يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا
جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان
مثله
(1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد
(3) ، ويأتي ما يدل عليه في
إحياء الموات
(4) ، وغيره
(5) .
22 ـ باب انه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه
وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ 22774 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس
ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك
إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منا غنم وإبل
ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه ، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته
____________
(1) 7 : 153 | 679 .
(2) الكافي 5 : 282 | 1 .
(3) تقدم في الباب 71 من أبواب جهاد العدو .
(4) يأتي في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب إحياء الموات .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 22 ، 27 . من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 276 | 2 .
(372)
إليها ؟ فقال : اذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك
إلى ما يحتاج إليه .
قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الارض أرضه
فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 22775 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع ، يأتيه أخوه
المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من
غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟
فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله ، إنما يجوز له
البيع من غير المسلم .
[ 22776 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ( عليه السلام ) في
أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ .
أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما
يدل على ذلك في إحياء الموات
(1) ، وغيره
(2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 156 | 685 .
(2) التهذيب 7 : 141 | 623 .
2 ـ الكافي 5 : 276 | 1 .
3 ـ الفقيه 3 : 150 | 661 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .
(1) يأتي في الأبواب 5 ، 7 ، 9 من أبواب إحياء الموات .
(2) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين 2 و 4 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(373)
23 ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة
[ 22777 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس
به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس
(1) .
24 ـ باب جواز بيع الماء اذا كان ملكا للبائع ، واستحباب
بذله للمسلم تبرعا
[ 22778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن
شاء باعه بحنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه
(1) .
____________
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 386 | 1150 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الصرف .
(1) تقدم في الأبواب 3 ـ 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 277 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .
(1) الفقيه 3 : 149 | 656 .
(374)
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 22779 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا
(1) ،
عن أبان ، عن أبي بصير
(2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ]
(3)
والاربعاء : أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض ، ثم يستغني عنه ، قال : فلا
تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لا تبعه
أعره أخاك أو جارك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(4) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون
مشتركا بين المسلمين لما مضى
(5) ويأتي
(6) .
[ 22780 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن
محمد ، عن عبدالله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام )
وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل
____________
(2) التهذيب 7 : 139 | 616 ، والاستبصار 3 : 106 | 376 .
2 ـ الكافي 5 : 277 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .
(1) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا .
(2) « عن أبي بصير » ليس في المصدر .
(3) أثبتناه في المصدر .
(4) التهذيب 7 : 140 | 618 ، والاستبصار 3 : 107 | 378 .
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 7 : 139 | 617 ، والاستبصار 3 : 107 | 377 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
6 من أبواب إحياء الموات .
(375)
منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس
فيه شيء .
[ 22781 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت
عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني
عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .
[ 22782 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم
كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو
بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
25 ـ باب أنه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل
الشراء ، وكراهة الشراء من غير رؤية ، وذوق
ما لا يريد شراءه
[ 22783 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص قال :
____________
4 ـ التهذيب 7 : 143 | 635 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بيع الثمار .
5 ـ قر الإسناد : 113 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .
(1) يأتي في البابين 6 ، 7 من أبواب إحياء الموات .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 230 | 1004 .
(376)
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن
يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء
(1) ، عن محمد
ابن الفيض مثله
(2) .
[ 22784 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه كره شراء ما لم تره .
[ 22785 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال :
نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير
تقلب
(1) ، وشراء ما لم تر .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار
(2) .
____________
(1) في نسخة من المحاسن : أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ) . وفي المحاسن : أبي سليمان
الحذاء .
(2) المحاسن : 450 | 361 .
2 ـ التهذيب 7 : 9 | 30 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث
2 من الباب 18 من أبواب الخيار .
3 ـ الكافي 5 : 153 | 13 ، وأورده في الحديث 15 ، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه
الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار .
(1) في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 18 من أبواب الخيار .
(377)
26 ـ باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال
البلد الا مع التراضي به
[ 22786 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع
بصاع غير صاع المصر .
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد مثله
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 22787 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر
الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا
أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته .
وقال : لا يصلح الا مد واحد والأمناء
(1) بهذه المنزلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) .
____________
الباب 26
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 130 | 565 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 184 | 1 .
(2) التهذيب 7 : 40 | 169 .
2 ـ الكافي 5 : 184 | 2 .
(1) الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط ـ منو ـ 4 :
392 ) .
(2) التهذيب 7 : 40 | 170 .
(378)
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
27 ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه الا ان يكون ملكا
للبائع خاصة
[ 22788 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن ابن رباط ، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم
يضر بالطريق ؟ قال : لا .
[ 22789 ] 2 ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن
علي الاحمري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن إلى
جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لاحد فأدخلها في داري ؟ فقال :
أما إنه من أخذ شبرا من الارض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه من سبع
أرضين .
[ 227890 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن محمد بن عباس
جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك
فيما اشترى فلا بأس .
____________
(3) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 129 | 566 .
2 ـ التهذيب 7 : 130 | 567 .
3 ـ التهذيب 7 : 130 | 568 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب العيوب .
(379)
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(1) .
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكا للبائع ، أو على كون الدار
واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما
مر
(2) .
[ 22791 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي أمية أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ؟ فقال :
إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به .
أقول : تقدم وجهه
(1) .
[ 22792 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : دار بين قوم
اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم
أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، او ينزل من فوق
البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه
(1) أحق به ، وإن أراد
يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 66 | 284 .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 131 | 573 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 7 : 130 | 569 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الشفعة .
(1) في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
(380)
28 ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[ 22793 ] 1 ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي بعبد
ذمي
(1) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى
صاحبه ولا تقروه عنده .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(3) .
____________
الباب 28
فيه حديث واحد
1 ـ النهاية : 349 | 2 .
(1) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمي .
(2) الكافي 7 : 432 | 19 .
(3) التهذيب 6 : 287 | 795 .
(381)
1 ـ باب استحباب التفقه فيما يتولاه ، وزيادة التحفظ
من الربا
[ 22794 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الجارود ، وعن الاصبغ بن نباتة
قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول على المنبر : يا معشر
التجار الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في
هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق .
ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله
(1) .
____________
أبواب آداب التجارة
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 150 | 1 ، والتهذيب 7 : 6 | 16 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 5 من
الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 121 | 519 .
(382)
[ 22795 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(1) .
[ 22796 ] 3 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يقعدن
في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
(2) ، وكذا الذي
قبله .
[ 22797 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق
( عليه السلام ) : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما
يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط
(1) الشبهات .
2 ـ باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب
[ 22798 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 154 | 23 ، والفقيه 3 : 120 | 513 ، والتهذيب 7 : 5 | 14 .
(1) المقنعة : 91 .
3 ـ الكافي 5 : 154 | ذيل حديث 23 .
(1) الفقيه 3 : 120 | ذيل حديث 513 .
(2) التهذيب 7 : 5 | ذيل حديث 14 .
4 ـ المقنعة : 91 .
(1) في المصدر زيادة : في .
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 151 | 3 .
(383)
زياد ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن
إبن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل
يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ، ومعه الدرة على
عاتقه ، وكان لها طرفان ، وكانت تسمى السبينة
(1) فيقف على أهل كل سوق
فينادي : يا معشر التجار اتقوا الله ، فاذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا
إليه بقلوبهم ، وسمعوا بآذانهم فيقول : قدموا الاستخارة ، وتبركوا بالسهولة ،
واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا
الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا
الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ،
فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(2) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم
بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(4) .
[ 22799 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ، ولا
يبيعن : الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى .
____________
(1) في نسخة : السبتية ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 120 | 514 .
(3) أمالي الصدوق : 402 | 6 .
(4) التهذيب 7 : 6 | 17 .
2 ـ الكافي 5 : 150 | 2 .
(384)
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(1) .
ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
ورواه في ( الخصال ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم
(3) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(4) .
[ 22800 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع
الحديث قال : كان ابو امامة صاحب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول :
سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أربع من كن فيه طاب
مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما بين
ذلك لا يحلف .
[ 22801 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، تبعثون
يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه .
[ 22802 ] 5 ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : التاجر
فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق .
[ 22803 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : يا معشر التجار صونوا
____________
(1) التهذيب 7 : 6 | 18 .
(2) الفقيه 3 : 120 | 515 .
(3) الخصال : 285 | 38 .
(4) المقنعة : 91 .
3 ـ الكافي 5 : 153 | 18 .
4 ـ الفقيه 3 : 121 | 516 .
5 ـ الفقيه 3 : 121 | 517 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
6 ـ الفقيه 3 : 121 | 518 .
(385)
أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم
تجارتكم .
[ 22804 ] 7 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) عن
أحمد بن محمد بن يحيى قال : أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال : لا
أخرج حتى آتي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) فأسلم عليه وأستشيره في
أمري هذا وأسأله الدعاء لي ، قال : فأتاه فقال له : يا بن رسول الله إني
عزمت على الخروج إلى التجارة ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى
آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي ، قال : فدعا له وقال ( عليه السلام ) :
عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك ، ولا تغبن
المسترسل ، فإن غبنه لا يحل ، ولا ترض للناس إلا ما ترضى لنفسك ،
وأعط الحق وخذه ، ولا تخف ولا تحن ، فإن التاجر الصدوق مع السفرة
الكرام البررة يوم القيامة ، واجتنب الحلف ، فإن اليمين الفاجرة تورث
صاحبها النار ، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على
السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة ، فان أبي حدثني عن أبيه
عن جده ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يعلم أصحابه الاستخارة
كما يعلم السورة من القرآن . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(1) .
3 ـ باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها
[ 22805 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن
____________
7 ـ فتح الأبواب : 160 .
(1) يأتي في الأبواب 3 ، 4 ، 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 151 | 4 ، التهذيب 7 : 5 | 15 .
(386)
محمد القاساني ، عن علي بن اسباط ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ،
عن بعض أهل بيته قال : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم
ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر ، وأخذ الحق
وافيا أو غير واف .
[ 22806 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد
ابن علي بن زيد بن إسحاق )
(1) ، عن هارون بن حمزة
(2) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم
القيامة .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في
البيع
(3) .
ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله
(4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(5) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثل الذي قبله .
[ 22807 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ
____________
2 ـ الكافي 5 : 153 | 16 .
(1) في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق .
(2) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
(3) الفقيه 3 : 122 | 526 .
(4) مصادقة الاخوان : 72 | 1 .
(5) التهذيب 7 : 8 | 26 .
3 ـ التهذيب 7 : 59 | 255 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار .
(387)
شيئا فيبدله فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا الا أن تطيب نفس
صاحبه .
[ 22808 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته
يوم القيامة .
[ 22809 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن
ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة : من
أقال نادما ، او أغاث لهفان ، او أعتق نسمة ، أو زوج عزبا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
4 ـ باب استحباب الاحسان في البيع والسماح
[ 22810 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن يزيد
____________
4 ـ المقنع : 98 .
5 ـ الخصال : 224 | 55 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب فعل المعروف ، وفي
الحديث 24 من الباب 122 من أبواب . العشرة .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 1 ، 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب
الخيار ، وفي الباب 17 من أبواب احكام العقود .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 151 | 5 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به .
(388)
الهاشمي
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت زينب العطارة إلى
نساء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فجاء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فإذا هي
عندهنّ ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا ، قالت :
بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
إذا بعت فاحسني ولا تغشي
(2) ، فإنه أتقى لله ، وأبقى للمال . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره
(3) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد مثله
(4) .
[ 22811 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها .
[ 22812 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أوحى
(1) الله تعالى إلى بعض أنبيائه ( عليهم السلام ): للكريم فكارم ،
وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو .
[ 22813 ] 4 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) يقول : السماح وجه من الرباح .
قال علي ( عليه السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها .
____________
(1) في المصدر : الحسين بن زيد الهاشمي .
(2) في نسخة : تغبني ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 173 | 775 .
(4) الكافي 8 : 153 | 143 .
2 ـ الكافي 5 : 152 | 7 .
3 ـ الفقيه 3 : 121 | 522 .
(1) في المصدر : أنزل .
4 ـ الفقيه 3 : 122 | 523 .
(389)
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
5 ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه
من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا
يخاف أن يتهمه
[ 22814 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك
الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله
(1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن
الحكم مثله
(2) .
[ 22815 ] 2 ـ وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي
المغرا والوليد بن مدرك جميعا ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 13 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 151 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 6 | 19 .
(2) التهذيب 6 : 352 | 998 .
2 ـ التهذيب 6 : 352 | 999 .
(390)
السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا
يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عزّوجلّ يقول : (
إنا عرضنا الامانة على
السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان
إنه كان ظلوما جهولا )
(1) وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه
من عنده .
[ 22816 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن
محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ،
فقال : أعطه
أرخص مما تجد له .
أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي
(1) .
[ 22817 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ،
عن ميسر قال قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي
خيرا من متاع السوق قال : إن امنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن
خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في احكام العقود
(1) .
____________
(1) الأحزاب 33 : 72 .
3 ـ التهذيب 7 : 114 | 496 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الصرف .
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 3 : 121 | 521 .
(1) يأتي في الباب 33 من أبواب أحكام العقود .
(391)
6 ـ باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن
يشتري لنفسه
[ 22818 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به
الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك ؟ قال أليس أنت
إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا
تزده .
[ 22819 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام
فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص
لنفسي شيئا مما أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن
رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه . . .
الحديث .
____________
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 58 | 252 .
2 ـ التهذيب 7 : 128 | 558 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب أحكام العقود .