16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان
مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة به

[ 23153 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : انه يوكل المشتري بقبضه .
[ 23154 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1) .
[ 23155 ] 3 ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .
[ 23156 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
الباب 16
فيه 24 حديثا

1 ـ الفقيه 3 : 129 | 560 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف .
2 ـ الفقيه 3 : 129 | 561 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف .
(1) التهذيب 7 : 37 | 156 .
3 ـ الفقيه 3 : 131 | 569 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
4 ـ الفقيه 3 : 132 | 576 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .

( 66 )

( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع .
[ 23157 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ 23158 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 23159 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .
____________
5 ـ الكافي 5 : 178 | 2 .
6 ـ الكافي 5 : 179 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 36 | 151 .
(2) المقنع : 123 .
7 ـ الكافي 5 : 180 | 9 ، وأرد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 130 | 568 .

( 67 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله (3) .
[ 23160 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .
[ 23161 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (2) .
[ 23162 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن
____________
(2) في التهذيب : محمد بن يحيى . . .
(3) التهذيب 7 : 38 | 160 .
8 ـ الكافي 5 : 200 | 3 .
9 ـ التهذيب 7 : 36 | 153 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 124 | 84 و 123 | 83 .
(2) قرب الإسناد : 114 .
10 ـ التهذيب 7 : 55 | 240 .
(1) البز : الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين ـ بزز ـ 4 : 8 ) .

( 68 )

يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (2) .
[ 23163 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه .
[ 23164 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
[ 23165 ] 13 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ 23166 ] 14 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله .
[ 23167 ] 15 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى
____________
(2) الفقيه 3 : 136 | 594 .
11 ـ التهذيب 7 : 35 | 146 .
12 ـ التهذيب 7 : 35 | 147 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف .
13 ـ التهذيب 7 : 36 | 149 .
14 ـ التهذيب 7 : 36 | 150 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
15 ـ التهذيب 7 : 36 | 152 .

( 69 )

يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس .
[ 23168 ] 16 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه (1) إذا لم يربح فيه أو يضع .
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
[ 23169 ] 17 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله .
[ 23170 ] 18 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 23171 ] 19 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :
____________
16 ـ التهذيب 7 : 37 | 154 .
(1) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه .
17 ـ التهذيب 7 : 37 | 155 .
18 ـ التهذيب 7 : 56 | 241 .
(1) الفقيه 3 : 136 | 593 .
19 ـ التهذيب 7 : 39 | 164 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .

( 70 )

قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض (1) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (2) .
[ 23172 ] 20 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
[ 23173 ] 21 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الاحوص ، عن عبد العزيز بن رقية (1) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تبعه حتى تقبضه .
[ 23174 ] 22 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه .
____________
(1) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 131 | 569 .
20 ـ التهذيب 6 : 386 | 1149 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه .
21 ـ أمالي الطوسي 2 : 14 .
(1) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع .
22 ـ قرب الإسناد : 114 .

( 71 )

[ 23175 ] 23 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعاإلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ 23176 ] 24 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحل ذلك ؟ قال : اذا تراضيا فلا بأس ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) ، وغيره (4) .

17 ـ باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل
رد الزيادة

[ 23177 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ) (1) ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله (2)
____________
23 ـ قرب الإسناد : 114 .
24 ـ قرب الإسناد : 114 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار .
(4) يأتي في الباب 10 من ابواب السلف .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 56 | 242 .
(1) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .
(2) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

( 72 )

إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد .
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه (4) .

18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ 23178 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبدالله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .
[ 23179 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البائع .
أقول : يحتمل تعدد الروايتين .
____________
(3) الكافي 5 : 195 | 1 .
(4) الفقيه 3 : 137 | 595 .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 285 | 3 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 30 من أبواب الاجارة .
2 ـ التهذيب 7 : 156 | 689 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة .

( 73 )

19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو
مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ 23180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاشاني (1) قال : كتبت اليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الأمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر .
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن محمد القاشاني (2) مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
[ 23181 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم ، فاذا طابت نفسه فلا بأس .
____________
الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 225 | 985 .
(1 و 2) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . . .
(3) الكافي 5 : 314 | 44 .
2 ـ التهذيب 7 : 157 | 692 .

( 74 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

20 ـ باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة
على البيع والشراء

[ 23182 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، الا انه قال : انما هو مثل الاجير (2) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 23183 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السمسار أيشتري بالاجر
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29 ، وفي الحديث 13 من الباب 30 من أبواب أحكام الاجارة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 20
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 196 | 4 .
(1) في نسخة من التهذيب : مثل الاجير ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 137 | 597 .
(3) التهذيب 7 : 57 | 247 .
2 ـ الكافي 5 : 196 | 5 .

( 75 )

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس (1) .
ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (3) .
[ 23184 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه اجرة لا بأس بها .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23185 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1) .
____________
(1) هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .
(2) الفقيه 3 : 137 | 598 .
(3) التهذيب 7 : 56 | 243 .
3 ـ الكافي 5 : 285 | 1 .
(1) في المصدر : الحسين بن بشار .
(2) التهذيب 7 : 156 | 691 .
4 ـ التهذيب 7 : 56 | 244 .
(1) الفقيه 3 : 134 | 582 .

( 76 )

[ 23186 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا ، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك ؟ فكره ذلك .
[ 23187 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلا ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس به .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبدالله بن سنان نحوه (1) .
وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله (2) .
[ 23188 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك ؟ فكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في
____________
5 ـ التهذيب 7 : 157 | 694 .
6 ـ التهذيب 6 : 381 | 1124 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة .
(1 ، 2) التهذيب 7 : 156 | 688 و 690 .
7 ـ الفقيه 3 : 134 | 584 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم في البابين 10 ، 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به .

( 77 )

الاجارة (2) ، وفي الجعالة (3) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها (4) ، وغير ذلك (5) .

21 ـ باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة

[ 23189 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له (1) إنّما قوّمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 23190 ] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له إنّما قوّمه .
[ 23191 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب الجعالة .
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
(5) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 1 من أبواب الشركة .

الباب 21
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 55 | 239 .
(1) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 136 | 590 .
2 ـ التهذيب 7 : 55 | 239 .
3 ـ التهذيب 7 : 55 | 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 78 )

رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ،
قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم .
[ 23192 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر ) (1) ؟ قال : فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء .
فقال له إسماعيل ابنه : فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) (2) : بقيته سواء ، ثم قال : ما اُحبّ هذا البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (3) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن (4) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .
[ 23193 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
____________
4 ـ التهذيب 7 : 57 | 246 .
(1) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 135 | 587 .
(4) الكافي 5 : 196 | 6 .
5 ـ الكافي 5 : 197 | 1 .

( 79 )

الحكم ، عن محمد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه .
[ 23194 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (1) .

22 ـ باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام
شتى صفقة واحدة

[ 23195 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني .
____________
6 ـ الكافي 5 : 199 | 8 .
(1) التهذيب 7 : 58 | 251 .

الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 157 | 693 .

( 80 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .

23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع
جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ 23196 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله (3) .
[ 23197 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه (1) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .
____________
(1) التهذيب 7 : 234 | 1022 .

الباب 23
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 196 | 7 .
(1) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي 3 : 92 نقلا عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7 : 116 | 504 وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
(2) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 24857 .
2 ـ التهذيب 7 : 116 | 502 .
(1) « عن أبيه » ليس في المصدر .

( 81 )

[ 23198 ] 3 ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار .
[ 23199 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن (2) .
24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ 23200 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي (1) ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 116 | 503 .
4 ـ التهذيب 7 : 116 | 504 .
(1) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الابواب 4 ، 5 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 198 | 5 .
(1) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .

( 82 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (3) .

25 ـ باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان ، فان لم يذكره
كان للمشتري مثله

[ 23201 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : مما ؟ فقلت : لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه (2) .
____________
(2) التهذيب 7 : 58 | 249 .
(3) التهذيب 7 : 59 | 256 .

الباب 25
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 198 | 7 .
(1) الكافي 5 : 198 | 7 .
(1) الفقيه 3 : 134 | 583 .
(2) التهذيب 7 : 56 | 245 .

( 83 )

[ 23202 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23203 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله (1) ، قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه .

26 ـ باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره

[ 23204 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
____________
2 ـ الكافي 5 : 208 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 47 | 203 .
3 ـ التهذيب 7 : 59 | 254 .
(1) في المصدر : بعلي .

الباب 26
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 129 | 562 .

( 84 )

الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه .
[ 23205 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا ، فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع .
[ 23206 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم ، فارتفع الطعام او نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي ، وقال : إنما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23207 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن
____________
2 ـ الكافي 5 : 181 | 1 ، والتهذيب 7 : 34 | 142 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 ـ الكافي 5 : 181 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 34 | 143 .
4 ـ الكافي 5 : 181 | 3 .

( 85 )

إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .
وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .
[ 23208 ] 5 ـ وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين (1) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ .
فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله .
قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ .
____________
(1) التهذيب 7 : 35 | 144 .
5 ـ التهذيب 6 : 196 | 432 .
(1) في التذكرة 2 : 4 : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين .

( 86 )

فوقع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله .
[ 23209 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1) .

27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ 23210 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها .
قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله (1) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك .
ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ،
____________
6 ـ التهذيب 7 : 39 | 165 .
(1) الفقيه 3 : 129 | 564 .

الباب 27
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 182 | 3 .
(1) في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )

( 87)

فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال : ولكن أعد عليه الكيل .
[ 23211 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فاذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 23212 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال : إذا لم يكن تعديا (1) فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2) .
[ 23213 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالا
____________
2 ـ الكافي 5 : 182 | 1 ، والتهذيب 7 : 39 | 166 .
(1) في الفقيه : الحسن بن عطية .
(2) الفقيه 3 : 132 | 575 .
3 ـ الكافي 5 : 182 | 2 ، والتهذيب 7 : 40 | 167 .
(1) في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 131 | 572 .
4 ـ الكافي 5 : 180 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 88 )

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 23214 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك ، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الارطال بالدراهم ، ولا يتزن إلا راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .
[ 23215 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 130 | 568 .
(2) التهذيب 7 : 38 | 160 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
5 ـ التهذيب 7 : 125 | 548 .
6 ـ الفقيه 3 : 123 | 537 .
(1) التهذيب 7 : 110 | 474 .

( 89 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ 23216 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز (1) العربون إلا أن يكون نقدا (2) من الثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (4) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (5) .
____________
(2) تقدم في الحديثين 1 ، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(3) لعله يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب بيع الثمار .

الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 233 | 1 .
(1) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 234 | 1021 .
(4) الفقيه 3 : 123 | 438 .
(5) قرب الإسناد : 69 .