كتاب وسائل الشيعة ج 18 ص 1 ـ 20

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
98







تأليف

الفقيه المحدّث

الشّيخ مُحمّد بنْ الحسن الحُرّ العامِليّ
المتوفى سنة 1104هـ

الجُزءُ الثّامِنُ عَشَر

تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التّراث


( 3 )



( 4 )

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث

قم ـ دورشهر ـ خيابان شهيد فاطمى ـ كوجه 9 ـ بلاك 5
ص . ب 966|37185 ـ هاتف 4 ـ 730001


( 5 )

أبواب الخيار

1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

[ 23011 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
[ 23012 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا . . . الحديث .
____________
أبواب الخيار
الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 170 | 5 .
2 ـ الكافي 5 : 170 | 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 6 )

[ 23013 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23014 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23015 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . .
____________
3 ـ الكافي 5 : 170 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الخصال : 127 | 128 .
(2) التهذيب 7 : 20 | 85 ، والاستبصار 3 : 72 | 240 .
4 ـ الكافي 5 : 170 | 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 126 | 550 .
(2) التهذيب 7 : 20 | 86 ، والاستبصار 3 : 72 | 241 .
5 ـ الكافي 5 : 216 | 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث 4 من
الباب 2 من أبواب العيوب .

( 7 )

الحديث .
[ 23016 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا التاجران صدقا (1) بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (3) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله (4) .
[ 23017 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .
أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر (1) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 26 | 110 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام العقود .
(1) في الخصال زيادة : وبرا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 174 | 2 .
(4) الخصال : 45 | 43 .
7 ـ التهذيب 7 : 20 | 87 ، والاستبصار 3 : 73 | 242 .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 8 )

2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
ولو بقصد سقوطه

[ 23018 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : إن أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .
[ 23019 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز (1) ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله ، إلا أنه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا (2) (3) .
[ 23020 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت
____________
الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 127 | 556 .
2 ـ التهذيب 7 : 20 | 84 ، والاستبصار : 3 : 72 | 239 .
(1) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .
(2) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 127 | 557 .
3 ـ الكافي 5 : 171 | 8 .

( 9 )

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
[ 23021 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع .
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا ؟ قال : أردت ان يجب البيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23022 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 170 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 20 | 86 ، والاستبصار 3 : 72 | 241 .
5 ـ الكافي 5 : 474 | 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 10 )

3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط

[ 23023 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
[ 23024 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام .
[ 23025 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا .
أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان (1) ، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .
____________
الباب 3
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 24 | 101 .
(1) الفقيه 3 : 126 | 549 .
2 ـ التهذيب 7 : 67 | 287 .
3 ـ التهذيب 7 : 23 | 99 .
(1) راجع المختلف : 350 ، الحدائق الناضرة 19 : 23 ، مفتاح الكرامة 4 : 556 .
(2) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 4 ، 5 ، 8 ، 9 من هذا الباب .

( 11 )

[ 23036 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .
[ 23027 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23028 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير (1) .
أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن
____________
4 ـ التهذيب 7 : 25 | 107 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 5 : 170 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الخصال : 127 | 128 .
(2) التهذيب 7 : 20 | 85 ، والاستبصار 3 : 72 | 240 .
6 ـ الكافي 5 : 170 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 24 | 100 .

( 12 )

فضال (2) وغيره (3) .
[ 23029 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23030 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .
[ 23031 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) مر في الاحاديث 1 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 5 : 172 | 13 .
(1) التهذيب 7 : 25 | 105 .
8 ـ الكافي 5 : 216 | 16 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب .
9 ـ قرب الإسناد : 78 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .

( 13 )

4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
واحداثه فيه

[ 23032 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23033 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟
فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله .
[ 23034 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن
____________
الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 169 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 24 | 102 .
2 ـ التهذيب 7 : 75 | 320 .
3 ـ قرب الإسناد : 78 .

( 14 )

علي بن رئاب (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (2) ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .

5 ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان
ادعى عليه

[ 23035 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 23036 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
____________
(1) سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .

الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 171 | 9 .
(1) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 24 | 104 .
2 ـ الكافي 5 : 169 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 15 )

يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (1) .
[ 23037 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه .
[ 23038 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان .
[ 23039 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة ، (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 126 | 551 .
3 ـ التهذيب 7 : 24 | 103 .
4 ـ التهذيب 7 : 80 | 343 .
5 ـ التهذيب 7 : 67 | 288 .
(1) في نسخة من الفقيه : عمن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل : عن زرارة ] .
(2) الفقيه 3 : 127 | 555 .

( 16 )

6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل
شرط اذا لم يخالف كتاب الله

[ 23040 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 23041 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (1) .
[ 23042 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل .
____________
الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 169 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 22 | 94 .
2 ـ التهذيب 7 : 22 | 93 .
(1) الفقيه 3 : 127 | 553 .
3 ـ التهذيب 7 : 67 | 289 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة .

( 17 )

[ 23043 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23044 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي أحكام العقود (2) ، وغير ذلك (3) .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 25 | 107 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الابواب ، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح .
(1) التوى : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ 1 : 71 ) .
(2) الكافي 5 : 258 | 1 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي .
5 ـ التهذيب 7 : 467 | 1872 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور .
(1) يأتي في البابين 7 ، 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الابواب 26 ، 32 ، 36 من أبواب أحكام العقود .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 7 ، وفي البابين 14 ، 15 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 3 من أبواب المضاربة ، وفي الباب 3 من أبواب العارية ، وفي الباب 14 من أبواب الاجارة ، وفي الابواب 20 ، 29 ، 36 ـ 40 ، 43 من أبواب المهور ، وفي الابواب 10 ، 11 ، 12 ، 37 من أبواب العتق ، وفي الابواب 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 15 ، 16 من أبواب المكاتبة ، وفي البابين 21 ، 23 من أبواب موانع الارث .

( 18 )

7 ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ 23045 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن سعيد بن يسار نحوه (5) .
[ 23046 ] 2 ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
____________
الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 172 | 14 .
(1) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 128 | 558 .
(5) التهذيب 7 : 22 | 95 .
2 ـ التهذيب 7 : 23 | 97 .

( 19 )

الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

8 ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار
فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار
للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ 23047 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه .
قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث (1) .
____________
(1) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 23 | 96 .
(1) الفقيه 3 : 128 | 559 .

( 20 )


ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله (2) .
[ 23048 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع .
[ 23049 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه قال أبوالجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله .
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .
أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الاصحاب (1) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
____________
(2) الكافي 5 : 171 | 10 .
2 ـ التهذيب 7 : 24 | 103 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 7 : 176 | 780 .
(1) راجع شرائع الاسلام 2 : 23 ، والمسالك 1 : 145 ، ومفتاح الكرامة 4 : 597 .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .