17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
والعامل وأن يتقبلها به

[ 24146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24147 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم
____________
الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 265 | 5 ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 196 | 868 ، إلا أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج .
(2) الفقيه 3 : 154 | 678 .
2 ـ الكافي 5 : 270 | 5 .

(58)

على أن يكفيهم(1) السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24148 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدخراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها .
[ 24149 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يد ل عليه (2) .
____________
(1) في المصدر : أكفيهم .
(2) التهذيب 7 : 199 | 878 .
3 ـ التهذيب 7 : 209 | 918 .
4 ـ الفقيه 3 : 158 | 692 .
(1) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 2 ، 5 من الباب 18 من هذهذ الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الإجارة .

(59)

18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ 24150 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها ، إلى قوله : دهاقينها (2) .
[ 24151 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال : لا بأس .
[ 24152 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________

الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 269 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 199 | 880 .
(2) الفقيه 3 : 155 | 679 .
2 ـ التهذيب 7 : 201 | 886 .
3 ـ التهذيب 7 : 201 | 888 ، وأورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما =

(60)

الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل ـ إلى أن قال : ـ وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان ... الحديث .
[ 24153 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها .
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه (1) .
[ 24154 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإن ذلك لا يحل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) . . . وذكر الحديث (1) .
____________
= يكتسب به ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 7 : 202 | 891 .
(1) الفقيه 3 : 155 | 680 .
5 ـ التهذيب 7 : 201 | 887 .
(1) الفقيه 3 : 156 | 687 .

(61)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفيما يكتسب به (3) .

19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ،
وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر

[ 24155 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس ... الحديث .
[ 24156 ] 2 ـ وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل او ثمرة سنتين أو ثلاثا ؟ فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم .
[ 24157 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
____________
(2) تقدم ما يدل لى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 72 من أبواب جهاد العدو . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من أبواب الإجارة .

الباب 19
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 200 | 884 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 7 : 201 | 885 .
3 ـ التهذيب 7 : 202 | 890 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار .

(62)

أقول : الظاهر ان المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار (1) وعلى لزوم الشروط ، (2) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والاجارة بالمنفعة ، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله (3) .

20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط ،
واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم

[ 24158 ] 1 ـ محمد بن يعقو ب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله : ألا لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير (1) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا ، وهم الأكارون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
[ 24159 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن علي الازرق قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) عند وفاته
____________
(1) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب بيع الثمار .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 284 | 3 .
(1) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 154 | 681 .
2 ـ الكافي 5 : 284 | 2 .

(63)

فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت عليها ، ولا سخرة على مسلم ـ يعني الاجير ـ
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه ترك قوله : يعني الاجير (1) .
[ 24160 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه .
قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم احرار ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحولون حيث شاؤوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا ، عن أبان مثله (1) .
[ 24161 ] 4 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير
____________
(1) التهذيب 7 : 154 | 680 .
3 ـ الكافي 5 : 283 .
(1) التهذيب 7 : 153 | 678 .
4 ـ تفسير القمي 1 : 158 .

(64)

الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم مزارعه واكرته لأن الله تعالى يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم) (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبدالله بن أبي يعفور نحوه .

21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام

[ 24162 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام .
[ 24163 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام .
[ 24164 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) النساء 4 : 160 .
(2) الكافي 5 : 306 | 9 .

الباب 21
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 284 | 4 .
2 ـ الكافي 5 : 284 | 5 .
3 ـ التهذيب 7 : 153 | 676 .

(65)

قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ثلاثة أيام ، روي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (1) .
[ 24165 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد قال : سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال : ينزل عليهم ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 152 | 670 .
4 ـ التهذيب 7 : 153 | 677 .
(1) تقدم في الباب 18 من أبواب الدين ، وفي الباب 54 من أبواب ما يكتسب به .
(2) يأتي في البابين 35 ، 36 من أبواب آداب المائدة .

(66)


(67)

كتاب الوديعة
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة

[ 24166 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي كهمس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : عبدالله بن أبي يعفور يقرؤك السلام ، قال : وعليك و( عليه السلام ) ، إذا أتيت عبدالله فاقرأه السلام وقل له : إن جعفر بن محمد يقول لك : انظر ما بلغ به علي ( عليه السلام ) عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالزمه ، فان عليا ( عليه السلام ) إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بصدق الحديث وأداء الأمانة .
[ 24167 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة .
____________

كتاب الوديعة
الباب 1
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 85 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب العشرة .
2 ـ الكافي 2 : 85 | 2 .

(68)

[ 24168 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبي طالب رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ، فإن ذلك شيء اعتاده ، فلو تركه استوحش لذلك ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته .
[ 24169 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أبوذر : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة ، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل ، وتكفأ به الصراط في النار .
[ 24170 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن حفص بن قرط قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري ، فيصلحن وقلنا : ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق ، قال : انها صدقت الحديث ، وأدت الأمانة ، وذلك يجلب الرزق .
قال قال صفوان : وسمعته (1) من حفص بعد ذلك .
[ 24171 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن كثير بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ألا اوصيك ؟ قلت : بلى ، قال : عليك بصدق
____________
3 ـ الكافي 2 : 86 | 12 .
4 ـ الكافي 2 : 122 | 11 .
5 ـ الكافي 5 : 133 | 6 .
(1) في نسخة زيادة : أنا ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 5 : 134 | 9 .

(69)

الحديث وأداء الامانة تشرك الناس في أموالهم هكذا ، وجمع بين اصابعه (1) .
قال : فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم .
[ 24172 ] 7 ـ محمد بن على بن الحسين في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الخراز ، عن ابن أبي العلاء ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أحب العباد إلى الله عزّ وجّل رجل صدوق في حديثه ، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأمانة .
ثم قال : من اؤتمن على امانة فأداها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار ، فبادروا بأداء الامانة فإن من اؤتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلوه ، ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلا من عصمه الله .
[ 24173 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن علي التفليسي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني (1) ، عن محمد بن علي الجواد ( عليهما السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة .
ورواه في ( عيون الأخبار ) مثله (2) .
____________
(1) في نسخة : إصبعيه ( هامش المخطوط ) .
7 ـ أمالي الصدوق : 243 | 8 .
8 ـ أمالي الصدوق : 249 | 6 .
(1) في عيون : أحمد بن محمد الهمداني .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 51 | 197 .

(70)

[ 24174 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : أربع من كن فيه كمل إيمانه ، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال : هى الصدق ، وأداء الامانة ، والحياء ، وحسن الخلق .
[ 24175 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : أهل الارض بخير ما يخافون ، وأدوا الامانة ، وعملوا بالحق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
9 ـ التهذيب 6 : 350 | 990 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 104 من أبواب العشرة .
10 ـ التهذيب 6 : 350 | 991 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 7 من الباب 2 ، وفي الحديث 33 من الباب 104 ، وفي الحديث 8 من الباب 108 ، وفي الحديث 13 من الباب 138 من أبواب العشرة ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 14 من الباب 14 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 ، وفي الحديث 10 من الباب 21 ، وفي الحديث 8 من الباب 23 ، وفي الحديث 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 3 من الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .
(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب بقية الحدود ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .
وتقدم ما يدل على جواز الإبداع في البابين 16 ، 18 من أبواب الرهن ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الحجر .

(71)

2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر

[ 24176 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث (2) لا عذر لأحد فيها : أداء الامانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير(3) .
، ورواه الصدوق في ( المجالس ، والخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكمنداني (4) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (5) .
ورواه أيضا في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : لم يجعل الله لأحد من
____________

الباب 2
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 132 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 6 : 350 | 988 .
(4) في الأمالي والخصال : علي بن موسى الكميداني .
(5) الخصال : 123 | 118 ، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو : ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي .

(72)

الناس فيهن رخصة(6) .
[ 24177 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل على ائتمنني على أمانة أداء الامانة (1) لاديّتها إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 24178 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل ، عن أبي شبل قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) ابتداء منه : احببتمونا وابغضنا الناس ـ إلى أن قال : ـ فاتقوا الله فإنكم في هدنة ، وأدوا الأمانة ، فإذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم ، وذهبتم بالحق ما أطعتمونا ـ إلى أن قال : ـ فاتقوا الله وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض ، وإن كان حروريا ، وإن كان شاميا .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال مثله (1) .
____________
(6) الخصال : 128 | 129 .
2 ـ الكافي 5 : 133 | 4 .
(1) في نسخة من التهذيب : أداء الامانة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 351 | 995 .
(3) أمالي الصدوق : 204 | 5 .
3 ـ الكافي 8 : 236 | 316 .
(1) الكافي 8 : 237 | 317 .

(73)

[ 24179 ] 4 ـ وعن إسماعيل بن عبدالله القرشي ـ في حديث ـ أن رجلا قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الناصب يحل لي اغتياله ؟ قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين ( عليه السلام ) .
[ 24180 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم ، وإنه وقع لهم عنده وديعة ، فقال : أدوا الأمانة إلى أهلها ، وإن كانوا مجوسا ، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل ويحرم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24181 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أدوا الأمانة (1) ولو إلى قاتل ولد الأنبياء .
[ 24182 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجّل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر .
____________
4 ـ الكافي 8 : 293 | 448 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب آداب التجارة .
5 ـ الكافي 5 : 132 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 351 | 993 .
6 ـ الكافي 5 : 133 | 3 .
(1) في نسخة : الأمانات ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 2 : 85 | 1 .

(74)

[ 24183 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في وصيته له : اعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (1) .
[ 24184 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ـ يعني موسى ( عليه السلام ) ـ عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ، ولا يقدر له على شيء ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي ، فلم أدع شيئا ؟ فقال لي : قل له : يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله .
قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملك .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 24185 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عثمان الحلبي ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير ،
____________
8 ـ الكافي 5 : 133 | 5 .
(1) التهذيب 6 : 351 | 994 .
9 ـ الكافي 5 : 133 | 8 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التهذيب 6 : 351 | 996 ، والاستبصار 3 : 123 | 439 .
10 ـ التهذيب 6 : 350 | 989 .

(75)

فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكرت ذلك له ، وقلت له : أنت أحق بها ، فقال : لا إن أبي كان يقول : إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم ، ونرد ضالتهم ، ونقيم الشهادة لهم وعليهم ، فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام .
[ 24186 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث في الأمامة يشتمل على النص على الأئمة الأثني عشر ( عليهم السلام ) إلى أن قال : ـ دينهم الورع ، والصدق ، والصلاح ، والاجتهاد ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وطول السجود ، وقيام الليل ، واجتناب المحارم ، وانتظار الفرج بالصبر ، وحسن الصحبة ، وحسن الجوار .
[ 24187 ] 12 ـ وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكمنداني (1) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يقول : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليه السلام ) .
[ 24188 ] 13 ـ وعن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن
____________
11 ـ عيو أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 55 | ذيل ح 20 .
12 ـ أمالي الصدوق : 203 | 4 .
(1) في المصدر : الكميداني .
13 ـ أمالي الصدوق : 204 | 6 .

(76)

الحكم ، عن حمران بن أعين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) يقول لشيعته : عليكم بأداء الأمانة ، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي ( عليه السلام ) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه .
[ 24189 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتى عن علي (1) ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أدوا الفريضة والأمانة إلى من ائتمنكم ، ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب تحريم الخيانة

[ 24190 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) : ليس منا من أخلف بالأمانة .
قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أداء الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر .
[ 24191 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
____________
14 ـ الخصال : 614 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 133 | 7 .
(1) في نسخة زيادة : أداء ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 4 : 9 | 1 .

(77)

عن الحسين بن يزيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن الخيانة ، وقال : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي ، ويلقى الله وهو عليه غضبان ، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها .
[ 24192 ] 3 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن على ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع ، فاني سمعت جبرئيل يقول : إن المكر والخديعة في النار .
ثم قال : ليس منا من غش مسلما ، وليس منا من خان مؤمنا .
[ 24193 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن الحصين ، عن موسى بن القاسم رفعه إلى على بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا إلا خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا .
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثله (1) .
____________
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 50 | 194 ، وأورده عن الأمالي في الحديث 1 من الباب 137 ، وذيله في الحديث 16 من الباب 104 من أبواب العشرة .
4 ـ الخصال : 231 | 74 ، وأورده عن الأمالي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد السرقة .
(1) عقاب الأعمال : 289 | 1 .

(78)

[ 24194 ] 5 ـ وبسند تقدم في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أهلها مات على غير دين الإسلام ، ولقي الله وهو عليه غضبان ، فيؤمر به إلى النار فيهوى به في شفير جهنم أبد الآبدين .
ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها .
ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها (1) .
[ 24195 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الشركة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
5 ـ عقاب الاعمال : 336 ، وتقدم إسناده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(1) عقاب الاعمال : 337 .
6 ـ قرب الإسناد : 55 .
(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 15 من الباب 4 ، وفي الحديث 6 من الباب 57 ، وفي الحديث 33 من الباب 46 ، وفي الحديث 4 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 12 من الباب 83 ، وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من أبواب الوكالة ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 5 من أبواب بقية الحدود .