18 ـ باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه
الانتفاع لزمت الأجرة

[ 24278 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : اجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________

الباب 18
في حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 155 | 682 .
(1) الكافي 5 : 265 | 7 .
(2) التهذيب 7 : 196 | 867 .
(3) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(4) يأتي في البابين 25 و 34 من هذه الابواب .

(124)

19 ـ باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

[ 24279 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

20 ـ باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
باكثر من الاجرة اذا لم يحدث حدثا ، أو يغرم غرامة ، أو
يكون بغير الجنس

[ 24280 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما .
____________

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 155 | 681 ، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب المزارعة .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب المزارعة .
(2) يأتي في الاحاديث 20 ، 21 ، 22 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 5 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 149 | 653 .

(125)

[ 24281 و 24282 ] 2 و 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة (2) .
[ 24283 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤاجر (1) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
____________
2 ، 3 ـ الكافي 5 : 271 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 157 | 688 .
(2) التهذيب 7 : 203 | 894 والاستبصار 3 : 129 | 463 .
4 ـ الكافي 5 : 272 | 3 .
(1) في الكافي والتهذيب : يستأجر .
(2) التهذيب 7 : 203 | 895 ، والاستبصار 3 : 129 | 464 .
(3) المقنع : 131 .

(126)

[ 24284 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وهو يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت ، إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

21 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل
التفاوت وإن قل

[ 24285 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد (1) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به .
قلت : فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :
____________
5 ـ الكافي 5 : 272 | 5 .
(5) التهذيب 7 : 202 | 893 ، والاستبصار 3 : 129 | 462 .
(2) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 272 | 6 .
(1) في المصدر : عن احمد بن محمد .

(127)

لم ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم (2) ، عن عبد الكريم مثله (3) .
[ 24286 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان .
[ 24287 و 24288 ] 3 و 4 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة
____________
(2) « عن علي بن الحكم » ليس في التهذيب .
(3) التهذيب 7 : 204 | 897 ، والاستبصار 3 : 130 | 466 .
2 ـ الكافي : 5 : 273 | 7 ، والتهذيب 7 : 204 | 898 ، والاستبصار 3 : 130 | 467 .
3 ، 4 ـ الكافي 5 : 272 | 2 .

(128)

الأرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا ، واقتصر على المسألة الثانية ، وزاد : ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (3) .
[ 24289 ] 5 ـ محمد بن عمر بن عبدالعزير الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح ، عن الفيض بن المختار .
وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي نجيح ، عن الفيض قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ قال : لا بأس ... الحديث .
[ 24290 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بذهب
____________
(1) التهذيب 7 : 203 | 896 .
(2) الفقيه 3 : 157 | 689 .
(3) المقنع : 131 .
5 ـ رجال الكشي 2 : 642 | 663 ، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب المزارعة .
6 ـ الفقيه 3 : 149 | 654 .

(129)

أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به ، لأن الذهب والفضة ( مصمتان لا يزيدان ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

22 ـ باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن
البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو
بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا

[ 24291 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس .
[ 24292 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا .
[ 24293 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) في المصدر : مضمنان .
(2) تقدم في البابين 19 ، 20 من هذه الابواب وفي الباب 15 من ابواب المزارعة .
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 7 : 205 | 902 ، والاستبصار 3 : 131 | 469 .
2 ـ التهذيب 7 : 223 | 979 .
3 ـ الكافي : 5 : 272 | 4 ، والتهذيب 7 : 209 | 919 .

(130)

قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا .
[ 24294 ] 4 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا .
[ 24295 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن على بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .
[ 24296 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي (1) يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (2) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم
____________
4 ـ الكافي : 5 : 273 | 8 ، والتهذيب 7 : 204 | 899 .
5 ـ الكافي 5 : 273 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 204 | 900 ، واورده الصدوق الفقيه 3 : 149 | 653 عن سليمان بن خالد مثله .
6 ـ الكافي 5 : 273 | 10 .
(1) في المصدر : مرعى .
(2) في الفقيه : معه ( هامش المخطوط ) .

(131)

فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولايرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئرا أو شق نهرا ، أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلا أنه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين (4) .
أقول : الظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة ، كما فهمه الكليني وغيره وإلا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع .
[ 24297 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
[ 24298 ] 8 ـ ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس .
____________
(3) التهذيب 7 : 204 | 901 .
(4) الفقيه 3 : 148 | 652 .
7 ـ قرب الإسناد : 114 .
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 241 | 86 و 125 | 88 .

(132)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

23 ـ باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
إلا أن يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل

[ 24299 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا .
[ 24300 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط قال : قلت لا بي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر (1) من ذلك لا أزيد على أن أشقه ، قال : لا بأس به .
ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت (2) .
[ 24301 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه 7 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 273 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 274 | 2 .
(1) في نسخة : باقل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 210 | 925 .
3 ـ الكافي 5 : 274 | 3 ، واورد مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من ابواب آداب التجارة .

(133)

الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24302 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا .
[ 24303 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه .
[ 24304 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
____________
(1) التهذيب 7 : 211 | 928 .
4 ـ التهذيب 7 : 210 | 923 .
5 ـ التهذيب 7 : 210 | 924 .
6 ـ التهذيب 7 : 211 | 926 .
(1) الفقيه 3 : 159 | 699 .

(134)

[ 24205 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني اذيبه (1) لهم (2) ، فقال (2) : ذاك عمل فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (3) .

24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ، ويجب أن يبين للمشتري

[ 24206 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (1) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته .
[ 24307 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
____________
7 ـ التهذيب 7 : 211 | 927 .
(1) في الفقيه : ادنيه .
(2) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 159 | 698 .

الباب 24
فيه 5 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 160 | 701 .
(1) في نسخة : الارض ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 7 : 207 | 910 .

(135)

كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 24308 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة .
قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24309 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل
____________
3 ـ التهذيب 9 : 141 | 593 ، والاستبصار 4 : 104 | 399 ، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب السكنى .
(1) الفقيه 4 : 185 | 649 .
(2) الكافي 7 : 38 | 38 .
4 ـ الكافي 5 : 270 | 1 .

(136)

انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه ، وما يلزم المتقبل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24310 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته .

25 ـ باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو
المستأجر أم لا ؟

[ 24311 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (1) في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإجارة (2) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم
____________
(1) التهذيب 7 : 208 | 914 .
5 ـ الكافي 5 : 271 | 3 .

الباب 25
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 5 : 270 | 2 .
( 1 ، 2 ) في نسخة : الاجرة ( هامش المخطوط ) .

(137)

تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من (3) ذلك الوقت ان شاء الله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (4) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله (5) .
وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (6) .
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ إنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم (7) .
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الأخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت والله أعلم (8) .
____________
(3) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلى الاول يفيد ثبوت الاجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة ، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الاجارة ، وان الاجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الاجل .
فتامل .« منه قده ».
(4) التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمد بن احمد بن يحيى .
(5) التهذيب 7 : 207 | 912 .
(6) التهذيب 7 : 208 | 913 .
(7) راجع مختصر النافع : 1 ، ومسالك الافهام 1 : 321 ، والخلاف كتاب الاجارة مسالة : 7 .
(8) الخلاف كتاب الاجارة مسالة : 17 .

(138)

26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ،
وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا

[ 24312 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (3) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة (5) ، وغيرها (6) .
____________
الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 264 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 195 | 862 ، والاستبصار 3 : 128 | 458 .
(2) الاستبصار 3 : 128 | 458 .
(3) الفقيه 3 : 155 | 683 .
(4) معاني الاخبار 162 | 1 .
(5) تقدم في الحديثين 1 ، 2 ، من الباب 15 ، وفي الباب 16 من ابواب المزارعة .
(6) تقدم في الباب 10 من ابواب بيع الثمار .

(139)

27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح
وحكم زيادته

[ 24313 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه ، قلت : فربما زاد ، قال يدعي هو إنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهو لك .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1) ، وتقدم ما يدل على المقصود في أحكام العقود (2) .

28 ـ باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع
عنده فيفرط

[ 24314 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله
____________
الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ مستطرفات السرائر 19 | 13 .
(2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار .
(2) تقدم في الباب 27 من ابواب احكام العقود .

الباب 28
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 242 | 8 .

(140)

( عليه السلام ) (1) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
[ 24315 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام .
[ 24316 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .
____________
(1) التهذيب : عن جعفر عن ابيه ( عليهما السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 218 | 954 .
(3) الفقيه 3 : 163 | 716 .
2 ـ قرب الإسناد : 71 .
3 ـ التهذيب 6 : 314 | 869 ، واورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب كيفية الحكم .
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب الوديعة .

(141)

29 ـ باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف
بأيديهم اذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو
دفعوا المتاع إلى الغير

[ 24317 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن القصار يفسد ؟ فقال : كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24318 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
____________
الباب 29
فيه 23 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 241 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 219 | 955 ، والاستبصار 3 : 131 | 470 .
2 ـ الكافي 5 : 242 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 161 | 708 .

(142)

[ 24319 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال : هو مؤتمن .
[ 24320 ] 4 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24321 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن على بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله (2) .
[ 24322 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
____________
3 ـ التهذيب 7 : 218 | 952 ، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب الوديعة .
4 ـ الكافي 5 : 242 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 220 | 962 ، والاستبصار 3 : 133 | 478 .
5 ـ الكافي 5 : 242 | 4 .
(1) الفقيه 3 : 162 | 712 .
(2) التهذيب 7 : 218 | 953 .
6 ـ الكافي 5 : 242 | 5 ، والتهذيب 7 : 219 | 956 ، والاستبصار 3 : 131 | 471 ، واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب اللقطة .

(143)

السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب...الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24323 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القصا يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 24324 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه ؟ قال : اغرمه ، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 162 | 714 .
(2) مستطرفات السرائر : 63 | 43 .
7 ـ الكافي 5 : 242 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 219 | 957 ، والاستبصار 3 : 131 | 472 .
8 ـ الكافي 5 : 242 | 7 .
(1) في التهذيبين : اسماعيل عن أبي الصباح .
(2) التهذيب 7 : 220 | 960 ، والاسبتصار 3 : 132 | 475 .

(144)

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح نحوه ، إلا أنه قال : عن القصار يسلم اليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال : غرمه بما جنت يده (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله (4) .
[ 24325 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا .
قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ .
[ 24326 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمنه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 24327 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس مولى علي بن يقطين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني
____________
(3) الفقيه 3 : 161 | 705 .
(4) التهذيب 7 : 221 | 968 ، والاستبصار 3 : 133 | 480 .
9 ـ الكافي 5 : 243 | 10 ، والتهذيب 7 : 219 | 958 ، والاسبتصار 3 : 132 | 473 .
10 ـ الكافي 5 : 243 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 219 | 959 ، والاستبصار 3 : 132 | 474 .
11 ـ التهذيب 7 : 218 | 951 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب .

(145)

المرادي ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف (1) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا .
وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (2) .
[ 24328 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس .
وكان أبوجعفر ( عليه السلام ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا .
[ 24329 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن .
[ 24330 ] 14 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصباغ والقصار ؟ فقال : ليس يضمنان .
قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا .
____________
(1) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 163 | 715 .
12 ـ التهذيب 7 : 220 | 961 ، والاستبصار 3 : 133 | 479 .
13 ـ التهذيب 7 : 220 | 963 ، والاستبصار 3 : 132 | 476 .
14 ـ التهذيب 7 : 220 | 964 ، والاستبصار 3 : 132 | 477 .

(146)

[ 24331 ] 15 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال (1) : إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
[ 24332 ] 16 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء .
[ 24333 ] 17 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده ، وإن اتهمته أحلفته .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله (1) .
[ 24334 ] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
____________
15 ـ التهذيب 7 : 221 | 965 ، واورده في الحديث 2 من الباب 19 من ابواب احكام العقود .
(1) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك .
16 ـ التهذيب 7 : 221 | 966 .
17 ـ التهذيب 7 : 221 | 967 .
(1) الاستبصار 3 : 133 | 481 .
18 ـ التهذيب 7 : 222 | 974 .
(1) الفقيه 3 : 163 | 720 .

(147)

[ 24335 ] 19 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن .
[ 24336 ] 20 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا .
وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يتفضل عليهم .
[ 24337 ] 21 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن علي بن محمد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمد بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله (1) ، عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لأحمد بن اسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام ( عليه السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلا أدق مما دفعه إليه ، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه... الحديث .
[ 24338 ] 22 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .
____________
19 ـ الفقيه 3 : 161 | 704 .
20 ـ الفقيه 3 : 161 | 706 .
21 ـ إكمال الدين : 454 | 21 .
(2) لا يخلو السند من غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبدالله بواسطة واحدة وقد روى عنه هنا بخمس وسائط « منه قده » .
22 ـ المقنع : 130 .

(148)

[ 24339 ] 23 ـ وكان أبوجعفر ( عليه السلام ) : يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الديات (2) .

30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري
والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو
شرط عليهم الضمان

[ 24340 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا (1) .
وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ، وقال : إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
____________
23 ـ المقنع : 130.
(1) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 12 24 من ابواب موجبات الضمان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من ابواب احكام العقود .

الباب 30
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 243 | 1 والتهذيب 7 : 217 | 950 (1) في نسخة : ابل ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 162 | 710 .
(3) التهذيب 7 : 129 | 564 .

(149)

[ 24341 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : إنه ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق كالذي قبله (2) .
[ 24342 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج (1) . قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص ؟ قال : إن كان مأمونا فلا تضمنه .
[ 24343 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير المشارك (1)هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
____________
2 ـ الكافي 5 : 243 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 217 | 948 .
(2) الفقيه 3 : 161 | 707 .
3 ـ الكافي 5 : 243 | 2 ، والتهذيب 7 : 217 | 947.
(1) في نسخة : خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 5 : 244 | 7 .
(1) يأتي تفسير المشارك في حديث . « منه قده » .
(2) التهذيب 7 : 216 | 945 .