كتاب الرهن

1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ 23883 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق من مالك .
[ 23884 ] 2 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .
وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
____________

كتاب الرهن
الباب 1
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 165 | 726 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف .
2 ـ الفقيه 3 : 168 | 742 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان .
(1) الفقيه 3 : 55 | 188 .

( 380 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله (2) .
[ 23885 ] 3 ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأله ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (1) .
[ 23886 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت .
قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .
[ 23887 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله .
[ 23888 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي
____________
(2) التهذيب 6 : 210 | 491 .
3 ـ الفقيه 3 : 166 | 732 .
(1) التهذيب 7 : 42 | 179 .
4 ـ التهذيب 7 : 42 | 178 .
5 ـ التهذيب 7 : 175 | 772 .
6 ـ التهذيب 7 : 168 | 744 .
(1) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر .

( 381 )

جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله (3) .
[ 23889 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 23890 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (4) .
____________
(2) في نسخة زيادة : به .
(3) الكافي 5 : 233 | 1 .
7 ـ التهذيب 7 : 168 | 745 .
(1) الكافي 5 : 233 | 2 .
8 ـ التهذيب 7 : 168 | 746 .
(1) الكافي 5 : 233 | 3 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الابواب الاتية .
(4) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

( 382 )

2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن

[ 23891 ] 1 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء .
ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله (1) .
[ 23892 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي (1) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت ... الحديث .
ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الإسناد (2) .
أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم ( عليه السلام ) هو
____________


الباب 2
فيه حديثان

1 ـ المحاسن : 102 | 78 .
(1) مصادقة الاخوان : 72 | 1 ، وعقاب الاعمال : 285 | 1 .
2 ـ الفقيه 3 : 200 | 909 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب آداب التجارة .
(1) في نسخة من التهذيب : علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي أخرى : عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .
(2) التهذيب 7 : 178 | 785 .
وتقدم ما يدل على الجواز في الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين .

( 383 )

التحريم لا الكراهة .

3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من
الدين بكثير وأكثر ومساويا

[ 23893 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن الا مقبوضا .
[ 23894 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلا مقبوض .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (1) ، وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________


الباب 3
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 176 | 779 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 156 | 525 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 384 )

4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه
اذا لم يعلم من هو بعد التعريف ، ويحفظ فاضل الثمن
حتى يجيء صاحبه

[ 23895 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا ، حتّى يجيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله (2) .
[ 23896 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه .
____________


الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 234 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 169 | 749 .
(2) الفقيه 3 : 197 | 897 .
2 ـ الكافي 5 : 233 | 4 .

( 385 )

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 23897 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2) .

5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم
يضمنه ولم يسقط من حقه شيء ، وحكم جناية
العبد المرهون

[ 23898 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .
____________
(1) الفقيه 3 : 197 | 896 .
(2) التهذيب 7 : 168 | 747 .
3 ـ التهذيب 7 : 169 | 748 .
(1) قرب الإسناد : 80 .
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 195 | 885 .

( 386 )

[ 23899 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد (2) ، عن علي بن الحكم مثله (3) .
[ 23900 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (1) أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه .
[ 23901 ] 4 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت ، إنّ الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل (1) على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 196 | 893 .
(1) في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
(3) التهذيب 7 : 172 | 765 ، والاستبصار 3 : 120 | 428 .
3 ـ الفقيه 3 : 198 | 900 .
(1) التوى : الهلاك ( القاموس المحيط ـ توي ـ 4 : 307 ) .
4 ـ الفقيه 3 : 195 | 887 .
(1) في نسخة : قتيلا .

( 387 )

[ 23902 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23903 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23904 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
____________
5 ـ الكافي 5 : 235 | 11 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 170 | 757 ، والاستبصار 3 : 118 | 421 .
6 ـ الكافي 5 : 234 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 172 | 764 ، والاستبصار 3 : 121 | 430 .
7 ـ الكافي 5 : 234 | 8 .
(1) التهذيب 7 : 172 | 762 ، والاستبصار 3 : 120 | 427 .

( 388 )

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد (2) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 23905 ] 8 ـ وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ ، وغيره (2) على تفريط المرتهن لما مضى (3) ، ويأتي (4) .
[ 23906 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (1) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .
____________
(2) في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي .
(3) التهذيب 7 : 172 | 765 ، والاستبصار 3 : 120 | 428 .
8 ـ الكافي 5 : 236 | 18 .
(1) التهذيب 7 : 173 | 766 ، والاستبصار 3 : 121 | 431 .
(2) راجع الوافي 3 : 116 باب 140 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ـ 7 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 171 | 759 ، والاستبصار 3 : 119 | 423 .
(1) في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين .

( 389 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس (2) .
أقول : السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) ، وانه محمول على حصول التفريط .

6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم
يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق

[ 23907 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ؟ فقال : هذا ونحوه واحد (1) يكون حقه عليه .
____________
(2) الفقيه 3 : 197 ـ 198 | 898 ـ 899 .
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 199 | 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ) .

( 390 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه (2) .
[ 23908 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي .
وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الارض .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ،
وترادا الفضل بينهما

[ 23909 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول عليّ ( عليه السلام ) : يترادان الفضل ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول ذلك ، قلت : كيف يترادان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ،
____________
(2) التهذيب 7 : 175 | 773 ، والاستبصار 3 : 119 | 424 .
2 ـ التهذيب 7 : 170 | 758 ، والاستبصار 3 : 118 | 422 .
(1) الفقيه 3 : 197 | 898 .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 234 | 7 ، والتهذيب 7 : 171 | 761 ، والاستبصار 3 : 119 | 426 .

( 391 )

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن .
قال : وكذلك كان قول علي ( عليه السلام ) في الحيوان ، وغير ذلك .
[ 23910 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال (1) حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلى قوله : حساب ذلك (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : فيهلكه (3) .
[ 23911 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله ، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 324 | 9 .
(1) في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 7 : 172 | 763 ، والاستبصار 3 : 120 | 429 .
(3) الفقيه 3 : 199 | 904 .
3 ـ الكافي 5 : 234 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 171 | 760 ، والاستبصار 3 : 119 | 425 .

( 392 )

[ 23912 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء .
[ 23913 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهنا ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه .
أقول : حمل الشيخ (1) ، والصدوق (2) ، وغيرهما ، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن (3) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4) .

8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على
كراهية في غير الزرع في الارض المرهونة

[ 23914 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
4 ـ الفقيه 3 : 199 | 905 .
5 ـ الفقيه 3 : 196 | 892 .
(1) راجع التهذيب 7 : 171 | ذيل حديث 761 والاستبصار 3 : 130 | ذيل حديث 426 .
(2) راجع الفقيه 3 : 196 | ذيل حديث 892 .
(3) راجع روضة المتقين 7 : 366 .
(4) تقدم في الحديثين 2 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 235 | 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب

=


( 393 )

الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك ، فقال (1) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) .
، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما احب أن يفعل (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض (6) .


9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟

[ 23915 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
=
وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين .
(1) في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 173 | 767 .
(4) التهذيب 6 : 205 | 468 .
(5) الفقيه 3 : 200 | 907 .
(6) تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 175 | 773 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 4

=


( 394 )

عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة (1) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على عليه مصيبته بينة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق (2) .
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة (4) .

10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها
المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

[ 23916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه .
____________
=
من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : جائحة .
(2) عمل به ابن الجنيد « منه قده » .
(3) الفقيه 3 : 198 | 902 .
(4) التهذيب 7 : 173 | 768 .

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 235 | 13 ، والتهذيب 7 : 169 | 750 .

( 395 )

[ 23917 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23918 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2) .
[ 23919 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه مما عليه .
____________
2 ـ الكافي 5 : 235 | 14 .
(1) التهذيب 7 : 169 | 751 .
3 ـ الكافي 5 : 235 | 12 .
(1) في المصدر : أبا ابراهيم ( عليه السلام ) .
(2) مر بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين .
4 ـ التهذيب 7 : 175 | 773 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 396 )

[ 23920 ] 5 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة ، ويطرحه عنه من الدين له .
[ 23921 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها ، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها
ام لا ؟

[ 23922 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا .
____________
5 ـ الفقيه 3 : 196 | 890 .
6 ـ الفقيه 3 : 197 | 894 .
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 237 | 20 .

( 397 )

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلاّ أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23923 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله / إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراما .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .

12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا
بنفقتها ، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من النفقة

[ 23924 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .
____________
(1) الفقيه 3 : 201 | 910 .
(2) التهذيب 7 : 169 | 753 .
2 ـ الكافي 5 : 235 | 15 .
(1) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 7 : 169 | 752 .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 236 | 16 .

( 398 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23925 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب (1) إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (2) .
أقول : حمل بعض علمائنا (3) الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر (4) .

13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ 23926 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 196 | 889 .
(2) التهذيب 7 : 176 | 778 .
2 ـ التهذيب 7 : 175 | 775 .
(1) في الفقيه : ويشرب الدر . ( هامش المخطوط ) . والدر : اللبن ( القاموس المحيط ـ درر ـ 2 : 28 ) .
(2) الفقيه 3 : 195 | 886 .
(3) راجع المختلف للعلامة : 418 .
(4) مر في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه حديثان

ـ الفقيه 3 : 143 | 626 ، والتهذيب 7 : 123 | 535 .

( 399 )

الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم
[ 23927 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه
كان كماله

[ 23928 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كما له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 237 | 22 .
(1) التهذيب 7 : 170 | 755 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 236 | 19 .
(1) التهذيب 7 : 170 | 756 .

( 400 )

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا (3) .

15 ـ باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ 23929 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين (1) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) عن منصور بن العباس نحوه (2) .

16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال
المالك : هو وديعة

[ 23930 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(2) الفقيه 3 : 200 | 908 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 236 | 17 .
(1) في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين . . .
(2) التهذيب 7 : 177 | 782 .

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 174 | 769 ، والاستبصار 3 : 123 | 438 ، وأورد صدره في الحديث 1 من

=


( 401 )

صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين .
أقول : حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي (1) .
[ 23931 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 23932 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (1) والآخر يقول : هو رهن ؟
____________
=
الباب 17 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 7 : 174 | 771 ، والاستبصار 3 : 123 | 437 .
(1) الفقيه 3 : 199 | 906 .
(2) الكافي 5 : 237 | 1 .
3 ـ الكافي 5 : 238 | 4 .
(1) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .

( 402 )

قال : فقال : القول قول الذي يقول : انه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد (4) .


17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول
قول الراهن مع يمينه

[ 23933 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف (1) فقال صاحب الرهن : انه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (2) .
____________
(2) الفقيه 3 : 195 | 888 .
(3) التهذيب 7 : 176 | 776 .
(4) الاستبصار 3 : 122 | 436 .
وياتي ما يدل عليه في الباب 7 من ابواب الوديعة .

الباب 17
فيه 4 احاديث


1 ـ الكافي 5 : 237 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 174 | 769 ، والاستبصار 3 : 121 | 432 .

( 403 )

[ 23934 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 23935 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة .
[ 23936 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي ، عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على ( عليهم السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ ( عليه السلام ) : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه .
____________
2 ـ الكافي 5 : 237 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 176 | 771 ، والاستبصار 3 : 122 | 434 .
(2) الفقيه 3 : 199 | 906 .
3 ـ التهذيب 7 : 174 | 770 ، والاستبصار 3 : 121 | 433 .
4 ـ التهذيب 7 : 175 | 774 ، والاستبصار 3 : 122 | 435 .

( 404 )

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا ، (2) ، ويأتي ما يدل على عموما (3) .

18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين ،
فقال : بل هي وديعة

[ 23937 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 197 | 895 .
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 3 من ابواب كيفيه الحكم .

الباب 18
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 5 : 238 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 176 | 777 .
(2) يأتي في الباب 7 من ابواب الوديعة .