقول في ذلك ؟
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما أحب أني عقدت لهم عقدة ، أو
وكيت لهم وكاء ، وإن لي ما بين لابتيها ، لا ولا مدة بقلم ، إن أعوان
الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(4) .
____________
5 ـ الكافي 5 : 106 | 5 .
(1) في التهذيب : أحدكم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 331 | 918 . .
6 ـ الكافي 5 : 107 | 7 .
(1) في نسخة : فدخل ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أصلحك الله ( هامش المخطوط ) .
(3) المسناة : السد ، انظر ( مجمع البحرين ـ سنا ـ 1 : 231 ) .
(4) التهذيب 6 : 331 | 919 .
(180)
[ 22295 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما تغشى
سلطان هؤلاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : فرارا بديني ، قال :
وعزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال لي : الآن سلم لك دينك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 22296 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن
يعقوب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تعنهم على بناء
مسجد .
[ 22297 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : من سود اسمه في ديوان ولد سابع
(1) حشره الله يوم
القيامة خنزيرا .
[ 22298 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام )عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ألا ومن علق
سوطا بين يدي سلطان جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله
سبعون ذراعا ، يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير .
[ 22299 ] 11 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
____________
7 ـ الكافي 5 : 108 | 10 .
(1) التهذيب 6 : 332 | 921 .
8 ـ التهذيب 6 : 338 | 941 .
9 ـ التهذيب 6 : 329 | 913 .
(1) سابع : قلب عباس ، ومثله ما روي أول من رد شهادة المملوك : رمع ( منه . قده ) .
10 ـ الفقيه 4 : 10 | 1 .
11 ـ عقاب الأعمال : 309 | 1 .
(181)
الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين أعوان الظلمة ، ومن لاق لهم
دواة ، أو ربط كيسا ، أو مد لهم مدة قلم ، فاحشروهم معهم .
[ 22300 ] 12 ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله ، ولا كثر ماله الا
اشتد حسابه ، ولا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه .
[ 22301 ] 13 ـ وبالإسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إياكم
وأبواب السلطان وحواشيها ، فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم
من الله عزّوجلّ ، ومن آثر السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله
حيرانا .
[ 22302 ] 14 ـ وبإسناده السابق في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل
به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار جهنم وبئس المصير ، ومن خف لسلطان
جائر في حاجة كان قرينه في النار ، ومن دل سلطانا على الجور قرن مع
هامان ، وكان هو والسلطان من أشد اهل النار عذابا ، ومن عظم صاحب دنيا
وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه ، وكان في درجته مع قارون في التابوت
الاسفل من النار ، ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها
سبعون ألف ذراع ، فيسلطه الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ، ومن
سعى بأخيه إلى سلطان ولم ينله
(1) منه سوء ولا مكروه أحبط الله عمله ، وإن
____________
12 ـ عقاب الأعمال : 310 | 1 .
13 ـ عقاب الأعمال : 310 | 2 .
14 ـ عقاب الأعمال : 331 ، 335 ، 337 وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(1) في نسخة : يبذله ( هامش المخطوط ) .
(182)
وصل منه إليه سوء أو مكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم .
[ 22303 ] 15 ـ ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال ( عليه
السلام ) : من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من
الاسلام .
[ 22304 ] 16 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد :
أين الظلمة ، وأعوان الظلمة ، وأشباه الظلمة ، حتى من برى لهم قلما ،
ولاق لهم دواة .
قال : فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم .
[ 22305 ] 17 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز في ( كتاب الرجال ) عن
حمدويه ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن صفوان بن مهران الجمال قال : دخلت على أبي الحسن الاول ( عليه
السلام ) فقال لي : يا صفوان ، كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا
واحدا ، قلت : جعلت فداك أي شيء ؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا
الرجل ، ـ يعني هارون ـ قلت : والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا
للهو ، ولكني أكريته لهذا الطريق ـ يعني طريق مكة ـ ، ولا أتولاه بنفسي ،
ولكني ابعث معه غلماني .
فقال لي : يا صفوان أيقع كراؤك عليهم ؟ قلت : نعم جعلت فداك ،
قال : فقال لي : أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك ؟ قلت : نعم ، قال : من
أحب بقاءهم فهو منهم ، ومن كان منهم كان ورد النار .
قال صفوان : فذهبت فبعت جمالي عن آخرها ، فبلغ ذلك إلى هارون
____________
15 ـ تنبيه الخواطر 1 : 54 .
16 ـ تنبيه الخواطر 1 : 54 .
17 ـ رجال الكشي 2 : 740 | 828 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الأمر
بالمعروف .
(183)
فدعاني فقال لي : يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك ، قلت : نعم ، قال :
ولم ؟ قلت : أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالاعمال ؟ فقال : هيهات
هيهات ، إني لاعلم من أشار عليك بهذا ، أشار عليك بهذا موسى بن
جعفر ، قلت : ما لي ولموسى بن جعفر ؟ فقال : دع هذا عنك فوالله لولا
حسن صحبتك لقتلتك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس
(1) ، وغيره
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
43 ـ باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك
[ 22306 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام )، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث
المناهي ـ أنه نهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب .
قال : وقال : ( صلّى الله عليه وآله ) : من تولى خصومة ظالم أو أعان
عليها ثم نزل به ملك الموت قال له : ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس
المصير .
قال : وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : من مدح سلطانا جائرا وتخفّف
____________
(1) تقدم في الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 80 من أبواب
جهاد النفس .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 11 ، وفي الحديث 7 من
الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي .
(3) يأتي في الباب 43 ، وفي الحديث 12 من الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
(184)
وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار .
قال : وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله عزّوجلّ : (
ولا تركنوا
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )
(1) .
وقال ( عليه السلام ) : من ولى جائرا على جور كان قرين هامان في
جهنم .
[ 22307 ] 2 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، ومحمد ابن محمد بن عصام الكليني ، والحسن بن أحمد المؤدب وعلي بن عبدالله
الوراق وعلي بن أحمد الدقاق كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي
بن إبراهيم العلوي الحلواني
(1) ، عن موسى بن محمد الحجازي
(2) ، عن
رجل ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أن المأمون
قال له : هل رويت من الشعر شيئا ؟ فقال : قد رويت منه الكثير ، فقال : أنشدني ، ثم ذكر أشعارا كثيرة أنشدها له في الحلم والسكوت عن الجاهل ،
وترك عتاب الصديق واستجلاب العدو ، وكتمان السر ، وغير ذلك مما كان
يقوله ويتمثل به .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الزيارات
(3) ، وغيرها
(4) .
____________
(1) هود 11 : 113 .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 174 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 51 من
أبواب صلاة الجمعة .
(1) في المصدر : علي بن إبراهيم العلوي الجواني .
(2) في المصدر : موسى بن محمد بن المحاربي . . .
(3) تقدم في البابين 104 ، 105 من أبواب المزار .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 51 من أبواب
صلاة الجمعة ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العشرة ، وفي الحديث 1 من الباب 54
من أبواب الطواف ، وفي الحديث 9 من الباب 41 من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل
=
(185)
44 ـ باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم
[ 22308 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : (
ولا
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )
(1) قال : هو الرجل يأتي السلطان
فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه .
[ 22309 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن هشام ، عمن أخبره ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن قوما ممن آمن بموسى ( عليه السلام )
قالوا : لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتى إذا كان الذي نرجوه
من ظهور موسى ( عليه السلام ) صرنا إليه ، ففعلوا فلما توجه موسى ( عليه
السلام ) ومن معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا
موسى ( عليه السلام ) وعسكره فيكونوا معهم ، فبعث الله ملكا فضرب وجوه
دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون ، فكانوا فيمن غرق مع فرعون .
[ 22310 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حق على الله عزّ
وجلّ أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه .
____________
=
على الحكم الثاني في الحديث 15 من الباب 105 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 108 | 12 .
(1) هود 11 : 113 .
2 ـ الكافي 5 : 109 | 13 .
3 ـ الكافي 5 : 109 | ذيل حديث 13 .
(186)
[ 22311 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد بن أبي نصر
(1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع
الله عزّوجلّ به عن المؤمنين ، وهو أقلهم حظا في الآخرة ، يعني : أقل
المؤمنين حظا بصحبة الجبار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله
(2) .
[ 22312 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
(1) ، عن القاسم بن
محمد ، عن المنقري ، عن عياض ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله .
[ 22313 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن ابن بنت الوليد بن
صبيح ، عن الكاهلي )
(1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سود اسمه
في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا
(2) .
ورواه الكليني كما مر
(3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(4) ، وفي جهاد النفس
(5) ، وفي الامر
____________
4 ـ الكافي 5 : 111 | 5 .
(1) في التهذيب : مهران بن محمد بن أبي بصير ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 336 | 929 .
5 ـ الكافي 5 : 108 | 11 ، وأورده في الحديث 5 ونحوه في الحديث 6 من الباب 37 من أبواب الأمر
بالمعروف .
(1) في المصدر زيادة : وعلي بن محمد القاساني .
6 ـ عقاب الأعمال : 310 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن بنت الوليد بن صبيح الباهلي . . .
وهو الموافق لما ورد في البحار 75 : 372 | 20 .
(2) في المصدر : خنزيرا .
(3) مر في الحديث 9 من الباب 42 من هذه الأبواب عن الشيخ الطوسي .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 17 من الباب 42 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 ، وفي الحديث 12 من الباب 50 من أبواب جهاد
النفس .
(187)
بالمعروف والنهي عن المنكر
(6) ، وفي أحاديث العشرة
(7) ، ويأتي ما يدل
عليه
(8) .
45 ـ باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني
[ 22314 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح
قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فاستقبلني زرارة خارجا من
عنده فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟
سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : « لا » فيروي
ذاك
(1) علي .
ثم قال : يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم ؟ إنما كانت
الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلّهم ، متى
كانت الشيعة تسأل من هذا ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله
(3) .
____________
(6) تقدم في الباب 15 ، وفي الأحاديث 4 ـ 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 16 من الباب 17 ، وفي الحديثين
1 ، 6 من الباب 18 ، وفي الباب 38 من أبواب الأمر والنهي .
(7) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 ، في الباب 27 من أبواب العشرة .
(8) يأتي في الحديث 10 من الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 105 | 2 .
(1) في نسخة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 330 | 917 .
(3) رجال الكشي 1 : 368 | 247 .
(188)
[ 22315 ] 2 ـ وبالإسناد عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال :
كنا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس
يمرون أفواجا ، فقال لبعض من عنده : حدث بالمدينة أمر ؟ فقال : أصلحك
الله
(1) ولي المدينة وال فغدا الناس
(2) يهنؤونه ، فقال : إن الرجل ليغدي عليه
بالامر يهنئ به ، وإنه لباب من أبواب النار .
[ 22316 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : فلان يقرؤك السلام ، وفلان وفلان ، فقال : وعليهم السلام ،
قلت : يسألونك الدعاء قال : ومالهم ؟ قلت : حبسهم أبو جعفر فقال :
ومالهم ؟ وماله ؟ فقلت : استعملهم فحبسهم ، فقال : ومالهم ؟ وماله ؟ ألم
أنههم ؟ ألم أنههم ؟ ألم أنههم ؟ هم النار هم النار هم النار ، ثم قال :
اللهم اجدع
(1) عنهم سلطانهم .
قال : فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم ، فإذا هم قد اخرجوا بعد الكلام
بثلاثة أيام .
[ 22317 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
داود بن زربي قال : أخبرني مولى لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) قال :
كنت بالكوفة فقدم أبو عبدالله ( عليه السلام ) الحيرة فأتيته ، فقلت : جعلت
فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات ،
فقال : ما كنت لافعل ـ إلى أن قال : ـ جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك
____________
2 ـ الكافي 5 : 107 | 6 .
(1) في نسخة : جعلت فداك ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 107 | 8 .
(1) الجدع : قطع الأنف واليد والشفة ( الصحاح ـ جدع ـ 3 : 1193 ) .
4 ـ الكافي 5 : 107 | 9 .