5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق ، أو أقر
بالرق أو ثبت بالبينة ، وإن ادعى الحرية بغير بينة

[ 23608 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 23609 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلا ان يكون لها بينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (2) .
أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت
____________

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 74 | 317 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق .
(1) الفقيه 3 : 140 | 614 .
2 ـ التهذيب 7 : 74 | 318 .
(1) الفقيه 3 : 140 | 613 .
(2) الكافي 5 : 211 | 13 .

( 251 )

الرق (3) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .

6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه
شيئا حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من
العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ،
أو يشتري ذا عيب

[ 23610 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته ، وصدّق (3) عنه بأربعة دراهم .
____________
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق . وفي الباب 3 من أبواب الاقرار ، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور ، وفي الباب 20 من أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 212 | 14 .
(1) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح ـ سبي ـ 6 : 2371 ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ 6 : 2443 ) .
(3) في نسخة : وتصدق ( هامش المخطوط ) .

( 252 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) .
[ 23611 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 23612 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا شاب أي شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة .

7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو ؟

[ 23613 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ؟ قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________
(4) التهذيب 7 : 70 | 302 .
2 ـ الكافي 5 : 212 | 15 .
(1) التهذيب 7 : 71 | 303 .
3 ـ الكافي 5 : 212 | 18 .

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 213 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 71 | 306 .

( 253 )

[ 23614 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : حمل بعض الاصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (3) .
[ 23615 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع .
[ 23616 ] 4 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
____________
2 ـ الكافي 5 : 213 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 138 | 605 .
(2) التهذيب 7 : 71 | 307 .
(3) راجع المختلف : 380 ، ورياض المسائل : 563 .
3 ـ الفقيه 3 : 69 | 236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق .
4 ـ الفقيه 3 : 138 | 604 .

( 254 )

[ 23617 ] 5 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .

8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ،
وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان

[ 23618 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (3) ، والصرف (4) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،
____________
5 ـ أمالي الطوسي 1 : 397 .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 139 | 606 .

(1) الكافي 5 : 213 | 3 .
(2) التهذيب 7 : 71 | 305 .
(3) مر في الحديثين 2 ، 4 من الباب 6 وفي الابواب 8 ، 9 ، 14 ، 15 ، من أبواب الربا .
(4) مر في البابين 6 ، 7 ، من أبواب الصرف .

( 255 )

وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (5) ، وما يدل على الثالث في العيوب (6) .

9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية
وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا باذن المولى

[ 23619 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك ، (1) ، فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ،
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من احب ، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
____________
(5) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
(6) تقدم في الابواب 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أبواب العيوب .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 190 | 1 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة .
(1) في المصدر زيادة : المولى ورضي بذلك المملوك .

( 256 )

الولاء لمن اعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لايرث عبد حرا .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .
ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (3) .
[ 23620 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأنَّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .
أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرف بغير إذن مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 23621 ] 3 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي اياك ، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في
____________
(2) الفقيه 3 : 74 | 361 .
(3) المقنع : 161 .
2 ـ الكافي 3 : 542 | 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ الفقيه 3 : 146 | 644 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

( 257 )

حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثم قال ( عليه السلام ) : قل له فليردّ عليه ، فإنه لا يحل له ، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
بحيضة ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض
فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا يجب الاستبراء على
من أراد بيعها

[ 23622 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ،
____________
(1) التهذيب 8 : 225 | 808 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي الباب 24 من أبواب العتق ، وما يدل على بعض المقصود في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة .

الباب 10
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 472 | 2 .

( 258 )

قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله (1) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (2) .
[ 23623 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .
[ 23624 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .
[ 23625 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(1) الفقيه 3 : 283 | 3 .
(2) الكافي 5 : 472 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 472 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الاماء .
3 ـ الكافي 5 : 473 | 5 .
4 ـ الكافي 5 : 473 | 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 259 )

الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا ان كانت قد مست . . . الحديث .
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2) .
[ 23626 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله (2) .
[ 23627 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما .
[ 23628 ] 7 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية
____________
(1) مر في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 3 : 282 | 1346 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 8 : 212 | 759 .
6 ـ قرب الإسناد : 64 .
7 ـ قرب الإسناد : 113 .

( 260 )

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1) .

11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن
اخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض
الاّ زمان حيضها

[ 23629 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (1) ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
[ 23630 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الامة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .
____________
(1) يأتي في البابين 10 ، 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 11
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 472 | 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 5 : 472 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

( 261 )

[ 23631 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) قلت : أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن الامر شديد ، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
[ 23632 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .
[ 23633 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم .
____________
3 ـ الكافي 5 : 473 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 ، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست .
(2) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .
4 ـ الكافي 5 : 473 | 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
5 ـ الفقيه 3 : 282 | 1346 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : لك .

( 262 )

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم (3) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (4) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (5) .

12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل

[ 23634 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلتها آية (1) ، وحرمتها اخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال
____________
(2) علل الشرائع : 503 | 1 .
(3) التهذيب 8 : 212 | 759 .
(4) مر في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 3 ، وفي الاحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 6 ، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب 7 من أبواب النكاح العبيد والاماء .

الباب 12
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 474 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد .
(1) لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون 23 : 5 ، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) ، [ الطلاق 65 : 4 ] . ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص ، فتدبر « منه ره » .

( 263 )

الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
[ 23635 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
[ 23636 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1) .

13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع
حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة

[ 23637 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار ، قال : لا يخرجه إلى
____________
2 ـ الكافي 5 : 475 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
3 ـ الكافي 5 : 475 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 9 من الباب
3 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) يأتي في البابين 5 ، 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 219 | 5 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به .

( 264 )

مصر آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتريه ، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23638 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة (1) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم ، فلما قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) سمع بكاءها فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاُتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 23639 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه اُشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا اُمّاه ، فقال لها أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألك اُمّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره .
____________
(1) الفقيه 3 : 140 | 616 .
(2) التهذيب 7 : 67 | 290 .
2 ـ الكافي 5 : 218 | 1 ، والتهذيب 7 : 73 | 314 .
(1) الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) .
(2) الفقيه 3 : 137 | 599 .
3 ـ الكافي 5 : 219 | 3 .

( 265 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23640 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23641 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس .

14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون
الخسران وحكم بيع الابق

[ 23642 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 7 : 73 | 313 .
4 ـ الكافي 5 : 218 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 137 | 600 .
(2) التهذيب 7 : 73 | 312 .
5 ـ الكافي 5 : 219 | 4 .

الباب 14
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 212 | 16 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة .

( 266 )

محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 23643 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23644 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
[ 23645 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة
____________
(1) التهذيب 7 : 71 | 314 .
2 ـ التهذيب 7 : 81 | 347 ، والاستبصار 3 : 83 | 283 .
(1) التهذيب 7 : 238 | 1043 .
3 ـ التهذيب 7 : 81 | 348 ، والاستبصار 3 : 84 | 284 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود .
4 ـ الفقيه 3 : 139 | 612 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة .

( 267 )

ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح .
أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، (1) ، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع (2) .

15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع
الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر
مع عدم الوصي

[ 23646 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال : فهو باطل (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 212 | 17 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة .
(1) التهذيب 7 : 67 | 289 .

( 268 )

[ 23647 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم .
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلا الميراث (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين
ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ 23648 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض
____________
2 ـ التهذيب 7 : 25 | 106 .
(1) التهذيب 7 : 373 | 1509 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(4) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 217 | 1 .

( 269 )

نصف الثمن مما اعطى من البيع (1) ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف (2) الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) (4) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (6) .
أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (7) .

17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى
أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة

[ 23649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 72 | 308 .
(4) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .
(5) التهذيب 7 : 82 | 354 .
(6) الفقيه 3 : 88 | 330 .
(7) راجع المختلف : 382 .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 217 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا ، وأورد

=


( 270 )

إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لانه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها (3) ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء (4) .
____________
=
صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم .
(1) التهذيب 7 : 72 | 309 .
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث 2 ، 7 ، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
(3) راجع المختلف : 383 ، والمسالك 1 : 168 ، وشرائع الاسلام 2 : 60 ، والايضاح 1 : 437 .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء .

( 271 )

18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل
منهما صاحبه من مولاه

[ 23650 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا سواءا ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء امسك ، وليس له أن يضربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما رد على مواليهما (3) .
____________

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 218 | 3 .
(1) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 72 | 310 ، والاستبصار 3 : 82 | 279 .
(3) الفقيه 3 : 10 | 32 .

( 272 )

[ 23651 ] 2 ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده .
أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه .

19 ـ باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا
لزمه ان كان له مال والا فلا

[ 23652 ] 1 ـ محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له ابو عبدالله ( عليه السلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء .
ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 218 | 3 ، والتهذيب 7 : 73 | 311 .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 74 | 315 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق .
(1) الكافي 5 : 219 | 2 .
(2) التهذيب 7 : 74 | 316 .
(3) الكافي 5 : 219 | 1 .

( 273 )

[ 23653 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا (1) ، قال : يجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .

20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها
ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس

[ 23654 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله (1) .
[ 23655 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
2 ـ الفقيه 3 : 138 | 603 .
(1) في التهذيب : شيئا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 68 | 291 .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 75 | 321 .
(1) الفقيه 4 : 12 | 9 .
2 ـ التهذيب 7 : 236 | 1029 .

( 274 )

السلام ) : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه .
[ 23656 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها .
[ 23657 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .

21 ـ باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع
أو كره مولاه

[ 23658 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ .
____________
3 ـ التهذيب 7 : 236 | 1030 .
4 ـ قرب الإسناد : 49 .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 76 | 326 .