5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد
في المجلس

[ 23426 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ، ثم يرده عليّ ، ويقول : اثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .
[ 23427 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا (1) وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 23428 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
____________

الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 184 | 830 .
2 ـ الكافي 5 : 246 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 103 | 444 .
3 ـ التهذيب 7 : 105 | 450 .

( 177 )

عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس .
ورواه الكليني كالذي قبله (1) .
[ 23429 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله (1) .
[ 23430 ] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد ابتعتها منك ورضيت ، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض
____________
(1) الكافي 5 : 248 | 17 .
4 ـ التهذيب 7 : 105 | 452 .
(1) الكافي 5 : 249 | 19 .
5 ـ مستطرفات السرائر : 87 | 37 .

( 178 )

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين (1) .

6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب
ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ .

[ 23431 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود .

الباب 6
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 246 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب .

( 179 )

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (3) .
[ 23432 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابي ( عليه السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلاّ فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1) .
[ 23433 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين (1) ، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه (2) على الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ، ثم قال له : قد زاددتك البيع ، وإنما أبايعك على هذا ، لأنّ الأول لا
____________
(1) الفقيه 3 : 185 | 834 .
(2) الكافي 5 : 247 | ذيل حديث 9 .
(3) التهذيب 7 : 104 | 445 .
2 ـ الكافي 5 : 247 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 104 | 446 .
3 ـ التهذيب 7 : 105 | 449 .
(1) في المصدر : وعشرة .
(2) في المصدر : يراضيه .

( 180 )

لا يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس .
[ 23434 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .
[ 23435 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية .
أقول : هذا محمول على ما مر (1) ، أو على التساوي وزنا ، أو البيع بجنس آخر .
[ 23436 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (1) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 106 | 456 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 105 | 451 .
(1) مر في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 7 : 106 | 455 .
(1) في المصدر زيادة : أول .

( 181 )

[ 23437 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ، وان
كان احد الصنفين اجود ، وجواز اشتراط الصرف
في بيع او صرف

[ 23438 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 23439 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 98 | 422 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا .
(2) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 ، من الباب 11 ، وفي الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 247 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 104 | 448 .
2 ـ الكافي 5 : 249 | 18 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .

( 182 )

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23440 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الربا (2) .

8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ 23441 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1) .
[ 23442 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
____________
(1) التهذيب 7 : 112 | 482 .
3 ـ التهذيب 7 : 104 | 447 .
(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 106 | 453 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 184 | 832 .
2 ـ التهذيب 7 : 106 | 454 .

( 183 )

وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير
السعر قبل المحاسبة

[ 23443 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له (1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2) .
[ 23444 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
____________
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 245 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 106 | 457 .
2 ـ الكافي 5 : 248 | 16 .

( 184 )

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (1) تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه (2) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لانك حبست منفعتها عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4) .
[ 23445 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 23446 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،
____________
(1) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 185 | 835 .
(4) التهذيب 7 : 107 | 458 .
3 ـ التهذيب 7 : 107 | 459 .
(1) الفقيه 3 : 184 | 829 .
4 ـ التهذيب 7 : 107 | 460 .

( 185 )

ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به .
[ 23447 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .

10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن
كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها

[ 23448 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .
[ 23449 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين (1) ذلك فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) :
____________
(5) التهذيب 7 : 108 | 461 .

الباب 10
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 108 | 462 ، والاستبصار 3 : 96 | 329 .
2 ـ التهذيب 7 : 109 | 467 ، والاستبصار 3 : 97 | 334 .
(1) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 253 | 2 .

( 186 )

[ 23450 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (1) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
[ 23451 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (2) .
[ 23452 ] 5 ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فالقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهما منها ، فقال : إيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه .
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (1) لما مضى (2)
____________
3 ـ التهذيب 7 : 108 | 463 ، والاستبصار 3 : 96 | 330 .
(1) ليس في المصدرين .
4 ـ التهذيب 7 : 108 | 464 ، والاستبصار 3 : 96 | 331 .
(1) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(2) الكافي 5 : 252 | 1 .
5 ـ التهذيب 7 : 109 | 466 ، والاستبصار 3 : 97 | 333 .
(1) راجع السرائر : 219 .
(2) مضى في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .

( 187 )

ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ 23453 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين (1) فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا باس به يجوز ذلك (2) .
[ 23454 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (1) .
[ 23455 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ
____________
(3) يأتي في الاحاديث 6 ، 9 ، 10 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 7 : 108 | 465 ، والاستبصار 3 : 96 | 332 .
(1) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 184 | 831 .
7 ـ التهذيب 7 : 110 | 476 .
(1) الفقيه 3 : 141 | 619 .
8 ـ التهذيب 7 : 116 | 506 .

( 188 )

رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز .
[ 23456 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
[ 23457 ] 10 ـ وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة (1) .

11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع
الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة
أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ 23458 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
9 ـ الكافي 5 : 253 | 4 .
10 ـ الكافي 5 : 253 | 3 .
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 5 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 109 | 468 .

( 189 )

صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلا بالذهب .
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (2) .
[ 23459 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت .
[ 23460 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق .
[ 23461 ] 4 ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا .
[ 23462 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) « والنحاس » ليس في المصدر .
(2) الكافي 5 : 249 | 21 .
2 ـ الفقيه 3 : 185 | 836 .
3 ـ التهذيب 7 : 109 | 469 .
4 ـ التهذيب 7 : 115 | 501 .
5 ـ التهذيب 7 : 111 | 478 .

( 190 )

عبدالله بن بحر (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر (2) بالذهب والفضة جميعا .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير
وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من
غير شرط

[ 23463 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2) وزنا ؟ قال :
____________
(1) في الكافي : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 249 | 22 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 244 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .
(2) في المصدر زيادة : درهم .

( 191 )

لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، انما يفسده الشروط .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 23464 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي (1) سودا وزنا (2) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب (3) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (7) .
[ 23465 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط .
____________
(3) التهذيب 7 : 112 | 483 .
2 ـ الكافي 5 : 253 | 1 .
(1) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(2) « وزناً » ليس في المصدر .
(3) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 3 : 180 | 815 .
(6) التهذيب 6 : 200 | 448 .
(7) التهذيب 7 : 109 | 470 .
3 ـ الكافي 5 : 254 | 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين .

( 192 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23466 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس اذا طابت نفس المستقرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23467 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (1) الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس (3) ، وذكر ذلك عن علي ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (5) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان نحوه (6) .
[ 23468 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس
____________
(1) التهذيب 6 : 201 | 449 .
4 ـ الكافي 5 : 253 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 200 | 447 .
5 ـ الكافي 5 : 254 | 4 .
(1) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ 1 : 205 ) .
(3) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 181 | 821 .
(5) التهذيب 6 : 201 | 450 .
(6) التهذيب 7 : 115 | 499 .
6 ـ الكافي 5 : 254 | 5 .

( 193 )

ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .
[ 23469 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، و يستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : اذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، ان أبي (عليه السلام ) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) (4) الجياد (5) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ان دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير (6) منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (7) .
[ 23470 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان تضمن فربما
____________
7 ـ الكافي 5 : 254 | 6 ، والتهذيب 7 : 115 | 500 .
(1) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )
(5) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .
(6) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .
(7) الفقيه 3 : 180 | 816 .
8 ـ الكافي 5 : 255 | 4 .

( 194 )

اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23471 ] 9 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلا أني لا اُسمي له تاخيرا ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه .
أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .
[ 23472 ] 10 ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها .
[ 23473 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان رجلا جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتقاضاه ، فقال : يكون (1) فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون (2) فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون (3) فأعطيك ثم عاد فقال : أكثرت يا
____________
(1) التهذيب 6 : 203 | 460 .
9 ـ التهذيب 7 : 115 | 498 .
10 ـ التهذيب 7 : 90 | 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الربا .
11 ـ الفقيه 3 : 181 | 818 .
(1 ـ 3) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .

( 195 )

يا رسول الله ، فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل ، فقال : عندي ، فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال الرجل إنما لي أربعة ، فقال ( عليه السلام ) (4) : وأربعة أيضا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه في السلف (7) ، وفي الدين (8) ، وغير ذلك (9) .

13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ،
واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ 23474 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل (1) .
____________
(4) في نسخة : صلى الله عليه وآله « هامش المخطوط » .
(5) قرب الإسناد : 44 .
(6) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
(7) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .
(8) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصلح .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 249 | 20 .
(1) التهذيب 7 : 110 | 471 .

( 196 )

أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها
بأرض اخرى

[ 23475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
[ 23476 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الارض قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (1) .
[ 23477 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج (1) أن
____________
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 255 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 256 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 203 | 458 .
3 ـ الكافي 5 : 256 | 2 .
(1) السفاتج : جمع سفتجة ، وهي أن يعطي مالا لاخر ، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ 1 : 201 ) .

( 197 )

يعطوها بالكوفة .
[ 23478 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنه قال ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به .
[ 23479 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .
[ 23480 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
[ 23481 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما (1) .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 165 | 731 .
5 ـ التهذيب 7 : 110 | 473 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
6 ـ التهذيب 6 : 203 | 459 .
7 ـ التهذيب 7 : 110 | 472 .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .