4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن
كانت ذهبا أو فضة
[ 24196 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
(1) ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة
والبضاعة مؤتمنان ... الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2) .
[ 24197 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في
رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن .
[ 24198 ] 3 ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا
فليس عليه ضمان .
[ 24199 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وديعة الذهب والفضة ؟ قال : فقال :
كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
____________
الباب 4
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 238 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية .

(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن
أبن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور .

(2) التهذيب 7 : 179 | 790 و 183 | 805 والاستبصار 3 : 126 | 449 .
2 ـ الفقيه 3 : 193 | 878 والتهذيب 7 : 184 | 811 ، وأورد في الحديث 2 من الباب 29
من أبواب الإجارة .
3 ـ الكافي 5 : 238 | ذيل حديث 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب العارية .
4 ـ الكافي 5 : 239 | 7 .
(80)

ورواه الشيخ كالذي قبله
(1) .
[ 24200 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه
(1) ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو
يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
أمينا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان
مثله
(2) .
[ 24201 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن رجلا قال للصادق
( عليه السلام ) : إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده ، فخانني وأنكر
مالي ، فقال : لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن .

ورواه الشيخ أيضا مرسلا
(1) .
[ 24202 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ولا يمين عليه .
[ 24203 ] 8 ـ قال : وروي أنه قال : لم يخنك الأمين ، ولكنك ائتمنت
الخائن .
____________
(1) التهذيب 7 : 179 | 789 .
5 ـ الكافي 5 : 238 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة ، وفي
الحديث 8 ، وصدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية .
(1) في المصدر : [ عن محمد ] .
(2) التهذيب 7 : 184 | 812 .
6 ـ الفقيه 3 : 195 | 884 .
(1) التهذيب 7 : 181 | 796 .
7 ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع .
8 ـ لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(81)
[ 24104 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لك أن
تأتمن من خانك
(1) ، ولاتتهم من ائتمنت .
[ 24205 ] 10 ـ وعنه ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس لك أن
تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في
العارية .
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
[ 24106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسن
(1) قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل دفع إلى رجل
وديعة
(2) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره
____________
9 ـ قرب الإسناد : 35 .
(1) في المصدر : غشك .
10 ـ قرب الإسناد : 41 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب الصلح .
(2) يأتي في الحديثين 6 ، 8 من الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الحديث 1 من الباب
28 ، وفي البابين 29 ، 30 من أبواب الإجارة .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 239 | 9 .

(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(2) في الفقيه زيادة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره .
( هامش المخطوط ) .
(82)
وأخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن لها إن شاء الله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله
(3) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله
(4) .

أقول ويأتي ما يدل على ذلك
(5) .
6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه
[ 24207 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : كانت لإسماعيل بن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى
اليمن ، فقال إسماعيل : يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا
وكذا دينار ، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟ فقال
إسماعيل : هكذا يقول الناس ، فقال : يا بني لا تفعل ، فعصى إسماعيل أباه
ودفع إليه دنانيره ، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها ، فخرج إسماعيل ،
وقضى أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) حج وحج إسماعيل تلك السنة ، فجعل يطوف
بالبيت ويقول : « اللهم أجرني واخلف علي » فلحقه أبو عبدالله ( عليه
السلام ) فهمزه بيده من خلفه وقال له : مه ، يا بني ، فلا والله مالك على الله
هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك ، قد بلغك أنه يشرب الخمر
____________
(3) التهذيب 7 : 180 | 791 .
(4) الفقيه 3 : 194 | 880 .
(5) يأتي في البابين 29 ، 30 من ابواب الاجارة .
الباب 6
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 299 | 1 .
(83)
فائتمنته ، فقال إسماعيل : يا أبه اني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت
الناس يقولون ، فقال يا بني ان الله عزّ وجّل يقول في كتابه : (
يؤمن بالله
ويؤمن للمؤمنين )
(1) يقول : يصدق
(2) لله ويصدق للمؤمنين فإذا
شهد عندك المؤمنون فصدقهم ، ولا تأتمن شارب الخمر إن الله عزّ وجّل يقول
في كتابه : (
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )
(3) فأي سفيه أسفه من شارب
الخمر ؟ إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا
يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على
الله أن يأجره ولا يخلف عليه .
[ 24208 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، جميعا
عن يونس ، عن عبدالله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ، ثم
قال في حديثه : إن الله نهى عن القيل والقال ، وفساد المال وكثرة السؤال ،
فقالوا : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال : إن الله عزّ وجّل
يقول في كتابه : (
لا خير في كثير من نجواهم )
(1) الآية ، وقال : (
ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )
(2) وقال : (
لا تسألوا عن
أشياء إن تبد لكم تسؤكم )
(3) .
____________
(1) التوبة 9 : 61 .
(2) فيه حجية التواتر والاخبار المحفوفة بالقرائن « منه قده » .
(3) النساء 4 : 5 .
2 ـ الكافي 5 : 300 | 2 ، والتهذيب 7 : 231 | 1010 .
(1) النساء 4 : 114 .
(2) النساء 4 : 5 .
(3) المائدة 5 : 101 .
(84)
[ 24109 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من ائتمن شارب الخمر على
أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله .
[ 24210 و 24211 ] 4 و 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) يقول لأبيه : يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده بمال ليشتري لي به
عصب اليمن ؟ فقال : يا بني لا تفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم
تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأن الله عزّ وجّل يقول : (
ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )
(1) ، فأي سفيه أسفه بعد النساء من
شارب الخمر ؟

يا بني إن أبي حدثني ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ،
لأنه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه .

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في
أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان
(2) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 300 | 3 ، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
(1) التهذيب 7 : 231 | 1009 .
4 ، 5 ـ قرب الإسناد : 131 .
(1) النساء 4 : 5 .
(2) الخرائج والجرائح : 73 .
(85)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3) .
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال
الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلا مع
البينة بالوديعة
[ 24212 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت
عندى وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لى عليك قرضا ، فقال : المال لازم
له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وذكر نحوه .
(1)
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا
(2) .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك في الرهن
(3) .
____________
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 46 ، وفي الحديث 2
من الباب 53 من ابواب الوصايا ، وفي الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 239 | 8 .

(1) الفقيه 3 : 194 | 883 .

(2) التهذيب 7 : 179 | 788 .

(3) تقدم في الابواب 16 ، 17 ، 18 من ابواب الرهن .
(86)
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
[ 24113 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ
منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء .

قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على
نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(1) .
[ 24214 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا
كان عنده وفاء فلا بأس أن
(1) يأخذ ويرده .

محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب
الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله
(2) .
____________
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 180 | 792 .

(1) الفقيه 3 : 194 | 881 .

(2) قرب الإسناد : 119 .

(1) في بعض النسخ : من ان ( هامش المخطوط ) .

(2) مستطرفات السرائر : 55 | 10 .
(87)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين
(3) ، وفيما يكتسب به
(4) .
9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال
[ 24115 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد
جربته .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
(1) .
[ 24216 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
محمد بن هارون الحلاب
(1) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول :
إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف
ذلك منه .
[ 24217 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبى عبدالله ،
عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد ، عن زكريا بن إبراهيم رفعه عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث له ـ أنه قال : من ائتمن غير مؤمن
(1) فلا
حجة له على الله عزّ وجّل .
____________
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من ابواب الدين .
(4) تقدم في الباب 76 من ابواب ما يكتسب به .
الباب 9
فيه 7 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 298 | 1 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 10 من الباب 4 من هذه
الابواب .

(1) التهذيب 7 : 232 | 1011 .
2 ـ الكافي 5 : 298 | 2 .

(1) في المصدر : الجلاب .
3 ـ الكافي 5 : 298 | 3 .

(1) في المصدر : مؤتمن .
(88)
[ 24118 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر
ابن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر
( عليه السلام ) يقول : لم يخنك الأمين ، ولكن ائتمنت الخائن .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 24219 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبي جميلة ، عن أبي
حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من عرف من عبد من عبيد الله
كذبا إذا حدث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانه إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان
حقا على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره .
[ 24220 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : ما ابالي ائتمنت خائنا أو مضيعا .
[ 24221 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الله عز
وجل يبغض القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
4 ـ الكافي : 5 : 299 | 4 ، واورده عن المقنع في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 232 | 1013 .
5 ـ الكافي 5 : 299 | 5 .
6 ـ الكافي 5 : 300 | 4 .
7 ـ الكافي 5 : 301 | 5 .
(1) تقدم في البابين 4 ، 6 من هذه الابواب ، وعلى بعض المقصود في الباب 1 من ابواب
الحجر .
(2) يأتي في البابين 45 ، 46 من ابواب الوصايا .
(89)
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه
إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من
أودعه بعض اللصوص مالا
[ 24122 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت استودعت رجلا مالا
فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت
استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في
مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن
آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك
فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب
والله يحب التوابين .

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله
(2) .
____________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 180 | 793 ، واورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 48 من ابواب
الايمان .

(1) الفقيه 3 : 194 | 882 .

(2) يأتي في الباب 18 من ابواب اللقطة .
(90)
(91)
كتاب العارية
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب
والفضة إذا لم يفرط إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط
[ 24123 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير
(1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا
أن يكون اشترط عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24224 ] 2 ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ : إذا كان مسلما عدلا فليس
عليه ضمان .
____________
كتاب العارية
الباب 1
فيه حديثاً
1 ـ الكافي 5 : 238 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة .

(1) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .

(2) التهذيب 7 : 183 | 805 ، والاستبصار 3 : 126 | 449 .
2 ـ الكافي 5 : 238 | ذيل الحديث 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوديعة .
(92)

أقول : لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن .
[ 24225 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن
سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العارية ، فقال : لا غرم
على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن ابن سنان
مثله
(1) .
[ 24226 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى صفوان بن
امية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها
(1) ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية مضمونة .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد مثله
(2) .
[ 24227 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إلى صفوان بن امية فسأله سلاحا ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية
____________
3 ـ الكافي 5 : 239 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 182 | 801 ، والاستبصار 3 : 124 | 443 .
(4) الكافي 5 : 240 | 10 .
(1) في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ) .
والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ 3 : 257 ) .
(2) التهذيب 7 : 183 | 803 .
5 ـ التهذيب 7 : 182 | 802 .
(93)
مضمونة أو غضبا ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بل عارية
مضمونة .
[ 24228 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير
(1) ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .

وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة
مؤتمن .
[ 24229 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو
تسرق ؟ فقال : إن كان أمينا فلا غرم عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان
(1) .
[ 24230 ] 8 ـ ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ، وزاد : قال : وسألته عن
الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه
غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
[ 24231 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 183 | 805 ، والاستبصار 3 : 124 | 441 ، واورد صدره عن الكافي في
الحديث 1 من الباب 4 من ابواب الوديعة .
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .
7 ـ التهذيب 7 : 182 | 799 ، والاستبصار 3 : 124 | 442 .
(1) الفقيه 3 : 192 | 875 .
8 ـ الكافي 5 : 238 | 4 ، واورده في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب المضاربة ، وفي
الحديث 5 من الباب 4 من ابواب الوديعة .
9 ـ التهذيب 7 : 182 | 800 والاستبصار 3 : 125 | 447 ، واورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 32 من ابواب الاجارة .
(94)
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ 24232 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(1) ، عن هارون
بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو
ضاعت إذا كان المستعير مأمونا .
[ 24233 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ ، عن
أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول
(1) : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن .

وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن .

أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوز حمله
على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك
(2) ،
وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط
(3) .
____________
10 ـ التهذيب 7 : 184 | 813 ، والاستبصار 3 : 125 | 444 .
(1) في الاستبصار احمد بن محمد بن يحيى .
11 ـ التهذيب 7 : 185 | 814 ، والاسبتصار 3 : 125 | 445 ، واورده عن الكافي وقرب
الإسناد في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب موجبات الضمان .
(1) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 2 ، 3 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح
وحرمتها في المحرمات في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به .
(95)
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ،
واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما
مع أمن الإتلاف
[ 24234 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ( صلى الله
عليه وآله ) من صفوان بن امية سبعين درعا حطمية
(1) ، وذلك قبل إسلامه ،
فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤادة ، فجرت السنة
في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .
[ 24235 ] 2 ـ وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) سبعين درعا حطمية ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال :
بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتى ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح ...
الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا
(1) ، وعلى الثاني في
الزكاة
(2) .
____________
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 193 | 877 .

(1) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ) .
والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط
ـ حطم ـ 4 : 98 ) .
2 ـ الخصال : 193 | 268 ، واورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب
مقدمات الحدود .

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 3 11 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(96)
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير
تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
[ 24236 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير
فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان
(1)
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 24237 ] 2 ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة ؟ فقال :
جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا
أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت
فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك .

محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24238 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
____________
الباب 3
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي : 5 : 238 | 2 .

(1) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .

(2) التهذيب 7 : 183 | 804 ، والاستبصار 3 : 126 | 488 .
2 ـ الكافي 5 : 238 | 3 .

(1) التهذيب 7 : 183 | 806 ، والاستبصار 3 : 126 | 450 .
3 ـ التهذيب 7 : 184 | 808 .
(97)
عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا
الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط .
[ 24239 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله أو أبي إبراهيم ( عليهما السلام ) قال : العارية ليس على
مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو
فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم
يشترطا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
(2) .
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو
ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف ،
وحكم إعارة المحرم الصيد
[ 24240 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إذا
استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
____________
4 ـ الفقيه 3 : 192 | 874 ، واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 184 | 707 .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 192 | 874 ، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(98)
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله وأبي إبراهيم
( عليهما السلام )
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، وتقدم ما
يدل على حكم الصيد في الحج
(4) .
5 ـ باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان
للمالك انتزاعه
[ 24241 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء
أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم .

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن على ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 184 | ذيل حديث 707 ، والاستبصار 3 : 125 | 446 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من ابواب الغصب ، وفي الباب 26 من
ابواب حد السرقة .
(4) تقدم حكم اعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من ابواب كفارات الصيد .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 193 | 876 .

(1) الكافي 5 : 239 | 6 .

(2) التهذيب 7 : 184 | 809 .
(99)

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(3) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب
(4) ، والسرقة
(5) .
____________
(3) التهذيب 7 : 184 | 810 .
(4) يأتي في الحديثين 1 ، 3 من الباب 1 ، وفي الباب 9 من ابواب الغصب .
(5) يأتي في الابواب 10 ، 16 ، 26 من ابواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من ابواب جهاد العدو .