أبواب الربا

1 ـ باب تحريمه

[ 23270 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا (1) أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام بن سالم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
____________
أبواب الربا
الباب 1
فيه 24 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 144 | 1 .
(1) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 174 | 782 .
(3) التهذيب 7 : 14 | 61 .

( 118 )

[ 23271 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اخبث المكاسب كسب الربا .
[ 23272 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2) .
[ 23273 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23274 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن
____________
2 ـ الكافي 5 : 147 | 12 .
3 ـ الكافي 5 : 146 | 7 .
(1) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط ، والاجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، مما يزول به تحريم الربا ، كما ظنه بعض المدققين ، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك ، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .
(2) التهذيب 7 : 17 | 71 .
4 ـ الكافي 5 : 146 | 8 .
(1) التهذيب 7 : 17 | 72 .
5 ـ التهذيب 7 : 14 | 62 .
(1) في نسخة ( محمد بن عيسى ) بدل : حماد بن عيسى .

( 119 )

الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أشد (2) من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه (3) .
ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن عيسى (4) ، عن الحسين بن المختار نحوه (5) .
[ 23275 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم (1) .
[ 23276 ] 7 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني سمعت الله يقول : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) (1) ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
وعنه عن محمد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
____________
(2) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 174 .
(4) في الامالي : حماد بن عيسى .
(5) أمالي الصدوق : 153 | 7 .
6 ـ التهذيب 7 : 15 | 63 .
(1) في نسخة : رحم ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 7 : 15 | 65 .
(1) البقرة 2 : 276 .
(2) الفقيه 3 : 176 | 795 .
(3) التهذيب 7 : 19 | 83 .

( 120 )

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
[ 23277 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علة تحريم الربا ؟ فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض (1) .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه (2) .
[ 23278 ] 9 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (1) .
[ 23279 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف .
____________
(4) التهذيب 7 : 19 | 83 .
8 ـ الفقيه 3 : 371 | 1751 .
(1) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .
(2) علل الشرائع : 482 | 1 .
9 ـ الفقيه 3 : 371 | 1749 .
(1) علل الشرائع : 472 | 2 .
10 ـ الفقيه 3 : 371 | 1750 .

( 121 )

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد عن حميد ، عن عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمد بن عطية مثله (1) .
[ 23280 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من فساد الاموال ، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها ، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف ، وتلف الاموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي (1) .
[ 23281 ] 12 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل
____________
(1) علل الشرائع : 483 | 3 .
11 ـ الفقيه 3 : 371 | 1748 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 ، وعلل الشرائع : 483 | 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) .
12 ـ الفقيه 4 : 266 | 824 .

( 122 )

أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام .
يا علي ، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله (1) .
[ 23282 ] 13 ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق اليها : شر المكاسب كسب الربا .
[ 23283 ] 14 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده : لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا .
[ 23284 ] 15 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده (2) قيراط (3) .
[ 23285 ] 16 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
____________
(1) الخصال : 583 | 8 ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .
13 ـ الفقيه 4 : 272 | 828 .
14 ـ معاني الاخبار : 175 | 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب التشهد .
15 ـ عقاب الاعمال : 336 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(2) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
16 ـ مجمع البيان 1 : 389 .

( 123 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ : لما اُسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، قال : قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا .
ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 23286 ] 17 ـ وعنه ( عليه السلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا .
[ 23287 ] 18 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : الربا سبعون بابا اهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه .
[ 23288 ] 19 ـ وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 23289 ] 20 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو جعفر ـ يعني الجواد ( عليه السلام ) ـ : السحت : الربا .
[ 23290 ] 21 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
____________
(1) تفسير القمي 1 : 93 .
17 ـ مجمع البيان 1 : 390 .
18 ـ مجمع البيان 1 : 390 ، وتفسير القمي 1 : 94 .
19 ـ مجمع البيان 1 : 390 .
(1) تفسير القمي 1 : 93 .
20 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 | 422 .
21 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 | 416 .

( 124 )

درهم ربا أعظم من سبعين (1) زنية .
[ 23291 ] 22 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم .
[ 23292 ] 23 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس .
[ 23293 ] 24 ـ وعن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ، قال الله : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ـ إلى قوله ـ تظلمون ) (1) ، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه ، وكانت النار أولى به وأحق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) في المصدر : أربعين .
22 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 | 417 .
23 ـ تفسير العياشي 1 : 152 | 503 .
24 ـ تفسير العياشي 1 : 153 | 512 .
(1) البقرة 2 : 278 ـ 279 .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 ، وفي البابين 4 ، 5 من هذه الابواب ، وفي الباب 1 من أبواب الصرف ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب 7 من أبواب بقية الحدود .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 7 من الباب 28 من أبواب العشرة ، وفي الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 46 ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 1 ، 12 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 ، وفي الباب 50 ، وفي الحديث 30 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ،

=


( 125 )

2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا


[ 23294 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (1) ، فقال : لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي مقدمة العبادات (3) .

3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها


[ 23295 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي
____________
=
وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 147 | 11 .
(1) اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ 1 : 70 ) .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 145 | 6 .

( 126 )

يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله ) (1) ، وأما الذي لا يؤكل (2) فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 23296 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) (1) قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل .
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) .

4 ـ باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

[ 23297 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا ومؤكله
____________
(1) الروم 30 : 39 .
(2) في المصدر زيادة : الربا .
(3) التهذيب 7 : 17 | 73 .
2 ـ التهذيب 7 : 15 | 67 .
(1) الروم 30 : 39 .
(2) الفقيه 3 : 174 | 785 .
(3) تقدم في البابين 88 ، 91 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 4
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 144 | 2 ، والفقيه 3 : 174 | 783 .

( 127 )

وكاتبه وشاهداه فيه (1) سواء .
[ 23298 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن محمد بن خالد (1) ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه .
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 23299 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه .
[ 23300 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الربا خمسة : آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1) .
____________
(1) في الفقيه : في الوزر ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 7 : 15 | 64 .
(1) في المصدر : عمرو بن خالد .
(2) الفقيه 3 : 174 | 784 .
3 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
4 ـ مجمع البيان 1 : 390 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب الشهادات . وتقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

( 128 )

5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو
ورث مالا فيه ربا


[ 23301 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي (1) قال الله عزّ وجلّ .
[ 23302 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة .
وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________

الباب 5
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 144 | 3 .
(1) في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 145 | 4 .
(1) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .

( 129 )

حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (2) .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فانه له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا (3) .
[ 23303 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي ( عليه السلام ) (1) فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4) .
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله (5) .
____________
(2) التهذيب 7 : 16 | 69 .
(3) الفقيه 3 : 175 | 787 .
3 ـ الكافي 5 : 145 | 5 .
(1) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 175 | 789 .
(5) التهذيب 7 : 16 | 70 .

( 130 )

[ 23304 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أما ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه (1) .
[ 23305 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتى رجل عليا ( عليه السلام ) فقال : إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال ( عليه السلام ) : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال .
[ 23306 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال ؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ .
[ 23307 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر
____________
4 ـ الكافي 5 : 146 | 9 .
(1) مستطرفات السرائر : 90 | 44 .
5 ـ الفقيه 3 : 117 | 499 .
6 ـ التهذيب : 7 : 15 | 66 .
7 ـ التهذيب 7 : 15 | 68 .

( 131 )

( عليه السلام ) من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا ، ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى اصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : مخرجك من كتاب الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ) (1) والموعظة : التوبة .
[ 23308 ] 8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم ، فنزلت : ( واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) الآيات .
[ 23309 ] 9 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال ؟ قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا .
[ 23310 ] 10 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : ان رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) (1) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ .
[ 23311 ] 11 ـ وعن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكون
____________
(1) البقرة 2 : 275 .
8 ـ مجمع البيان 1 : 392 .
(1) البقرة 2 : 278 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 | 180 .
10 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 161 | 413 .
(1) البقرة 2 : 275 .
11 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 162 | 414 .

( 132 )

الربا إلا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلا بتحريمه (1) لم يكن عليه شيء .
[ 23312 ] 12 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) (1) قال : الموعظة : التوبة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس (2) ، وغيره (3) .

6 ـ باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا ،
وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)


[ 23313 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
____________
(1) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 152 | 506
(1) البقرة 2 : 275 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(3) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي الابواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به ، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب والاحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .

الباب 6
فيه 6 أحاديث


* ـ قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا ، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب ، نقله في ـ المختلف ـ واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : 378 ، والمراسم : 179 ، والمبسوط 2 : 90 ، والمختلف : 356 .
1 ـ التهذيب 7 : 19 | 81 ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 152 | 504 .

( 133 )

ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .
[ 23314 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1) .
[ 23315 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير (2) ، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (4) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 18 | 78 ، والاستبصار 3 : 72 | 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .
(1) الفقيه 3 : 176 | 793 .
3 ـ الكافي 5 : 146 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 17 | 74 .
(2) التهذيب 7 : 94 | 397 ، والاستبصار 3 : 101 | 350 .
(3) التهذيب 7 : 118 | 515 .
(4) الفقيه 3 : 175 | 786 .

( 134 )

[ 23316 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبدالله ( عليه السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر .
[ 23317 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله (1) .
[ 23318 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن (1) إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 189 | 13 .
5 ـ الكافي 5 : 191 | 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 118 | 513 ، والاستبصار 3 : 100 | 349 .
6 ـ الكافي 5 : 192 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 ، وأخرى في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 13 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب .