6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من
غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره

[ 23546 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23547 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه ؟ فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنه كرهه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (1) .
____________

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 176 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا .
(1) التهذيب 7 : 89 | 379 .
2 ـ الكافي 5 : 193 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 125 | 546 و 42 | 180 .

( 224 )

ورواه الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن شعيب (2) ، وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، (3) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (4) .
[ 23548 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذه له فكاله (1) خمسة عشر وسقا .
فأخبرني بعض أصحابنا : عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، قال : صدقت (2) .
____________
(2) الفقيه 3 : 142 | 623 .
(3) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
(4) الفقيه 3 : 164 | 724 .
3 ـ التهذيب 7 : 91 | 390 ، والاستبصار 3 : 92 | 312 .
(1) في نسخة زيادة : فكان ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : فكال له ، وفي الاستبصار : فكان له .
(2) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ، ولا ضرورة إليه ، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون ، مع أنه ليس له معارض خاص ، والعام يقبل التخصيص على

=


( 225 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (3) .

7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ،
وقبل دفع الثمن على كراهية

[ 23549 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
[ 23550 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 23551 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها
____________
=
تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا ، فتدبر . « منه قده » .
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب الربا .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 177 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود .
2 ـ التهذيب 7 : 88 | 376 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 132 | 576 .
3 ـ التهذيب 7 : 89 | 377 .

( 226 )

قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1) .

8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار ما
لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة
للمارة وقت الثمر

[ 23552 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23553 ] 2 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها .
[ 23554 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن
____________
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .

الباب 8
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 230 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب حد السرقة .
(1) التهذيب 10 : 110 | 431 .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 148 | 188 .
3 ـ التهذيب 7 : 93 | 393 .

( 227 )

صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .
[ 23555 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أمر بالثمرة فآكل منها ، قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن علي (2) الخراز ، عن أبي داود مثله (3) .
[ 23556 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده .
[ 23557 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يمر على قراح (1) الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال :
____________
4 ـ التهذيب 7 : 89 | 380 .
(1) التهذيب 7 : 93 | 394 ، والاستبصار 3 : 90 | 305 .
(2) كذا في الاصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر .
(3) التهذيب 6 : 383 | 1134 .
5 ـ التهذيب 6 : 383 | 1135 .
6 ـ التهذيب 6 : 385 | 1140 .
(1) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة . ( الصحاح ـ قرح ـ 1 : 396 ) .

( 228 )

لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء .
أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون الاكل ، ويحتمل الكراهة .
[ 23558 ] 7 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (1) وغير ذلك من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه (2) أو أمره القيم فليس له ، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة ، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر (3) .
[ 23559 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا .
[ 23560 ] 9 ـ وفي كتاب ( اكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصة الامام من الخمس (1) عن محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد
____________
7 ـ التهذيب 7 : 92 | 392 ، والاستبصار 3 : 90 | 307 .
(1) المباطخ : جمع مبطخة ، وهي مزرعة البطيخ . ( الصحاح ـ بطخ ـ 1 : 419 ) .
(2) في الاستبصار : صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(3) مرّ في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
8 ـ الفقيه 3 : 110 | 464 .
9 ـ كمال الدين : 521 | 49 .
(1) سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال .

( 229 )

ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله (2) .
[ 23561 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 23563 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم .
[ 23563 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) الاحتجاج : 480 .
10 ـ قرب الإسناد : 39 .
(1) مضى في أحاديث هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 11 ، 12 من هذا الباب .
11 ـ مستطرفات السرائر : 67 | 8 .
12 ـ المحاسن : 528 | 766 .

( 230 )

السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .
ورواه الكليني كما مر في الزكاة (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة (3) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار (4) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به (5) .

9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة

[ 23564 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 17 ، وفي الباب 18 من أبواب زكاة الغلات .
(3) يأتي في الباب 81 من أبواب الاطعمة المباحة .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب حد السرقة .
(5) راجع السرائر : 246 .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 206 | 908 .

( 231 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 23565 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه .
[ 23566 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود (2) .

10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل
أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم

[ 23567 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(1) الكافي 5 : 297 | 3 .
2 ـ التهذيب 7 : 90 | 382 .
3 ـ التهذيب 7 : 144 | 637 ، والاستبصار 3 : 113 | 402 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين : معاوية بن عمار .
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب أحكام العقود .

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 193 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 232 )

الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1) : اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر (3) .
[ 23568 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) ان أبان حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم : اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (1) واما اعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والارض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 23569 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
____________
(1) في الفقيه زيادة : اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في الفقيه والتهذيب : كيلا ( هامش المخطوط ) .
(3) مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 266 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة .
(1) في نسخة : الثمن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 193 | 855 .
3 ـ الكافي 5 : 267 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة .

( 233 )

زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص (1) عليهم ، فجاؤا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : انه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبدالله فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت ، وإن شاءوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والارض .
[ 23570 ] 4 ـ وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : ان لنا اكرة (1) فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : انه يجيء بعد ذلك ، فيقول : إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما إنّه إن زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه .
[ 23571 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك والارض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما
____________
(1) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمرا . ( الصحاح ـ خرص ـ 3 : 1035 ) .
4 ـ الكافي 5 : 287 | 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب المزارعة .
(1) الاكرة : جمع أكار ، وهو الفلاح ، أنظر ( الصحاح ـ أكر ـ 2 : 580 ) .
5 ـ التهذيب 7 : 193 | 856 .

( 234 )

أخرجت ، فلما بلغ الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (1) .

11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب
على كراهية ، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل
مع الشرط او الاذن

[ 23572 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش . . . الحديث .
[ 23573 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أيحل شراء الزرع الاخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
____________
(1) يأتي في الباب 14 من أبواب المزارعة .

الباب 11
فيه 10 أحاديث


* ـ القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل . انظر : ( الصحاح ـ قصل ـ 5 : 1801 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 142 | 629 ، والاستبصار 3 : 112 | 395 ، والكافي 5 : 274 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(2) في الاستبصار : تقلعه .
2 ـ التهذيب 7 : 142 | 630 ، والاستبصار 3 : 113 | 399 ، والكافي 5 : 274 | 2 .

( 235 )

[ 23574 ] 3 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة مثله ، وقال : لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل (1) فلا تعلفه (2) رأسا رأسا فإنه فساد .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) ، وكذا كل ما قبله .
[ 23575 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن معلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر .
[ 23576 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك . . . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
[ 23577 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشا .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 143 | 631 ، والاستبصار 3 : 113 | 400 .
(1) في التهذيبين والكافي : سنبل .
(2) في نسخة من الاستبصار : فلا تقلعه ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : فلا تقطعه .
(3) الكافي 5 : 274 | 3 .
4 ـ التهذيب 7 : 144 | 636 ، والاستبصار 3 : 113 | 401 .
5 ـ التهذيب 7 : 144 | 637 ، والاستبصار 3 : 113 | 402 ، وأورده بتمامه في الحديث 3
من الباب 3 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 7 : 144 | 639 ، والاستبصار 3 : 112 | 394 .

( 236 )

[ 23578 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) (1) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3) .
[ 23579 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
[ 23580 ] 9 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 142 | 626 ، والاستبصار 3 : 122 | 396 ، والكافي 5 : 275 | 6 .
(1) في الكافي : على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 148 | 651 .
(3) المقنع : 131 .
8 ـ التهذيب 7 : 142 | 627 ، والاستبصار 3 : 113 | 397 ، والكافي 5 : 275 | 7 .
(1) الطسق : الخراج الذي يؤخذ على الزروع ، انظر ( الصحاح ـ طسق ـ 4 : 1517 ) .
(2) الفقيه 3 : 149 | 658 .
9 ـ التهذيب 7 : 142 | 628 ، والاستبصار 3 : 113 | 398 .

( 237 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبلهما .
[ 23581 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل .

12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع
الارض بحنطة منها ومن غيرها

[ 23582 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة .
[ 23583 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا (1) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض ؟ فقال : حرام ، فقلت : جعلت
____________
(1) الكافي 5 : 275 | 4 .
10 ـ الفقيه 3 : 149 | 655 .

الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 142 | 629 ، والاستبصار 3 : 112 | 395 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 7 : 149 | 661 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) الجربان : جمع جريب ، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح ـ جرب ـ 1 : 98 ) .

( 238 )

فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 23584 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23585 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، انه ساله ـ يعني ابا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فانه اصله طعام .
____________
(2) الفقيه 3 : 151 | 666 .
(3) التهذيب 7 : 195 | 865 .
(4) الكافي 5 : 265 | 8 .
3 ـ التهذيب 7 : 143 | 632 .
(1) الكافي 5 : 275 | 8 .
4 ـ الفقيه 3 : 152 | 669 .

( 239 )

13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي
المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة

[ 23586 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 23587 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . . . الحديث .
[ 23588 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :
____________

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 143 | 633 .
(1) الكافي 5 : 275 | 5 .
(2) الاستبصار 3 : 91 | 308 .
2 ـ التهذيب 7 : 143 | 635 ، والاستبصار 3 : 91 | 309 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه .
3 ـ التهذيب 7 : 149 | 661 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 240 )

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض ؟ قال : حرام . . . الحديث .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه الكليني كما مر (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (3) .
[ 23589 ] 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك .
أقول : لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
[ 23590 ] 5 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر .
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة (1) وهو محمول على المغايرة بين الثمن
____________
(1) التهذيب 7 : 195 | 865 .
(2) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
(3) الفقيه 3 : 151 | 666 .
4 ـ الفقيه 4 : 2 | 1 .
5 ـ معاني الاخبار : 277 .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .

( 241 )

والمثمن كما مر (2) ، ذكره الشيخ (3) ، وغيره (4) .

14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون
لإنسان في دار آخر

[ 23591 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً .
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23592 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه رخص في العرايا .
واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته .
____________
(2) مر في عنوان الباب 6 من هذه الابواب .
(3) راجع الخلاف 1 : 546 | 152 ، والمبسوط 2 : 117 .
(4) راجع المهذب 1 : 383 ، والمختلف : 378 .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 143 | 634 ، والاستبصار 3 : 91 | 311 .
(1) الكافي 5 : 275 | 9 .
2 ـ معاني الاخبار : 277 .

( 242 )

قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية .

15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو
شجرات معينة

[ 23593 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقاً ، ـ يعني : أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 132 | 577 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 243 )

أبواب بيع الحيوان

1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة اذا اقروا
لهم بالرق

[ 23594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
وبهذا الإسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (2) .
[ 23595 ] 2 ـ وبالإسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت
____________

أبواب بيع الحيوان
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 211 | 10 والتهذيب 7 : 70 | 300 .
(1) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(2) التهذيب 7 : 70 | 301 .
2 ـ الكافي 5 : 210 | 7 .

( 244 )

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء مملوك (1) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (3) ، وكذا الحديث الاول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما
يسرق منهم ولو خصيا

[ 23596 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم (1) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم
____________
(1) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) الفقيه 3 : 139 | 607 .
(3) التهذيب 7 : 70 | 299 .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 29 من أبواب العتق .

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 210 | 9 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
(1) ليس في المصدر .

( 245 )

ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23597 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن .
[ 23598 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2) ، وغيره (3) .
____________
(2) التهذيب 6 : 162 | 297 .
2 ـ الكافي 5 : 210 | 6 .
3 ـ الكافي 5 : 210 | 8 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 76 | 327 .
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
(3) تقدم في الحديث 20 من الباب 4 من أبواب الانفال .

( 246 )

3 ـ باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون
أهل الذمة

[ 23599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 23600 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال : لا بأس .
أقول : خصه الشيخ وغيره (1) بأهل الحرب لما مر (2) .
____________

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 210 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 77 | 331 ، والاستبصار 3 : 83 | 282 .
2 ـ التهذيب 8 : 200 | 705 ، 7 : 77 | 330 ، والاستبصار 3 : 83 | 281 .
(1) راجع روضة المتقين 7 : 104 .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .

( 247 )

[ 23601 ] 3 ـ وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1) ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه ،
ويملك من عداهن سوى العمودين ، وان المرأة
تملك من عداهما

[ 23602 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن .
____________
3 ـ التهذيب 8 : 200 | 702 .
(1) التهذيب 7 : 77 | 329 ، والاستبصار 3 : 83 | 280 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 50 من أبواب جهاد العدو .

الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 8 : 243 | 877 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى . . .
(2) في المصدر زيادة : فإنهن .

( 248 )

وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع .
وقال : يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .
ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3) .
[ 23603 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ 23604 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23605 ] 4 ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام
____________
(3) الفقيه 3 : 66 | 221 .
2 ـ التهذيب 8 : 243 | 879 .
3 ـ التهذيب 8 : 243 | 878 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(1) الكافي 6 : 178 | 5 .
4 ـ التهذيب 8 : 244 | 881 .
(1) في المصدر : أبي عتيبة . . .

( 249 )

بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : انما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران .
[ 23606 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا .
أقول : النهي محمول على الكراهة .
[ 23607 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .
أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (1) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع (2) ، وفي العتق (3) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 83 | 356 .
6 ـ التهذيب 3 : 80 | 287 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق .
(1) مر في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ما يحرم بالرضاع .
(3) يأتي في الابواب 7 ، 8 ، 9 ، 13 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب المضاربة .