كتاب الصلح

1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك ،
واختياره على العبادات المندوبة

[ 24000 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين .
[ 24001 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن حبيب الاحول قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا .
وبالإسناد عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________

كتاب الصلح
الباب 1
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 2 : 167 | 2 .
2 ـ الكافي 2 : 166 | 1 .
(1) الكافي 2 : 167 | ذيل حديث 2 .

( 440 )

[ 24002 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
[ 24003 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثم قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان مثله (1) .
[ 24004 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) (1) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل .
[ 24005 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد
____________
3 ـ الكافي 2 : 167 | 3 .
4 ـ الكافي 2 : 167 | 4 .

(1) التهذيب 6 : 312 | 863 .
5 ـ الكافي 2 : 167 | 6 .
(1) البقرة 2 : 224 .
6 ـ ثواب الاعمال : 178 | 1 .

( 441 )

ابن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين .
قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام .
[ 24006 ] 7 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع ، واُعطي ثواب ليلة القدر ، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب .
[ 24007 ] 8 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا أو يتمنّي خيرا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
7 ـ عقاب الاعمال : 339
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.
8 ـ ارشاد القلوب : 165 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من ابواب الصدقة ، وفي الباب 141 من ابواب العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 22 من ابواب فعل المعروف .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من ابواب الاجارة ، وفي الحديث 4 من الباب 11 من

=


( 442 )

2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد

[ 24008 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ابلغ عني كذا وكذا ـ في أشياء أمر بها ـ قلت : فأبلغهم عنك ، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال : نعم إن المصلح ليس بكذاب (1) .
[ 24009 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المصلح ليس بكذاب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (1) .
____________
=
ابواب النشوز والشقاق وفي الباب 4 من ابواب الايلاء ، وفي الباب 6 من ابواب كيفية الحكم ، وفي الحديث 3 من الباب 30 من ابواب القصاص .

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 2 : 167 | 7 ، واورد نحوه عن الكشي في الحديث 9 من الباب 141 من ابواب العشرة .
(1) في نسخة : انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 2 : 167 | 5 ، واورده في الحديث 3 من الباب 141 من ابواب العشرة .
(1) تقدم في الباب 141 من ابواب العشرة .

( 443 )

3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو
حرم حلالا

[ 24010 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24011 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________


الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 259 | 5 .
(1) التهذيب 6 : 208 | 479 .
2 ـ الفقيه 3 : 20 | 52 ، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب كيفية الحكم
(1) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب وفي الباب 12 او في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب الاجارة وفي الحديث 1 من الباب 1 من ابواب آداب القاضي وفي الباب 6 من ابواب كيفية الحكم .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 6 من ابواب الضمان .

( 444 )

4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما
الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران

[ 24012 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (4) ، وغيره (5)
____________


الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 258 | 1 ، واورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من ابواب الخيار .
(1) الفقيه 3 : 144 | 637 .
(2) التهذيب 6 : 207 | 476 .
(3) التهذيب 7 : 186 | 823 .
(4) لعله في الباب 14 من ابواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .
(5) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .

( 445 )

5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه
ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط
التراضي منهما

[ 24013 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (3) .
[ 24014 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن
____________


الباب 5
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 21 | 53 .
(1) التهذيب 6 : 206 | 470 .
(2) التهذيب 7 : 187 | 826 .
(3) الكافي 5 : 258 | 2 .
2 ـ الفقيه 3 : 21 | 54 .

( 446 )

( عليه السلام ) : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (1) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله (3) .
[ 24015 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .
[ 24016 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
____________
(1) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 259 | 6 .
(3) التهذيب 6 : 206 | 472 .
3 ـ التهذيب 6 : 206 | 471 .
4 ـ الكافي 5 : 259 | 8 .

(1) التهذيب 6 : 208 | 480 .

( 447 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع
المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة واليمين

[ 24017 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله (1) .
[ 24018 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف
____________
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية من هذه الابواب .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 192 | 417 ، واورده في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به .
(1) مستطرفات السرائر : 101 | 31 .
2 ـ التهذيب 6 : 189 | 403 .

( 448 )

كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .

7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون
العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق

[ 24019 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد لي بعضا ، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : ( لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (3) .
____________
(1) ياتي في الباب 6 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 207 | 475 ، واورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الدين .
(1) البقرة 2 : 279 .
(2) الكافي 5 : 259 | 4 .
(3) الفقيه 3 : 21 | 55 .

( 449 )

[ 24020 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2) ، وعلى الحكم الثاني في الضمان (3) .

8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم
وحنطة منها

[ 24021 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (1) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 206 | 474 .
(1) الكافي 5 : 258 | 3 .
(2) تقدم في الباب 4 من ابواب احكام العقود .
(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الضمان .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 21 | 56 .
(1) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .

( 450 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (2) .

9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما :
هما لي وقال الاخر : هما بيني وبينك

[ 24022 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الاخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين (1) .
ورواه ايضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
____________
(2) التهذيب 6 : 207 | 478 .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 22 | 59 .
(1) التهذيب 6 : 208 | 481 .
(2) التهذيب 6 : 292 | 809 ، وعلق المصنف عليه بقوله : هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ) .

( 451 )

10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة

[ 24023 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله . تعالى (1) .

11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ 24024 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
____________


الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 23 | 61 ، واورده في الحديث 4 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .
(1) يأتي في الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 23 | 62 .
(1) المقنع : 123 .

( 452 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2) .
وبإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (3) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى (4) .

12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
فامتزجت وضاع واحد

[ 24025 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين (2) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
____________
(2) التهذيب 6 : 208 | 482 .
(3) التهذيب 6 : 303 | 847 .
(4) الكافي 7 : 421 | 2 .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 23 | 63 .
(1) المقنع : 133 .
(2) التهذيب 6 : 208 | 483 .

( 453 )

عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا (3) .

13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة
أرغفة ، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز
ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ 24026 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : اذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم
____________
(3) التهذيب 7 : 181 | 797 .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 23 | 64 ، واورده في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .

( 454 )

ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (1) .

14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا(*) قضى به لمن اليه
معاقد القمط (**)

[ 24027 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خص بين دارين ؟ فزعم أن عليا ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري مثله (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (3) .
[ 24028 ] 2 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (1) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه قضى في
____________
(1) ياتي في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .

الباب 14
فيه حديثان


* ـ الخص : الحائط من القصب بين الدارين .
* * ـ القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين ـ قمط ـ 4 : 270 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 146 | 649 .
(1) الكافي 5 : 296 | 9 .
(2) الكافي 5 : 295 | 3 .
(3) الفقيه 3 : 56 | 196 .
2 ـ الفقيه 3 : 57 | 197 .
(1) اثبتناه من المصدر .

( 455 )

رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط .

15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم
جواز بيعه وتملكه

[ 24029 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة (1) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان (2) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .
[ 24030 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع .
أقول : حمله بعض الاصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر (1) ، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه (2) ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات (3) .
____________


الباب 15
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 130 | 570 ، واورده في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب احياء الموات .
(1) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .
(2) « عن ابان » ليس في المصدر . . .
2 ـ الكافي 5 : 296 | 8 .
(1) راجع مسالك الافهام 2 : 289 .
(2) تقدم في الباب 27 من ابواب عقد البيع وشروطه .
(3) يأتي في الباب 5 من ابواب احياء الموات .