29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه
بابها فله جميع ما فيها

[ 23217 ] 1 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله .

30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل
اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط

[ 23218 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ـ يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق
____________
الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 138 | 613 و 155 | 685 .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 90 | 381 .
(1) في المصدر : من الارض التي .

( 91 )

في ذلك إن شاء الله .
[ 23219 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات (3) .

31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
والاسفل أم لا ؟

[ 23220 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله .
____________
2 ـ الكافي 5 : 295 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 144 | 640 .
(2) الفقيه 3 : 57 | 200 .
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب إحياء الموات .

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 150 | 664 .

( 92 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله (1) .
[ 23221 ] 2 ـ وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله .
أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا (1) .

32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا
فللمشتري إلا مع الشرط

[ 23222 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان ثمر النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 153 | 672 .
2 ـ التهذيب 7 : 150 | 665 .
(1) راجع شرائع الاسلام 2 : 27 ، والايضاح 1 : 500 ، والروضة البهية 1 : 393 .

الباب 32
فيه 3 أحاديث


* ـ مؤبرا : ملقحا ( الصحاح ـ أبر ـ 2 : 574 ) .
1 ـ الكافي 5 : 178 | 17 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 7 : 87 | 371 .

( 93 )

[ 23223 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1) .
[ 23224 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال (1) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .

33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن
يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ 23225 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم
____________
2 ـ الكافي 5 : 178 | 12 .
(1) التهذيب 7 : 87 | 369 .
3 ـ الكافي 5 : 177 | 14 .
(1) اضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 87 | 370 .

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 228 | 997 .

( 94 )

أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد (1) ، ولا أرد به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب (2) .

34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
جاز له الشراء منه بربح

[ 23226 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) .
____________
(1) في المصدر : اُريد . .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة .

الباب 34
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 184 | 832 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .

( 95 )

35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ 23227 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد

[ 23228 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى
____________
الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 59 | 253 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 26 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 ، 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 229 | 998 .

( 96 )

متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا (1) ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم .
قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك .

37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ
منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ 23229 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك (1) ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي (2) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) (3) وسأله حفص الاعور ، فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى (4) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال (5) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك .
____________
(1) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ 2 : 424 ) .

الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 235 | 1025 .
(1) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .
(2) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .
(3) في المصدر : أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
(4) الاداوى : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ 4 : 298 ) .
(5) في المصدر زيادة : أرأيت .

( 97 )

أبواب احكام العيوب

1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو
عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب

[ 23230 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن السياري قال : روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خسما له فقال : إن هذا باعني هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا ، وزعمت أنه لم يكن لها قط . قال : فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذى كرهت ؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به ، قال : اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر ، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر ، ايكون ذلك عيبا ؟ فقال : محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر
____________
أبواب أحكام العيوب
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 215 | 12 .

( 98 )

( عليه السلام ) عن ابيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخيار (2) ، وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ 23231 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ترد الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن ، القرن : الحدبة ، إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر إلى آخره (1) .
[ 23232 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) التهذيب 7 : 65 | 282 .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 24 من أبواب الذبح .
(4) يأتي في الابواب 3 ، 5 ، 7 ، 8 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 216 | 15 .
(1) التهذيب 7 : 64 | 277 .
2 ـ الكافي 5 : 217 | 17 .

( 99 )

عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يرد من أحداث السنة ؟ قال : هذا أول السنة ، فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه .
فقال له محمد بن علي : فالاباق ؟ قال : ليس الاباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول وذكر نحوه إلا أن قال : والبرص والقرن (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن علي ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : على صاحبه (2) .
[ 23233 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال ـ في حديث ـ وعهدته ـ يعني الرقيق ـ السنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23234 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
____________
(1) التهذيب 7 : 63 | 273 .
(2) التهذيب 7 : 64 | 275 .
3 ـ الكافي 5 : 172 | 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب الخيار .
(1) التهذيب 7 : 25 | 105 .
4 ـ الكافي 5 : 216 | 16 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الخيار .

( 100 )

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا .
وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث ، فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23235 ] 5 ـ قال الكليني : وروى عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .
[ 23236 ] 6 ـ قال : وروى الوشا إن العهدة في الجنون وحده إلى سنة .
[ 23237 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن .
[ 23238 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي إسحاق ، عن ميسر ، عن جابر ، عن الهيثم بن عبد العزيز ، عن شريح قال : أتى عليا ( عليه السلام ) خصمان فقال أحدهما : إن هذا باعني شاة تأكل الذبّان ، فقال : يا شريح لبن طيب بغير علف قال : فلم يردها
____________
(1) التهذيب 7 : 63 | 274 .
5 ـ الكافي 5 : 217 | ذيل الحديث 17 .
6 ـ الكافي 5 : 217 | ذيل الحديث 17 .
7 ـ الخصال : 245 | 104 .
8 ـ التهذيب 7 : 75 | 322 .

( 101 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من
غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه

[ 23239 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الشيخ كذلك (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (3) .
____________
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الابواب 21 ، 24 من أبواب الذبح ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في البابين 3 ، 5 من هذه الابواب ، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 213 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض .
(1) الفقيه 3 : 285 | 1357 .
(2) التهذيب 7 : 65 | 281 .
(3) الكافي 3 : 108 | 3 .

( 102 )

4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير
الحبل لم يكن له الرد بل الارش

[ 23240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23241 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23242 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع
____________
الباب 4
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 214 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 61 | 266 .
2 ـ الكافي 5 : 214 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 61 | 265 .
3 ـ الكافي 5 : 214 | 5 .

( 103 )

عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (1) ما نقصها العيب .
قال : قلت : هذا قول علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 23243 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 23244 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (1) .
____________
(1) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 61 | 262 .
4 ـ الكافي 5 : 215 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 61 | 264 .
5 ـ الكافي 5 : 215 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 61 | 261 .

( 104 )

[ 23245 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة العيب .
[ 23246 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب (1) .
[ 23247 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 60 | 260 .
7 ـ التهذيب 7 : 61 | 263 .
(1) قرب الإسناد : 10 .
8 ـ الفقيه 3 : 139 | 611 .
(1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 105 )

5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت
حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت
ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا

[ 23248 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها . . . الحديث .
[ 23249 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر (2) .
[ 23250 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 5
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 214 | 2 ، والتهذيب 7 : 61 | 266 ، والاستبصار 3 : 80 | 270 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 209 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع .
(1) التهذيب 7 : 69 | 297 .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 214 | 3 .

( 106 )

جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها ، وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23251 ] 4 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها .
أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج .
[ 23252 ] 5 ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردها ويرد معها شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان (2) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما
____________
(1) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 62 | 267 .
4 ـ الكافي 5 : 214 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 215 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 139 | 608 .
(2) التهذيب 7 : 62 | 269 ، والاستبصار 3 : 81 | 275 .

( 107 )

مضى (3) ويأتي (4) .
[ 23253 ] 6 ـ وبالإسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (2) .
أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .
[ 23254 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (1) .
أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم (2) .
[ 23255 ] 8 ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
____________
(3) مضى في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 5 : 215 | 9 .
(1) الفقيه 3 : 139 | 610 .
(2) التهذيب 7 : 62 | 270 ، والاستبصار 3 : 81 | 276 .
7 ـ التهذيب 7 : 62 | 268 ، والاستبصار 3 : 81 | 274 .
(1) الفقيه 3 : 139 | 609 .
(2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 7 : 62 | 271 ، والاستبصار 3 : 81 | 273 .

( 108 )

يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها (1) .
[ 23256 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .

6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق
الثيوبة كان له الرد أو الارش

[ 23257 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23258 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته (1) عن رجل باع جارية على
____________
(1) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 7 : 62 | 272 ، والاستبصار 3 : 80 | 272 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الحديث 1 من الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 216 | 14 .
(1) التهذيب 7 : 64 | 278 ، والاستبصار 3 : 82 | 278 .
2 ـ الكافي 5 : 215 | 11 .
(1) في نسخة : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

( 109 )

أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يوجب (2) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (3) ، عن زرعة (4) .
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا (5) ، وفي خيار الشرط (6) .

7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما فوجد فيه
درديا(*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض

[ 23259 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في
____________
(2) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .
(3) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .
(4) التهذيب 7 : 65 | 279 ، والاستبصار 3 : 82 | 277 .
(5) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) مر في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 7
فيه 3 أحاديث


* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . ( مجمع البحرين ـ درد ـ 3 : 45 ) .
1 ـ الكافي 5 : 229 | 1 .

( 110 )

الزيت رده على صاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل (3) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 23260 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سوق التمارين فاذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : ما لك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج اسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : رد عليها ، فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان (1) يكره أن يجلل التمر .
ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله : عليها ، إلى قوله : عليها (2) .
[ 23261 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 172 | 767 .
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) التهذيب 7 : 66 | 283 .
(4) التهذيب 7 : 128 | 560 .
2 ـ الكافي 5 : 230 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : علي صلوات الله عليه .
(2) الفقيه 3 : 172 | 767 .
3 ـ التهذيب 7 : 66 | 286 ، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي ، ولم نجده في الكافي .

( 111 )

السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبَّ سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : انما اشترى منك سمنا ، لم (1) يشتر منك رُبّاً .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا ، وحكم
ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري

[ 23262 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فاذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار (1) .
____________
(1) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 66 | 285 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .

( 112 )

9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان
يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه

[ 23263 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 23264 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه (2) .
____________
الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 183 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 33 | 139 .
2 ـ الكافي 5 : 183 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 129 | 563 .
(2) التهذيب 7 : 34 | 140 .

( 113 )

[ 23265 ] 3 ـ وبالإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 23266 ] 4 ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به (2) ، وعلى
____________
3 ـ الكافي 5 : 183 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 34 | 141 .
(2) الفقيه 3 : 130 | 567 .
4 ـ الفقيه 3 : 143 | 628 .
(1) التهذيب 7 : 139 | 615 .
(2) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب التجارة .

( 114 )

جملة من أحكام العيوب في الخيار (3) .

10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق
في الارض المبيعة

[ 23267 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الاباق عهدة .
[ 23268 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع .
[ 23269 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس .
____________
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .

الباب 10
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 312 | 864 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق .
2 ـ التهذيب 7 : 237 | 1034 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق .
3 ـ التهذيب 7 : 66 | 284 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه .

( 115 )

أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (1) لما يأتي (2) ، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .
____________
(1) انظر ملاذ الاخيار 11 : 20 فقد نقله عن والده المجلسي الاول .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ، وفي البابين 11 ، 20 من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب 15 من أبواب أحكام الصلح .