15 ـ باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة
والمحلاة بهما أو بأحدهما

[ 23482 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساً (1) ، إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب اليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض (2) أحب إليّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (3) .
[ 23483 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الانصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة .
____________

الباب 15
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 251 | 29 .
(1) في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 113 | 487 .
2 ـ الكافي 5 : 251 | 30 .

( 199 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الانصاري (1) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري (2) ، عن ابن سنان نحوه (3) .
[ 23474 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به .
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 23485 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .
وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسيئة .
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه قال : فقال : بعه بالذهب (1) .
____________
(1) التهذيب 7 : 111 | 477 .
(2) يفهم من هنا أن أبا محمد الانصاري ؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه . ره ) .
(3) التهذيب 6 : 197 | 436 .
3 ـ الكافي 5 : 249 | 23 .
(1) التهذيب 7 : 112 | 485 ، والاستبصار 3 : 97 | 335 .
4 ـ الكافي 5 : 250 | 25 .
(1) التهذيب 7 : 114 | 492 ، والاستبصار 3 : 99 | 341 .

( 200 )

[ 23486 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23487 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاًماً ، ولينسئه ان شاء .
[ 23488 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ 23489 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ 23490 ] 9 ـ وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور
____________
5 ـ الكافي 5 : 250 | 26 .
(1) التهذيب 7 : 112 | 484 .
6 ـ التهذيب 7 : 112 | 486 ، والاستبصار 3 : 97 | 336 .
(1) في نسخة : نسيئا ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 7 : 113 | 488 ، والاستبصار 3 : 98 | 338 .
8 ـ التهذيب 7 : 113 | 489 ، والاستبصار 3 : 98 | 339 .
(9) التهذيب 7 : 113 | 490 ، والاستبصار 3 : 98 | 340 .

( 201 )

الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
[ 23491 ] 10 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنه عن عبدالله بن جذاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لان فيه الحديدة والسير .
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر (1) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
[ 23492 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
10 ـ التهذيب 7 : 113 | 491 ، والاستبصار 3 : 99 | 342 .
(1) مر في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 6 من هذا الباب .
11 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 153 | 208 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من هذه الابواب .

( 202 )

16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ 23493 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به (1) فإما لك وإما لاهله قال : قلت : فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2) .
[ 23494 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به ، إما لك وإما لاهله (1) ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم .
____________

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 250 | 24 .
(1) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ( منه . قده ) .
(2) التهذيب 7 : 111 | 479 .
2 ـ التهذيب 6 : 383 | 1131 .
(1) في نسخة : لاهلك ( هامش المخطوط )
.
( 203 )

[ 23495 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) .

17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

[ 23496 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاُسرب (1) يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به .
[ 23497 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك ـ ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
3 ـ التهذيب 6 : 386 | 1150 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع .
(1) لعله في الباب 23 من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه .

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 248 | 15 ، والتهذيب 7 : 111 | 481 .
(1) الاسرب : الرصاص ، انظر ( القاموس المحيط ـ سرب ـ 1 : 85 ) .
2 ـ الكافي 5 : 251 | 28 .
(1) التهذيب 7 : 111 | 480 .

( 204 )

18 ـ باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم

[ 23498 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 23499 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم (1) والرصاص فقال : الرصاص ، باطل .
( 23500 ) 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله [ عليه ]( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه قال : لا أرى به بأسا .
____________

الباب 18
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 250 | 27 .
(1) التهذيب 7 : 114 | 494 .
2 ـ الكافي 5 : 246 | 8 .
(1) في المصدر : الدراهم بالدراهم .
3 ـ التهذيب 7 : 114 | 493 .

( 205 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلا أنه قال : في أحدهما (1) .
أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا (2) ، وفي الربا (3) ، وعلى الثاني في أحكام العقود (4) .

19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من
عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على
كراهية ، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال
بيت المال بحسابه

[ 23501 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له .
[ 23502 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 184 | 833 .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب الربا .
(4) تقدم في الباب 23 من أبواب أحكام العقود .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 114 | 496 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة .
2 ـ التهذيب 7 : 114 | 497 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود .
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب آداب التجارة .

( 206 )

20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
حتى لا تنفق بين الناس

[ 23503 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 23504 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه كان لي على رجل (1) دراهم ، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم (2) أعلى من (3) الدراهم الاولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الاولى .
____________
الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 252 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 116 | 505 ، والاستبصار 3 : 100 | 345 .
2 ـ التهذيب 7 : 117 | 507 ، والاستبصار 3 : 99 | 343 .
(1) في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

( 207 )

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (4) .
[ 23505 ] 3 ـ ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس .
ونحوه ذكر الشيخ (1) .
[ 23506 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى .

21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة
نقدا وبالعكس

[ 23507 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
____________
(4) الفقيه 3 : 118 | 503 .
3 ـ الفقيه 3 : 118 | 504 .
(1) الاستبصار 3 : 100 | 345 .
4 ـ التهذيب 7 : 117 | 508 ، والاستبصار 3 : 99 | 344 .

الباب 21
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 99 | 425 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 208 )

ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ 23508 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين (1) ، قال : لا بأس به يدا بيد .
[ 23509 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .
[ 23510 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 98 | 424 ، والاستبصار 3 : 93 | 317 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : مثلين بمثل .
3 ـ التهذيب 7 : 106 | 456 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 7 : 104 | 445 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 ، 2 ، 9 من الباب 13 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 من أبواب الربا .

( 209 )

ابواب بيع الثمار

1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن
تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم
تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

[ 23511 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت .
____________

أبواب بيع الثمار
الباب 1
فيه 22 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 174 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .

( 210 )

فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام (2) ، فقال ( عليه السلام ) : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد مثله (3) .
[ 23512 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سئل ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين ؟ فقال : لا باس ، تقول : ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس .
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن
____________
(2) قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 86 | 366 ، والاستبصار 3 : 88 | 301 .
2 ـ الكافي 5 : 175 | 2 ، والتهذيب 7 : 85 | 364 ، والاستبصار 3 : 87 | 299 .
(1) الفقيه 3 : 132 | 576 .

( 211 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث (2) .
[ 23513 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث واسقط قوله : وشبه ذلك (1) .
[ 23514 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحل ذلك فتظالموا (1) ، فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله .
____________
(2) علل الشرائع : 589 | 35 .
3 ـ الكافي 5 : 175 | 3 ، والتهذيب 7 : 85 | 363 ، والاستبصار 3 : 87 | 898 .
(1) الفقيه 3 : 133 | 580 .
4 ـ الكافي 5 : 175 | 4 .
(1) في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 85 | 365 ، والاستبصار 3 : 87 | 300 .

( 212 )

[ 23515 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر (1) أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23516 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلا أنه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (2) .
[ 23517 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا
____________
5 ـ الكافي 5 : 176 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ) .
والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط ـ بسر ـ 1 : 385 ) .
(2) التهذيب 7 : 84 | 359 ، والاستبصار 3 : 86 | 294 .
6 ـ الكافي 5 : 178 | 18 .
(2) التهذيب 7 : 84 | 358 .
7 ـ التهذيب 7 : 87 | 372 ، والاستبصار 3 : 86 | 293 .

( 213 )

يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (2) .
[ 23518 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى .
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين .
أقول : حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر (1) .
[ 23519 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .
____________
في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 157 | 690 .
8 ـ التهذيب 7 : 87 | 373 ، والاستبصار 3 : 86 | 292 .
(1) مر في أحاديث هذا الباب .
9 ـ التهذيب 7 : 88 | 374 والاستبصار 3 : 85 | 290 .

( 214 )

[ 23520 ] 10 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين (1) فافعل .
[ 23521 ] 11 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : سنين (1) .
[ 23522 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
[ 23523 ] 13 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكار ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
____________
10 ـ التهذيب 7 : 88 | 375 ، والاستبصار 3 : 86 | 291 .
(1) في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
11 ـ التهذيب 7 : 86 | 368 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 177 | 11 .
12 ـ التهذيب 7 : 91 | 387 ، والاستبصار 3 : 88 | 302 .
(1) في الاستبصار زيادة : وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
13 ـ التهذيب 7 : 91 | 388 ، والاستبصار 3 : 89 | 203 .

( 215 )

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلا سنة ، ولا تشتره حتى يبين صلاحه .
قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
[ 23524 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفر أو تحمر .
[ 23525 ] 15 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها .
ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر .
[ 23526 ] 16 ـ قال : ـ وفي حديث آخر ـ نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه .
____________
14 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 .
15 ـ معاني الاخبار : 278 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13 ، واخرى في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب ، واخرى في الحديث 2 من الباب 10 ، واخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع ، واخرى في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الخيار .
16 ـ معاني الاخبار : 278 .

( 216 )

[ 23527 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص (1) حل بيعه وشراؤه .
[ 23528 ] 18 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) وكذا الذي قبله .
[ 23529 ] 19 ـ وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
[ 23530 ] 20 ـ قال : وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه .
[ 23531 ] 21 ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنتين (1) أيحل ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله .
____________
17 ـ قرب الإسناد : 113 ، ومسائل علي بن جعفر : 121 ـ 122 | 74 .
(1) الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل . ( الصحاح ـ شيص ـ 3 : 1044 ) .
18 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 121 | 73 .
19 ـ مسائل علي بن جعفر : 122 | 75 .
20 ـ مسائل علي بن جعفر : 122 | 76 .
21 ـ مسائل علي بن جعفر : 169 | 283
(1) في المصدر زيادة : أو أربعة .

( 217 )

[ 23532 ] 22 ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم (1) .

2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع،
وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ 23533 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23534 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
____________
22 ـ مسائل علي بن جعفر : 169 | 284 .
(1) راجع التهذيب 7 : 88 | ذيل حديث 375 ، والاستبصار 3 : 88 | ذيل حديث 301 . والحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .

الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 175 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 85 | 362 ، والاستبصار 3 : 87 | 297 .
2 ـ الكافي 5 : 175 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 84 | 361 ، والاستبصار 3 : 87 | 296 ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل

( 218 )

[ 23535 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23536 ] 4 ـ وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر . .
[ 23537 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع .
أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة ، وجوز حمله على
____________
3 ـ الكافي 5 : 176 | 8 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 133 | 579 .
(2) التهذيب 7 : 84 | 359 ، والاستبصار 3 : 86 | 294 .
4 ـ التهذيب 7 : 202 | 890 .
5 ـ التهذيب 7 : 92 | 391 .

( 219 )

الاستحباب (1) ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة (2) .

3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

[ 23538 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يشتري معها شيئا (1) غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3) .
[ 23539 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها ؟ قال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
____________
(1) راجع الاستبصار 3 : 89 | ذيل حديث 304 .
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 176 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 133 | 578 .
(3) التهذيب 7 : 84 | 360 ، والاستبصار 3 : 86 | 295 .
2 ـ التهذيب 7 : 202 | 892 .

( 220 )

وعبيس ، عن ثابت ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ، وذكر نحوه (1) .
[ 23540 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق
الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

[ 23541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .
____________
(1) التهذيب 7 : 90 | 383 .
3 ـ التهذيب 7 : 144 | 637 ، والاستبصار 3 : 113 | 402 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 174 | 1 ، والتهذيب 7 : 86 | 366 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .

( 221 )

[ 23542 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (2) .
[ 23543 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

[ 23544 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 176 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 86 | 367 .
(2) الفقيه 3 : 133 | 578 .
3 ـ الكافي 5 : 177 | 11 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 86 | 368 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 176 | 9 .

( 222 )

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة (1) عشرين دينارا ( على أن أقول ) (2) له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو (3) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع (4) أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا ، والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيته (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (7) .
[ 23545 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شراء الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .
(4) في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ) .
(6) الفقيه 3 : 133 | 581 .
(7) التهذيب 7 : 89 | 378 .
2 ـ الكافي 5 : 177 | 13 .
(1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 23 من أبواب أحكام العقود .