[ 22925 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ،
ولم يتمن الغلاء لاحد قط ، قال : فأتاه التجار فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ،
فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتى
دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ،
وأضعفوا الثمن .

قال : فقدم اولئك على يوسف فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا
(1) ،
قالوا : بعنا كما بعت كذا بكذا ، فقال : ما هو كما يقولون ولكن خذوا ،
فأخذوا ، ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا : كيف أخذتم ؟
قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا :
اذهبوا بنا حتى نشتري .

قال : فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا
كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك
ولكن خذوا ، قال : فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس ، فقالوا :
تعالوا فيما بينهم حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء . . .
الحديث ، وفيه أنهم فعلوا عكس ما مر .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
9 ـ تفسير العياشي 2 : 179 | 34 .
(1) في المصدر زيادة : كيف تأخذون .
(2) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب .
(434)
31 ـ باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه
على شراء العقدة (*)
[ 22926 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنه
سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة ؟ فقال : أنا
أفعله ؛ ـ يعني بذلك : احراز القوت ـ .
[ 22927 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا ( عليه
السلام ) يقول : إن الانسان إذا أدخل طعام سنة
(1) ، خف ظهره واستراح .

وكان أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) لا يشتريان عقدة حتى
يدخلا
(2) طعام سنة
(3) .
[ 22928 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن أبي محمد الذهلي ، عن أبي
أيوب المديني
(1) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ابن بكير ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إن
النفس إذا أحرزت قوتها استقرت .
____________
الباب 31
فيه 5 أحاديث

* ـ العقدة : الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح ـ عقد ـ 2 : 510 ) .
1 ـ الفقيه 3 : 169 | 750 .
2 ـ الكافي 5 : 89 | 1 .

(1) في نسخة : سنته ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : يحرزا ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : سنتيهما ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 89 | 2 .

(1) في المصدر : أبي أيوب المدائني . . .
(435)

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
[ 22929 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال :
ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله ، فأما سلمان
فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته ، حتى يحضر عطاؤه من قابل .

فقيل له : يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري
لعلك تموت اليوم أو غدا ، فكان جوابه أن قال : مالكم لا ترجون لي البقاء
كما خفتم عليّ الفناء ؟ أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها
إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها
اطمأنت .
[ 22930 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) أنه سمعه يقول : كان أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما
السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة ، وقالا : إن الانسان إذا
أدخل طعام سنة خف ظهره واستراح .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 102 | 406 .
4 ـ الكافي 5 : 68 | 1 .
5 ـ قرب الإسناد : 174 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 24 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين
للزكاة ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة .
(436)
32 ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن
يبيع قوت السنة ، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة
بالشعير اذا فعلوا ذلك
[ 22931 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان قال : أصاب أهل
المدينة قحط حتى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير ، ويأكله
ويشتري
(1) ببعض الطعام ، وكان عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) طعام جيد
قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه ، اشتر لنا شعيرا ، فاخلطه بهذا الطعام
أو بعه ، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديئا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله
(2) .
[ 22932 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي
ابن الحكم ، عن جهم بن أبي جهيمة
(1) ، عن معتب قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : وقد يزيد السعر
(2) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام ؟ قال :
قلت : عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة ، قال : اخرجه وبعه ، قال : قلت له :
وليس بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلما بعته قال : اشتر مع الناس يوما بيوم .
____________
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 166 | 1 .

(1) في التهذيب : فينفق ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 160 | 709 .
2 ـ الكافي 5 : 166 | 2 .

(1) في التهذيب : 6 الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : جهم بن أبي
جهمة .

(2) في المصدر : وقد تزيد .
(437)

وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا .
حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن اطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني
احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله
(3) .
[ 22933 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو
الحسن ( عليه السلام ) يأمرنا اذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع
المسلمين يوما بيوم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن
أحمد
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفي المقدمات
(3) .
33 ـ باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء
الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة
[ 22934 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(3) التهذيب 7 : 161 | 710 .
3 ـ الكافي 5 : 166 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 161 | 711 .
(2) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب .
(3) تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات وفي الباب 14 وفي الأحاديث 2 و 10 و 13 من الباب 122 وفي الحديث 2
من الباب 124 من أحكام العشرة وفي الأحاديث 2 و 5 و 10 و 13 من الباب 34 من
جهاد النفس وغيرها .
الباب 33
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 166 | 1 .
(438)
محمد ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن اسحاق الكوفي ، عن عباد بن
حبيب
(1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : شراء الحنطة ينفي
الفقر ، وشراء الدقيق ينشيء الفقر ، وشراء الخبز محق .

قال : قلت له : ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة ؟ قال :
ذلك لمن يقدر ولا يفعل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن نضر بن اسحاق
مثله
(2) .
[ 22935 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن
علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ،
وشراء الخبز فقر ، فنعوذ بالله من الفقر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبدالله بن جبلة
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله
(2) .
[ 22936 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن شيخ من
اصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مر
العيش النقلة من دار إلى دار ، وأكل خبز الشراء
(1) .
____________
(1) في التهذيب : عائذ بن جندب . . .
(2) التهذيب 7 : 162 | 714 .
2 ـ الكافي 5 : 167 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 163 | 720 .
(2) الفقيه 3 : 170 | 761 .
3 ـ الكافي 6 : 531 | 1 .
(1) في المصدر : الشري .
(439)
[ 22937 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي
ابن المنذر الزبال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإن المحق في الدقيق .
[ 22938 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى
الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله .
34 ـ باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة
الاخذ جزافا
[ 22939 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : شكى قوم إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سرعة نفاد
طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله ـ يعني
الجزاف ـ قال : كيلوا فإنه أعظم للبركة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) مثله
(1) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 167 | 2 .
5 ـ التهذيب 7 : 162 | 715 .
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي : 167 | 1 .

(1) التهذيب 7 : 163 | 722 .
(440)
[ 22940 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع قال : قال لي أبو عبدالله
( عليه السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله
فإن البركة فيما كيل .
[ 22941 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كيلوا طعامكم
فإن البركة في الطعام المكيل .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
35 ـ باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من
المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق
[ 22942 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن اسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شكا رجل إلى رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) الحرفة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ، ثم بعها فما
ربحت فيه فالزمه .
____________
2 ـ الكافي 5 : 167 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 167 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 170 | 755 .
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب عقد البيع وشروطه .
الباب 35
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 168 | 1 .
(441)

ورواه الشيخ بإسناده عن اسحاق بن عمار مثله
(1) .
[ 22943 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي
ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا
رزقت في
(1) شيء فالزمه .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(3) .
[ 22944 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) :
ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكبه ولا تشتر
بحضرته ، فاذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان
بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا ، فإنه يقضى في حياته أو بعد
وفاته .
[ 22945 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا نظر الرجل في تجارة
فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله
(1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 104 | 424 .
2 ـ الكافي 5 : 168 | 3 .
(1) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط .
(2) الفقيه 3 : 104 | 423 .
(3) التهذيب 7 : 14 | 60 .
3 ـ الكافي 5 : 318 | 55 .
4 ـ الكافي 5 : 168 | 2 .
(1) في التهذيب 7 : 14 | 59 .
(442)
[ 29946 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة .
[ 22947 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في
السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه .

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
ابن أخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد نحوه
(1) .
[ 22948 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في
باب مكسبه .
36 ـ باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة
فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه
[ 22949 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تلق ، فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
____________
5 ـ الكافي 5 : 305 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب ما يكتسب به .
6 ـ الكافي 5 : 305 | 5 .
(1) الكافي 5 : 314 | 45 .
7 ـ الكافي 5 : 307 | 12 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب ما يتكسب به .
الباب 36
في 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 169 | 4 .
(443)
نهى عن التلقي ، قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ،
قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ .

قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله
(1) .
[ 22950 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .
[ 22951 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن تلقي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ،
ولا تأكل من لحم ما تلقى .
[ 22952 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى
الكاهلي ، عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله
(1) .
[ 22953 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله ، عن أبي جعفر
____________
(1) التهذيب 7 : 158 | 699 .
2 ـ الكافي 5 : 168 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 158 | 696 .
3 ـ الفقيه 3 : 174 | 779 .
4 ـ الكافي 5 : 168 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 158 | 698 .
5 ـ الكافي 5 : 168 | 1 ، وأورد ذلك في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(444)
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يتلقى
(1)
أحدكم تجارة خارجا من المصر . . . الحديث .

ورواه الصدوق مرسلا ، الا انه قال : أحدكم طعاما
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله
(3) .
[ 22954 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقي روحة ،
فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب .

أقول : وتقدم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار
(1)
وغيرها
(2) .
37 ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
[ 22955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن
عبدالله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ـ في حديث ـ : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من
بعض .
____________
(1) في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 174 | 778 .
(3) التهذيب 7 : 158 | 697 .
6 ـ الفقيه 3 : 174 | 780 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
الباب 37
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 168 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(445)

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
(1) .

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ذروا المسلمين
(2) .
[ 22956 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر
لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا
يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى
والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجري مجرى
التجارة .
[ 22957 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ،
عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ،
عن جابر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ،
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
38 ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح
ومنع النار
[ 22958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 158 | 697 .
(2) الفقيه 3 : 174 | 778 .
2 ـ الكافي 5 : 177 | 15 .
3 ـ أمالي الطوسي 2 : 11 .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 162 | 718 .
(446)
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ،
فإن منعه يورث الفقر .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله
(1) .
[ 22959 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
(1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح
والنار .
[ 22960 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنه يجلب الرزق على
اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
39 ـ باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز
اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي
[ 22961 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
(1) الفقيه 3 : 171 | 763 .
2 ـ الكافي 5 : 308 | 19 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب إحياء الموات .
(1) في نسخة : ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 315 | 47 .
(1) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 39
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 163 | 721 ، وأود صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(447)
عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : دخل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز
فيحصى عليك .

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى
عليك
(1) .
[ 22962 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : استقرض
الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي
كبيرا ، قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني
(1) .
40 ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية
[ 22963 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح
على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا او
فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا
تربه
(1) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل .
____________
(1) الفقيه 3 : 171 | 762 .
2 ـ التهذيب 7 : 162 | 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدين .
(1) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 176 | 793 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا .

(1) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ) .
(448)

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد
ابن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد مثله
(2) .
[ 22964 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي
(1) ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب
(2) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل
امرئ ما في يده
(3) وينسى الفضل ، وقد قال الله : (
ولا تنسوا الفضل
بينكم )
(4) ، ثم ينبري
(5) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين ، اولئك
هم شرار الناس .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) نحوه
(6) .
[ 22965 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ
الوضوء
(1) عن الرضا ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) نحوه ، وزاد :
وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع
الغرر .
____________
(2) التهذيب 7 : 18 | 78 ، والاستبصار 3 : 72 | 238 .
2 ـ التهذيب 7 : 18 | 80 ، والاستبصار 3 : 71 | 237 .
(1) في نسخة : أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : أبي تراب . . .
(3) في الكافي : يديه ( هامش المخطوط ) .
(4) البقرة 2 : 237 .
(5) انبرى له : اعترض له ( الصحاح ـ برا ـ 6 : 2280 ) .
(6) الكافي 5 : 310 | 28 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 | 168 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(449)
[ 22966 ] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض
المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله عزّوجلّ : (
ولا تنسوا
الفضل بينكم )
(1) تنهد فيه الاشرار ، وتستذل الاخيار ، ويبايع المضطرون ،
وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع المضطرين .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
41 ـ باب كراهة الوكس (*) الكثير
[ 22967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أن
رجلا قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رأيت في منامي كأن شبحا من
خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده
فزعا مرعوبا ، فقال ( عليه السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في
معيشته ، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك .

فقال الرجل ، أشهد انك قد أوتيت علما واستنبطته من معدنه ، إن
رجلا من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت
أنه ليس لها طالب غيري .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
4 ـ نهج البلاغة 3 : 264 | 468 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد

* ـ الوكس : النقص ( الصحاح ـ وكس ـ 3 : 989 ) .
1 ـ الكافي 8 : 293 | 448 باختلاف ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوديعة .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(450)
42 ـ باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء
والقضاء والاقتضاء
[ 22968 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن جعفر ، عن الحسن بن أيوب ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء .
[ 22969 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل
الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء .
[ 22970 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن أحمد بن تميم ، عن محمد
ابن ادريس الشامي ، عن الحسن بن محمد الزعفراني ، عن عبد الوهاب بن
عطاء ، عن اسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء ، عن محمد بن المنكدر ،
عن جابر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : غفر الله لرجل كان
قبلكم كان سهلا إذا باع ، سهلا اذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا اذا
استقضى
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
الباب 42
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 18 | 79 .
2 ـ الفقيه 3 : 122 | 525 .
3 ـ الخصال : 197 | 6 .

(1) في المصدر : أقتضى .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
(451)
43 ـ باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه ، وكراهة
اختيار الرديء
[ 22971 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد
(1) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عنتر الوشاء ، عن عاصم بن حميد
قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) أي شيء تعالج ؟ قلت : أبيع
الطعام ، فقال لي : اشتر الجيد ، وبع الجيد ، فإن الجيد إذا بعته قيل له :
بارك الله فيك ، وفيمن باعك .
[ 22972 ] 2 ـ وعن أبي على الاشعري
(1) ، عن بعض أصحابنا ، عن
مروك بن عبيد ، عمن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في
الجيد دعوتان ، وفي الرديء دعوتان ، يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك
وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديء : لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن مروك بن عبيد
(2) .
____________
الباب 43
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 202 | 2 .

(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) . . .
2 ـ الكافي 5 : 201 | 1 .

(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عبد الجبار .

(2) في الخصال : 46 | 46 .
(452)
44 ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول
الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الاجارة
[ 22973 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي
(1) قال اشتريت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(3) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير
نحوه
(4) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي
زياد الكرخي مثله
(5) .
[ 22974 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الاكراد قال : قلت لابي عبدالله
____________
الباب 44
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 286 | 1 .

(1) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 7 : 233 | 1017 ، والاستبصار 3 : 73 | 343 .

(4) التهذيب 7 : 80 | 345 .

(5) الفقيه 3 : 145 | 641 ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .
2 ـ التهذيب 7 : 234 | 1020 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الإجارة .