9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا
اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار
بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ،
وحكم خيار التأخير في الجارية
[ 23050 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل
المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه
وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله
(1) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
عن جميل
(2) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(4) .
[ 23051 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،
____________
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 127 | 554 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه
الابواب .
(1) الكافي 5 : 170 | 4 ، إلا أنه رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) « عن جميل » ليس في التهذيب .
(3) الكافي 5 : 171 | 11 .
(4) التهذيب 7 : 21 | 88 .
2 ـ الكافي 5 : 172 | 16 .
( 22 )
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا
فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت اياما ، ثم جئت إلى
بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك
أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته
فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ أبقول
صاحبك او غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من
اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23052 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن
الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما .
[ 23053 ] 4 ـ وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا
فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله
(1) .
[ 23054 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
____________
(1) التهذيب 7 : 21 | 90 .
3 ـ التهذيب 7 : 22 | 92 ، والاستبصار 3 : 78 | 259 .
4 ـ التهذيب 7 : 22 | 91 ، والاستبصار 3 : 78 | 260 .
(1) الفقيه 3 : 126 | 552 .
5 ـ التهذيب 7 : 59 | 255 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة .
( 23 )
ينقد شيئا ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس
صاحبه .
[ 23055 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك
بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ،
عن زرارة
(1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(2) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر
ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى
(3) ، ويأتي
(4) .
10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف
من مال البائع
[ 23056 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
____________
6 ـ التهذيب 7 : 80 | 342 ، والاستبصار 3 : 78 | 261 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وذيله في
الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : عمن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30 : 70 كتاب المعايش
والمكاسب .
(2) الفقيه 3 : 127 | 555 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب الشفعة .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 171 | 12 .
( 24 )
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك
المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال
من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع
ويخرجه من بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله
اليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى
الليل ثم للبائع الفسخ
[ 23057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن
ذكره ، عن أبي عبدالله
(1) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري
الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه
وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله
(2) .
____________
(1 و 2) التهذيب 7 : 21 | 89 و 230 | 1003 .
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 172 | 15 .
(1) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط )
(2) التهذيب 7 : 25 | 108 ، والاستبصار 3 : 78 | 262 .
( 25 )
[ 23058 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن
رباط ، عن زرارة
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .
12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه
ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشتري
البيع قبل أن يبيع
[ 23059 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان أميرالمؤمنين
( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض
له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان
اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23060 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من
السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح
فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان
رد عليه .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 127 | 555 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب
9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عمن رواه : بدل ( عن زرارة )
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 173 | 17 .
(1) التهذيب 7 : 23 | 98 .
2 ـ الفقيه 3 : 134 | 586 .
( 26 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه .
(3)
13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
[ 23061 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان
في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن
فليس عليه شيء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي مثله
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن أبي المغرا مثله
(2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 26 | 111 .
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أحكام العقود .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 173 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه
الابواب .
(1) الكافي 5 : 174 | ذيل حديث 1 .
(2) التهذيب 7 : 25 | 107 .
( 27 )
[ 23062 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن
محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام
باسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا تصروا
(1) الابل
والبقر والغنم ، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها
صاعا وتمرا .
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ،
يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياما .
[ 23063 ] 3 ـ قال : وفي حديث آخر : من اشترى محلفة
(1) فليرد معها
صاعا ، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته
فقد حفلته .
14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة
فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
[ 23064 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن اكيل ، عن داود بن
____________
2 ـ معاني الاخبار : 282 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 ، وأخرى في الحديث 13 من الباب 12
أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التصرية : جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة ، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها ، اليوم واليومين والثلاثة ،
ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا ، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين ـ صرا ـ 1 : 262 ) .
3 ـ معاني الاخبار : 282 .
(1) في المصدر زيادة : فردها .
الباب 14
فيه حديث واحد
* ـ جربان : جمع جريب ، وهو مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا ستين ذراعا ( مجمع البحرين ـ
جرب 2 : 22 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 153 | 675 .
( 28 )
الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري
(1) منه بحدوده ونقد الثمن
ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن
شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه ،
إلا أن يكون له إلى جنب
(2) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ
(3) ويكون البيع
لازما له ، وعليه الوفاء
(4) بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي
باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الارض
وأخذ المال كله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه
(5) .
15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
[ 23065 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج
منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها
(1) ثم رجع فاستقال صاحبه
فلم يقله ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب
(2) منها ونظر إلى
____________
(1) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : فليوفه .
(4) في التهذيب والفقيه : الوفاء له .
(5) الفقيه 3 : 151 | 663 .
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 26 | 112 .
(1) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها .
( 29 )
تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار
الرؤية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه
(3) .
[ 23066 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين
يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) .
16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف
دون الارش
[ 23067 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال :
كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه
فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم
به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله
____________
(3) الفقيه 3 : 171 | 766 .
2 ـ التهذيب 7 : 79 | 340 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) الكافي 5 : 223 | 3 .
(2) الفقيه 3 : 146 | 643 .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 206 | 1 .
( 30 )
( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 23068 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ،
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي
عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم
يكن به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر
مثله
(1) .
[ 23069 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري
الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه رده على
صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
____________
(1) الفقيه 3 : 136 | 591 .
(2) التهذيب 7 : 60 | 259 .
2 ـ الكافي 5 : 207 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 60 | 257 .
3 ـ الكافي 5 : 207 | 2 .
( 31 )
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 23070 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه
خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل
ثوبك وإلاّ فهايي
(1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله ،
فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله
تعالى
(2) .
17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
[ 23071 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت .
____________
(1) الفقيه 3 : 136 | 592 .
(2) التهذيب 7 : 60 | 258 .
4 ـ التهذيب 6 : 294 | 817 وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مروي في القضاء من
التهذيب ( بخطه قده ) .
(1) المهاياة : نوع من البيوع ، أنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ 1 : 485 ) .
(2) يأتي في الابواب 3 ، 4 ، 8 من أبواب العيوب .
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 153 | 14 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .
( 32 )
[ 23072 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(1) .
[ 23073 ] 3 ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
[ 23074 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد
بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
[ 23075 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 153 | 15 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .
(1) التهذيب 7 : 7 | 22 .
3 ـ الكافي 5 : 292 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
4 ـ الكافي 5 : 293 | 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 ، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب
احياء الموات .
5 ـ الكافي 5 : 294 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 ، وفي الاحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
( 33 )
18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير
رؤية ولا وصف
[ 23076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن
عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره
بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
[ 23077 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه كره شراء ما لم يره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع
(1) .
19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد
المبيع لم يلزمه رد الهبة
[ 23078 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 154 | 20 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 من الباب 25 من أبواب عقد البيع
وشروطه .
2 ـ التهذيب 7 : 9 | 30 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد
البيع وشروطه .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 8 ، 11 ، 14 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 231 | 1008 .
( 34 )
عن محمد بن عيسى عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته
عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له
لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد ، أيردّ . ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس
فيها رجعة وقد قبضها ، إنما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع البيع لم يرد
معه الهبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الابواب 5 ، 6 ، 8 ، 10 من أبواب الهبة .
( 35 )
1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ،
وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل
ثلاث سنين فصاعدا
[ 23079 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) انّي اُريد
الخروج إلى بعض الجبال
(1) فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم
هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال :
فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟
قال : لا .
____________
أبواب أحكام العقود
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 207 | 1 ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .
( 36 )
[ 23080 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(1) ، عن أحمد
بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية
بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع
(2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو
نقد .
[ 23081 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا
( عليه السلام ) : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال :
ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ،
فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير
سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال :
لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا
[ 23082 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
2 ـ الكافي 5 : 474 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث 2 من الباب
20 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد .
(2) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .
3 ـ قرب الإسناد : 164 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 2 ، 3 ، 5 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 206 | 1 .
( 37 )
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : « ان
ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت »
وجعل
(1) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة .
قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر
نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله
(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 23083 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان عليا
( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة
كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد
الاجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة .
[ 23084 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
[ 23085 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
____________
(1) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .
(2) الفقيه 3 : 179 | 812 ، إلا أن قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه .
(3) التهذيب 7 : 47 | 201 .
2 ـ التهذيب 7 : 53 | 230 .
3 ـ التهذيب 7 : 231 | 1006 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 7 : 230 | 1005 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه
الابواب .
( 38 )
سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما
ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ 23086 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيعين في بيع .
أقول : لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا
يستلزمه .
3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
[ 23087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر
ليبتاع لهم بعيرا بنقد
(1) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه
بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله
(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 207 | 2 .
(1) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والور ق : الدراهم الفضية ( الصحاح ـ ورق ـ 4 : 1564 ) .
(2) الفقيه 3 : 180 | 813 .
(3) التهذيب 7 : 47 | 202 .
( 39 )
[ 23088 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أميرالمؤمنين
( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم
(1) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه :
اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا
يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن
يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز
تأجيله بزيادة فيه
[ 23089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها
فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد
ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت
عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله
(1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 48 | 206 .
(1) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .
(2) لعله ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الاحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب
8 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 211 | 11 .
(1) الفقيه 3 : 138 | 601 .
( 40 )
[ 23090 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
فضال ، عن أبان ـ عن زرارة ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد
الحلبى ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في
الدين
(2) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى
(3) .
5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك
[ 23091 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل
(1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له
المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا
بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم مثله
(2) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 68 | 293 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح ، وفي الباب 6 من أبواب الضمان .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 165 | 727 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف .
(1) في المصدر : عن رجل .
(2) التهذيب 7 : 43 | 181 .
( 41 )
[ 23092 ] 2 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا
كان أصل الشيء حلالا .
[ 23093 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب
الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم
لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا
غنمك .
وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن شعيب الحداد مثله
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري
(2) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار
(4) مثله
(5) .
[ 23094 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
____________
2 ـ الفقيه 3 : 182 | 822 .
3 ـ الكافي 5 : 208 | 4 .
(1) الكافي 5 : 208 | ذيل حديث 4 .
(2) التهذيب 7 : 48 | 205 .
(3) التهذيب 7 : 47 | 204 .
(4) في الفقيه : بشار بن يسار .
(5) الفقيه 3 : 134 | 585 .
4 ـ الكافي 5 : 202 | 1 .
( 42 )
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع
مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ،
وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم
تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون :
إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله
(1) .
[ 23095 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن
عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل
يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه
يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر
بن عبدالله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر :
لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر
الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره
(1) رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ،
قال : فلا تقربنه فلا تقربنه .
[ 23096 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم
____________
(1) التهذيب 7 : 51 | 223 .
5 ـ التهذيب 7 : 19 | 82 .
(1) في المصدر زيادة : منه .
6 ـ قرب الإسناد : 114 .
( 43 )
أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل
ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد
(1).
أقول : ويأتي مايدل على ذلك
(2) .
6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه
ويقضيه على كراهية ، وان يشتري منه ويبيعه ، وان يضمن
عنه غريمه ويقضيه
[ 23097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم
فيقول : بعني بيعا
(1) اقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ،
قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله
(2) .
[ 23098 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 127 | 100 .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ 4 : 252 ) .
1 ـ الكافي 5 : 204 | 5 .
(1) في التهذيب : متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئا .
(2) التهذيب 6 : 196 | 434 .
2 ـ الكافي 5 : 204 | 4 .
( 44 )
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه
ويقضيه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن سيف بن
عميرة مثله
(1) .
[ 23099 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي
عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك
عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان
مثله
(1) .
[ 23100 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) عينت الرجل عينة فحلت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال :
ليس عندي فعيني حتّى اقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
[ 23101 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 48 | 208 ، والاستبصار 3 : 79 | 266 .
3 ـ الكافي 5 : 205 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 50 | 215 .
4 ـ الكافي 5 : 205 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 825 .
5 ـ التهذيب 7 : 48 | 209 ، والاستبصار 3 : 79 | 267 .
( 45 )
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى
أجل ، فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا
حتى اقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .
[ 23102 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن
أبي بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل
المال ، فاذا جاء الاجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك
علي ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلا أنه قال : فاذا
حل قال له
(1) .
[ 23103 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
معمر الزيات قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول
اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس .
[ 23104 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر
أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه
نسّياً ، فأما نقدا فليبعه بما شاء .
نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء .
[ 23105 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن
علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
(1)
____________
6 ـ التهذيب 7 : 49 | 210 ، والاستبصار 3 : 80 | 268 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 826 .
7 ـ التهذيب 6 : 202 | 456 ، و 7 : 127 | 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .
8 ـ التهذيب 7 : 48 | 207 .
9 ـ التهذيب 7 : 53 | 229 ، والاستبصار 3 : 80 | 269 .
(1) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
( 46 )
أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر
(2) ، وقد تقدم ما يدل على
ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
[ 23106 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال :
وأي شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى
أجل ، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فاذا لم
يكن إلى أجل كان أجود
(1) ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند
صاحبه
(2) ، ( وإلى أجل ، فقال )
(3) : لا يسمي له أجلا ، إلا أن يكون بيعا
لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك
حالا .
____________
(2) مر في الاحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 11 من الباب 8 ، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من
الباب 12 من أبواب السلف .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 49 | 211 .
(1) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه زيادة : حالا ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .