كتاب وسائل الشيعة ج 18 ص 47 ـ 65

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (5) .
[ 23107 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 23108 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ،
____________
(4) الفقيه 3 : 179 | 811 .
(5) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
2 ـ التهذيب 7 : 230 | 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى .
(2) مضى في الباب 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من هذا الباب ، وفي أبواب السلف .
3 ـ الكافي 5 : 200 | 4 .

( 48 )

قال : فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .
[ 23109 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ،عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
[ 23110 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ماليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف .
أقول : تقدم وجهه (1) ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة ، وله أن
يشتريه منه أيضا

[ 23111 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
4 ـ الفقيه 3 : 179 | 810 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف .
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الباب 5 من أبواب السلف .

الباب 8
فيه 14 حديثا

1 ـ التهذيب 7 : 49 | 212 .

( 49 )

النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 23112 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره (1) .
[ 23113 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الازدي (1) ، والذي قبله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان مثله .
____________
(1) الكافي 5 : 201 | 7 .
2 ـ التهذيب 7 : 49 | 213 .
(1) التهذيب 7 : 44 | 190 .
3 ـ التهذيب 7 : 49 | 214 .
(1) الكافي 5 : 199 | 1 .

( 50 )

[ 23114 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام (2) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 23115 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
[ 23116 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه .
[ 23117 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب (1) بيع الحرير وليس عندي منه
____________
4 ـ التهذيب 7 : 50 | 216 .
(1) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) .
(2) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا ، فتدبر . ( منه . قده ) .
(3) الكافي 5 : 201 | 6 .
5 ـ التهذيب 7 : 50 | 217 .
6 ـ التهذيب 7 : 50 | 218 .
7 ـ التهذيب 7 : 50 | 219 .
(1) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .

( 51 )

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء . ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن ، الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (3) .
[ 23118 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه .
[ 23119 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه (1) على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم ارده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا .
[ 23120 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت
____________
(2) الكافي 5 : 200 | 5 .
(3) الفقيه 3 : 179 | 809 .
8 ـ التهذيب 7 : 51 | 220 .
9 ـ التهذيب 7 : 51 | 221 .
(1) في المصدر : اُرضيه .
10 ـ التهذيب 7 : 51 | 222 .

( 52 )

لابي الحسن ( عليه السلام ) : إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس .
[ 23121 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ 23122 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم جاء به ، أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به .
[ 23123 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .
____________
11 ـ التهذيب 7 : 52 | 224 .
12 ـ التهذيب 7 : 52 | 225 ، والكافي 5 : 203 | 3 .
13 ـ التهذيب 7 : 58 | 250 .

( 53 )

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23124 ] 14 ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العينة وقلت : إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة ، فأقص عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت : ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : اربحك ده يازده ، وأقول أنا : ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فاذا فرغنا : قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ، لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ماقاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فاذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني (1) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ ، فقال : لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني ، فقال : أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد ؟ فقلت : بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) الكافي 5 : 198 | 6 .
14 ـ الكافي 5 : 203 | 2 .
(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 ، وفي الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 54 )

9 ـ باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته ، ويشترط
قرضا أو تأجيل دين

[ 23125 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : ان سلسبيل (1) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا ، وأبيعها ثوب وشيء تقوم (2) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس .
[ 23126 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين .
[ 23127 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم (1) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل (2) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه .
____________
الباب 9
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 205 | 9 .
(1) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : عليَّ .
2 ـ الكافي 5 : 205 | ذيل حديث 9 .
3 ـ الكافي 5 : 316 | 49 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه . . .
(2) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .

( 55 )

[ 23128 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة (1) تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس .
[ 23129 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد (1) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 23130 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عمه محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 52 | 227 ، الكافي 5 : 205 | 11 .
(1) في نسخة : حبة ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 7 : 52 | 226 .
(1) في نسخة : اُريد ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 206 | 12 .
6 ـ التهذيب 7 : 53 | 228 .
(1) في المصدر : قد حل .

( 56 )

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه (3) .
[ 23131 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد
جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة

[ 23132 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس .
____________
(2) الكافي 5 : 205 | 10 .
(3) الفقيه 3 : 183 | 2 .
7 ـ التهذيب 7 : 45 | 195 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذا الباب ، وفي الباب الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) يأتي ما يدل عليه عموما في الاحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 19 من أبواب الدين .

الباب 10
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 53 | 231 .

( 57 )

ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
[ 23133 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك ، فقال : لا بأس .
[ 23134 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل (2) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله (3) .
[ 23135 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن عمران (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
____________
(1) الكافي 5 : 195 | 2 .
2 ـ التهذيب 7 : 54 | 232 .
3 ـ التهذيب 7 : 54 | 233 .
(1) في المصدر : وعمر بن عيسى .
(2) الكافي 5 : 195 | 3 .
(3) الفقيه 3 : 135 | 588 .
4 ـ التهذيب 7 : 235 | 1026 .
(1) في المصدر : محمد بن حمران ، في هامش المخطوط عن نسخة .

( 58 )

قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به .
[ 23136 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن .
[ 23137 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من أصحابه واليا فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ 23138 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك ، فكرهه ( عليه السلام )
[ 23139 ] 8 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 230 | 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 7 : 231 | 1006 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 3 : 134 | 584 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .

( 59 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ 23140 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .
[ 23141 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار مالم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا .
____________
(1) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 174 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 171 | 765 .
(2 و 3) التهذيب 7 : 229 | 1001 و 26 | 109 .
2 ـ الكافي 5 : 174 | 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار .

( 60 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) .

12 ـ باب جواز بيع المرابحة

[ 23142 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
[ 23143 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز .
[ 23144 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
____________
(1) التهذيب 7 : 26 | 110 .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 55 | 238 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 7 : 238 | 1039 .
3 ـ قرب الإسناد : 114 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 126 | 93 .

( 61 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

13 ـ باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ 23145 ] 1 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

14 ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره ،
وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ،
وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه

[ 23146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار ، فقالوا : نأخذه منك بده
____________
(2) تقدم في الاحاديث 4 ، 9 ، 14 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 7 من الباب 5 من أبواب عقد البيع .
(3) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 5 من الباب 14 ، وفي الحديثين 18 ، 22 من الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ مسائل علي بن جعفر : 123 | 80 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 14 ، وفي الحديث 18 من الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 197 | 2 .

( 62 )

دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك (1) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي (2) جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى قوله : ـ باثني عشر ألفا (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 23147 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إني أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد (1) مثله (2) .
____________
(1) قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .
(2) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
(3) التهذيب 7 : 54 | 234 .
(4) الفقيه 3 : 135 | 589 .
2 ـ الكافي 5 : 197 | 3 .
(1) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .
(2) التهذيب 7 : 55 | 237 .

( 63 )

[ 23148 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس
وقال : اُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس .
[ 23149 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة .
قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (1) .
[ 23150 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لابأس إنما هذه المراوضة ، فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة . هو البيع يجعله جملة واحدة .
____________
3 ـ الكافي 5 : 204 | 6 .
4 ـ الكافي 5 : 197 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 54 | 236 .
5 ـ التهذيب 7 : 54 | 235 .

( 64 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة (1) .
[ 23151 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .

15 ـ باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي
ثمنه وأن يربح فيه

[ 23152 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (1) ، وغيره (2) .
____________
(1) قرب الإسناد : 15 .
6 ـ التهذيب 7 : 114 | 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 177 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .
(2) يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .