[ 22686 ] 10 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جعفر ابن محمد بن سنان الدهقان ، عن عبيدالله (1) ، عن درست ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع .
أقول : هذا ليس فيه ذم للنحو بل للانهماك فيه ، اعني الافراط والزيادة على قدر الحاجة ، وقد ورد النهي عن الافراط في العبادة (2) ، وتقدم ما يدل على أنّ الأقرأ مقدم على غيره في صلاة الجماعة للامامة (3) .
[ 22687 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) وفي ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن زيد (1) ، عن محمد بن سلام (2) ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سأل عثمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تعلموا تفسير أبجد فإن فيها الاعاجيب ، ويل لعالم جهل تفسيره ، فسئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال : أما الالف فآلاء الله حرف بحرف من أسمائه ، وأما الباء فبهجة الله ، وأما الجيم فجنة الله وجلالة الله وجماله ، وأما الدال فدين الله .
____________
10 ـ مستطرفات السرائر : 127 | 2 .
(1) في المصدر : عبدالله . . .
(2) ورد في الباب 26 من أبواب مقدمات العبادات .
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة .
11 ـ معاني الأخبار : 46 | 2 ، وأمالي الصدوق : 261 | 2 .
(1) في المعاني : الحسن بن زيد .
(2) في الأمالي : محمد بن سالم .

(330)

وأما هوز : فالهاء هاء الهاوية ، فويل لمن هوى في النار ، وأما الواو فويل لاهل النار ، وأما الزاء فزاوية في النار ، فنعوذ بالله مما في الزاوية ـ يعني زوايا جهنم ـ .
وأما حطي : فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر ، وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب ، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه ، وان أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم ، وأما الياء فيد الله فوق خلقه باسطة سبحانه وتعالى عما يشركون .
وأما كلمن : فالكاف من كلام الله ( لا تبديل لكلمات الله ) (3) ( ولن تجد من دونه ملتحدا ) (4) ، وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام ، وتلاوم أهل النار فيما بينهم ، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول ، ودوامه الذي لا يفنى ، وأما النون ف ( نون والقلم وما يسطرون ) (5) ، والقلم قلم من نور ، وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون ، وكفى بالله شهيدا .
وأما سعفص : فالصاد صاع بصاع ، وفص بفص ـ يعني الجزاء بالجزاء ـ ، كما تدين تدان إن الله لا يريد ظلما للعباد .
وأما قرشت : يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم يوم القيامة ، فقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون .
ورواه في ( معاني الاخبار ) بإسناد آخر (6) .
____________
(3) يونس 10 : 64 .
(4) الكهف 18 : 27 .
(5) القلم 68 : 1 .
(6) معاني الأخبار : 47 .

(331)

[ 22688 ] 12 ـ ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الاولاد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين .
[ 22689 ] 13 ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : علموا أولادكم السباحة والرماية .
[ 22690 ] 14 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم اليهم المرجئة .
[ 22691 ] 15 ـ فخار بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الاصبهاني ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون ، وقال : تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله ، وفيه علم كثير .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
12 ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد .
13 ـ يأتي في الحديث 2 من الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد .
14 ـ يأتي في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب أحكام الأولاد .
15 ـ الحجة على الذاهب : 25 .
(1) تقدم في الأبواب 2 ، 24 ، 25 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 15 من أبواب آداب التجارة ، وفي البابين 83 ، 84 من أبواب أحكام الأولاد .

(332)

(333)

أبواب عقد البيع وشروطه


1 ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه ،
وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن
وحكم بيع الخمر والخنزير

[ 22692 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها .
[ 22693 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1) قال : سألت أبا الحسن
____________
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب 1
فيه 12 حديثا

1 ـ الفقيه 4 : 9 | 1 .
2 ـ التهذيب 6 : 339 | 945 و 351 | 996 ، و 7 : 181 | 795 .
(1) السند في الموضع الاول من التهذيب (945) مطابق للأصل ، وفي الموضع الثاني (96) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، وفي الجزء السابع في الحديث (795) : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ،

=


(334)

الاول ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل (2) له ليمنعها أشد المنع فانها باعته ما لم تملكه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 22694 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله رجل من أهل النيل (1) عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الارض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
____________
=
عن فضيل وورد السند في الاستبصار 3 : 123 | 439 هكذا : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن فضيل ، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الإصل عن الكليني .
(2) في نسخة : فلتقل ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 133 | 8 .
3 ـ التهذيب 7 : 149 | 662 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) النيل : نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة ( معجم البلدان 5 : 334 ) .
(2) الكافي 5 : 283 | 4 .

(335)

[ 22695 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
ورواه الكليني بالسند الذي قبله (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (3) .
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الارض المفتوحة عنوة ، أو من مال الامام كالانفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 22696 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
____________
4 ـ التهذيب 6 : 374 | 1088 ، 7 : 132 | 478 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
(1) ليس في الموضع الثاني المصدر .
(2) الكافي 5 : 228 | 1 .
(3) مستطرفات السرائر : 78 | 2 .
(4) مضى في الأبواب 51 ، 52 ، 53 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 4 من أبواب الأنفال .
قال : فقال : لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
(5) يأتي في الباب 24 من أبواب السرقة .
وتقدم في الحديث 4 من الباب 71 ، وفي الحديث 3 من الباب 72 من جهاد العدو .
5 ـ التهذيب 7 : 130 | 571 .

(336)

قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا .
[ 22697 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن (1) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (3) .
[ 22698 ] 7 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
____________
6 ـ التهذيب 6 : 337 | 934 .
(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .
(2) الفقيه 3 : 143 | 630 .
(3) التهذيب 7 : 132 | 581 .
7 ـ التهذيب 6 : 374 | 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب .
(1) الكافي 5 : 228 | 4 .

(337)

[ 22699 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، واكرته (1) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا (2) وصلاحا له وعمارة لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله .
فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه .
[ 22700 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها .
[ 22701 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
____________
8 ـ الاحتجاج : 487 .
(1) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكار . ( الصحاح ـ أكر ـ 2 : 580 ) .
(2) في نسخة : صوابا ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 5 : 229 | 6 ، والتهذيب 6 : 374 | 1090 .
10 ـ الكافي 5 : 229 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب .

(338)

ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله (5) .
[ 22702 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22703 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
____________
(1) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج . وفي الوافي 3 : 43 كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج .
(2) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب .
(3) التهذيب 7 : 131 | 574 .
(4) التهذيب 6 : 374 | 1091 .
(5) التهذيب 7 : 237 | 1038 .
11 ـ الكافي 5 : 229 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 132 | 580 .
12 ـ قرب الإسناد : 114 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .

(339)

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (4) .

2 ـ باب أن من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما
يملك خاصة

[ 22704 ] 1 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع (1) قطاع أرضين (2) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الاربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 132 | 126 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 21 ، وفي الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .
(4) تقدم في الأبواب 5 ، 55 ، 56 ، 57 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 150 | 667 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات .
(1) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) .
(2) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 153 | 674 .

(340)

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

3 ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته

[ 22705 ] 1 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي (1) عن رزيق قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) يوما إذ دخل عليه رجلان ـ إلى أن قال ـ فقال احدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لاني وثقت به وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيرا فتوارثت (2) من الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل ـ يعني المشتري ـ جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن
____________
(3) الكافي 7 : 402 | 4 .
(4) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ أمالي الطوسي 2 : 309 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) .
(2) في المصدر : فتواريت .

(341)

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها ، قال : فاذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا ؟ قال : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار ، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك الا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإن للزارع إما قيمة الزرع ، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة ، وكان الزرع له ، قلت : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض ، فاذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه .

4 ـ باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل
والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الاخرس
والاعجم في العقود

[ 22706 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 141 | 618 .

(342)

عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 22707 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا مما (1) يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، والصدوق كالذي قبله (2) .
[ 22708 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1) .
[ 22709 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري
____________
(1) الكافي 5 : 193 | 1 .
(2) التهذيب 7 : 122 | 531 ، والاستبصار 3 : 102 | 356 .
2 ـ التهذيب 7 : 36 | 148 .
(1) في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 179 | 4 والفقيه 3 : 131 | 570 .
3 ـ التهذيب 7 : 122 | 530 ، والاستبصار 3 : 102 | 355 .
(1) الفقيه 3 : 143 | 627 .
4 ـ التهذيب 7 : 122 | 532 .

(343)

بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (1) ثم يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم عموما في القراءة في الصلاة (5) .

5 ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون
اعادته ، وكذا اذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير
كيل بمجرد تصديق البائع

[ 22710 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اشتري مائة راوية (1) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (2) .
____________
(1) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 123 | 536 .
(3) الكافي 5 : 193 | 4 .
(4) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 ، 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الربا ، وفي الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .

الباب 5
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 194 | 7 .
(1) الراوية : القربة ، انظر ( الصحاح ـ روى ـ 6 : 2364 ) .
(2) الفقيه 3 : 142 | 625 .

(344)

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله (3) .
[ 22711 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 22712 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
____________
(3) التهذيب 7 : 122 | 534 ، والاستبصار 3 : 102 | 357 .
2 ـ الكافي 5 : 179 | 7 .
(1) في المصدر : عبد الملك بن عمرو .
(2) التهذيب 7 : 38 | 161 .
(3) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (6) الآتي ، فلاحظ .
3 ـ الكافي 5 : 195 | 13 .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 125 | 545 .

(345)

[ 22713 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن حمران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله .
[ 22714 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه ، وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (1) .
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص باستيفاء الدين .
[ 22715 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك حمله قلت : إن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس .
[ 22716 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمد ،
____________
4 ـ التهذيب 7 : 37 | 157 .
5 ـ التهذيب 7 : 125 | 546 ، والاستبصار 3 : 102 | 358 ، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
(1) الفقيه 3 : 142 | 623 .
6 ـ التهذيب 7 : 38 | 159 ، والكافي 5 : 179 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة .
7 ـ التهذيب 7 : 37 | 158 .

(346)

عن سماعة (1) قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع اني اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (2) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله .
[ 22717 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله .
[ 22718 ] 9 ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات (1) ، وغير ذلك (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على
____________
(1) في المصدر : عن زرعة : عن محمد بن سماعة .
(2) الكافي 5 : 178 | 1 .
8 ـ الفقيه 3 : 131 | 571 .
9 ـ الفقيه 3 : 131 | 569 ، وأورده في الحديث 3 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(347)

الاستحباب (3) .

6 ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع
بمكيال مجهول

[ 22719 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان (1) يبيعون بها ، قال : اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .
[ 22720 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 184 | 3 .
(1) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح ـ قفز ـ 3 : 892 ) .
2 ـ الكافي 5 : 184 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 40 | 169 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(348)

7 ـ باب أنه اذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر مكيال
ويؤخذ بحسابه

[ 22721 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2) .

8 ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع ، اذا ضم اليه
شيء معلوم

[ 22722 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
____________
الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 122 | 533 .
(1) الكافي 5 : 193 | 3 .
(2) الفقيه 3 : 140 | 617 .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 193 | 5 ، والتهذيب 7 : 123 | 537 ، والاستبصار 3 : 103 | 361 .

(349)

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتى تنقطع أو شيء منها (1) .
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (2) .
[ 22723 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (1) وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) لعل « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم » . ( منه . قده ) .
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 5 : 194 | 6 .
(1) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ 2 : 299 ) .
(2) الفقيه 2 : 141 | 620 .
(3) التهذيب 7 : 123 | 538 ، والاستبصار 3 : 104 | 364 .
(4) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .