ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري
الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك .
[ 22494 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : دفعت الي
امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت
أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلا أنه قال : اعمل به
ما شئت ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ، إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن
تسخن عينها
(1) .
82 ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا
بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ 22495 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها
بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(1) .
[ 22496 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
____________
2 ـ التهذيب 6 : 347 | 976 .
(1) الفقيه 3 : 121 | 520 .
الباب 82
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 346 | 974 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 158 | 231 .
2 ـ التهذيب 6 : 346 | 973 .
(271)
بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من
مال
(1) زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(2) .
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما
مر
(3) .
[ 22497 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس
ابن محمد ، عن أبيه ، جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم
السلام ـ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ
قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تعطي من بيت زوجها
شيئا بغير إذنه .
[ 22498 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من
البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من
البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة
(1) .
____________
(1) في الكافي : بيت ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 137 | 2 .
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 .
4 ـ التهذيب 6 : 380 | 1117 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة ، ويأتي ما ينافيه في الحديث
3 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة .
(272)
83 ـ باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من
الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه
[ 22499 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد
(1) ، عن
ابن أبي عمير ، عن داود بن رزين
(2) قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابة
الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال :
خذ مثل ذلك ولا تزد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال :
إني أعامل قوما
(3) .
وعنه ، عن داود بن زربي مثله
(4) .
[ 22500 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس
البقباق ، أن شهابا مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك
ألف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الالف التي أخذ منك ،
فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فذكر له
____________
الباب 83
فيه 13 حديثا
1 ـ التهذيب 6 : 338 | 939 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي الموضع الثاني من التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن
داود .
(2) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه : داود بن زربي .
(3) الفقيه 3 : 115 | 489 .
(4) التهذيب 6 : 347 | 978 .
2 ـ التهذيب 6 : 347 | 979 ، والاستبصار 3 : 53 | 174 .
(273)
ذلك ، فقال : اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف .
[ 22501 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار
قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم
إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عماذا ؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا
كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما
أتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
أقول : حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال : لما روي عن
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : من حلف فليصدق ، ومن حلف له
فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء ، وحمل بقية الاحاديث على
من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة
(1) .
ونحوه قال الصدوق
(2) .
[ 22502 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر قال :
قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له
قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ،
قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللهم إني لا آخذه
(1) ظلما ولا خيانة وإنما
أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا .
أقول : هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف .
____________
3 ـ التهذيب 6 : 348 | 981 ، والاستبصار 3 : 172 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 6 من
أبواب الايمان .
(1) راجع التهذيب 6 : 349 ، والاستبصار 3 : 54 .
(2) راجع الفقيه 3 : 114 | 488 .
4 ـ التهذيب 6 : 348 | 982 ، والاستبصار 3 : 52 | 168 ، والفقيه 3 : 114 | 485 .
(1) في نسخة : لم آخذه ، وفي اخرى : لن آخذه ( هامش المخطوط ) .
(274)
[ 22503 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل
الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك
الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم اني آخذ هذا المال
مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد جميعا ، عن ابن محبوب
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر
الحضرمي نحوه
(2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف
ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه .
[ 22504 ] 6 ـ وزاد : وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن
يحلف إذا قال هذه الكلمة .
[ 22505 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه
وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه
(1) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده
وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب
(2) .
____________
5 ـ التهذيب 6 : 197 | 439 ، والاستبصار 3 : 52 | 169 .
(1) الكافي 5 : 98 | 3 .
(2) الفقيه 3 : 114 | 486 .
6 ـ الفقيه 3 : 114 | 487 .
7 ـ التهذيب 6 : 348 | 980 ، والاستبصار 3 : 52 | 171 .
(1) في نسخة : فآخذه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 113 | 482 .
(275)
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب
(3) .
[ 22506 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى
ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إله
رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه
الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن
أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك .
[ 22507 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى
(1) ، عن علي بن سليمان
قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو
قرض مثل خيانة أو غصب
(2) . أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحل
له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي
إليه إن شاء الله .
[ 22508 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن
الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده
أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
[ 22509 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
____________
(3) الكافي 5 : 98 | 1 .
8 ـ التهذيب 6 : 348 | 984 ، والاستبصار 3 : 52 | 170 .
9 ـ التهذيب 6 : 349 | 985 ، والاستبصار 3 : 53 | 173 .
(1) في الاستبصار : محمد بن يحيى .
(2) في الاستبصار : مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ) .
10 ـ التهذيب 6 : 349 | 986 ، والاستبصار 3 : 51 | 167 .
11 ـ الفقيه 3 : 114 | 483 .
(276)
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق
فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه
الخيانة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير
(2) .
أقول : تقدم وجهه
(3) .
[ 22510 ] 12 ـ وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه .
[ 22511 ] 13 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد ؟
قال : نعم ، ولا تزداد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان
(1) ، وفي القضاء
(2) ، وفي
الشركة
(3) .
____________
(1) الكافي 5 : 98 | 2 .
(2) التهذيب 6 : 197 | 438 .
(3) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
12 ـ الفقيه 3 : 114 | 484 .
13 ـ قر الإسناد : 113 .
(1) يأتي في الباب 47 ، وفي الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الأيمان .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام الدعوى .
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 93 من أبواب الوصايا .
(277)
84 ـ باب أن من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان
منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا
منهم إلا أن يعين له أشخاصا
[ 22512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في
أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
[ 22513 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون
أيعطيهم منه من غير أن يستأذن
(1) صاحبه ؟ قال : نعم .
[ 22514 ] 3 ـ وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن
رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ،
أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه .
أقول : جوز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر مما يعطي
غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة
(1) .
____________
الباب 84
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 555 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .
2 ـ التهذيب 6 : 352 | 1001 .
(1) في نسخة : يستأمر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 6 : 352 | 1000 ، والاستبصار 3 : 54 | 176 .
(1) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة .
(278)
85 ـ باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى
التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الاشياء
[ 22515 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله
(1) .
[ 22516 ] 2 ـ وبالإسناد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله
فيسكنه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض
المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه .
[ 22517 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما ، ويجعل له جعلا قال : لا بأس به .
____________
الباب 85
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 375 | 1096 .
(1) الفقيه 3 : 107 | 447 .
2 ـ التهذيب 6 : 375 | 1095 .
3 ـ التهذيب 6 : 385 | 1145 .
(279)
[ 22518 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا
الارض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود
(2) ، وغيرها إن شاء
الله
(3) .
86 ـ باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
[ 22519 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام
ابن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشنا .
[ 22520 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه
ليس من المسلمين من غشهم ؟ !
____________
4 ـ الكافي 5 : 285 | 2 ، وأورده في الحديث من الباب 20 من أبواب العقود ، ومثله في
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة .
(1) التهذيب 6 : 381 | 1124 .
(2) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب أحكام العقود .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة ، وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب البيع
الحيوان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 86
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 160 | 1 ، التهذيب 7 : 12 | 48 .
2 ـ الكافي 5 : 160 | 2 .
(280)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 22521 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم قال : كنت أبيع السابري
(1) في الظلال ، فمر بي أبوالحسن الاول
موسى ( عليه السلام )
(2) فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ،
والغش لا يحل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله
(3) .
[ 22522 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه
(2) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال نهى النبي
(2) ( صلّى الله عليه وآله ) ان يشاب
اللبن بالماء للبيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(4) ، وكذا الذي قبله .
[ 22523 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض اصحابنا ، عن سجادة ،
____________
(1) التهذيب 7 : 12 | 49 .
3 ـ الكافي 5 : 160 | 6 ، التهذيب 7 : 13 | 54 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب
التجارة .
(1) السابري : نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح ـ سبر ـ 2 : 675 ) .
(2) في الفقيه زيادة : راكبا ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 172 | 771 .
4 ـ الكافي 5 : 160 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
(2) في نسخة : رسول الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 173 | 771 .
(4) التهذيب 7 : 13 | 53 .
5 ـ الكافي 5 : 160 | 3 .
(281)
عن موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن ( عليه السلام ) وإذا دنانير
مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي :
ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله
(1) .
[ 22524 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وبناته ، وكانت تبيع منهن العطر ، فجاء النبي
( صلّى الله عليه وآله ) وهي عندهن ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، فقالت :
بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، قال : إذا بعت فاحسني ولا تغشي فإنه
أتقى وأبقى للمال . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره
(1) .
[ 22525 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن
عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إياك والغش فإنه من
غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )
(2) .
____________
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع ، التهذيب 7 : 12 | 50 .
6 ـ الكافي 8 : 153 | 143 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب آداب التجارة .
(1) الفقيه 3 : 173 | 775 .
7 ـ الكافي 5 : 160 | 4 .
(1) في نسخة من التهذيب : عيسى بن هشام ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 12 | 5 .
(282)
[ 22526 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
(1) ، عن ابن محبوب ، عن
أبي جميلة ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى
طعامك إلا طيبا ، وسأله عن سعره .
فأوحى الله عزّوجلّ إليه أن يدس
(2) يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما
رديئاً ، فقال لصاحبه : ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين .
محمد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله
(3) .
[ 22527 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
الحسين بن المختار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نعمل
القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، قال : أحب
لك أن تبين لهم ما فيها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي
مثله
(1) .
[ 22528 ] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ عن رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ،
ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق .
____________
8 ـ الكافي 5 : 161 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
(2) في التهذيب : يدير ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 13 | 55 .
9 ـ التهذيب 6 : 376 | 1098 .
(1) الفقيه 3 : 105 | 438 .
10 ـ الفقيه 4 : 8 | 1 .
(283)
قال : وقال ( عليه السلام ) : ليس منا من غش مسلما .
وقال : ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله
وأصبح كذلك حتى يتوب .
ورواه أيضا مرسلا
(1)
[ 22529 ] 11 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض
(1)
عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث : ـ ومن غش مسلما
في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لانه من غش
الناس فليس بمسلم .
ومن لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة ، ثم سلط الله عليه
النار وحشر مغلولا حتى يدخل النار .
ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله ، وأصبح
كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع
(2) ، وإن مات كذلك مات على
غير دين الاسلام .
ثم قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألا ومن غشنا فليس منا
ـ قالها ثلاث مرات ـ ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه
معيشته ، ووكله إلى نفسه .
ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيرا فافشاه فهو كمن
عمله .
[ 22530 ] 12 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ
____________
(1) الفقيه 3 : 173 | 776 و 777 .
11 ـ عقاب الأعمال : 334 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(2) في نسخة : أو يرجع ( هامش المخطوط ) .
12 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 29 | 26 .
(284)
الوضوء
(1) ، عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره أو ماكره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب
(2) .
87 ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
[ 22531 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
سالم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن النضر ، وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن الحسين بن أبي قنادة
جميعا ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ لعن الله المحلل
والمحلل له ، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى نسبا لا يعرف ، والمتشبهين
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، ومن أحدث حدثا في
الاسلام ، أو آوى محدثا ، ومن قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه .
[ 22532 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال له : اخرج من مسجد رسول الله
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب من أبواب العيوب ، وفي الحديث 3 من الباب 2 ،
وفي الباب 58 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 137 من
أبواب العشرة .
الباب 87
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 8 : 69 | 27 .
2 ـ علل الشرائع : 602 | 63 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 18 من أبواب النكاح المحرم .
(285)
( صلّى الله عليه وآله ) من لعنه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثم قال علي
( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .
[ 22533 ] 3 ـ قال : وفي حديث آخر : أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر
شيء .
[ 22534 ] 4 ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : كنت مع
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث
فسلم عليه ، فرد ( عليه السلام ) ثم أكب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى
الارض يسترجع ثم قال : مثل هؤلاء في أمتي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة
إلا عذبت قبل الساعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
88 ـ باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا (*) ،
وقبول هديته
[ 22535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
____________
3 ـ علل الشرائع : 602 | 64 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 18 من أبواب النكاح المحرم .
4 ـ علل الشرائع : 602 | 65 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب النكاح المحرم .
(1) يأتي في الأحاديث 5 ، 6 ، 7 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 5 من الباب
3 من أبواب حد اللواط .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 13 ، 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من
الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، وفي الباب 13 من أبواب أحكام الملابس .
الباب 88
فيه 18 حديثا
* ـ النبق : ثمر السدر ( الصحاح ـ نبق ـ 4 : 1557 ) .
1 ـ الكافي 5 : 141 | 1 .
(286)
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الهدية على ثلاثة وجوه : هدية مكافأة ،
وهدية مصانعة ، وهدية لله عزّوجلّ .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد
ابن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن
علي بن أسباط ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن جده ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام )
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 22536 ] 2 ـ وبهذا الاسناد قال : من تكرمة الرجل لاخيه المسلم أن يقبل
تحفته ، ويتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له شيئا .
[ 22537 ] 3 ـ وبهذا الاسناد قال : لو اهدي إلي كراع لقبلته .
[ 22538 ] 4 ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لان
أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب الي من أن أتصدق بمثلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 22539 ] 5 ـ وبإلاسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
____________
(1) الفقيه 3 : 191 | 868 .
(2) الخصال : 89 | 26 .
(3) التهذيب 6 : 378 | 1107 .
2 ـ الكافي 5 : 143 | 8 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب آداب المائدة .
3 ـ الكافي 5 : 143 | 9 .
4 ـ الكافي 5 : 144 | 12 .
(1) التهذيب 6 : 380 | 1115 .
5 ـ الكافي 5 : 144 | 14 .
(287)
تهادوا تحابوا ، فإنها تذهب بالضغائن .
[ 22540 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، ويقول : تهادوا فإن الهدية تسل السخائم ،
وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد .
[ 22541 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن
عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن
زيد
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة .
[ 22542 ] 8 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن مصعب بن عبدالله النوفلي ، عمن رفعه قال :
قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ
فقال : استهدني يا رسول الله ، قال : لا ، قال : بلى يا رسول الله فلم يزل
يكلمه حتى قال : اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء
(1) .
[ 22543 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : الهدية في التوراة عاقر عينا
(1) .
____________
6 ـ الكافي 5 : 143 | 7 .
7 ـ الكافي 5 : 144 | 13 .
(1) في نسخة : الحسين بن يزيد ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الكافي 5 : 317 | 54 .
(1) الوله : ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجه ( الصحاح ـ وله ـ 6 : 2256 ) .
9 ـ الفقيه 3 : 190 | 857 .
(1) في المصدر : عيثا .
(288)
[ 22544 ] 10 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : تهادوا تحابوا .
[ 22545 ] 11 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الهدية تسل السخا
(1) .
[ 22546 ] 12 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : نعم الشيء الهدية أمام
الحاجة .
[ 22547 ] 13 ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو دعيت
إلى كراع لاجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت .
[ 22548 ] 14 ـ قال : وأتي علي ( عليه السلام ) بهدية النيروز ، فقال
( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال ( عليه
السلام ) : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا .
[ 22549 ] 15 ـ قال : وروى أنه ( عليه السلام ) قال : نوروزنا كل يوم .
[ 22550 ] 16 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : عد من لا يعودك ، واهد إلى
من لا يهدي إليك .
[ 22551 ] 17 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلّى الله
____________
10 ـ الفقيه 3 : 190 | 858 .
11 ـ الفقيه 3 : 190 | 859 .
(1) في نسخة : السخائم ( هامش المخطوط ) .
12 ـ الفقيه 3 : 190 | 860 .
13 ـ الفقيه 3 : 191 | 861 .
14 ـ الفقيه 3 : 191 | 864 .
15 ـ الفقيه 3 : 191 | 865 .
16 ـ الفقيه 3 : 191 | 867 .
17 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 .
(289)
عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ،
ولو دعيت إلى ذراع
(1) لاجبت .
[ 22552 ] 18 ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا
تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن .
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم ( عليهم السلام ) إنّما
النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما
شئت
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
89 ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد
هدية الطيب والحلواء
[ 22553 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) :
عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها .
[ 22554 ] 2 ـ قال : وكان ( عليه السلام ) : لا يرد الطيب والحلواء .
____________
(1) في المصدر : كراع .
18 ـ الخصال : 27 | 97 .
(1) تقدم في الأحاديث 3 ، 7 ، 8 من الباب 37 من أبواب المواقيت .
(2) يأتي في الباب 89 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 90 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 94 من أبواب الأطعمة المباحة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 24 من الباب 122 من أبواب العشرة .
الباب 89
فيه حديثان
1 ـ الفقية 3 : 191 | 862 .
2 ـ الفقيه 3 : 191 | 863 .