كتاب وسائل الشيعة ج 18 ص 21 ـ 46

9 ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا
اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار
بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ،
وحكم خيار التأخير في الجارية

[ 23050 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله (1) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل (2) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 23051 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،
____________
الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 127 | 554 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 170 | 4 ، إلا أنه رفعه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(2) « عن جميل » ليس في التهذيب .
(3) الكافي 5 : 171 | 11 .
(4) التهذيب 7 : 21 | 88 .
2 ـ الكافي 5 : 172 | 16 .

( 22 )

عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت اياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ أبقول صاحبك او غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23052 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما .
[ 23053 ] 4 ـ وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 23054 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم
____________
(1) التهذيب 7 : 21 | 90 .
3 ـ التهذيب 7 : 22 | 92 ، والاستبصار 3 : 78 | 259 .
4 ـ التهذيب 7 : 22 | 91 ، والاستبصار 3 : 78 | 260 .
(1) الفقيه 3 : 126 | 552 .
5 ـ التهذيب 7 : 59 | 255 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة .

( 23 )

ينقد شيئا ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه .
[ 23055 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى (3) ، ويأتي (4) .

10 ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ 23056 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
____________
6 ـ التهذيب 7 : 80 | 342 ، والاستبصار 3 : 78 | 261 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : عمن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي 30 : 70 كتاب المعايش والمكاسب .
(2) الفقيه 3 : 127 | 555 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب الشفعة .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 171 | 12 .

( 24 )

عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

11 ـ باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى
الليل ثم للبائع الفسخ

[ 23057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله (1) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (2) .
____________
(1 و 2) التهذيب 7 : 21 | 89 و 230 | 1003 .
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 172 | 15 .
(1) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط )
(2) التهذيب 7 : 25 | 108 ، والاستبصار 3 : 78 | 262 .

( 25 )

[ 23058 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .

12 ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه
ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشتري
البيع قبل أن يبيع

[ 23059 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء ، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23060 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 127 | 555 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عمن رواه : بدل ( عن زرارة )

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 173 | 17 .
(1) التهذيب 7 : 23 | 98 .
2 ـ الفقيه 3 : 134 | 586 .

( 26 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه . (3)

13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

[ 23061 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 26 | 111 .
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أحكام العقود .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 173 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 174 | ذيل حديث 1 .
(2) التهذيب 7 : 25 | 107 .

( 27 )

[ 23062 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا تصروا (1) الابل والبقر والغنم ، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا .
المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياما .
[ 23063 ] 3 ـ قال : وفي حديث آخر : من اشترى محلفة (1) فليرد معها صاعا ، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته .

14 ـ باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة
فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

[ 23064 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن اكيل ، عن داود بن
____________
2 ـ معاني الاخبار : 282 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 ، وأخرى في الحديث 13 من الباب 12 أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التصرية : جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة ، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها ، اليوم واليومين والثلاثة ،
ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا ، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين ـ صرا ـ 1 : 262 ) .
3 ـ معاني الاخبار : 282 .
(1) في المصدر زيادة : فردها .

الباب 14
فيه حديث واحد


* ـ جربان : جمع جريب ، وهو مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا ستين ذراعا ( مجمع البحرين ـ جرب 2 : 22 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 153 | 675 .

( 28 )

الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه ، إلا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء (4) بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله ، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5) .

15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ 23065 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى
____________
(1) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : فليوفه .
(4) في التهذيب والفقيه : الوفاء له .
(5) الفقيه 3 : 151 | 663 .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 26 | 112 .
(1) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها .

( 29 )

تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (3) .
[ 23066 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .

16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع
جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف
دون الارش

[ 23067 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله
____________
(3) الفقيه 3 : 171 | 766 .
2 ـ التهذيب 7 : 79 | 340 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) الكافي 5 : 223 | 3 .
(2) الفقيه 3 : 146 | 643 .

الباب 16
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 206 | 1 .

( 30 )

( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23068 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله (1) .
[ 23069 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
____________
(1) الفقيه 3 : 136 | 591 .
(2) التهذيب 7 : 60 | 259 .
2 ـ الكافي 5 : 207 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 60 | 257 .
3 ـ الكافي 5 : 207 | 2 .

( 31 )

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23070 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلاّ فهايي (1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله ، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى (2) .

17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته

[ 23071 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت .
____________
(1) الفقيه 3 : 136 | 592 .
(2) التهذيب 7 : 60 | 258 .
4 ـ التهذيب 6 : 294 | 817 وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مروي في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ) .
(1) المهاياة : نوع من البيوع ، أنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ 1 : 485 ) .
(2) يأتي في الابواب 3 ، 4 ، 8 من أبواب العيوب .

الباب 17
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 153 | 14 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .

( 32 )

[ 23072 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 23073 ] 3 ـ وعنهم ، عن ابن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
[ 23074 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .
[ 23075 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 153 | 15 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .
(1) التهذيب 7 : 7 | 22 .
3 ـ الكافي 5 : 292 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
4 ـ الكافي 5 : 293 | 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 12 ، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب احياء الموات .
5 ـ الكافي 5 : 294 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 ، وفي الاحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 9 من أبواب آداب التجارة .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 من أبواب إحياء الموات .

( 33 )

18 ـ باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير
رؤية ولا وصف

[ 23076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر .
[ 23077 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه كره شراء ما لم يره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع (1) .

19 ـ باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد
المبيع لم يلزمه رد الهبة

[ 23078 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 154 | 20 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 من الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه .
2 ـ التهذيب 7 : 9 | 30 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 8 ، 11 ، 14 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 231 | 1008 .

( 34 )

عن محمد بن عيسى عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد ، أيردّ . ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الابواب 5 ، 6 ، 8 ، 10 من أبواب الهبة .
( 35 )

أبواب احكام العقود

1 ـ باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ،
وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل
ثلاث سنين فصاعدا

[ 23079 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) انّي اُريد الخروج إلى بعض الجبال (1) فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
____________
أبواب أحكام العقود
الباب 1
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 207 | 1 ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .

( 36 )

[ 23080 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع (2) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
[ 23081 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا

[ 23082 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
2 ـ الكافي 5 : 474 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد .
(2) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .
3 ـ قرب الإسناد : 164 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 2 ، 3 ، 5 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 206 | 1 .

( 37 )

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : « ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل (1) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة . قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(3) .
[ 23083 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة .
[ 23084 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
[ 23085 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
____________
(1) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .
(2) الفقيه 3 : 179 | 812 ، إلا أن قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه .
(3) التهذيب 7 : 47 | 201 .
2 ـ التهذيب 7 : 53 | 230 .
3 ـ التهذيب 7 : 231 | 1006 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 7 : 230 | 1005 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 38 )

سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ 23086 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيعين في بيع .
أقول : لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .

3 ـ باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ 23087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد (1) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 207 | 2 .
(1) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والور ق : الدراهم الفضية ( الصحاح ـ ورق ـ 4 : 1564 ) .
(2) الفقيه 3 : 180 | 813 .
(3) التهذيب 7 : 47 | 202 .

( 39 )

[ 23088 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

4 ـ باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز
تأجيله بزيادة فيه

[ 23089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 48 | 206 .
(1) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .
(2) لعله ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7 ، وفي الاحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 211 | 11 .
(1) الفقيه 3 : 138 | 601 .

( 40 )

[ 23090 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ـ عن زرارة ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبى ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (3) .

5 ـ باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

[ 23091 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل (1) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (2) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 68 | 293 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب الصلح ، وفي الباب 6 من أبواب الضمان .

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 165 | 727 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب السلف .
(1) في المصدر : عن رجل .
(2) التهذيب 7 : 43 | 181 .

( 41 )

[ 23092 ] 2 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا .
[ 23093 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك .
وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (2) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار (4) مثله (5) .
[ 23094 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
____________
2 ـ الفقيه 3 : 182 | 822 .
3 ـ الكافي 5 : 208 | 4 .
(1) الكافي 5 : 208 | ذيل حديث 4 .
(2) التهذيب 7 : 48 | 205 .
(3) التهذيب 7 : 47 | 204 .
(4) في الفقيه : بشار بن يسار .
(5) الفقيه 3 : 134 | 585 .
4 ـ الكافي 5 : 202 | 1 .

( 42 )

لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23095 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .
قال : فقال : يا يونس ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر بن عبدالله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (1) رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه .
[ 23096 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم
____________
(1) التهذيب 7 : 51 | 223 .
5 ـ التهذيب 7 : 19 | 82 .
(1) في المصدر زيادة : منه .
6 ـ قرب الإسناد : 114 .

( 43 )

أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1).
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .

6 ـ باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه
ويقضيه على كراهية ، وان يشتري منه ويبيعه ، وان يضمن
عنه غريمه ويقضيه

[ 23097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا (1) اقضيك ، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2) .
[ 23098 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 127 | 100 .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 9 أحاديث


* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ 4 : 252 ) .
1 ـ الكافي 5 : 204 | 5 .
(1) في التهذيب : متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئا .
(2) التهذيب 6 : 196 | 434 .
2 ـ الكافي 5 : 204 | 4 .

( 44 )

عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله (1) .
[ 23099 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (1) .
[ 23100 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) عينت الرجل عينة فحلت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى اقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
[ 23101 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 48 | 208 ، والاستبصار 3 : 79 | 266 .
3 ـ الكافي 5 : 205 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 50 | 215 .
4 ـ الكافي 5 : 205 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 825 .
5 ـ التهذيب 7 : 48 | 209 ، والاستبصار 3 : 79 | 267 .

( 45 )

صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .
[ 23102 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال ، فاذا جاء الاجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلا أنه قال : فاذا حل قال له (1) .
[ 23103 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس .
[ 23104 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه نسّياً ، فأما نقدا فليبعه بما شاء .
نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء .
[ 23105 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1)
____________
6 ـ التهذيب 7 : 49 | 210 ، والاستبصار 3 : 80 | 268 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 826 .
7 ـ التهذيب 6 : 202 | 456 ، و 7 : 127 | 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .
8 ـ التهذيب 7 : 48 | 207 .
9 ـ التهذيب 7 : 53 | 229 ، والاستبصار 3 : 80 | 269 .
(1) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

( 46 )

أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر (2) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

7 ـ باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ 23106 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2) ، ( وإلى أجل ، فقال ) (3) : لا يسمي له أجلا ، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
____________
(2) مر في الاحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 11 من الباب 8 ، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من أبواب السلف .

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 49 | 211 .
(1) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه زيادة : حالا ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .