4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن
كانت ذهبا أو فضة

[ 24196 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ... الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
[ 24197 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
[ 24198 ] 3 ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان .
[ 24199 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وديعة الذهب والفضة ؟ قال : فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
____________

الباب 4
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 238 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن أبن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور .
(2) التهذيب 7 : 179 | 790 و 183 | 805 والاستبصار 3 : 126 | 449 .
2 ـ الفقيه 3 : 193 | 878 والتهذيب 7 : 184 | 811 ، وأورد في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الإجارة .
3 ـ الكافي 5 : 238 | ذيل حديث 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية .
4 ـ الكافي 5 : 239 | 7 .

(80)

ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 24200 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (2) .
[ 24201 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن رجلا قال للصادق ( عليه السلام ) : إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر مالي ، فقال : لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن .
ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1) .
[ 24202 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه .
[ 24203 ] 8 ـ قال : وروي أنه قال : لم يخنك الأمين ، ولكنك ائتمنت الخائن .
____________
(1) التهذيب 7 : 179 | 789 .
5 ـ الكافي 5 : 238 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة ، وفي الحديث 8 ، وصدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) في المصدر : [ عن محمد ] .
(2) التهذيب 7 : 184 | 812 .
6 ـ الفقيه 3 : 195 | 884 .
(1) التهذيب 7 : 181 | 796 .
7 ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع .
8 ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(81)

[ 24104 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لك أن تأتمن من خانك (1) ، ولاتتهم من ائتمنت .
[ 24205 ] 10 ـ وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1) ، ويأتي ما يدل عليه في العارية .

5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

[ 24106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن (1) قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل دفع إلى رجل وديعة (2) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره
____________
9 ـ قرب الإسناد : 35 .
(1) في المصدر : غشك .
10 ـ قرب الإسناد : 41 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب الصلح .
(2) يأتي في الحديثين 6 ، 8 من الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الحديث 1 من الباب 28 ، وفي البابين 29 ، 30 من أبواب الإجارة .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 239 | 9 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره . ( هامش المخطوط ) .

(82)

وأخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

[ 24207 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ، وقضى أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) حج وحج إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف بالبيت ويقول : « اللهم أجرني واخلف علي » فلحقه أبو عبدالله ( عليه السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنه يشرب الخمر
____________
(3) التهذيب 7 : 180 | 791 .
(4) الفقيه 3 : 194 | 880 .
(5) يأتي في البابين 29 ، 30 من ابواب الاجارة .
الباب 6
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 299 | 1 .

(83)

فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبه اني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون ، فقال يا بني ان الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) (1) يقول : يصدق (2) لله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر إن الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) (3) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه .
[ 24208 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، جميعا عن يونس ، عن عبدالله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ، ثم قال في حديثه : إن الله نهى عن القيل والقال ، وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال : إن الله عزّ وجّل يقول في كتابه : ( لا خير في كثير من نجواهم ) (1) الآية ، وقال : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) (2) وقال : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) (3) .
____________
(1) التوبة 9 : 61 .
(2) فيه حجية التواتر والاخبار المحفوفة بالقرائن « منه قده » .
(3) النساء 4 : 5 .
2 ـ الكافي 5 : 300 | 2 ، والتهذيب 7 : 231 | 1010 .
(1) النساء 4 : 114 .
(2) النساء 4 : 5 .
(3) المائدة 5 : 101 .

(84)

[ 24109 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
[ 24210 و 24211 ] 4 و 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول لأبيه : يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال : يا بني لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأن الله عزّ وجّل يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) (1) ، فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟
يا بني إن أبي حدثني ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأنه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان (2) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 300 | 3 ، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) التهذيب 7 : 231 | 1009 .
4 ، 5 ـ قرب الإسناد : 131 .
(1) النساء 4 : 5 .
(2) الخرائج والجرائح : 73 .

(85)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال
الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلا مع
البينة بالوديعة

[ 24212 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندى وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لى عليك قرضا ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه .
(1) ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في الرهن (3) .
____________
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 46 ، وفي الحديث 2 من الباب 53 من ابواب الوصايا ، وفي الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 239 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 194 | 883 .
(2) التهذيب 7 : 179 | 788 .
(3) تقدم في الابواب 16 ، 17 ، 18 من ابواب الرهن .

(86)

8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

[ 24113 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء .
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 24214 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن (1) يأخذ ويرده .
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (2) .
____________

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 180 | 792 .
(1) الفقيه 3 : 194 | 881 .
(2) قرب الإسناد : 119 .
(1) في بعض النسخ : من ان ( هامش المخطوط ) .
(2) مستطرفات السرائر : 55 | 10 .

(87)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (3) ، وفيما يكتسب به (4) .

9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

[ 24115 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 24216 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن محمد بن هارون الحلاب (1) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه .
[ 24217 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبى عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث له ـ أنه قال : من ائتمن غير مؤمن (1) فلا حجة له على الله عزّ وجّل .
____________
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من ابواب الدين .
(4) تقدم في الباب 76 من ابواب ما يكتسب به .

الباب 9
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 298 | 1 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 232 | 1011 .
2 ـ الكافي 5 : 298 | 2 .
(1) في المصدر : الجلاب .
3 ـ الكافي 5 : 298 | 3 .
(1) في المصدر : مؤتمن .

(88)

[ 24118 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر ابن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لم يخنك الأمين ، ولكن ائتمنت الخائن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24219 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبي جميلة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانه إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره .
[ 24220 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما ابالي ائتمنت خائنا أو مضيعا .
[ 24221 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الله عز وجل يبغض القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ الكافي : 5 : 299 | 4 ، واورده عن المقنع في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 232 | 1013 .
5 ـ الكافي 5 : 299 | 5 .
6 ـ الكافي 5 : 300 | 4 .
7 ـ الكافي 5 : 301 | 5 .
(1) تقدم في البابين 4 ، 6 من هذه الابواب ، وعلى بعض المقصود في الباب 1 من ابواب الحجر .
(2) يأتي في البابين 45 ، 46 من ابواب الوصايا .

(89)

10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه
إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من
أودعه بعض اللصوص مالا

[ 24122 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله (2) .
____________

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 180 | 793 ، واورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من ابواب الايمان .
(1) الفقيه 3 : 194 | 882 .
(2) يأتي في الباب 18 من ابواب اللقطة .

(90)


(91)

كتاب العارية
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب
والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط

[ 24123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24224 ] 2 ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان .

____________

كتاب العارية
الباب 1
فيه حديثاً

1 ـ الكافي 5 : 238 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .
(2) التهذيب 7 : 183 | 805 ، والاستبصار 3 : 126 | 449 .
2 ـ الكافي 5 : 238 | ذيل الحديث 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوديعة .

(92)

أقول : لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن .
[ 24225 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العارية ، فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن ابن سنان مثله (1) .
[ 24226 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن امية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (1) ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية مضمونة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله (2) .
[ 24227 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن امية فسأله سلاحا ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية
____________
3 ـ الكافي 5 : 239 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 182 | 801 ، والاستبصار 3 : 124 | 443 .
(4) الكافي 5 : 240 | 10 .
(1) في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ) .
والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ 3 : 257 ) .
(2) التهذيب 7 : 183 | 803 .
5 ـ التهذيب 7 : 182 | 802 .

(93)

مضمونة أو غضبا ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية مضمونة .
[ 24228 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .
وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن .
[ 24229 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ؟ فقال : إن كان أمينا فلا غرم عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
[ 24230 ] 8 ـ ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
[ 24231 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 183 | 805 ، والاستبصار 3 : 124 | 441 ، واورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب الوديعة .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .
7 ـ التهذيب 7 : 182 | 799 ، والاستبصار 3 : 124 | 442 .
(1) الفقيه 3 : 192 | 875 .
8 ـ الكافي 5 : 238 | 4 ، واورده في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب المضاربة ، وفي الحديث 5 من الباب 4 من ابواب الوديعة .
9 ـ التهذيب 7 : 182 | 800 والاستبصار 3 : 125 | 447 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الاجارة .

(94)

أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ 24232 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا .
[ 24233 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول (1) : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن .
وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن .
أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (3) .
____________
10 ـ التهذيب 7 : 184 | 813 ، والاستبصار 3 : 125 | 444 .
(1) في الاستبصار احمد بن محمد بن يحيى .
11 ـ التهذيب 7 : 185 | 814 ، والاسبتصار 3 : 125 | 445 ، واورده عن الكافي وقرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب موجبات الضمان .
(1) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به .

(95)

2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ،
واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما
مع أمن الإتلاف

[ 24234 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ( صلى الله عليه وآله ) من صفوان بن امية سبعين درعا حطمية (1) ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤادة ، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .
[ 24235 ] 2 ـ وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعين درعا حطمية ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتى ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح ... الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (1) ، وعلى الثاني في الزكاة (2) .
____________
الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 193 | 877 .
(1) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ) .
والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط ـ حطم ـ 4 : 98 ) .
2 ـ الخصال : 193 | 268 ، واورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب مقدمات الحدود .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 3 11 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

(96)

3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير
تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

[ 24236 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24237 ] 2 ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك .
محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24238 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
____________
الباب 3
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي : 5 : 238 | 2 .
(1) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(2) التهذيب 7 : 183 | 804 ، والاستبصار 3 : 126 | 488 .
2 ـ الكافي 5 : 238 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 183 | 806 ، والاستبصار 3 : 126 | 450 .
3 ـ التهذيب 7 : 184 | 808 .

(97)

عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط .
[ 24239 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2) .

4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو
ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف ،
وحكم إعارة المحرم الصيد

[ 24240 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
____________
4 ـ الفقيه 3 : 192 | 874 ، واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 184 | 707 .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 192 | 874 ، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .

(98)

السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله وأبي إبراهيم ( عليهما السلام ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما يدل على حكم الصيد في الحج (4) .

5 ـ باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان
للمالك انتزاعه

[ 24241 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 184 | ذيل حديث 707 ، والاستبصار 3 : 125 | 446 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من ابواب الغصب ، وفي الباب 26 من ابواب حد السرقة .
(4) تقدم حكم اعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من ابواب كفارات الصيد .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 193 | 876 .
(1) الكافي 5 : 239 | 6 .
(2) التهذيب 7 : 184 | 809 .

(99)

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب (4) ، والسرقة (5) .
____________
(3) التهذيب 7 : 184 | 810 .
(4) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 1 ، وفي الباب 9 من ابواب الغصب .
(5) يأتي في الابواب 10 ، 16 ، 26 من ابواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من ابواب جهاد العدو .