2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه

[ 23758 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصلّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا (1) وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب مثله (4) .
____________

الباب 2
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 93 | 2 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 183 | 378 .
(3) الفقيه 3 : 111 | 469 .
(4) علل الشرائع : 590 | 37 .

( 320 )

وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه (5) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب مثله (6) .
[ 23759 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبوالحسن ( عليه السلام ) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله . . . الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23760 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن المفضل بن سليمان (1) ، عن العباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة . . . الحديث .
____________
(5) علل الشرائع : 528 | 6 .
(6) المحاسن : 318 | 46 .
2 ـ الكافي 5 : 93 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) قرب الإسناد : 146 .
(2) التهذيب 6 : 184 | 381 .
3 ـ الكافي 5 : 96 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الفضل بن سليمان .

( 321 )

[ 23761 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : إني لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه .
[ 23762 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 23763 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال : ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ينشد :

فإن يك يا اُميم عليَّ دينٌ * فعمران بن موسى يستدين

[ 23764 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 93 | 4 .
5 ـ الكافي 5 : 95 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 6 : 185 | 383 .
6 ـ الكافي 5 : 94 | 10 .
7 ـ الفقيه 3 : 111 | 470 .

( 322 )

[ 23765 ] 8 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه .
[ 23766 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لقد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لاهله .
[ 23767 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 23768 ] 11 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قبض علي ( عليه السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن ( عليه السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنه لم يكن يرزأ (1) من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب .
[ 23769 ] 12 ـ وفيه نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إن الحسين ( عليه السلام ) قتل وعليه دين ، وإن علي بن
____________
8 ـ الفقيه 3 : 113 | 478 .
9 ـ قرب الإسناد : 44 .
10 ـ قرب الإسناد : 56 .
11 ـ كشف المحجة : 125 .
(1) في المصدر : يذر .
12 ـ كشف المحجة : 125 .

( 323 )

الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج
وغيرهما من الطاعات

[ 23770 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (1) ، والحج (2) ، وغيرهما (3) .
____________
(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 ، 4 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 1 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 64 من أبواب الذبح .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 111 | 471 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة .
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب وجوب الحج .
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب آداب الحمام .

( 324 )

4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في
سبيل الله

[ 23771 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (2) ، أو يعفو الذي له الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (4) .
[ 23772 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني اُريد أن ألزم (1) مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن
____________


الباب 4
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 94 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . . .
(2) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلا لزم التكرار « منه قده » .
(3) التهذيب 6 : 184 | 380 .
(4) علل الشرائع : 528 | 4 ، والخصال : 12 | 42 .
2 ـ الكافي 5 : 94 | 9 .
(1) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .

( 325 )

تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دين ، فان المؤمن لا يخون .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : وعليّ دين للمرجئة (4) .
[ 23773 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على نفسه (1) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال : يقضي مما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) (2) . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (3) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (4) .
____________
(2) الفقيه 3 : 111 | 472 .
(3) التهذيب 6 : 184 | 382 .
(4) علل الشرائع : 528 | 7 .
3 ـ الكافي 5 : 95 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن السرائر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) في الفقيه : ظهره ( هامش المخطوط ) .
(2) النساء 4 : 29 .
(3) الفقيه 3 : 112 | 476 .
(4) مستطرفات السرائر : 78 | 6 .

( 326 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سلمة مثله (5) .
[ 23774 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا ، لا لانه ليس عندي ، ولكنّي اُريد وثيقة ، قال فنتف (1) . له من ردائه هدبة ، فقال : هذه الوثيقة ، قال : فكأن مولاه كره ذلك ، فغضب ، وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال : أنت أولى بذلك منه ، قال : فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة ، وهو كافر فيفي ، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي ؟ قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم ، وجعل الهدبة في حقّ ، فسهل الله عزّ وجلّ له المال فحمله (2) إلى الرجل ، ثم قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي ، فقال له : جعلت فداك ضيعتها ، فقال : إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمته ، قال : فأخرج الرجل الحق فاذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين ( عليه السلام ) الدراهم ، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف .
[ 23775 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بشار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا
____________
(5) التهذيب 6 : 185 | 383 .
4 ـ الكافي 5 : 96 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : فشق ( هامش المخطوط ) .
(2) حمله به يحمل حمالة : كفل ( القاموس المحيط ـ حمل ـ 3 : 373 ) .
5 ـ الفقيه 3 : 112 | 474 .

( 327 )

الدين ، فان كفارته قضاؤه .
[ 23776 ] 6 ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة .
ورواه في ( العلل ) ، ورواه الكليني ، والشيخ كما مر (1) .
[ 23777 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، عن أحمد بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ثلاثة من عاداهم (1) ذلّ ، الوالد ، والسلطان ، والغريم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ 23778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (1) ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي
____________
6 ـ الفقيه 3 : 111 | 468 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ الخصال : 195 | 270 .
(1) في المصدر : عازهم .
(2) تقدم في الحديثين 4 ، 8 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 5 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 9 من الباب 152 ، وفي الحديث 3 من الباب 158 من أبواب العشرة ، وفي الاحاديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 78 من أبواب جهاد النفس .
(3) يأتي في الابواب 5 ، 7 ، 8 ، من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 99 | 1 .
(1) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .

( 328 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ؟ قال : إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلاّ أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : ان كان انفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيته الاداء (2) .
[ 23779 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق .
[ 23780 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
____________
(2) التهذيب 6 : 191 | 411 وفيه : النضر بن شعيب .
2 ـ الكافي 5 : 99 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 95 | 1 .
(1) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 112 | 473 .
(3) التهذيب 6 : 185 | 384 .

( 329 )

[ 23781 ] 4 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : أتى رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقتضيه وأنا عنده ، فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنه يأتينا خطر (1) ووسمة ، فتباع إن شاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 23782 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المهور (1) ، وغير ذلك إن شاء الله (2) .

6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن

[ 23783 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ،
____________
4 ـ الكافي 5 : 96 | 5 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) الخطر : نبات يختضب به ( القاموس المحيط ـ خطر ـ 2 : 22 ) .
(2) التهذيب 6 : 187 | 389 .
5 ـ الفقيه 3 : 112 | 475 .
(1) يأتي في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور .
(2) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب ، وفي الباب 27 من أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 76 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ ثواب الاعمال : 167 | 4 .

( 330 )

عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن حباب القماط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لئن أقرض قرضا احب إليّ من أن أتصدق بمثله.
وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم .
[ 23784 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه .
[ 23785 ] 3 ـ وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه .
[ 23786 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (1) من الزكاة .
____________
2 ـ ثواب الاعمال 166 | 2 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف .
3 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 ، وأورده في الحديث 7 ، ومثله عن الكافي في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ .
4 ـ ثواب الاعمال : 167 | 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) في المصدر : احتسب .

( 331 )

[ 23787 ] 5 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تُعدّى (2) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف (3) ، وفي الصدقة (4) ، وغير ذلك (5) .

7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض
من مستحدث النعمة

[ 23788 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،
____________
5 ـ عقاب الاعمال : 341 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 22 ، وفي الحديث 7 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(2) في نسخة : جاز ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 22 ، وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف .
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 ، وفي الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الصدقة .
(5) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب العشرة ، وفي الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الربا .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب النفقات .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 112 | 477 .

( 332 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه اياه ـ مخافة انه ان (1) خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر ـ كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني (2) نفسه بحبس ذلك الحق .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ، عن بن أبي طلحة (3) بياع السابري ، ومحمد بن الفضيل ، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (6) ، وفي الزكاة (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات (9) .

8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

[ 23789 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،
____________
(1) وفي نسخة : إذا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 5 : 101 | 6 .
(5) التهذيب 6 : 189 | 399 .
(6) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 ، 5 من هذه الابواب .
(7) تقدم في الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(8) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الابواب ، وفي ح 5 من الباب 9 من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص 151 ) .
(9) تقدم في الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة .

الباب 8
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 97 | 9 .

( 333 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله (1) .
[ 23790 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه قال : ومن مطل (1) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار .
[ 23791 ] 3 ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مطل الغني ظلم .
[ 23793 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن المفضل (1) بن محمد البيهقي ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله ( عليهما السلام ) .
____________
(1) الخصال : 90 | 29 .
2 ـ الفقيه 4 : 10 | 1 .
(1) في نسخة : يبطل ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الفقيه 4 : 272 | 828 .
4 ـ أمالي الطوسي 2 : 134 .
(1) في المصدر : ( الفضل ) بدل : ( المفضل ) .

( 334 )

وعن المجاشعي ، عن الرضا عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لي (2) الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ .
[ 23793 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد (1) ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرّة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر .
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) اللَّيّ : مطل الدين ( القاموس المحيط ـ لوي ـ 4 : 390 ) .
5 ـ التهذيب 6 : 192 | 418 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : علي بن سعيد .
(2) ثواب الاعمال : 167 | 5 .
(3) تقدم في الابواب 4 ، 5 ، 7 من هذه الابواب ، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين 2 ، 6 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف .
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 11 ، وفي الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي .