7 ـ باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين
الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي
مع اخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي

[ 23319 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح (1) ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا .
[ 23320 ] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 23321 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
____________

الباب 7
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 147 | 1 ، والفقيه 3 : 176 | 791 ، والتهذيب 7 : 18 | 76 .
(1) في نسخة من التهذيب : ابن رياح ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ابن رباح .
2 ـ الكافي 5 : 147 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 176 | 790 .
(2) التهذيب 7 : 18 | 77 .
3 ـ الكافي 5 : 147 | 3 .

( 136 )

( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .
قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فانهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مر (1) ، أو محمول على الكراهة .
[ 23322 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : لان عبدك ليس عبد غيرك .
[ 23323 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .
أقول : حمله بعض الاصحاب (1) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر (2) .
[ 23324 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
____________
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 17 | 75 ، والاستبصار 3 : 71 | 236 .
5 ـ الفقيه 3 : 176 | 792 .
(1) راجع المختلف : 353 .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 3 : 178 | 806 .

( 137 )

[ 23325 ] 7 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا .

8 ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز
التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي (*)

[ 23326 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار (1) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 125 | 90 .

الباب 8
فيه 8 أحاديث


* ـ قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل ، لان الكيل يؤدي إلى التفاضل ، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة ، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والاخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، نقلها في ـ المختلف ـ واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق ، ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما ، ثم اعترض على الشيخ في قوله : والاحوط ، بنحو ما مر ، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعا . ( منه . قده ) . راجع المختلف : 356 .
(1) الكافي 5 : 187 | 1 .
(1) الاكرار : جمع كر ، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا . ( القاموس المحيط ـ كرر ـ 2 : 130 ) .

( 138 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23327 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله (1) .
[ 23328 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
[ 23329 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال :
____________
(2) التهذيب 7 : 96 | 409 .
2 ـ الكافي 5 : 188 | 5 .
(1) التهذيب : 7 : 96 | 410 .
3 ـ الكافي 5 : 187 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 95 | 402 .
(2) الفقيه 3 : 178 | 803 .
4 ـ الكافي 5 : 187 | 3 ، والتهذيب 7 : 94 | 399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب .

( 139 )

لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا (1) بمثل ، والتمر (2) مثل ذلك .
قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة .
[ 23330 ] 5 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، (1) وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
[ 23331 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (2) .
____________
(1) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الكافي 5 : 189 | 12 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 94 | 398 .
6 ـ الكافي 5 : 188 | 4 .
(1) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 95 | 405 .

( 140 )

[ 23332 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23333 ] 8 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

9 ـ باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم
ما يكونان منه

[ 23334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا
____________
7 ـ التهذيب 7 : 94 | 398 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 189 | 12 .
8 ـ التهذيب 7 : 95 | 408 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 189 | 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .

( 141 )

بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع (1) أنه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (2) .
[ 23335 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به .
[ 23336 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن (1) العلاء جميعا (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلا أنه قال : لكل عشرة أمنان عشرة أمنان (3) .
____________
(1) في نسخة زيادة : أو ، وفي أخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 95 | 404 .
2 ـ الكافي 5 : 189 | 10 .
3 ـ الكافي 5 : 189 | 11 .
(1) كذا في الاصل ، وكتب فوق ( عن ) واوا ، فلاحظ .
(2) التهذيب 7 : 96 | 411 .
(3) الفقيه 3 : 147 | 649 .

( 142 )

[ 23337 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1) .
[ 23338 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس .
[ 23339 ] 6 ـ وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

10 ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من
الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير

[ 23340 ] 1 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيرا
____________
4 ـ التهذيب : 7 ، 94 | 401 .
(1) الفقيه 3 : 178 | 802 .
5 ـ التهذيب 7 : 95 | 403 .
6 ـ التهذيب 7 : 95 | 407 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ مسائل علي بن جعفر : 123 | 81 .

( 143 )

أو تمرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ 23341 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 176 | 794 .
(1) الكافي 5 : 191 | 7 .
(2) التهذيب 7 : 120 | 525 .
(3) التهذيب 7 : 45 | 194 .
(4) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب .

( 144 )

12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ 23342 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري (1) قال : لا يصلح أن تقرض (2) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ،
ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر

[ 23343 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم (1) ـ في حديث ـ قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد .
____________

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 90 | 386 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب الصرف .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : تقبض ( هامش المخطوط ) .
(3) يأتي في الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الباب 12 من أبواب الصرف .

الباب 13
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 7 : 95 | 404 .
(1) أضاف في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

( 145 )

ورواه الكليني كما مر (2) .
[ 23344 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان (1) (2) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) مثله (5) .
____________
(2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 7 : 93 | 396 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه .
(2) الفقيه 3 : 176 | 796 .
(3) الكافي 5 : 191 | 6 .
(4) التهذيب 7 : 93 | 395 .
(5) التهذيب 7 : 119 | 516 .

( 146 )

[ 23345 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري (1) مجرى واحدا .
وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (2) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 23346 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به .
[ 23347 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فاذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 94 | 398 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزنا .
(3) الكافي 5 : 189 | 12 .
4 ـ التهذيب 7 : 94 | 399 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 95 | 406 .
(1) في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 178 | 804 .

( 147 )

[ 23348 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 23349 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 23350 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به .
[ 23351 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه لسلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 97 | 414 .
(1) الكافي 5 : 189 | 14 .
7 ـ التهذيب 7 : 121 | 529 ، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب ، ونحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 97 | 416 .
8 ـ الكافي 5 : 188 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار .
9 ـ الكافي 5 : 190 | 17 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف .

( 148 )

[ 23352 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23353 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس .
أقول : تقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الصرف (2) ، والسلف (3) ، وغير ذلك (4) .

14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

[ 23354 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
10 ـ الكافي 5 : 190 | 15 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف .
(1) التهذيب 7 : 97 | 415 .
11 ـ قرب الإسناد : 114 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 6 ، 7 ، 12 ، 14 من الباب 2 ، وفي الابواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 من أبواب الصرف .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من أبواب السلف .
(4) يأتي في الحديثين 12 ، 14 من الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 94 | 398 ، والاستبصار 3 : 93 | 314 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب .

( 149 )

لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فاذا يبس نقص . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23355 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (1) .
[ 23356 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلا مثلا (1) بمثل ، قال : والتمر وبالرطب (2) مثلا بمثل .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 23357 ] 4 ـ وزاد وقال في حديث آخر ـ بهذا الإسناد قال : المختلفان
____________
(1) الكافي 5 : 189 | 12 .
2 ـ التهذيب 7 : 95 | 408 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 178 | 805 .
3 ـ التهذيب 7 : 97 | 417 ، والاستبصار 3 : 92 | 313 .
(1) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب ، والزبيب بالزبيب ، والتمر بالتمر ، والرطب بالرطب ( منه . قده ) .
(2) في الاستبصار : والرطب ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 190 | 16 .
4 ـ الكافي 5 : 190 | 17 .

( 150 )

مثلا بمثل يدا بيد لا بأس .
[ 23358 ] 5 ـ وعنه عن خالد ، عن ابن أبي الربيع (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج (2) والعنب مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 23359 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب والتمر يابس ، فاذا يبس الرطب نقص .
[ 23360 ] 7 ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس ، والرطب رطب .
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، وغيره على التحريم (1) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 97 | 418 .
(1) في المصدر : أبي الربيع .
(2) البخنج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية : ميپخته . ( النهاية 1 : 101 ) .
(3) الكافي 5 : 190 | 18 .
6 ـ التهذيب 7 : 90 | 384 ، والاستبصار 3 : 93 | 315 .
7 ـ التهذيب 7 : 90 | 385 ، والاستبصار 3 : 93 | 316 .
(1) راجع المختلف : 356 ، والتنقيح الرائع 2 : 92 ، وشرح اللمعة 1 : 372 ، والمهذب 1 : 363 .