كتاب المزارعة والمساقاة
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

[ 24082 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلا(1) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم(2) .
____________

كتاب المزارعة والمساقاة
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 260 | 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 190 | 865 .
(2) أمالي الصدوق : 287 | 2 .

(32)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

2 ـ باب استحباب صب الماء في اصول الشجر عند الغرس
قبل التراب

[ 24083 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : مر أخي عيسى ( عليه السلام ) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبوا الماء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم .

3 ـ باب استحباب الزرع

[ 24084 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(3) تقدم في البابين 10 ، 24 من ابواب مقدمات التجارة .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الوقوف .

الباب 2
فيه حديث واحد


1 ـ علل الشرائع : 574 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

الباب 3
فيه 11 حديثاً


1 ـ الكافي 5 : 260 | 3 .

(33)

محمد بن عيسى ، عن محمد ابن خالد ، عن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال له : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : إن الزراعة مكروهة ؟ فقال له (1) : ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب (2) منه ، والله ليزرعن الزرع ، وليغرسن الغرس (3) بعد خروج الدجال .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد ، إلا أنه قال : لتزرعنّ الزرع والنخل بعد خروج الدجال (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (5) .
[ 24085 ] 2 ـ وعن علي بن محمد (1) ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء .
[ 24086 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عطية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن الله عزّ وجّل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئا من قطر السماء .
____________
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وأطيب ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : النخل ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 158 | 694 .
(5) التهذيب 6 : 384 | 1139 .
2 ـ الكافي 5 : 260 | 2 .
(1) في نسخة : محمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 260 | 1 .

(34)

[ 24087 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عطية مثله ، وزاد قال : وسئل عن قول الله عزّ وجّل : (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) (1) قال : الزارعون .
[ 24088 ] ـ 5 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما اهبط آدم إلى الارض احتاج إلى الطعام والشراب ، فشكا ذلك إلى جبرئيل ( عليه السلام ) ، فقال له جبرئيل : يا آدم كن حراثا . . . الحديث .
[ 24089 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أبي يقول : خير الاعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر والفاجر ، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك ، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه ، ويأكل منه البهائم والطير .
[ 24090 ] 7 ـ وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن الحسن بن السري ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن زيد بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عزّ وجّل ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما ، وأقربهم منزلة يدعون المباركين .
[ 24091 ] 8 ـ قال : وروي أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكيمياء الاكبر الزراعة .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 160 | 703 .
(1) ابراهيم 14 : 12 .
5 ـ الكافي 5 : 260 | 4 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 5 : 260 | 5 .
7 ـ الكافي 5 : 261 | 7 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة .
8 ـ الكافي 261 | ذيل حديث 6 .

(35)

. [ 24092 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أي المال خير ؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده ... الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24093 ] 10 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير ( النعماني ) بإسناده الاتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن معايش الخلق خمسة : الإمارة ، والعمارة ، والتجارة ، والاجارة ، والصدقات ـ إلى أن قال : ـ وأما وجه العمارة فقوله تعالى : (هو الذي أنشأكم من الارض واستعمركم فيها) (2) فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الارض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق .
[ 24094 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
____________
9 ـ الكافي 5 : 260 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب واخرى في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) الفقيه 2 : 190 | 865 .
(2) أمالي الصدوق : 286 | 2 .
10 ـ المحكم والمتشابه : 30 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الانفال ، واخرى في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الاجارة واخرى في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
(1) يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( 50 ) .
(2) هود 11 : 61 .
11 ـ علل الشرائع : 498 | 1 .

(36)

سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن المرأة خلقت من الرجل ، وإنما همتها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم ، وإن الرجل خلق من الارض فإنما همته في الارض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

4 ـ باب استحباب الحرث للزرع

[ 24095 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم ابن عتبة (1) ، عن صالح بن علي بن عطية ، عن رجل ذكره قال : مر أبو عبدالله ( عليه السلام ) بناس من الانصار وهم يحرثون ، فقال لهم : احرثوا فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر ، قال : فحرثوا فجادت زروعهم .
[ 24096 ] 2 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كده بعد الجنة
____________
(1) في المصدر : غياث بن أبي ابراهيم .
(2) تقدم في الحديث 13 من الباب 9 ، وفي الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة .
(3) يأتي في البابين 4 و 5 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 262 | 1 .
(1) في المصدر : ابراهيم بن عقبة .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 40 | 24 .

(37)

ونعيمها ، فلبث يحار ويبكي على الجنة مأتي سنة ، ثم انه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها ، ثم قال : يارب ـ إلى أن قال : ـ فرحم الله نداءه وتاب عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

[ 24097 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما اهبط آدم إلى الارض ـ إلى أن قال : ـ فقال جبرئيل : يا آدم كن حراثا ، قال : فعلمني دعاء ، قال : قل : « اللهم اكفني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة ، وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة » .
[ 24098 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بذرت فقل : « اللهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبا متراكما »(1).
[ 24098 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن
____________
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 260 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 263 | 2 .
(1) في نسخة : مباركا ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 262 | 1 .

(38)

أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل ( أفرأيتم ما تحرثون * ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) (1) ثلاث مرات ، ثم تقول : بل الله الزارع ثلاث مرات ، ثم قل : « اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة » ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح .
[ 24100 ] 4 ـ وعن علي بن محمد رفعه ، قال : قال ( عليه السلام ) : إذا غرست غرسا أونبتا فاقرأ على كل عود أو حبة : « سبحان الباعث الوارث » فإنه لا يكاد يخطيء إنشاء الله تعالى .
[ 24101 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تقول إذا غرست أو زرعت : ( ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) (1) .

6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته ، وغرس البسر اذا اينع

[ 24102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بنت عمر الجلاب ، عن الحضيني ، عن ابن عرفة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل (1) النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة فليدقها بين
____________
(1) الواقعة 56 : 63 ـ 64 .
4 ـ الكافي 5 : 263 | 5 .
5 ـ الكافي 5 : 263 | 6 .
(1) إبراهيم 14 : 25 .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 263 | 3 .
(1) البعل من النخل : ما يشرب بعروقه من الارض من غير سقي ( مجمع البحرين ـ بعل ـ 5 : 323 ) .

(39)

الدقين ، ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ، ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع باذن الله .
[ 24103 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا ؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك ودياً (1) ، قال : أفلا اخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء .

7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي
الطلح والسدر

[ 24104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشر (1) ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا .
[ 24105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطع السدر ؟ فقال : سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه : قد قطع أبوالحسن ( عليه السلام ) سدراً وغرس مكانه عنبا .
____________
2 ـ الكافي 5 : 263 | 4 .
(1) الودي : صغار النخل ( النهاية 5 : 170 ) .

الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 264 | 9 .
(1) في المصدر : الحسين بن بشير ....
2 ـ الكافي 5 : 263 | 7 .

(40)

[ 24106 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : مكروه قطع النخل ، وسئل عن قطع الشجرة ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب سقي الطلح والسدر في مقدمات التجارة (1) .

8 ـ باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما
تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض

[ 24107 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف . . . الحديث .
[ 24108 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن أباه ( عليه
____________
3 ـ الكافي 5 : 264 | 8 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة .

الباب 8
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 267 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
2 ـ الكافي 5 : 266 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .

(41)

السلام ) حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث .
[ 24109 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به .
وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(1).
[ 24110 ] 4 ـ وبالإسناد عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ؟ قال : لا ينبغي أن يسمي شيئا ، فإنما يحرم الكلام .
[ 24111 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[ 24112 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
____________
3 ـ الكافي 5 : 267 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 197 | 871 ، والاستبصار 3 : 128 | 459 .
4 ـ الكافي 5 : 267 | 6 .
5 ـ الكافي 5 : 267 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 197 | 872 .
6 ـ الكافي 5 : 267 | 5 .

(42)

النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ؟ قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24113 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعا ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
[ 24114 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (1) ، والخبر هو النصف .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (2).
[ 24115 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 7 : 197 | 873 .
7 ـ التهذيب 7 : 194 | 860 .
8 ـ التهذيب 7 : 201 | 888 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .
(1) المخابرة : أن يزرع على النصف أو غيره كالخبر ( القاموس ـ خبر ـ 2 : 17 ) .
(2) الفقيه 3 : 158 | 693 .
9 ـ التهذيب 7 : 202 | 889 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .

(43)

مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس .
[ 24116 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 24117 ] 11 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

9 ـ باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما

[ 24118 ] 1 ـ قد تقدم حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
10 ـ التهذيب 7 : 194 | 857 .
(1) الفقيه 3 : 158 | 691 .
(2) المقنع : 130 .
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 149 | 189 .
(1) يأتي في الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه حديثان

1 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من =

(44)

أن أباه حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث .
[ 24119 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

10 ـ باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا
مع الشرط ، وحكم البذر والبقر

[ 24120 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
____________
= أبواب بيع الثمار .
2 ـ الكافي 5 : 268 | 2 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 10 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 198 | 876 .
(3) الفقيه 3 : 154 | 678 .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 267 | 1 .

(45)

قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اشارك العلج (1) فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي (2) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يرد عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 24121 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله (1) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت .
____________
(1) في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : حظه ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخة من التهذيب : السقي والقناة ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 3 : 156 | 686 .
(6) التهذيب 7 : 198 : 875 .
2 ـ الكافي 5 : 268 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : منها .

(46)

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة

[ 24122 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول : اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4) .
[ 24123 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(2) التهذيب 7 : 198 | 876 .
(3) يأتي مايدل على بعض المقصود في الابواب 11 و 12 و 17 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 10 من باب بيع الثمار .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 268 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس .
(3) الفقيه 3 : 154 | 678 .
(4) التهذيب 7 : 198 | 876 .
2 ـ الكافي 5 : 268 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .

(47)

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث قبالة الأرض(2) .

12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
على كراهية

[ 24124 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1).
[ 24125 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله وزاد : قال : وسألته عن الارض يستخرجها (1) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ،
____________
(1) التهذيب 7 : 197 | 874 .
(2) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 268 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) المقنع : 130 .
2 ـ التهذيب 7 : 194 | 858 .
(1) في المصدر : يستأجرها .

(48)

والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز هنا (2) ، وعلى الكراهة في الشركة (3) .

13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر
ولو بعد زرعه

[ 24126 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأرض مأئة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ، ونصف نفقتك علي ، واشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وانما هو شيء كان عنده ، قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاولى (3) .
____________
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب الشركة .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 268 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 198 | 877 .
(2) التهذيب 7 : 200 | 884 .
(3) الفقيه 3 : 149 | 657 .

(49)

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ... وذكر المسأله الاولى نحوه (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص
على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه
زاد أو نقص

[ 24127 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى (1) ( عليه السلام ) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله (2) .
[ 24128 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
(4) مستطرفات السرائر : 78 | 3 .
(5) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 266 | 9 ، والتهذيب 7 : 196 | 869 .
(1) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 159 | 696 .
2 ـ الكافي 5 : 266 | 10 .

(50)

الرجل يزرع له الزعفران ، فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب (1) منا ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرب ؟ قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله الأرض أولا على أن في كل أربعين منا منا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) . وكذا الذي قبله .
[ 24129 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
[ 24130 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا اكرة فنزارعهم (1) فيقولون : قد حزرنا (2) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر
____________
(1) في نسخة : زعفرانا رطبا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 197 | 870 .
3 ـ التهذيب 7 : 205 | 905 .
4 ـ التهذيب 7 : 208 | 916 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
(1) في الكافي زيادة : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
(2) الحرز : التقدير والخرص . ( الصحاح ـ حزر ـ 2 : 629 ) .

(51)

لم يجيء كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (3) .
[ 24131 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن على بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إن في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لابغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال : فقلت : فإنه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلا هذا ، ثم قال لي : على أن له في يدي أرضا ولنفسي ، وقال له : على ان علينا في ذلك مضرة ، يعني في شيئه وشيء نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : أن هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت : هذا لعلة الضرورة ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار(2) .
____________
(3) الكافي 5 : 287 | 1 .
5 ـ التهذيب 7 : 228 | 996 .
(1) في المصدر : محمد بن يعقوب ...
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .

(52)

15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع
غيره بحصة

[ 24132 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .
[ 24133 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (1) .
[ 24134 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي (1) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
____________

الباب 15
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 194 | 859 .
2 ـ التهذيب 7 : 200 | 883 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة .
(1) الفقيه 3 : 155 | 681 .
3 ـ الكافي 5 : 269 | 2 ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة .
(1) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ) .

(53)

السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس به ، كذلك اعامل اكرتي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعا ، عن أبي نجيح (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج
الأرض المستأجرة

[ 24135 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ... الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________
(2) التهذيب 7 : 199 | 881 .
(3) رجال الكشي 2 : 642 | 663 .
(4) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 21 من أبواب الاجارة .

الباب 16
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 267 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 197 | 871 ، والاستبصار 3 : 128 | 459 .

(54)

[ 24136 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء (1) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2) .
[ 24137 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
وكذا رواه في ( المقنع ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (3) .
[ 24138 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس .
____________
2 ـ الكافي 5 : 264 | 1 .
(1) الربيع : النهر الصغير والاربعاء جمعه ( النهاية 2 : 188 ) .
(2) التهذيب 7 : 195 | 861 ، والاستبصار 3 : 127 | 457 .
3 ـ الكافي 5 : 265 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 159 | 695 .
(2) المقنع : 130 .
(3) التهذيب 7 : 195 | 863 .
4 ـ الكافي 5 : 265 | 4 . وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، بدلاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(55)

[ 24139 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24140 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف .
[ 24141 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف... الحديث .
[ 24142 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى
____________
5 ـ الكافي 5 : 265 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 195 | 864 ، والاستبصار 3 : 128 | 460 .
6 ـ التهذيب 7 : 144 | 638 .
7 ـ التهذيب 7 : 196 | 866 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 59 من أبواب مايكتسب به .
8 ـ التهذيب 7 : 205 | 903 .

(56)

صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس .
[ 24143 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إجارة الأرض المحدودة (1) بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه .
[ 24144 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : انما زادوا على أرضك .
[ 24145 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك إن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
9 ـ التهذيب 7 : 209 | 917 .
(1) في نسخة : المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ) .
10 ـ التهذيب 7 : 208 | 915 .
11 ـ علل الشرائع : 518 | 1 .
(1) تقدم في الابواب 8 و 10 و 12 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي البابين 21 ، 26 من أبواب الإجارة .