[ 22865 ] 5 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل : اللهم قدر لي أطولها حياة ، وأكثرها منفعة ، وخيرها عاقبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 22866 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ابن ميمون ، عن هذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فقل : اللهم إني أستشيرك وأستخيرك .
[ 22867 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر ، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ، ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، والمعوذتين ، وآخر الحشر ، وآخر بني إسرائيل : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) (1) ، وآية الكرسي ، فإن ذلك أمان تلك الدابة من الآفات .
[ 22868 ] 8 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فقل : اللهم إني أستخيرك وأستشيرك .
وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل : اللهم قدر لي أطولهن حياة ، وأكثرهن منفعة ، وخيرهن عاقبة .
____________
5 ـ الكافي 5 : 157 | ذيل الحديث 3 .
(1) التهذيب 7 : 9 | 34 .
6 ـ الكافي 5 : 156 | 2 .
7 ـ الفقيه 3 : 125 | 547 .
(1) الإسراء 17 : 110 .
8 ـ الفقيه 3 : 126 | 548 .

(413)

21 ـ باب كراهة معاملة المحارف ، ومن لم ينشأ في
الخير ، والقرض من مستحدث النعمة

[ 22869 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد بن صبيح ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشتر من محارف فإن صفقته لا بركة فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 22870 ] 2 ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرمان لابي عبدالله ( عليه السلام ) من رجل طعاما لابي عبدالله فألح في التقاضي ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان .
[ 22871 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشتر لي من محارف شيئا ، فإن خلطته لا بركة فيها .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
____________
الباب 21
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 157 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 11 | 41 .
2 ـ الكافي 5 : 158 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة .
3 ـ الفقيه 3 : 100 | 387 .
(1) علل الشرائع : 526 | 1 .

(414)

[ 22872 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير .
[ 22873 ] 5 ـ وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن محمد بن على ماجيلويه ، عن عمه (1) ، عن محمد بن أحمد ، عن سعيد بن غزوان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المؤمن لا يكون محارفا .
[ 22874 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير .
[ 22875 ] 7 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى ، وأجدر باقبال الحظ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى جملة من الآداب في المقدمات (2) .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 100 | 388 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة .
5 ـ صفات الشيعة : 33 | 51 .
(1) « عن عمه » ليس في المصدر ، والكلمة لم تظهر في المصورة من نسخة الأصل .
6 ـ علل الشرائع : 526 | 2 .
7 ـ نهج البلاغة 3 : 204 | 230 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الشركة .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 26 ، 27 من أبواب مقدمات التجارة .
(2) تقدم في الأبواب 12 ، 13 ، 15 ، 25 ، 29 من أبواب مقدمات التجارة .

(415)

22 ـ باب كراهة معاملة ذوي العاهات

[ 22876 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن غير واحد من أصحابه ، عن على بن أسباط ، عن حسين ابن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شيء .
[ 22877 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : احذروا معاملة ذوى العاهات فإنهم أظلم شيء .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 22878 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن حسين بن خارجة ، عن ميسر بن عبد العزيز قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شيء .
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 158 | 3 ، التهذيب 7 : 11 | 40 .
2 ـ الكافي 5 : 158 | 6 .
(1) الفقيه 3 : 100 | 389 .
(2) علل الشرائع : 526 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 159 | 9 .

(416)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، وكذا الحديث الاول .

23 ـ باب كراهة معاملة الاكراد ومخالطتهم

[ 22879 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عمن حدثه ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : ان عندنا قوما من الاكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإن الاكراد حي من أحياء الجن ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 22880 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنه قال : لا تخالط الاكراد فإن الاكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء .
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسن (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن حفص ، عمن حدثه ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 10 | 35 .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 158 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 11 | 42 .
2 ـ الفقيه 2 : 100 | 390 .
(1) في العلل : محمد بن الحسين .

(417)

أبي الربيع نحوه (2) .
وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (4) .

24 ـ باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو
على ذبح شاة

[ 22881 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال : ( عليه السلام ) لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها (1) .
[ 22882 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يوؤل إلى خير .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (2) .
____________
(2 ، 3) علل الشرائع : 527 | 2 و 1 .
(4) يأتي في الباب 32 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 24
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 100 | 391 .
(1) في نسخة : ذبحها ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 3 : 100 | 392 .
(1) علل الشرائع : 527 | 1 .
(2) الكافي 5 : 158 | 7 .

(418)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين (3) .
[ 22883 ] 3 ـ قال الصدوق : جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه : منها أن السفلة هو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه .
[ 22884 ] 4 ـ ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور .
[ 22885 ] 5 ـ ومنها : أن السفلة من لم يسره الاحسان ولم تسؤه الاساءة .
[ 22886 ] 6 ـ والسفلة من ادعى الامامة (1) وليس لها بأهل .
وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته .
[ 22887 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) ، عن أبيه ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن التلعكبري عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن زكريا بن آدم القمي ، عن اسحاق بن عبدالله الاشعري قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تستعن بالمجوس ولا (1) على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها .
____________
(3) التهذيب 7 : 10 | 38 .
3 ـ الفقيه 3 : 100 | 392 .
4 ـ الفقيه 3 : 100 | 392 .
5 ـ الفقيه 3 : 100 | 392 .
6 ـ الفقيه 3 : 100 | 392 .
(1) في المصدر : الأمانة .
7 ـ أمالي الطوسي 2 : 59 .
(1) في المصدر : ولو .

(419)

25 ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا ،
وتحريم الحلف كاذبا

[ 22888 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الابل ، فقال : يا معاشر السماسرة أقلوا الايمان فإنها منفقة للسلعة ، ممحقة للربح .
[ 22889 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور (1) ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم (2) : أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري الا بيمين ، ولا يبيع إلا بيمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3) .
[ 22890 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين
____________
الباب 25
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 162 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 162 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن إبراهيم بن عبد الحميد .
(2) في المصدر زيادة : يوم القيامة .
(3) التهذيب 7 : 13 | 56 .
3 ـ الكافي 5 : 162 | 4 .

(420)

( عليه السلام ) أنه كان يقول : إياكم والحلف ، فإنه ينفق السلعة ، ويمحق البركة .
[ 22891 ] 4 ـ ورواه الشيخ مرسلا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
[ 22892 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ويل لتجار أمتي من لا والله ، وبلى الله ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا .
[ 22893 ] 6 ـ وفي ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين ابن المختار ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) قال : ان الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالايمان .
[ 22894 ] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله يبغض الثاني عطفه ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالايمان .
[ 22895 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المرخي ذيله من العظمة ، والمزكي سلعته بالكذب ، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلئ غشا .
العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
____________
4 ـ التهذيب 7 : 13 | 57 .
5 ـ الفقيه 3 : 97 | 371 .
6 ـ أمالي الصدوق : 390 | 6 .
7 ـ مكارم الأخلاق : 110 .
8 ـ مكارم الأخلاق : 110 .

(421)

( عليهما السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله (1) .
[ 22896 ] 9 ـ وعن أبي ذر عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم (1) يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل ازاره خيلاء ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، أعادها ثلاثا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الايمان إن شاء الله (3) .

26 ـ باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا ،
والحلف عليه وعدم تحريمه

[ 22897 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن أبي جعفر الفزاري قال : دعا أبو عبدالله ( عليه السلام ) مولى يقال له : مصادف فأعطاه ألف دينار ، وقال له : تجهز حتى تخرج إلى مصر ، فإن عيالي قد كثروا ، قال : فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر ، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة ، وكان متاع العامة ، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا
____________
(1) تفسير العياشي 1 : 179 | 69 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 179 | 70 .
(1) في المصدر : لا يكلمهم الله .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 33 ، 36 من الباب 46 ، وفي الحديث 13 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس ، وفي البابين 1 ، 4 من أبواب الأيمان .

الباب 26
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 161 | 1 .

(422)

متاعهم من ربح الدينار دينارا ، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة ، فدخل مصادف على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ومعه كيسان كل واحد ألف دينار ، فقال : جعلت فداك هذا رأس المال ، وهذا الآخر ربح ، فقال : إن هذا الربح كثير ، ولكن ما صنعتم في المتاع ؟ فحدثه كيف صنعوا ، وكيف تحالفوا ، فقال : سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا ، ثم أخذ أحد الكيسين ، وقال : هذا رأس مالي ، ولا حاجة لنا في هذا الربح .
ثم قال : يا مصادف ، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 22898 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في تجار قدموا ارضا ( فاشتركوا في البيع ) (1) على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا ، قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
[ 22899 ] 3 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أن رجلا سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : أعطوه ألفي درهم ، وقال : اصرفها في كذا ـ يعني العفص ـ فإنه متاع يابس ،
____________
(1) التهذيب 7 : 13 | 58 .
2 ـ التهذيب 7 : 161 | 712 .
(1) في المصدر : اشتركوا .
(2) الفقيه 3 : 169 | 748 .
3 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) 322 | 169 .

(423)

ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم ، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه (1) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة (2) وغير ذلك (3) ، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية (4) .

27 ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت
فيه وحده

[ 22900 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب الصدقة .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة .
(4) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب أحكام العقود .

الباب 27
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 165 | 7 ، والتهذيب 7 : 159 | 703 ، والاستبصار 3 : 114 | 405 .
(1) الفقيه 3 : 169 | 753 .

(424)

أقول : هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي (2) .
[ 22901 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح (1) ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 22902 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن إبن القداح (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون .
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا في ( التوحيد ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (4) .
____________
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب .
2 ـ الكافي 5 : 165 | 5 .
(1) في المصدر : يجوز .
(2) التهذيب 7 : 160 | 708 ، والاستبصار 3 : 115 | 411 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الأحاديث 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 5 : 165 | 6 .
(1) في التهذيب : أبي العلا .
(2) الفقيه 3 : 169 | 751 .
(3) التوحيد : 390 | 36 .
(4) التهذيب 7 : 159 | 702 ، والاستبصار 3 : 114 | 404 .

(425)

[ 22903 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، إلا أنه قال : والزبيب والسمن والزيت (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 22904 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن ثوير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير مثله ، إلا أنه قال : فاعتنوا (1) بالزبيب (2) .
[ 22905 ] 6 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
____________
4 ـ الكافي 5 : 164 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 168 | 744 .
(2) التهذيب 7 : 159 | 704 ، والاستبصار 3 : 114 | 406 .
5 ـ التهذيب 7 : 163 | 723 .
(1) في الكافي : فاعبثوا .
(2) الكافي 5 : 308 | 18 .
6 ـ أمالي الطوسي 2 : 289 .

(426)

[ 22906 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الامصار ، فقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .
[ 22907 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ .
[ 22908 ] 9 ـ قال : ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الحكرة في الامصار .
[ 22909 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وسلم قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب .
[ 22910 ] 11 ـ ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عليه السلام قال : اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين .
[ 22911 ] 12 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله
____________
7 ـ قرب الإسناد : 63 .
8 ـ الفقيه 3 : 169 | 749 .
9 ـ الفقيه 3 : 169 | 752 .
10 ـ الخصال : 329 | 23 .
11 ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع .
12 ـ التهذيب 7 : 159 | 701 ، والاستبصار 3 : 114 | 403 .

(427)

( عليه السلام ) ، عن أبيه قال (1) : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ .
[ 22912 ] 13 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الاشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا (1) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب (2) في غير اسراف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

28 ـ باب عدم تحريم الاحتكار اذا وجد بائع غيره

[ 22913 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع (1) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل .
وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________
(1) في التهذيبين زيادة : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
13 ـ نهج البلاغة 3 : 110 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
(1) في المصدر : وأسعار .
(2) في المصدر : فنكل به وعاقبه .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 ، وفي الباب 29 من هذه الأبواب .

الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 168 | 746 .
(1) في التهذيب : أو يباع ( هامش المخطوط ) .

(428)

عبيدالله بن علي الحلبي (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 22914 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت (1) ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (2) .
[ 22915 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1) .
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (2) .
____________
(2) في التوحيد : عبدالله بن علي الحلبي .
(3) التوحيد : 389 | 36 .
2 ـ الكافي 5 : 164 | 3 .
(1) في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 160 | 706 ، والاستبصار 3 : 115 | 409 .
3 ـ الكافي 5 : 165 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 160 | 707 ، والاستبصار 3 : 115 | 410 .
(2) الفقيه 3 : 169 | 747 .

(429)

ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

29 ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس
وأنه يلزم به

[ 22916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نفذ (2) الطعام على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه .
قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء (3) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن سنان ، إلا أنه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع (4) .
____________

(3) التوحيد 389 | 35 .
(4) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
وتقدم في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب .

الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 164 | 2 .
(1) في الاستبصار : عبدالله بن منصور .
(2) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : شيئا ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 7 : 159 | 705 ، والاستبصار 3 : 114 | 407 .

(430)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

30 ـ باب أن المحتكر اذا الزم بالبيع لا يجوز
أن يسعر عليه

[ 22917 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن وهيب (1) ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة (2) ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق ، وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله (4) .
____________
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 27 ، 28 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 30
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 161 | 713 ، والاستبصار 3 : 114 | 408 .
(1) في التهذيبين : وهب .
(2) في التهذيب : الحسين بن عبدالله بن ضمرة .
(3) الفقيه 3 : 168 | 745 .
(4) التوحيد : 388 | 33 .

(431)

[ 22918 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا .
ورواه في ( التوحيد ) مرسلا إلى قوله : من بعض (1) .
[ 22919 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّوجلّ : وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره .
ورواه في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن (1) ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي مثله .
[ 22920 ] 4 ـ وعن أبي حمزة الثمالي قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر ، فقال : وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه ، وان رخص فهو عليه .
ورواه في ( التوحيد ) (1) كالذي قبله .
[ 22921 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أسلم ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من
____________
2 ـ الفقيه 3 : 170 | 759 .
(1) التوحيد : 388 | 33 .
3 ـ الفقيه 3 : 170 | 760 .
(1) التوحيد : 388 | 34 .
4 ـ الفقيه 4 : 170 | 756 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) التوحيد : 389 | ذيل ح 34 .
5 ـ الكافي 5 : 162 | 2 .

(432)

قلة ، ولن (1) يرخص من كثرة .
[ 22922 ] 6 ـ وبالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله وكل بالاسعار ملكا يدبرها .
[ 22923 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوب ( عليه السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع ، فكان يقول : بع بكذا وكذا والسعر قائم ، فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه ، فقال له : اذهب فبع ، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له : اذهب وبع ، وكره أن يجري الغلاء على لسانه ، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال ، فلما بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري : حسبك إنما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال ، ثم جاء آخر فقال له : كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال لاول بمكيال قال له المشتري : حسبك إنما أردت بكذا وكذا ، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد .
[ 22924 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس ابن معروف ، عن الحجال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزه الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره .
____________
(1) في نسخة : ولا ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 5 : 163 | 4 .
7 ـ الكافي 5 : 163 | 5 .
8 ـ الكافي 5 : 163 | 3 .