22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس
والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد
لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا
بقيمة ثنياه(*) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ 23659 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن اسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه (1) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله (2) .
[ 23660 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع (1)
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث

(*) ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنى ـ 6 : 2294 ) .
1ـ التهذيب 7 : 79 | 341 ، والكافي 5 : 293 | 4 .
(1) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 81 | 350 .
(1) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ 3 : 8 ) .

( 276 )

الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله .
[ 23661 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) انه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .
أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي الشفعة (4) ، وفي الشركة (5) ، وغيرها (6) .
____________
(2) الكافي 5 : 304 | 1 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 | 153 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الاحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة .
(6) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .

( 277 )

23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض
الصلح أو غيرها

[ 23662 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها (1) .
[ 23663 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 23
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 83 | 355 .
(1) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، أنظر ( الصحاح ـ سعى ـ 6 : 1377 ) .
2 ـ قرب الإسناد : 114 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(1) يأتي في البابين 82 ، 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

( 278 )

24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من اشترى جارية
وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ 23664 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الاولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (1) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (2) .
[ 23665 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .
____________


الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 193 | 5 ، والتهذيب 8 : 238 | 862 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد .
(1) في المصدر : عنها .
(2) الفقيه 3 : 83 | 299 .
2 ـ الكافي 6 : 192 | 2 ، والتهذيب 8 : 238 | 859 .

( 279 )

[ 23666 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة (1) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر (3) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (4) ، وغيره (5) .
[ 23667 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه .
[ 23668 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .
[ 23669 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
____________
3 ـ الكافي 6 : 191 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 3 : 82 | 294 .
(3) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(4) راجع الاستبصار 4 : 11 | 34 .
(5) راجع روضة المتقين 6 : 347 .
4 ـ الكافي 6 : 192 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
5 ـ التهذيب 7 : 80 | 344 ، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
6 ـ التهذيب 7 : 82 | 352 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة .

( 280 )

أبي علي ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد (1) .

25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي
فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول :
اشتري بمالي

[ 23670 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي العبد (1) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : انما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما الحجة فقد مضت
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 234 | 1023 .
(1) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .

( 281 )

بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين (3) .
أقول : حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع (4) .

26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات ، فاقر العبد
بالعبودية للوارث

[ 23671 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله .
____________
(2) التهذيب 9 : 243 | 945 .
(3) الكافي 7 : 62 | 20 .
(4) راجع المختلف : 385 .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 237 | 1036 .

( 282 )


( 283 )

أبواب السلف

1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما
يمكن ضبطه بالوصف

[ 23672 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه نقله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (3) .
____________

أبواب السلف
الباب 1
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 199 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 27 | 113 .
(2) الكافي 5 : 199 | 3 .
(3) التهذيب 7 : 27 | 115 .

( 284 )

[ 23673 ] 2 ـ وبالإسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (1) والجذعان (2) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
[ 23674 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
[ 23675 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 221 | 9 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الثُنيان : جمع ثني ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح ـ ثنى ـ 6 : 2295 ) .
(2) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الابل في السنة الخامسة . ( الصحاح ـ جذع ـ 3 : 1194 ) .
3 ـ الكافي 5 : 220 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 221 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 167 | 236 .
(2) التهذيب 7 : 32 | 132 ، والاستبصار 3 : 74 | 248 .

( 285 )

[ 23676 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23677 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
[ 23678 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به .
[ 23679 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .
[ 23680 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان
____________
5 ـ الكافي 5 : 185 | 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 29 | 123 .
6 ـ الكافي 5 : 220 | 4 .
7 ـ الكافي 5 : 222 | 11 .
8 ـ الكافي 5 : 220 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 41 | 174 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 286 )

وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك .
[ 23681 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1) .
[ 23682 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة .
[ 23683 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين (1) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2) وخصوصا (3) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
____________
10 ـ التهذيب 7 : 41 | 175 .
(1) الفقيه 3 : 168 | 743 .
11 ـ التهذيب 7 : 44 | 187 .
12 ـ التهذيب 7 : 238 | 1041 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين .
(1) « والقليتين » ليس في المصدر .
(2) يأتي في الاحاديث 1 ، 5 ، 6 ، من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 ، وفي الاحاديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 287 )

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (4) ، وغير ذلك (5) .

2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم
وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ 23684 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (1) ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد .
قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنها (2) فانه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو (3) أسلم لك وله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (4) .
____________
(4) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الاحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 222 | 12 .
(1) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توى ـ 4 : 309 ) .
(2) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 7 : 45 | 193 .

( 288 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (5) .
[ 23685 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف (2) .

3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما
يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ 23686 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم . . . الحديث .
[ 23687 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
____________
(5) الفقيه 3 : 167 | 738 .
2ـ الكافي 5 : 223 | 1 .
(1) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 165 | 726 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن .
2 ـ الكافي 5 : 220 | 5 .

( 289 )

الانصاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
[ 23688 ] 3 ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (1) مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
[ 23689 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 23690 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 220 | 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح ـ ربع ـ 3 : 1214 ) .
4 ـ الكافي 5 : 199 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 27 | 114 .
5 ـ الكافي 5 : 184 | 1 ، والتهذيب 7 : 27 | 116 .
(1) الفقيه 3 : 167 | 740 .

( 290 )

[ 23691 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23692 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً ، فقال : لا بأس به .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (2) .
أقول : هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا .
[ 23693 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
____________
6 ـ الكافي 5 : 185 | 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 29 | 123 .
7 ـ التهذيب 7 : 28 | 120 .
(1) الكافي 5 : 221 | 10 .
(2) الفقيه 3 : 165 | 730 .
8 ـ التهذيب 7 : 41 | 176 .

( 291 )

الذي انت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .
وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ثم ان ما تقدم (3) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لانها تدل على اشتراط الاجل مع ارادة السلف ، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر .

4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء
من المبيع أجل

[ 23694 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشتري ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 145 | 639 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع .

( 292 )

محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول
الاجل وان كان معدوما وقت العقد

[ 23695 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 23696 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
(1) الكافي 5 : 222 | 13 .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 200 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 27 | 117 .
2 ـ الكافي 5 : 201 | 8 .
(1) التهذيب 7 : 28 | 118 .

( 293 )

[ 23697 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) (1) ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح (2) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (4) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5) .
[ 23698 ] 4 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال احدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن يذبح (2) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (3) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 185 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 168 | 741 .
(4) التهذيب 7 : 41 | 172 .
(5) التهذيب 7 : 28 | 122 .
4 ـ الكافي 5 : 201 | 9 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع .
(1) المسوك : جمع مسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ 4 : 1608 ) .
(2) في التهذيب : أذبح .
(3) التهذيب 7 : 28 | 119 .

( 294 )

[ 23699 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
[ 23700 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 23701 ] 7 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 49 | 211 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
6 ـ التهذيب 7 : 44 | 188 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 179 | 810 .
7 ـ التهذيب 7 : 44 | 189 .
(1) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .

( 295 )

6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما
وتقدير الثمن

[ 23702 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
[ 23703 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (1) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله (3) .
____________


الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 185 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 28 | 121 .
2 ـ الكافي 5 : 186 | 10 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) .
(2) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ 4 : 104 ) .
(3) التهذيب 7 : 29 | 124 .

( 296 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4) .
[ 23704 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي شرائط البيع (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
على كراهية

[ 23705 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالسلف (1) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (2) .
____________
(4) الفقيه 3 : 166 | 735 .
3 ـ الفقيه 3 : 165 | 726 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 4 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 44 | 192 ، والاستبصار 3 : 79 | 265 .
(1) في الفقيه : بسلف .
(2) الفقيه 3 : 167 | 739 .

( 297 )

[ 23706 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن (1) رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمناً ، قال : لا يصلح .
[ 23707 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .
ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان (1) .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في الربا (4) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 97 | 414 ، والاستبصار 3 : 79 | 264 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الربا .
(1) في نسخة من الاستبصار : في ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 7 : 43 | 185 ، والاستبصار 3 : 79 | 263 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الربا .
(1) الفقيه 3 : 167 | 737 .
(2) الكافي 5 : 190 | 15 .
(3) التهذيب 7 : 92 | 415 .
(4) تقدم في الباب 13 من أبواب الربا .