أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(1) .
90 ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ،
وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس
إلى بيوت النيران
[ 22555 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة
فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز
(1) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون
بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم
وليكافهم فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لو أهدي إليّ كراع
لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما
قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين
وطعامهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) ، وكذا الصدوق إلى
قوله : وليكافهم
(3) .
[ 22556 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما
____________
(1) تقدم في الباب 94 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 69 من أبواب العشرة .
الباب 90
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 141 | 2 .
(1) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 378 | 1108 .
(3) التهذيب 3 : 191 | 869 .
2 ـ الكافي 5 : 142 | 3 .
(291)
ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) أن يقبلها ، وقال : يا عياض ، لو أسلمت لقبلت هديتك ،
إن الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين ، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن
اسلامه فأهدى إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هدية فقبلها منه .
[ 22557 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له محمد بن عبدالله
القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم
والدراهم فهل
(1) لارباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون
عليها ؟ قال : ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 22558 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ
محمد بن عبدالله القمي فقال : لنا ضياع وذكر نحوه ، إلا أنه قال : ليأخذ
أصحاب القرى من ذلك فلا بأس .
[ 22559 ] 5 ـ وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : أهدى كسرى للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدى
قيصر للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم .
[ 22560 ] 6 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن محمد بن مسعود ، عن سليمان بن حفص ، عن حماد بن عبدالله
____________
3 ـ الكافي 5 : 142 | 5 .
(1) في الفقيه زيادة : يحل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 378 | 1109 .
4 ـ الفقيه 3 : 192 | 873 .
5 ـ الفقيه 3 : 191 | 866 .
6 ـ رجال الكشي 2 : 868 | 1133 .
(292)
القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران
(1) ، قد وجهت إليك
ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم
(2) ، وكرهت أن
أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول
مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم
إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها ، فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يرد
هدية على يهودي ولا نصراني .
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن محمد بن عيسى ، عن
خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله
(3) .
91 ـ باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ، وأنه
يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز
لصاحبها الرجوع فيها
[ 22561 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو
سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان
للثواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
(1) .
____________
(1) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث
( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه . قده )
(2) كذا في الإصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم .
(3) رجال الكشي 2 : 868 | 1134 .
الباب 91
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 142 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 379 | 1111 .
(293)
[ 22562 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل
الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا ، أيحل
لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 22563 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها
فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته بعينها ، أله أن يرتجعها
إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) .
92 ـ باب أن من أهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم
استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
[ 22564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 143 | 6 .
(1) الفقيه 3 : 192 | 872 .
(2) التهذيب 6 : 379 | 1112 .
3 ـ التهذيب 6 : 380 | 1116 .
(1) الفقيه 3 : 192 | 871 .
(2) تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب .
الباب 92
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 143 | 10 ، التهذيب 6 : 379 | 1113 .
(294)
محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن
مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية .
[ 22565 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه
قال : اذا أهدي إلى الرجل هدية طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها
(1)
الفاكهة وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(3) .
93 ـ باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه
من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
[ 22566 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية
عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين
وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ
بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله
(1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 144 | 11 .
(1) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 379 | 1114 .
(3) الفقيه 3 : 191 | 870 .
الباب 93
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 379 | 1110 .
(1) التهذيب 7 : 200 | 882 .
(295)
محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله
(2) .
[ 22567 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في
القبالة : أن يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج
في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل . . . الحديث .
[ 22568 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر
فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لانه لا
يحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة
(2) .
94 ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات
الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ 22569 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(2) الكافي 5 : 269 | 1 .
2 ـ التهذيب 7 : 201 | 888 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8
من أبواب المزارعة .
3 ـ الكافي 5 : 269 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 199 | 879 .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة .
الباب 94
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 527 | 7 وأورده في الحديث 4 ، وبسند آخر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أحكام
المساكن .
(296)
محمد
(1) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : (
يعملون له ما يشاء
من محاريب وتماثيل )
(2) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها
الشجر وشبهه .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم
مثله
(3) .
[ 22570 ] 2 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر .
[ 22571 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس
والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان .
[ 22572 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل
ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما
نصب على الحائط والسرير .
[ 22573 ] 5 ـ وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد
(1) ، عن أبي
____________
(1) في المصدر : أحمد و عبدالله ابني محمد بن عيسى . . .
(2) سبأ 34 : 13 .
(3) المحاسن : 618 | 53 .
2 ـ المحاسن : 619 | 55 .
3 ـ المحاسن : 619 | 54 .
4 ـ التهذيب 6 : 381 | 1122 .
5 ـ التهذيب 6 : 381 | 1123 .
(1) في المصدر : جعفر ، عن إبراهيم بن الحميد .
(297)
حمزة قال : دخلت على علي بن الحسين ( عليه السلام ) وهو جالس على
نمرقة
(2) ، فقال : يا جارية هاتي النمرقة .
[ 22574 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث
المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن التصاوير ، وقال :
من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى
أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ،
ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
[ 22575 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر
الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن هشام
ابن أحمر ، وعبدالله بن مسكان جميعا ، عن محمد بن مروان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من
صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذب
في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى
حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الاسرب
(1) .
[ 22576 ] 8 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله : إلا أنه قال : والمستمع من
(1) قوم .
[ 22577 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي جعفر
____________
(2) نمرقة : مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل . ( القاموس المحيط ـ نمرق ـ 3 : 286 ) .
6 ـ الفقيه 4 : 3 ، 5 | 1 .
7 ـ الخصال : 108 | 76 .
(1) الآنك والاسرب : الرصاص ( مجمع البحرين ـ انك ـ 5 : 256 و ـ سرب ـ 2 : 82 ) .
8 ـ عقاب الأعمال : 266 | 1 .
(1) في المصدر : بين .
9 ـ الخصال : 109 | 77 .
(298)
الدبيلي ، عن أبي عبدالله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من صور
صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ، ومن كذب في حلمه عذب
وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم
له كارهون يصب في اذنيه الانك يوم القيامة .
قال سفيان : الآنك : الرصاص .
[ 22578 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن
(1) ، وفي لباس
المصلي
(2) ، وفي مكان المصلي
(3) .
95 ـ باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه
[ 22579 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن المعلى بن خنيس
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت ،
____________
10 ـ قرب الإسناد : 122 .
(1) تقدم في البابين 3 ، 4 من أبواب أحكام المساكن .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 11 ، وفي الحديث 5 من الباب 12 ، وفي الباب 45 من أبواب
لباس المصلي .
(3) تقدم في البابين 32 ، 33 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب
العشرة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة .
الباب 95
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 387 | 1153 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(299)
وادفع الينا الخمس .
[ 22580 ] 2 ـ وعنه ، عن بعض اصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا
امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم
أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة
ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس
(1) ، ويأتي ما
يدل عليه في الحدود
(2) ، والديات
(3) ، وغير ذلك .
96 ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه
واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط
في دار الاسلام
[ 22581 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟
قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 387 | 1154 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(2) يأتي في الباب 27 من أبواب القذف .
(3) يأتي في الباب 22 من أبواب الديات .
(4) يأتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 96
فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 143 | 629 ، وأودر ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(300)
[ 22582 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال
في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك
من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك .
[ 22583 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله
( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع او يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة
فإنها لا تشترى .
[ 22584 ] 4 ـ وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج
بثمنها
(1) ؟ قال : نعم .
[ 22585 ] 5 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها
لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
[ 22586 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم
ويباع ؟ فقال : نعم .
[ 22587 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
____________
2 ـ الفقيه 3 : 86 | 320 .
3 ـ الفقيه 3 : 86 | 317 .
4 ـ الفقيه 3 : 86 | 316 .
(1) في المصدر : بثمنه .
5 ـ الكافي 5 : 353 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 ـ التهذيب 7 : 134 | 589 ، والاستبصار 3 : 104 | 366 .
7 ـ التهذيب 7 : 133 | 588 ، والاستبصار 3 : 104 | 365 ، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من
الباب 22 من أبواب اللقطة .
(301)
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه او أبيعه او
أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان مثله
(1) .
[ 22588 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي
خديجة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا
ابدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم
(1) .
[ 22589 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي
الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا
يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز
(1) لا يطيب إلى سبعة آباء ،
فقيل : أي شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو
يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز
(2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله ،
إلا أنه قال : الممزار
(3) بدل الممزيز
(4) .
[ 22590 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة
____________
(1) الكافي 5 : 225 | 7 .
8 ـ التهذيب 7 : 133 | 587 ، والاستبصار 3 : 105 | 367 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 7 : 78 | 333 .
(1 ، 2) في المصدر : الممزير .
(3) في الكافي : الممراز .
(4) الكافي 5 : 225 | 6 .
10 ـ التهذيب 7 : 78 | 332 ، والاستبصار 3 : 105 | 368 .
(302)
من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه .
ورواه الكليني مثل الذي قبله
(1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر
(2) ، ويأتي ما يدل على
ذلك في كتاب النكاح
(3) ، واللقطة
(4) .
97 ـ باب جواز بيع الحرير والديباج
[ 22591 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه
فلا بأس به .
[ 22592 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الاحمر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما
بيعهما فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(1) الكافي 5 : 226 | 8 .
(2) مر في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من نفس الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 60 من
أبواب نكاح العبيد والإماء .
(4) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة .
الباب 97
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 135 | 598 .
2 ـ الكافي 6 : 454 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 4 ، 8 من
الباب 3 من أبواب السلف .
(303)
98 ـ باب كراهة أكل ما تحمله النملة
[ 22593 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن موسى ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد
(1) .
99 ـ باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه واجرته
والغيبة والنميمة
[ 22594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا
تجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله الملك .
[ 22595 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن
النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن قوله عزّوجلّ : (
واجتنبوا قول الزور )
(1) قال : قول
____________
الباب 98
فيه حديث واحدد
1 ـ التهذيب 6 : 383 | 1132 .
(1) الكافي 5 : 307 | 11 .
الباب 99
فيه 32 حديثا
1 ـ الكافي 6 : 433 | 15 .
2 ـ الكافي 6 : 435 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 102 من هذه الأبواب .
(1) الحج 22 : 30 .
(304)
الزور : الغناء .
[ 22596 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي الصباح ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عزّوجلّ : (
لا يشهدون
الزور )
(1) قال : الغناء .
[ 22597 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن
خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : خرجت وأنا اريد داود بن
عيسى بن علي ، وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان ، فلقيت امرأة
عجوزا ومعها جاريتان ، فقلت : يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان ؟ فقالت :
نعم ولكن لا يشتريهما مثلك ، قلت : ولم ؟ قالت : لان إحديهما مغنية
والاخرى زامرة . . . الحديث .
[ 22598 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : (
والذين لا يشهدون الزور )
(1)
قال
(2) : الغناء .
[ 22599 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن
إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
____________
3 ـ الكافي 6 : 431 | 6 .
(1) الفرقان 25 : 72 .
4 ـ الكافي 6 : 478 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الملابس .
5 ـ الكافي 6 : 433 | 13 .
(1) الفرقان 25 : 72 .
(2) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
6 ـ الكافي 6 : 431 | 4 .
(305)
السلام قال : سمعته يقول : الغناء مما وعد الله عليه النار ، وتلا هذه
الاية : (
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين )
(1) .
[ 22600 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن
محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الغناء مما قال
الله عزّوجلّ : (
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله )
(1) .
[ 22601 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : (
واجتنبوا قول
الزور )
(1) قال : قول الزور : الغناء .
[ 22602 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : (
فاجتنبوا الرجس
من الاوثان واجتنبوا قول الزور )
(1) قال : الغناء .
[ 22603 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن علي
(1) ، عن أبي
جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغناء غش
____________
(1) لقمان 31 | 6 .
7 ـ الكافي 6 : 431 | 5 .
(1) لقمان 31 | 6 .
8 ـ الكافي 6 : 436 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب .
(1) الحج 22 : 30 .
9 ـ الكافي 6 : 431 | 1 .
(1) الحج 22 : 30 .
10 ـ الكافي 6 : 431 | 2 .
(1) في نسخة : محمد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(306)
النفاق
(2) .
[ 22604 ] 11 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام )
(1) يسأل عن الغناء ؟ فقال : هو قول الله عزّوجلّ :
(
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )
(2) .
[ 22605 ] 12 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن إبراهيم بن محمد المدني ،
عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الغناء وأنا
حاضر ؟ فقال : لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها .
[ 22606 ] 13 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن الريان ، عن يونس
قال : سألت الخراساني ( عليه السلام ) عن الغناء ؟ و قلت : إن العباسي ذكر
عنك أنك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له : سألني
عن الغناء ، فقلت : إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن
الغناء ، فقال : يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟
فقال : مع الباطل ، فقال : قد حكمت .
[ 22607 ] 14 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الريان بن الصلت
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) يوما بخراسان وذكر نحوه .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الريان بن الصلت
(1) .
____________
(2) في المصدر : عش النفاق .
11 ـ الكافي 6 : 432 | 8 .
(1) في نسخة : زيادة : يقول سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) لقمان 31 : 6 .
12 ـ الكافي 6 : 434 | 18 .
13 ـ الكافي 6 : 435 | 25 .
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 14 | 32 .
(1) قرب الإسناد : 148 .
(307)
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن الحسن ، عن علي
ابن إبراهيم نحوه
(2) .
[ 22608 ] 15 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الغناء وقلت : إنهم يزعمون أن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم ، فقال :
كذبوا إن الله عزّوجلّ يقول : (
وما خلقنا السّماء والارض وما بينهما
لاعبين * لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون )
(1) . ثم قال : « ويل لفلان مما يصف » رجل لم يحضر المجلس .
[ 22609 ] 16 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، وهو مما قال الله عزّ
وجلّ : (
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )
(1) .
[ 22611 ] 17 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن أجر المغني
والمغنية سحت .
[ 22612 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء
(1)
____________
(2) رجال الكشي 2 : 791 | 957 .
15 ـ الكافي 6 : 433 | 12 .
(1) الأنبياء 21 : 16 ـ 18 .
16 ـ الكافي 6 : 433 | 16 .
(1) لقمان 31 : 6 .
17 ـ الفقيه 3 : 105 | 436 .
18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 42 | 140 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(308)
عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع
الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، تقدمون أحدكم وليس
بأفضلكم في الدين .
[ 22612 ] 19 ـ وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى
الصولي ، عن عون بن محمد الكاتب
(1) ، عن محمد بن أبي عباد وكان
مستهترا
(2) بالسماع ويشرب النبيذ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
السماع فقال : لاهل الحجاز
(3) فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو ، أما
سمعت الله عزّوجلّ يقول : (
واذا مروا باللغو مروا كراما )
(4) .
[ 22613 ] 20 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن
جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن الحسين بن اشكيب ، عن محمد
ابن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الاعلى قال : سألت جعفر بن محمد
( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : (
فاجتنبوا الرجس من الاوثان
واجتنبوا قول الزور )
(1) قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور :
الغناء .
____________
19 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 128 | 5 .
(1) في المصدر : عون بن محمد الكندي .
(2) في المصدر : مشتهرا .
(3) في نسخة : العراق ( هامش المخطوط ) .
(4) الفرقان 25 : 72 .
20 ـ معاني الأخبار : 349 | 1 .
(1) الحج 22 : 30 .