21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

[ 23850 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس .
[ 23851 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .
[ 23852 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________

الباب 21
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 116 | 493 .
2 ـ التهذيب 7 : 162 | 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
3 ـ التهذيب 7 : 238 | 1041 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب التجارة .

( 362 )

22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
والاجتهاد في طلبه

[ 23853 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة بن اعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء .
[ 23854 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميت ؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ؟ قال : اطلبه قال : ان ذلك قد طال فاصدق به ؟ قال : اطلبه .
[ 23855 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الاعور أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس ، قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثمّ قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ، ثم
____________

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 188 | 395 .
2 ـ التهذيب 6 : 188 | 396 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .
3 ـ التهذيب 7 : 177 | 781 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة ، ونحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .

( 363 )

قال : توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

[ 23856 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (1) .
ورواه أيضا مرسلا (2) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله (3) .
[ 23857 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 195 | 427 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف .
(1) الفقيه 3 : 116 | 498 .
(2) الفقيه 2 : 32 | 131 .
(3) ثواب الاعمال : 174 | 1 .
2 ـ التهذيب 6 : 189 | 402 .

( 364 )

هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه ، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال : دعه ذا بذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .

24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم
يخلف هو شيئا

[ 23858 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الازرق نحوه (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف .

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 25 | 6 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 167 | 584 .
(2) التهذيب 6 : 312 | 862 .

( 365 )

وبإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (3) .
وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه (4) .
وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه (5) .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (6) .
[ 23859 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1) ، والمواريث (2) ، وغير ذلك (3) .
____________
(3) التهذيب 9 : 167 | 681 .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(5) التهذيب 6 : 192 | 416 .
(6) التهذيب 9 : 245 | 952 .
2 ـ التهذيب 6 : 312 | 861 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس .
(1) يأتي في البابين 14 ، 31 من أبواب الوصايا .
(2) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .

( 366 )

25 ـ باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ 23860 ] 1 ـ محمد بن يعقوب بإسناده الآتي (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله .
[ 23861 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد (1) ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر .
محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله (2) .
[ 23862 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن يعقوب
____________

الباب 25
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 8 : 9 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .
2 ـ التهذيب 6 : 192 | 418 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : علي بن سعيد .
(2) ثواب الاعمال : 167 | 5 .
3 ـ ثواب الاعمال : 174 | 1 .

( 367 )

ابن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور ـ إلى أن قال : ـ فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر .
العياشي في ( تفسيره ) عن حنان بن سدير نحوه (2) .
[ 23863 ] 4 ـ وعن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه .
[ 23864 ] 5 ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه .
وعن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 23865 ] 6 ـ وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل أن يبلغ من غريمه ؟ قال : لا يبلغ به شيئا الله أنظره .
[ 23866 ] 7 ـ وعن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) في المصدر : حماد ، عن سدير .
(2) تفسير العياشي 1 : 154 | 518 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 153 | 513 ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب فعل المعروف .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 154 | 514 .
(1) تفسير العياشي 1 : 154 | 515 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 154 | 516 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 154 | 517 .

( 368 )

قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم حارّ : من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر .
[ 23867 ] 8 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي حمزة قال : ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ـ إلى أن قال : ـ ورجل أنظر معسرا أو ترك من حقه .
[ 23868 ] 9 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة ، بمثل ماله عليه حتى يستوفي حقّه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض
غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها

[ 23869 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة ، فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم .
____________
8 ـ تفسير العياشي 1 : 154 | 519 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 155 | ذيل حديث 519 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 194 | 423 .

( 369 )

ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف (2) .

27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك
الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ 23870 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا
يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب مقدمات الطواف .
(2) تقدم في الباب 20 من أبواب الصرف .

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 194 | 424 .
(1) تقدم في البابين 3 ، 11 من هذه الابواب ، وفي الباب 33 من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 50 من أبواب وجوب الحج .

( 370 )

28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن
خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله
خمر او خنزير

[ 23871 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (3) ، وفي الجهاد (4) .

29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما
وما ذهب عليهما

[ 23872 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
____________

الباب 28
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 195 | 429 .
(1) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر « منه قده » .
(2) تقدم في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الباب 61 من أبواب ما يكتسب به .
(4) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو .

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 207 | 477 .

( 371 )

ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله (1) .
[ 23873 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة (2) ، وفي الحوالة (3) .

30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده
بعد الموت

[ 23874 ] 1 ـ الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ،
____________
(1) الفقيه 3 : 23 | 60 .
2 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 122 | 77 .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب الشركة .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب الضمان .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الزهد : 33 | 87 ، والكافي 2 : 130 | 21 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 106 ،

=


( 372 )

عن عبدالله بن سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً .
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك .
وقال : البر يزيد في الرزق .
[ 23875 ] 2 ـ وعن بعض اصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا ، إلا في خصلتين ، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه .
ورواه الكلينى ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارا .
____________
=
أبواب أحكام الاولاد .
2 ـ الزهد : 40 | 108 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام
الاولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب العتق .
(1) في المصدر : حكم الخياط . . .
(2) الكافي 2 : 130 | 19 وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

( 373 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3) وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

31 ـ باب حكم دين المملوك

[ 23876 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ، قال : ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 23877 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه
____________
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة .
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الباب 28 من أبواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .
(5) يأتي في الباب 1 من أبواب الوقوف ، وفي الباب 106 من أبواب أحكام الاولاد ، وعموما في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 31
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 200 | 445 ، والاستبصار 3 : 11 | 31 .
(1) الكافي 5 : 303 | 3 .
2 ـ التهذيب 6 : 196 | 431 .

( 374 )

مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك .
أقول : حمله الشيخ على انه اذن له في التجارة دون الاستدانة (1) لما مر (2) .
[ 23878 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى (2) ، عن ظريف الاكفاني قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ان بعته لزمك (2) وان اعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء .
ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين مثله (3) .
[ 23879 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على
____________
(1) راجع الاستبصار 3 : 11 | ذيل حديث 30 .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 6 : 199 | 443 ، والاستبصار 3 : 11 | 29 .
(1) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسى .
(2) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 303 | 1 .
4 ـ التهذيب 7 : 229 | 1000 .

( 375 )

العبد .
[ 23880 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (2) ، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا (3) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (4) من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد (5) .
أقول : تقدم وجهه (6) .
____________
5 ـ التهذيب 6 : 199 | 444 ، والاستبصار 3 : 11 | 30 .
(1) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين .
(2) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) .
(3) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين . « منه قده » .
(4) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) .
(5) الكافي 5 : 303 | 2 ، وفي الاستبصار : ردوه .
(6) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .

( 376 )

[ 23881 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (1) .

32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل
بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من
ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ 23882 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2) ، ويأتي ما يدل
____________
6 ـ التهذيب 6 : 200 | 446 ، والاستبصار 3 : 12 | 32 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة .
(1) يأتي في الباب 55 من أبواب العتق .

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 21 | 55 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الصلح .
(1) البقرة 2 : 279 .
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود .

( 377 )

عليه في الصلح (3) ، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات (4) .
____________
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الصلح .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب إحياء الموات .