72 ـ باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه
اجرة مثله مع الحاجة
[ 22448 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : (
فليأكل
بالمعروف )
(1) قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في
أموالهم وما يصلحهم .
[ 22449 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام )
سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها ، فقلت
له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ
(1) جرباها فله ان يصيب من لبنها
في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) ، والذي قبله بإسناده عن
ابن محبوب مثله .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ،
وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلا أنه نقل
____________
الباب 72
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 130 | 3 ، التهذيب 6 : 340 | 950 .
(1) النساء 4 : 6 .
2 ـ الكافي 5 : 130 | 4 .
(1) هنأت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب . ( الصحاح ـ هنأ ـ 1 : 84 ) .
(2) التهذيب 6 : 340 | 951 .
(251)
الجواب عن ابن عباس
(3) .
[ 22450 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ
وجلّ : (
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )
(1) فقال : ذلك رجل يحبس
نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ،
فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا . . . الحديث .
[ 22451 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : (
ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف )
(1) قال : ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما
يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن
كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) ، وكذا الذي
قبله .
[ 22452 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه ؟ فقال : ينظر
إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك .
____________
(3) قرب الإسناد : 47 .
3 ـ الكافي 5 : 130 | 5 ، والتهذيب 6 : 341 | 952 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 73 من هذه
الأبواب .
(1) النساء 4 : 6 .
4 ـ الكافي 5 : 129 | 1 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) التهذيب 6 : 340 | 948 .
5 ـ التهذيب 6 : 343 | 960 .
(252)
[ 22453 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده
ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان
يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها
(1) فيشرب من ألبانها غير منهك
للحلاب ، ولا مضر بالولد .
[ 22454 ] 7 ـ قال الطبرسي : (
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )
(1)
معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة
القرض ، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه
السلام ) .
[ 22455 ] 8 ـ والظاهر من روايات أصحابنا : أن له اجرة المثل سواء كان قدر
الكفاية أو لم يكن .
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم
نحوه
(1) .
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه
(2) .
[ 22456 ] 9 ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في قول الله : (
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا
____________
6 ـ مجمع البيان 2 : 9 .
(1) النادة : الشاردة . ( الصحاح ـ ندد ـ 2 : 543 ) .
7 ـ مجمع البيان 2 : 9 .
(1) النساء 4 : 6 .
8 ـ مجمع البيان 2 : 10 .
(1) تفسير العياشي 1 : 221 | 28 .
(2) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 222 | 31 .
(253)
فليأكل بالمعروف )
(1) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو
ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير
والدراهم التي عنده موضوعة .
[ 22457 ] 10 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن قول الله : (
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )
(1) قال : ذلك إذا حبس
نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
[ 22458 ] 11 ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله :
(
فليأكل بالمعروف )
(1) قال : كان أبي يقول : إنها منسوخة .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الاحاديث
(2)
يعني : انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ اجرته لما مر
(3) أو
الاباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم ، وتقدم ما يدل على
ذلك
(4) .
____________
(1) النساء 4 : 6 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 222 | 32 .
(1) النساء 4 : 6 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 222 | 33 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) له نظائر في الحديث من الباب 9 ، وفي الحديث 23 من الباب 13 ، وفي الحديثين 1 ، 3
من الباب 14 من أبواب صفات القاضي .
(3) مر في أحاديث نفس الباب .
(4) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب .
(254)
73 ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته اذا لم تستلزم أكل
ماله بغير عوض
[ 22459 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّوجلّ : (
وإن
تخالطوهم فإخوانكم )
(1) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج
من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه .
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من
بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا ، فقال : أما الكسوة فعلى كل
إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن
يأكل مثل الكبير .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله
(2) .
وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلى قوله ( عليه السلام ) : تنفقه
(3) .
[ 22460 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
____________
الباب 73
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 130 | 5 ، التهذيب 6 : 341 | 952 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 72 من
هذه الأبواب .
(1) البقرة 2 : 220 .
(2) تفسير العياشي 1 : 107 | 318 .
(3) تفسير العياشي 1 : 108 | 322 و 323 .
2 ـ الكافي 5 : 129 | 2 .
(255)
سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ (
وإن
تخالطوهم فإخوانكم )
(1) فقال : يعني : اليتامى إذا
كان الرجل يلي لأيتام في
حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكل
إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ، ولا يرزأن من أموالهم شيئا ، إنما هي النار .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه
(2) ، وكذا الذي قبله .
[ 22461 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله في اليتامى : (
وإن
تخالطوهم فإخوانكم )
(1) قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله
على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح .
[ 22462 ] 4 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري
أنفق عليه منه ، وربما أصيب مما يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه
أكثر ، قال : لا بأس بذلك
(1) .
[ 22463 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( التفسير ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما نزلت (
إن الذين
يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )
(1)
____________
(1) البقرة 2 : 220 .
(2) التهذيب 6 : 340 | 949 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 108 | 324 .
(1) البقرة 2 : 220 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 108 | 325 .
(1) في المصدر زيادة : إن الله يعلم من المفسد من المصلح .
5 ـ تفسير علي بن إبراهيم 1 : 72 .
(1) النساء 4 : 10 .
(256)
اخرج كل من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في
إخراجهم فأنزل الله : (
ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح )
(2) .
[ 22464 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تخلط
طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير ، وأما
الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
74 ـ باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله ،
بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته
[ 22465 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما ، كيف
ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر .
وسألته أنفق عليه ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا
(1) ، وفي فعل
المعروف
(2) .
____________
(2) البقرة 2 : 220 .
6 ـ تفسير علي بن إبراهيم 1 : 72 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 70 ، 71 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 76 من هذه الأبواب .
الباب 74
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 130 | 6 .
(1) تقدم في الباب 73 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف .
(257)
75 ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا
مليا ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[ 22466 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى
(1) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه
في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل
سلمه لليتيم ، وضمن له ماله ؟ فقال : إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم
إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 22467 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مال
اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ،
وقال : إن عطب أداه .
[ 22468 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
(1) ، عن
ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا
____________
الباب 75
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 131 | 1 .
(1) في نسخة : فوصى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 342 | 957 .
2 ـ الكافي 5 : 131 | 2 ، التهذيب 6 : 342 | 956 .
3 ـ الكافي 5 : 131 | 3 ، التهذيب 6 : 341 | 955 .
(1) كان في الأصل : إسماعيل بن شاذان .
(258)
يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن .
[ 22469 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
اسباط ، عن اسباط بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ؟ فقال : إن
كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلا فلا
يتعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 22470 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على
يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : (
ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف )
(1) قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد
لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة
(2) .
76 ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة
المقترض أو مصلحة اليتيم
[ 22471 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
____________
4 ـ الكافي 5 : 131 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 341 | 954 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 224 | 43 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا .
الباب 76
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 131 | 5 .
(259)
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن
الحسين ( عليه السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا
بأس بذلك .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم نحوه
(1) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
نحوه
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(3) .
[ 22472 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون
في يده مال لايتام فيحتاج إليه ، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يردّه ، فقال : لا
ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف ، فإن كان من نيته أن لايرّده عليهم فهو
بالمنزل الذي قال الله عزّوجلّ : (
إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
____________
(1) الكافي 5 : 131 | 6 .
(2) الكافي 5 : 132 | 8 .
(3) التهذيب 6 : 341 | 953 .
2 ـ الكافي 5 : 128 | 3 .
(1) النساء 4 : 10 .
(2) التهذيب 6 : 339 | 946 .
(260)
[ 22473 ] 3 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد
قال : قلت له : كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده
حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا
يرده إليهم .
[ 22474 ] 4 ـ وعن بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام )
قال : قلت له : في كم يجب لاكل مال اليتيم النار ؟ قال : في درهمين .
أقول : هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر
(1) ، أو تحديد لما
يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر .
[ 22475 ] 5 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟
قال : يرد إلى أهله ، ذلك بأن الله يقول : (
إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما )
(1) الآية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه عموما في
الوديعة
(3) .
____________
3 ـ تفسير العياشي 1 : 224 | 42 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 223 | 40 .
(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 224 | 41 .
(1) النساء 4 : 10 .
(2) تقدم في الباب 71 ، وفي الحديث 7 من الباب 72 ، وفي الحديث 5 من الباب 73 ، وفي الباب
75 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوديعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 77 من هذه
الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القرض .
(261)
77 ـ باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز
له دفعه اليه والى الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على
وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى
وارثه أو وكيله أو صالحه عليه
[ 22476 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل
يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج
إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم
ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم
وقد بلغ ؟ فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه
أخذ له مالا ؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من
السرائر اذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء
وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده .
وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 22477 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن
____________
الباب 77
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 132 | 7 .
(1) التهذيب 6 : 342 | 958 .
2 ـ التهذيب 6 : 343 | 959 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الصلح .
(262)
بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا :
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه
وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان
أيبرأ منه ؟ قال : نعم .
[ 22478 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ،
فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون
ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي اليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(1) .
78 ـ باب حكم الاخذ من مال الولد والاب
[ 22479 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير
سرف .
وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده
شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه
إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال
____________
3 ـ التهذيب 6 : 384 | 1136 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الباب 6 من أبواب الصلح .
الباب 78
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 343 | 916 ، والاستبصار 3 : 48 | 157 ، والكافي 5 : 135 | 5 ، وأورد نحوه
عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(263)
لرجل : أنت ومالك لابيك .
[ 22480 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال لرجل : أنت ومالك
لابيك ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أحب
(1) أن يأخذ من مال ابنه الا
ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد
(2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب
(3) ، وكذا الذي قبله .
[ 22481 ] 3 ـ وبإسناده عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد )
(1) ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ، سألته ـ يعني أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ـ ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده
بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد
فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ،
قال : ويعلن ذلك .
قال : وسألته عن الوالد أيرزأ
(2) من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد
من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
____________
2 ـ التهذيب 6 : 343 | 962 ، والاستبصار 3 : 48 | 158 .
(1) في نسخة : لا نحب ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب ، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك
لأبيك ( منه . قده ) .
(3) الكافي 5 : 135 | 3 .
3 ـ التهذيب 6 : 345 | 968 ، والاستبصار 3 : 50 | 163 .
(1) في التهذيب : الحسين بن حماد .
(2) رزأه ماله : كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة ؛ أصاب
منه خير ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ 1 : 16 ) .
(264)
يقتضيها
(3) فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن
شاء باع .
[ 22482 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟
قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ،
ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ
من مال والده إلا بإذنه .
أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا ، أو تساوي
نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته .
[ 22483 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال : يأكل منه ، فأما الام
فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز
(1) .
أقول : حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه ، لا
على ولدها .
[ 22484 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي
بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته
____________
(3) في المصدرين : يفتضها ، والظاهر هو الصواب .
4 ـ التهذيب 6 : 345 | 967 ، الاستبصار 3 : 50 | 165 ، وأورده مع إختلاف ، في الحديث 1 من
الباب 36 من أبواب وجوب الحج .
5 ـ الكافي 5 : 135 | 1 ، والتهذيب 6 : 344 | 964 ، والاستبصار 3 : 49 | 160 .
(1) الفقيه 3 : 108 | 455 .
6 ـ الكافي 5 : 135 | 2 ، والتهذيب 6 : 344 | 963 ، والاستبصار 3 : 48 | 159 .
(265)
عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه
بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر إلا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض
منه حتى يعطيه اذا أيسر
(1) .
[ 22485 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ،
عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ،
قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على
نفسها .
[ 22486 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته
(1) بغير سرف إذا اضطر
اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للرجل الذي
أتاه فقدم أباه فقال له : انت ومالك لابيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي
( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من
أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لابيك ،
ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يحبس
الاب للابن ؟ !
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء
(2) .
____________
(1) قرب الإسناد : 119 .
7 ـ الكافي 5 : 135 | 4 ، والتهذيب 6 : 344 | 965 ، والاستبصار 3 : 49 | 161 .
8 ـ الكافي 5 : 136 | 6 .
(1) في نسخة : قوت ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 109 | 456 .
(266)
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن ادريس ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب
(4) ، وكذا كل ما قبله .
[ 22487 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي
( العلل ) باسانيد تأتي عن محمد بن سنان
(1) ، أن الرضا ( عليه السلام )
كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه
وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ : (
يهب لمن يشاء
إناثا ويهب لمن يشاء الذكور )
(2) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ،
والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ : (
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند
الله )
(3) ولقول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لابيك ، وليس
للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الاب ، ولان الوالد
مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .
[ 22488 ] 10 ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال :
إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت
الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا .
____________
(3) معاني الأخبار : 155 | 1 .
(4) التهذيب 6 : 344 | 966 ، والاستبصار 3 : 49 | 162 .
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 ، علل الشرائع : 524 | 1 .
(1) تأتي في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة .
(2) الشورى 42 : 49 .
(3) الأحزاب 33 : 5 .
10 ـ مسائل علي بن جعفر : 142 | 163 .
(267)
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(1) ، وفي النكاح
(2) .
ثم أن ما تضمن جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر
النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الاخذ على وجه القرض ، أو على
الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول على عدم
الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام
ذكر ذلك بعض الاصحاب
(3) لما مر
(4) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء
الله
(5) .
79 ـ باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين
ووطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن
[ 22489 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إني كنت وهبت لابنة لي جارية
حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي
هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على
ذلك ، ثم إن شئت فطأها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب .
(2) يأتي الحديثين 2 ، 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 40 من أبواب نكاح
العبيد والإماء .
(3) المختلف : 344 ، والاستبصار 3 : 51 ، والكافي 8 : 506 ومفتاح الكرامة 4 : 128 .
(4) مر في الأحاديث 2 ، 3 ، 6 ، 8 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 11 من أبواب النفقات .
الباب 79
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 345 | 970 .
(268)
عن ابن محبوب مثله
(1) .
[ 22490 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد
(1) ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية
فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وان كان للرجل
جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح
(3) .
ثم أن بعض الاصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا
من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو
الاحوط
(4) .
80 ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها
وطيبة نفسها
[ 22491 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى
____________
(1) الكافي 5 : 471 | 5 .
2 ـ التهذيب 6 : 345 | 969 ، والاستبصار 3 : 50 | 164 .
(1) في التهذيب : الحسين بن حماد .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4
من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(4) السرائر : 205 .
الباب 80
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 136 | 1 .
(269)
زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن
حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت
منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد
عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ،
فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها
قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ،
ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه : (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا )
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
(2) .
[ 22492 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
قول الله عزّوجلّ : (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
(1)
قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
81 ـ باب أن المرأة اذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها
لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها
[ 22493 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) النساء 4 : 4 .
(2) التهذيب 6 : 346 | 971 .
2 ـ التهذيب 6 : 346 | 972 .
(1) النساء 4 : 4 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 81
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 346 | 975 .