عليه وآله ) من أطيب كسبك .
يا عبدالله ، اجهد ان لا تكنز ذهبا ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية : ( الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) (2) ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى .
واعلم أني سمعت أبي يحدث ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه سمع عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يقول لاصحابه يوما : ما آمن بالله واليوم الاخر من بات شبعانا وجاره جائع ، فقلنا : هلكنا يا رسول الله ، فقال : من فضل طعامكم ، ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفؤون بها غضب الرب .
وسأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين .
ثم ذكر حديث زهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الدنيا وطلاقه لها ـ إلى أن قال : ـ وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا ، ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته .
يا عبدالله ، إياك أن تخيف مؤمنا فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله ، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع اعضائه ، حتى يورده مورده .
وحدثني أبي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله
____________
(2) التوبة 9 : 34 .
(210)

وآمنه يوم الفزع الاكبر وآمنه من سوء المنقلب ، ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة ، ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ، ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك ، ومن أطعم أخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة ، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريه ، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين ، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين ، ومن حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة ، وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة ، ومن زوج اخاه المؤمن إمرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها زوجه الله من الحور العين ، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيه وإخوانه وآنسهم به ، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الاقدام ، ومن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله ، وكان حقيقا على الله ان يكرم زائره .
يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول لاصحابه يوما : معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين ، فإنه من تتبع عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته .
وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه قال : أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته ، ولا ينتصف من عدوه ، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه ، لان كل مؤمن ملجم ، وذلك لغاية قصيرة ، وراحة طويلة ، وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده ، والشيطان يغويه ويضله ، والسلطان يقفو أثره ، ويتبع عثراته ، وكافر بالله الذي هو مؤمن به يرى سفك دمه دينا ، واباحة حريمه غنما ، فما بقاء المؤمن بعد هذا .


(211)

يا عبدالله ، وحدثني أبي عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : نزل عليّ جبرئيل فقال : يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول : اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي ، سميته مؤمنا ، فالمؤمن مني وأنا منه ، من استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة .
يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال يوما : يا علي ، لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته فإن كانت سريرته حسنة فإن الله عزّوجلّ لم يكن ليخذل وليه ، فإن تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه ، فلو جهدت أن تعمل به اكثر مما عمل من معاصي الله عزّوجلّ ما قدرت عليه .
يا عبدالله وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها ( اولئك لا خلاق لهم ) (4) .
يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : من قال في مؤمن ما رأت عيناه ، وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروءته فهو من الذين قال الله عزّوجلّ : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) (5) .
يا عبدالله ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته وثلبه أو بقه الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما قال ، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا ، ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على اهل البيت سرورا ، ومن أدخل على
____________
(4) آل عمران 3 : 77 .
(5) النور 24 : 19 .

(212)

أهل البيت سرورا فقد أدخل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سرورا ، ومن أدخل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سرورا فقد سر الله ، ومن سر الله فحقيق على الله عزّوجلّ أن يدخله جنته .
ثم إني أوصيك بتقوى الله ، وإيثار طاعته ، والاعتصام بحبله ، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم ، فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه ، فإنه وصية الله عزّوجلّ إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها ، ولا يعظم سواها ، واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء اعظم من التقوى ، فإنه وصيتنا أهل البيت ، فان استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل ،
قال عبدالله بن سليمان : فلما وصل كتاب الصادق ( عليه السلام ) إلى النجاشي نظر فيه ، وقال : صدق والله الذي لا إله إلا هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا ، فلم يزل عبدالله يعمل به أيام حياته .

50 ـ باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام اذا عرف أربابه

[ 22355 ] 1 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (1) إنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك ، وأمر بالصدقة من الحلال الطيب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الصدقة (3) .
____________
الباب 50
فيه حديث واحد

1 ـ مجمع البيان 1 : 380 .
(1) البقرة 2 : 267 .
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة . وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .

(213)

51 ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له
مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وأنه
يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له

[ 22356 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا (1) وعليه الوزر .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 22357 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحج بها (1) .
____________
الباب 51
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 6 : 338 | 940 .
(1) في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 108 | 449 .
2 ـ التهذيب 6 : 338 | 942 .
(1) الفقيه 3 : 108 | 450 .

(214)

[ 22358 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن محمد بن هشام أو غيره قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم وحج منها .
[ 22359 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية .
[ 22360 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس .
[ 22361 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع إبن أبي السمال (1) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي السمال (2) أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟
[ 22362 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين قال : قلت لابي
____________
3 ـ التهذيب 6 : 338 | 943 .
4 ـ التهذيب 6 : 337 | 935 .
5 ـ التهذيب 6 : 336 | 931 .
6 ـ التهذيب 6 : 336 | 933 .
(1 و 2) في نسخة : ابن أبي السماك ، وفي اخرى : ابن أبي الشمال ، ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ابن ابي السماك ، في الموضعين .
7 ـ التهذيب 6 : 337 | 939 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من هذه الأبواب .

(215)

الحسن ( عليه السلام ) : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين (1) مثله .
[ 22363 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمر أخي عذافر قال : دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، فكانت في جوالقي ، فلما انتهيت إلى الحفيرة جوالقي وذهب بجميع ما فيه ، ووافقت عامل المدينة بها فقال : أنت الذي شق جوالقك فذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، قال : إذا قدمنا المدينة فأئتنا حتى نعوضك قال : فلما انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم ، فقال : ما أعطاك الله خير ممّا أخذ منك ـ إلى أن قال : ـ فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك ، فإنما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه .
[ 22364 ] 9 ـ وعن علي بن محمد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن محمد بن إبراهيم الصيرفي ، عن محمد بن قيس بن رمانة (1) قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فذكرت له بعض حالي ، فقال : يا جارية هاتي ذلك الكيس ، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها . . . بها الحديث .
____________
(1) في المصدر : زربي .
8 ـ الكافي 8 : 221 | 278 .
9 ـ الكافي 4 : 21 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصدقة .
(1) في المصدر : مفضل بن قيس بن رمانة .

(216)

[ 22365 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله ابن صالح ، عن صاحب الفضل بن الربيع ، عن الفضل بن الربيع ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال ، فقال : لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الامة ، فقلت : ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ ، قال : اعمل به ما أحببت .
[ 22366 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن الحسن المدني ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ـ في حديث ـ إن الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يوما فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية ، ففتحها بيده فغلفه بيده ، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير ، فقال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : والله لولا اني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا .
[ 22367 ] 12 ـ وعن علي بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل كلهم عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سفيان بن نزار ـ في حديث ـ إن المأمون حكى عن الرشيد أن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) دخل عليه يوما فأكرمه ، ثم ذكر انه أرسل إليه مائتي دينار .
[ 22368 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
____________
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 75 | 4 .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 77 | 5 .
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 91 | 11 .
13 ـ قرب الإسناد : 45 .

(217)

الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه .
[ 22369 ] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الحسين ( عليه السلام ) أنه كتب كتابا إلى معاوية ، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه ، وكان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كل ضرب .
[ 22370 ] 15 ـ وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره ، وإلا فلا (1) .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الاتي (3) .
____________
14 ـ الاحتجاج : 298 .
15 ـ الاحتجاج : 485 .
(1) الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول ، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه ، والأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين ، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة ، وغيرها ، ومنها ما هو ملك الإمام وهو الأنفال ، وفيه رخصة للشيعة كما مر ( منه . قده ) .
(2) غيبة الطوسي : 235 .
(3) يأتي الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (48) .

(218)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
ولا يخفى أن المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراما ، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إن ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الاول كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أن فيه كثيرا من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة .
[ 22371 ] 16 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجوائز السلطان .

52 ـ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم
المقاسمة ، ومن الاموال باسم الخراج ، ومن الانعام
باسم الزكاة

[ 22372 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبوالحسن موسى ( عليه السلام ) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم . فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره .
[ 22373 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة
____________
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 45 ، وفي الحديث 17 من الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب وجوب الحج .
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 90 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع .
16 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 .

الباب 52
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 336 | 932 .
2 ـ التهذيب 6 : 337 | 936 .

(219)

قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف ، قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال ، فابعث به إليه ، واحتبس الباقي فأبى عليّ .
قال : فأدى المال وقدم هؤلاء ، فذهب أمر بني أمية ، قال : فقلت : ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال مبادرا للجواب : هو له هو له ، فقلت له : إنه قد أداها فعض على اصبعه .
[ 22374 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 22375 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم انه يظلم ؟ فقال : اشتر منه .
[ 22376 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الابل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه .
____________
3 ـ التهذيب 6 : 337 | 937 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
4 ـ التهذيب 6 : 337 | 938 .
5 ـ الكافي 5 : 228 | 2 .

(220)

قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 22377 ] 6 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

53 ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها
حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد
أو يفسد أو يحمل

[ 22378 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن
____________
(1) التهذيب 6 : 375 | 1094 .
6 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 .
(1) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .

الباب 53
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 375 | 1092 ، الكافي 5 : 229 | 5 .

(221)

زياد (1) فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن (2) أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره .
[ 22379 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 22380 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات (2) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) والاطعمة (4) .
____________
(1) كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد .
(2) في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 6 : 375 | 1093 و 7 : 131 | 577 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب .
(1) الكافي 5 : 228 | 3 .
3 ـ التهذيب 7 : 132 | 582 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 52 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب زكاة الغلات .
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار .
(4) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو .

(222)

54 ـ باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة
أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه

[ 22381 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ، فلا قطائع .
( وقال : إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ) (1) .
[ 22382 ] 2 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة (1) ، وغيرها (2) .
____________
الباب 54
فيه حديثان

1 ـ قرب الإسناد : 39 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ قرب الإسناد : 62 .
(1) يأتي في الباب 21 من أبواب المزارعة .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة ، وفي الحديث 3 من الباب 36 من ابواب آداب المائدة .
ويأتي ما يدل على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين 3 ، 4 من الباب 18 من أبواب الدين .

(223)

55 ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة
على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن

[ 22383 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا ، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ، قال : لا يصلح ثمنه .
ثم قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 22384 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله عليه
____________
الباب 55
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 230 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 136 | 601 .
2 ـ الكافي 5 : 231 | 7 .

(224)

السلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا ، ثم أتاه بثمنه ، فقال : إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه
[ 22385 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه .
[ 22386 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها .
[ 22387 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي : ـ إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى ان يشترى الخمر ، وان يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه .
ورواه أيضا مرسلا مثله (1) .
____________
3 ـ الكافي 6 : 398 | 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
4 ـ الكافي 6 : 429 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من 34 من أبواب الأشربة المحرمة .
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة .
(1) الفقيه 4 : 40 | 131 .

(225)

[ 22388 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ثمن الخمر ؟ قال : اهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها ، فأمر بها فصبت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت (1) .
[ 22389 ] 7 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) ، وفي الاطعمة والاشربة (3) إن شاء الله .

56 ـ باب تحريم بيع الفقاع

[ 22390 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 135 | 599 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ) .
7 ـ التهذيب 7 : 136 | 600 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 56 ، 57 ، وفي البابين 2 ، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 423 | 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة .

(226)

محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل نحوه (1) .
[ 22391 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله (1) .

57 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر
او خنزير فمات وعليه دين

[ 22392 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
____________
(1) الكافي 6 : 422 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 422 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 57
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 232 | 14 .
(1) في المصدر : ابن أبي عمير .

(227)

يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (2) ، عن محمد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (3) ، عن الرضا ( عليه السلام ) (4) مثله .
[ 22393 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه .
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

58 ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ 22394 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
(2) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد .
(4) في الكافي 5 : 231 | 5 .
2 ـ الكافي 5 : 232 | 13 .
(1) التهذيب 7 : 138 | 612 .
(2) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من ابواب الدين .

الباب 58
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 382 | 1129 .

(228)

عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان عن سيف التمار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل (1) بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ فليغسل يده .
[ 22395 ] 2 ـ وعنه ، عن عمران ، عن أيوب عن صفوان ، عن برد الاسكاف قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به ؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ، ويبقى ثلثاه ، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ، قلت : ووضوء ؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب .
[ 22396 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به .
[ 22397 ] 4 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء ، فقال لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء فقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن
____________
(1) الحمائل : جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف ، انظر ( مجمع البحرين ـ حمل ـ 5 : 358 ) .
2 ـ التهذيب 6 : 382 | 1130 .
3 ـ الفقيه 3 : 220 | 108 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
4 ـ الفقيه 3 : 220 | 109 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة .