8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف

[ 23708 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإني أوهمت .
أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
[ 23709 ] 2 ـ وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (2) .
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك .
____________

الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 43 | 186 .
2 ـ التهذيب 6 : 189 | 400 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الدين .
(1) في الكافي : طلحة بن يزيد .
(2) الكافي 5 : 100 | 1 .

( 299 )

[ 23710 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان
عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ 23711 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في وصف (1) اسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس .
[ 23712 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
____________
3 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصرف .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام العقود .
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب الدين والقرض .

الباب 9
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 221 | 7 ، والتهذيب 7 : 46 | 200 .
(1) في التهذيب : وصفا ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 220 | 1 ، والتهذيب 7 : 46 | 198 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب

=


( 300 )

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2) .
[ 23713 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 23714 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال : ـ ولا يأخذ دون
____________
=
1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 42 | 177 .
(2) الفقيه 3 : 166 | 733 .
3 ـ الكافي 5 : 220 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : جذاعا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 46 | 199 .
4 ـ الكافي 5 : 221 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 301 )

شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه .
[ 23715 ] 5 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الاعشى قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس
[ 23716 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له : ان لي أخا يسلف في (1) الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس . . . الحديث .
[ 23717 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يكون لي عليه جلّة (2) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس اذا كان معروفا بينكما .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
____________
5 ـ الكافي 5 : 222 | 14 .
6 ـ الكافي 6 : 241 | 17 ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ) .
(1) كذا في الاصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : « من » بخط آخر .
7 ـ الفقيه 3 : 164 | 723 ، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في موضعي التهذيب : أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) الجلّة : وعاء التمر ( الصحاح ـ جلل ـ 4 : 1658 ) .

( 302 )

عن (3) علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (5) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (6) .
[ 23718 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (1) ، وفي الصدقة (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (4) .

10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

[ 23719 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(3) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 5 : 254 | 7 .
(5) التهذيب 6 : 201 | 451 .
(6) التهذيب 6 : 202 | 455 .
8 ـ التهذيب 7 : 41 | 173 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة .
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
(4) يأتي في البابين 20 ، 32 من أبواب الدين .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 35 | 147 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 ، وعن التهذيب في الحديث 12

=


( 303 )

صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه .
[ 23720 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ؟ قال : لا بأس به .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1) .

11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له
الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال
الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت

[ 23721 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن
____________
=
من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
2 ـ الكافي 5 : 179 | 5 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود .

الباب 11
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 221 | 8 .

( 304 )

يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم (1) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2) .
وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم (3) .
[ 23722 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال : ـ أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23723 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فانه حلال . . . الحديث .
____________
(1) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 4 من الباب 1 .
(3) الكافي 5 : 221 | 9 .
2 ـ الكافي 5 : 185 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 28 | 122 .
3 ـ الكافي 5 : 185 | 4 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 305 )

[ 23724 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فانه حلال .
[ 23725 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 23726 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 23727 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
____________
4 ـ التهذيب 7 : 29 | 123 .
5 ـ الكافي 5 : 185 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 30 | 127 ، والاستبصار 3 : 75 | 252 .
6 ـ الكافي 5 : 186 | 7 .
(1) الفقيه 3 : 165 | 729 .
(2) التهذيب 7 : 31 | 130 ، والاستبصار 3 : 76 | 254 .
7 ـ الكافي 5 : 186 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 306 )

عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه (1) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس .
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (4) .
[ 23728 ] 8 ـ وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
____________
(1) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 29 | 124 .
(4) الفقيه 3 : 166 | 735 .
8 ـ الكافي 5 : 187 | 12 .
(1) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا « منه » .
(2) التهذيب 7 : 30 | 128 ، والاستبصار 3 : 75 | 253 .

( 307 )

[ 23729 ] 9 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس (1) .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
[ 23730 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ؟ قال : لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (2) .
____________
9 ـ الكافي 5 : 220 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 32 | 133 ، والاستبصار 3 : 75 | 249 .
10 ـ الفقيه 3 : 166 | 734 .
(1) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده » .
(2) الكافي 5 : 186 | 8 .

( 308 )

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3) .
[ 23731 ] 11 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله .
وعنه ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه وذكر مثله (1) .
[ 23732 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لان الاصل الذي يشتري (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم .
وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (2) .
[ 23733 ] 13 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________
(3) التهذيب 7 : 33 | 136 ، والاستبصار 3 : 77 | 256 .
11 ـ التهذيب 6 : 205 | 469 ، وأورد صدره في الحديث 16 من الباب 19 من أبواب الدين والقرض .
(1) التهذيب 7 : 44 | 191 .
12 ـ التهذيب 7 : 30 | 129 ، والاستبصار 3 : 74 | 246 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا .
(1) في نسخة : اشترى ( هامش المخطوط ) .
(2) مسائل علي بن جعفر : 123 | 82 .
13 ـ قرب الإسناد : 113 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب المضاربة .

( 309 )

السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ 23734 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (1) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير (2) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (3) .
[ 23735 ] 15 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون .
أقول : تقدم وجهه (1) .
[ 23736 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
____________
14 ـ التهذيب 7 : 31 | 131 ، والاستبصار 3 : 74 | 247 .
(1) في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 165 | 728 .
(3) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 7 : 32 | 134 ، والاستبصار 3 : 75 | 250 .
(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
16 ـ التهذيب 7 : 32 | 135 ، والاستبصار 3 : 75 | 251 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في

=


( 310 )

سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (2) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه (3) .
[ 23737 ] 17 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ
المشتري دراهم ويشتري لنفسه

[ 23738 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اسلفه دراهم في
____________
=
الحديث 7 من الباب 9 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر .
(3) الفقيه 3 : 164 | 722 .
17 ـ التهذيب 7 : 41 | 174 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 164 | 721 .

( 311 )

طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه .
إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه (1) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه (3) .
[ 23739 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاما واستوف حقّك ، هل ترى به باسأ ؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 23740 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
____________
(1) الفقيه 3 : 164 | 725 ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب .
(2) الكافي 5 : 185 | 5 وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
(3) التهذيب 7 : 29 | 125 وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .
2 ـ الكافي 5 : 186 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 30 | 126 .
3 ـ التهذيب 7 : 33 | 137 ، والاستبصار 3 : 76 | 255 .

( 312 )

يزيد ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الاجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ؟ قال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه (1) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (2) .
[ 23741 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لابأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (1) .
[ 23742 ] 5 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (1) .
____________
(1) راجع التهذيب 3 : 33 | ذيل حديث 137 ، والاستبصار 3 : 77 | 256 .
(2) راجع المختلف : 362 .
4 ـ التهذيب 7 : 43 | 181 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 165 | 727 .
5 ـ التهذيب 7 : 35 | 145 ، والاستبصار 3 : 77 | 257 .
(1) الفقيه 3 : 130 | 566 .

( 313 )

[ 23743 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ 23744 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها

[ 23745 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1) .
____________
6 ـ قرب الإسناد : 114 .
7 ـ قرب الإسناد : 114 .
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 39 | 162 .
(1) الفقيه 3 : 132 | 574 .

( 314 )

[ 23746 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل طعام اشتريته في (1) بيدر أو طسوج (2) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه .
ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (3) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .
[ 23747 ] 3 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 39 | 164 ، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود .
(1) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .
(2) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط ـ طسج ـ 1 : 205 ) .
(3) الفقيه 3 : 131 | 569 .
3 ـ التهذيب 7 : 39 | 163 .
(1) الكافي 5 : 186 | 11 .

( 315 )

أبواب الدين والقرض

1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه

[ 23748 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تعوذوا (1) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 23749 ] 2 ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
____________

أبواب الدين والقرض
الباب 1
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 110 | 465 .
(1) في التهذيب : نعوذ ( هامش المخطوط ) .
(2) الأيّم : المرأة لا زوج لها ( الصحاح ـ أيم ـ 5 : 1868 ) .
(3) الكافي 5 : 92 | 1 .
(4) التهذيب 6 : 183 | 377 .
2 ـ الفقيه 3 : 110 | 466 .

( 316 )

( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم والدين فإنه شين الدين .
[ 23750 ] 3 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إياكم والدين فانه همّ بالليل وذل بالنهار .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (1) .
[ 23751 ] 4 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ، ومهمة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن علي (عليهم السلام ) (1) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (4) .
[ 23752 ] 5 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد
____________
3 ـ الفقيه 3 : 111 | 467 .
(1) علل الشرائع : 527 | 1 ، وفيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
4 ـ الفقيه 3 : 111 | 468 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) علل الشرائع : 527 | 2 .
(2) في التهذيب : أبي القداح .
(3) الكافي 5 : 95 | 11 .
(4) التهذيب 6 : 183 | 376 .
5 ـ الفقيه 3 : 361 | 1715 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب الملابس ، وعن

=


( 317 )

البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء ، وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل : وما خفة الرداء ؟ قال : قلة الدين .
[ 23753 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن عبدالله بن يزيد ، عن حيوة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر ؟ قال : نعم .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله (1) .
[ 23754 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان (1) ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين .
[ 23755 ] 8 ـ وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ،
____________
=
طب الائمة في الحديث 5 من الباب 112 من أبواب آداب المائدة .
6 ـ علل الشرائع : 527 | 3 .
(1) الخصال : 44 | 39 .
7 ـ علل الشرائع : 528 | 5 .
(1) في المصدر : الحسن بن علي بن أبي عثمان .
8 ـ علل الشرائع : 528 | 6 ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 318 )

عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين ، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين . . . الحديث .
[ 23756 ] 9 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن سعدان ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما الوجع إلا (1) العين ، وما الجهد إلا (2) الدين .
[ 23757 ] 10 ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الدين راية (1) الله عزّ وجلّ في الارضين ، فاذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم نحوه (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
9 ـ علل الشرائع : 529 | 9 ، والكافي 5 : 101 | 4 .
(1) في المصدر زيادة ، وجع .
(2) في نسخة زيادة : جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
10 ـ علل الشرائع : 529 | 10 .
(1) الراية : العلم والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط ـ روى ـ 4 : 340 ) .
(2) الكافي 5 : 101 | 5 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الملابس .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .