9 ـ باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ 22724 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن .
[ 22725 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وهل يطيبه الا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض .
[ 22626 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان (1) ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم ، وكره السمن .
[ 22727 ] 4 ـ وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن
____________
الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 223 | 1 ، والتهذيب 7 : 127 | 554 ، والاستبصار 3 : 103 | 359 .
2 ـ الكافي 5 : 224 | 2 ، والتهذيب 7 : 127 | 553 ، باختلاف في السند .
3 ـ الكافي 5 : 224 | 3 ، والتهذيب 7 : 127 | 555 ، والاستبصار 3 : 103 | 360 .
(1) « عن ابان » ليس في التهذيبين . . .
4 ـ الكافي 5 : 224 | 4 .

(351)

سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر ؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 22728 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه ، قال : لا بأس بهذا .
[ 22729 ] 6 ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : مكروه .

10 ـ باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا
وانه لا يجوز جعله ثمنا

[ 22730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 7 : 127 | 556 ، والاستبصار 3 : 103 | 362 .
5 ـ التهذيب 7 : 126 | 552 ، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السلف .
6 ـ التهذيب 7 : 120 | 256 ، والاستبصار 3 : 103 | 363 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الربا .

الباب 10
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 194 | 8 .

(352)

محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 22731 ] 2 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهي عن المجر .
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة .
ونهي ( صلّى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين .
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الاجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام .
ونهي ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحبلة .
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر .
[ 22732 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة (1) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
____________
(1) التهذيب 7 : 123 | 539 .
(2) الفقيه 3 : 146 | 642 .
2 ـ معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 12 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 7 : 121 | 527 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب الربا .
(1) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ) .

(353)

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) .

11 ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه منضما
إلى معلوم

[ 22733 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22734 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (1) .
____________
(2) الكافي 5 : 191 | 5 .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 194 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 124 | 541 .
2 ـ التهذيب 7 : 124 | 540 .
(1) التهذيب 7 : 69 | 296 .

(354)

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد نحوه (3) .

12 ـ باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما
في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن
يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ 22735 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .
[ 22736 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 22737 ] 3 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب
____________
(2) الفقيه 3 : 142 | 622 .
(3) الكافي 5 : 209 | 3 .

الباب 12
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 194 | 10 ، والتهذيب 7 : 124 | 542 .
2 ـ الكافي 5 : 194 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 124 | 543 .
3 ـ الكافي 5 : 201 | 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السلف .

(355)

رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا .
[ 22738 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا ، أو يكون ، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل به (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه ، إلاّ أنّه قال : بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3) .
[ 22739 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب .
[ 22740 ] 6 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن زكريا ، عن رجل ، عن
____________
(1) المسك : الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ 4 : 1608 ) .
4 ـ الكافي 5 : 195 | 12 .
(1) في نسخة من الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 141 | 621 .
(3) التهذيب 7 : 124 | 544 .
5 ـ التهذيب 7 : 126 | 550 .
6 ـ التهذيب 7 : 126 | 551 .

(356)

أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، قال : يصيد كفا من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا .
[ 22741 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ، محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
[ 22742 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم يدخل دارا ، ثم يقوم (1) على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم ، قال : لا يصلح هذا ، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 22743 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
____________
7 ـ التهذيب 6 : 386 | 1149 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
8 ـ التهذيب 7 : 79 | 339 .
(1) في نسخة زيادة : رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الكافي 5 : 223 | 2 .
9 ـ التهذيب 7 : 79 | 340 .
(1) الفقيه 3 : 146 | 643 .

(357)

محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 22744 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يكره شراء ما لم يره .
[ 22745 ] 11 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حنان الجلاب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل (1) منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الخارق (2) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 22746 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام )عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن .
____________
(2) الكافي 5 : 223 | 3 .
10 ـ التهذيب 7 : 9 | 30 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب الخيار .
11 ـ التهذيب 7 : 79 | 338 .
(1) في نسخة : يبذل ، واخرى : يرد ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : محمد بن حباب الجلاب ، وفي التهذيب : محمد بن حنان الجلاب .
(3) الكافي 5 : 223 | 1 .
12 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .

(358)
[ 22747 ] 13 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة .
المنابذة يقال : انها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة .
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك .
وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لانها غرر كلها .
[ 22478 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه (1) .
[ 22749 ] 15 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
____________
13 ـ معاني الأخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، واخرى في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، واخرى في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب التجارة .
14 ـ الخصال : 46 | 45 .
(1) الكافي 5 : 153 | 13 .
15 ـ الكافي 5 : 154 | 20 .

(359)

عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه .

13 ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ 22750 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال : تبن كل كر بشيء معلوم (4) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم (5) .
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

* ـ العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام .
1 ـ التهذيب 7 : 125 | 547 .
(1) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 3 : 132 | 573 .
(3) الفقيه 3 : 142 | 624 .
(4) الكافي 5 : 180 | 8 .
(5) التهذيب 7 : 40 | 171 .

(360)

14 ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز
البيع والشراء

[ 22751 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع .
قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (2) .
[ 22752 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
____________
الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 197 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر .
(1) في المصدر زيادة : عن حمران .
(2) مستطرفات السرائر 86 | 34 .
2 ـ الكافي 7 : 68 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا .

(361)

[ 22753 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا او سفيها .
أقول : هذا محمول على البلوغ بالانبات ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق (2) ، والعتق (3) ، والحجر (4) ، وغير ذلك (5) .

15 ـ باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ 22754 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم
____________
3 ـ الكافي 7 : 69 | 7 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق .
(4) يأتي في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .
(5) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 208 | 1 و 7 : 67 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب الوصايا .

(362)

ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1) ، وكذا الصدوق (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

16 ـ باب ان الايتام اذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة
وجاز الشراء منه

[ 22755 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من
____________
(1) التهذيب 7 : 68 | 294 .
(2) الفقيه 4 : 161 | 564 .
(3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 88 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 5 من الباب 11 من أبواب النكاح .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 66 | 1 ، والتهذيب 9 : 239 | 927 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا .

(363)

خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك .
[ 22756 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بزيع (1) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج .
قال : فذكرت ذلك لابي جعفر ( عليه السلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و (2) مثل عبد الحميد فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 209 | 2 .
(1) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 240 | 932 .
(4) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .

(364)

17 ـ باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف

[ 22757 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الوقف (1) .

18 ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية
بحكمه فوطأها

[ 22758 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة
____________
الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 37 | 35 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوقوف .
(1) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 10 من أبواب أحكام الوقف .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 145 | 640 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام العيوب .

(365)

عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه (1) ما نقص من القيمة ، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له .
قلت : جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ، قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه .
ورواه الشيخ ايضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي بيع الثمار (5) ، وغير ذلك (6) .

19 ـ باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية
الاجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الايجاب والقبول

[ 22759 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة ، والانبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا
____________
(1) في التهذيب : إليه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 69 | 297 .
(3) الكافي 5 : 209 | 4 .
(4) يأتي في الباب 23 من أبواب أحكام العقود .
(5) يأتي في الباب 5 من أبواب بيع الثمار .
(6) يأتي في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 126 | 549 .

(366)

القصب عشرة الاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مر في بيع المصحف (3) ، وغيره ما يتضمن صيغة المضارع (4) ، ويأتي مثله (5) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب .

20 ـ باب انه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما
يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي

[ 22760 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا
____________
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .
(3) مر في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 6 من الباب 31 من أبواب ما يكتسب له .
(4) مر في الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 29 من أبواب ما يكتسب به .
(5) يأتي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 من الباب 18 من أبواب المتعة .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

* ـ أندر من الحساب كذا : أسقطه ( الصحاح ـ ندر ـ 2 : 825 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 128 | 558 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب آداب التجارة .

(367)

رطلا ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس .
[ 22761 ] 2 ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه .
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا .
أقول : ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 22762 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا .
[ 22763 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 128 | 561 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة .
(1) مضى في الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 15 من أبواب الذبح .
(2) يأتي في الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة .
3 ـ قرب الإسناد : 113 .
4 ـ الكافي 5 : 183 | 4 .

(368)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان (2) .

21 ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم
بيع الارض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة

[ 22764 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج .
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك .
[ 22765 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (1) وأحيوها فهي لهم .
[ 22766 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
____________
(1) التهذيب 7 : 128 | 559 .
(2) التهذيب 7 : 40 | 168 .

الباب 21
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 282 | 3 .
2 ـ الكافي 5 : 282 | 2 .
(1) في المصدر : عمروها .
3 ـ الفقيه 3 : 151 | 664 .

(369)

ابن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ؟ قال : ليس به بأس .
[ 22767 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين : لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد .
فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .
[ 22768 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تشتر من أرض السواد (1) شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه (2) .
[ 22769 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
[ 22770 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال :
____________
4 ـ التهذيب 7 : 147 | 652 ، والاستبصار 3 : 109 | 384 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب إحياء الموات .
5 ـ التهذيب 7 : 147 | 653 .
(1) في الفقيه : أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 152 | 667 .
6 ـ التهذيب 7 : 133 | 583 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الخمس .
7 ـ التهذيب 7 : 148 | 656 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو .

(370)

سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها .
[ 22771 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 22772 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج ؟ فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك .
[ 22773 ] 10 ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها .
قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فبنى بها أو لم
____________
8 ـ التهذيب 7 : 149 | 662 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 283 | 4 .
9 ـ التهذيب 7 : 148 | 654 .
10 ـ التهذيب 7 : 149 | 663 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .