19 ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته
قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص

[ 23938 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله (1) .
[ 23939 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى (2) .
____________


الباب
19 فيه حديثان


1 ـ التهذيب 7 : 177 | 783 .
(1) الفقيه 3 : 196 | 891 .
2 ـ التهذيب 7 : 178 | 784 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 198 | 901 .

( 406 )

20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف
جحود الوارث ، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى دينا

[ 23940 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بينة له (2) فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
____________


الباب 20
فيه حديث واحد


1 ـ التهذيب 7 : 178 | قطعة من الحديث 784 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 198 | قطعة من الحديث 901 .
(4) ياتى في الباب 3 من ابواب الاقرار ، وفي الباب 28 من ابواب الشهادات وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب كيفية الحكم .

( 407 )

21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار
شيئا فرهنه

[ 23941 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع انما هي خيانة .
ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب (2) ، وعلى الحكم الثاني في العارية (3) .
____________


الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 227 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة .
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من ابواب الغصب .
(3) يأتي في الباب 5 من ابواب العارية .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من ابواب جهاد العدو .

( 408 )




( 409 )

كتاب الحجر

1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع

[ 23942 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله (1) .
[ 23943 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
____________

كتاب الحجر
الباب 1
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 68 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث 9 من الباب 44 من ابواب الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 163 | 569 .
2 ـ الكافي 6 : 191 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من ابواب مقدمات

=


( 410 )

[ 23944 ] 3 ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها .
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا (1) .
قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين .
[ 23945 ] 4 ـ وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل .
أقول : يأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الوصايا (2) ، وغيرها (3) .

2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة
من أحكام الحجر

[ 23946 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
=
الطلاق ، وفى الحديث 3 من الباب 21 من ابواب العتق .
3 ـ الفقيه 4 : 164 | 572 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب الوصايا .
4 ـ الفقيه 3 : 19 | 43 ، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب . كيفية الحكم .
(1) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 8 و 10 و 11 من الباب 44 ، وفي الاحاديث 5 و 6 و 10 و 13 من الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من ابواب الوصايا .
(3) يأتي في البابين 32 و 34 من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي البابين 20 و 21 من ابواب العتق ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من ابواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 36 من ابواب القصاص في النفس ، وفي الباب 11 من ابواب العاقلة .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .

الباب 2
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 197 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب عقد البيع ، وتمامه

=


( 411 )

محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
[ 23947 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (1) .
[ 23948 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ 23949 ] 4 ـ قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله ) (1) قال : ايناس الرشد حفظ المال .
____________
=
في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
2 ـ الكافي 7 : 68 | 5 ، واورده في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب الوصايا ، وفي الحديث
2 من الباب 45 من ابواب مقدمات النكاح .
(1) الفقيه 4 : 164 | 573 .
3 ـ الفقيه 4 : 164 | 574 ، واورده في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب الوصايا .
4 ـ الفقيه 4 : 164 | 575 ، واورده في الحديث 6 من الباب 45 من ابواب الوصايا .
(1) النساء 4 : 6 .

( 412 )

[ 23950 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده . قال : وما أشده ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء (2) جاز عليه أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (6) ، والقضاء (7) ، وغير ذلك (8) .

3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
الا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات

[ 23951 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
5 ـ الخصال : 495 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن عبدالله بن سنان . . .
(2) استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر . ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من ابواب عقد البيع .
(5) يأتي في الباب 44 ، وفى الاحاديث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من ابواب الوصايا .
(6) يأتي في الابواب 44 ـ 47 من ابواب الوصايا .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم ، وفي البابين 21 و 22 من ابواب الشهادات .
(8) يأتي في الباب 6 من ابواب عقد النكاح ، وفي البابين 32 و 33 من ابواب مقدمات الطلاق .

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 11 | 3 ، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب الوصايا .

( 413 )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضا .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى (1) .

4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا
باذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط

[ 23952 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق .
[ 23953 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(1) يأتي في البابين 10 و 11 من ابواب الوصايا .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 186 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب المكاتبة .
2 ـ الكافي 5 : 309 | 23 ، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب اللقطة .

( 414 )

عيسى ، عن الوشاء (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (2) ، وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وان كان
عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ 23954 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 6 : 397 | 1197 ، والاستبصار 3 : 69 | 231 .
(2) تقدم في الباب 9 من ابواب الحيوان .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(4) يأتي في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من أبواب . الوصايا ، وفي الباب 6 من ابواب المكاتبة .

الباب 5
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 7 : 24 | 4 .
(1) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) .
وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصا ( الصحاح ـ حصص ـ 3 : 1033 ) .
(2) الفقيه 4 : 167 | 583 .

( 415 )

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 23955 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء .
[ 23956 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (1) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي (2) له ؟ فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع .
قال الشيخ : إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك ، وإلا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية .
[ 23957 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه ، للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم
____________
(3) التهذيب 9 : 166 | 677 ، والاستبصار 4 : 116 | 442 .
2 ـ التهذيب 6 : 193 | 420 ، والاستبصار 3 : 8 | 19 .
3 ـ التهذيب 6 : 193 | 421 ، والاستبصار 3 : 8 | 20 .
(1 ، 2 ) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين : حقق .
4 ـ التهذيب 9 : 166 | 678 ، والاستبصار 4 : 116 | 443 .

( 416 )

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر ، وهو ظاهر ، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2) .

6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم
الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين
المؤجل بالموت

[ 23958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، . عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : يحس الرجل (1) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله (2) .
____________
(1) تقدم في الباب 19 من ابواب الرهن .
(2) يأتي في الباب 29 من ابواب الوصايا ، وفي الباب 13 من ابواب المضاربة .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 299 | 833 ، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم .
(1) التهذيب 6 : 191 | 412 ، والاستبصار 3 : 7 | 15 .
(2) التهذيب 6 : 299 | 835 .

( 417 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : يحبس الرجل (3) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، وترك قوله : يعني ماله (4) .
[ 23959 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر (1) ، عن علي بن الحسن (2) ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، فلما طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اولئك ؟ قال : اخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اولئك بما اخذوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي الرهن (5) وعلى بقية المقصود في الدين (6) .
____________
(3) الكافي 5 : 102 | 1 .
(4) الفقيه 3 : 19 | 43 .
2 ـ الكافي 7 : 431 | 16 .
(1) في المصدر : محمد بن عمرو .
(2) في التهذيب : علي بن الحسين .
(3) التهذيب 6 : 288 | 799 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 19 من ابواب الرهن .
(6) تقدم في الابواب 11 ، 12 ، 13 من ابواب الدين ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب ، وفي الباب 13 من ابواب المضاربة ، وفي الباب 27 من ابواب الوصايا .

( 418 )

7 ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ 23960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (1) ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 23961 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا .
[ 23962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
____________


الباب 7
فيه 3 احاديث


(1) التهذيب 6 : 196 | 433 ، واورد مثله في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم .
1 ـ في المصدر : غياث ، عن ابيه .
(2) التهذيب 6 : 299 | 834 ، والاستبصار 3 : 47 | 156 .
(3) الفقيه 3 : 19 | 43 .
2 ـ التهذيب 6 : 299 | 837 .
3 ـ التهذيب 6 : 300 | 838 ، والاستبصار 3 : 47 | 155 .

( 419 )

هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ماشئتم ، ان شئتم واجروه ، وإن شئتم ، استعملوه وذكر الحديث .
أقول : يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا (1) ، وفي الدين (2) ، وغيره من وجوب انظار المعسر (3) ذكره بعض علمائنا (4) .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 25 من ابواب الدين .
(3) تقدم في الباب 12 من ابواب فعل المعروف .
(4) راجع روضة المتقين 1 : 404 .