[ 24344 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي
بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص
الطعام فعليه ؟ قال : جائز ، قلت : إنه ربما زاد الطعام ، قال : فقال :
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام
الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
[ 24345 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه
ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أتتهمه ؟ قلت :
لا ، قال : فلا تضمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 24346 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه
____________
5 ـ الكافي 5 : 244 | 4 ، واورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 217 | 949 .
6 ـ الكافي : 5 : 244 | 5 .
(1) الفقيه 3 : 162 | 711 .
(2) التهذيب 7 : 217 | 946 .
7 ـ الكافي 5 : 244 | 6 ، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 11 من الباب 29 من هذه الابواب.
(151)
شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 24347 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن
نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سعيد
(1) ، عن عثمان بن زياد ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل
على غيره فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه ، إلا أنه قال : إن جمالا كان مكارينا
(2) .
[ 24348 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليه السلام ) قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه
(1) .
[ 24349 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح
(1) ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقل البعير أو الدابة بحملها
فصاحبهما ضامن .
____________
(1) التهذيب 7 : 216 | 944 .
8 ـ التهذيب 7 : 221 | 969 .
(1) في نسخة : سعد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 162 | 713 .
9 ـ التهذيب 7 : 222 | 971 .
(1) اورد الشيخ هذه الاحاديث في هذا المقام . فتأمل « منه قده » .
10 ـ التهذيب 7 : 222 | 972 .
(1) في المصدر : الحسين بن صالح .
(152)
[ 24350 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات
أو انكسر منه شيء فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله
(1) .
[ 24351 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبدالله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن
منصور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع
بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال
لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمد
بن سنان نحوه
(1) .
[ 24352 ] 13 ـ وعن محمد بن على بن محبوب
(1) ، عن أبي جعفر ، عن
أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمر بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه اتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة
فيها دهن فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو
ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لى ولك ولذا .
____________
11 ـ التهذيب 7 : 222 | 973 ، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب موجبات
الضمان .
(1) الفقيه 3 : 163 | 719 .
12 ـ التهذيب 7 : 222 | 975 .
(1) التهذيب 7 : 129 | 565 .
13 ـ التهذيب 7 : 222 | 976 .
(1) في المصدر : محمد بن احمد بن يحيى .
(153)
[ 24353 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن على بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده
على دابة فأوطأت رجلا ، قال : الغرم على مولاه .
[ 24354 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن على بن محمد
القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام )
(1) ـ رجل أمر
رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من
مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب ( عليه
السلام ) من مال الآمر .
[ 24355 ] 16 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حمال يحمل معه الزيت ،
فيقول : قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع
عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
14 ـ التهذيب 7 : 223 | 980 ، واورده عن الكافي والفقيه وقرب الإسناد في الحديث 1 من
الباب 16 من ابواب موجبات الضمان .
15 ـ التهذيب 7 : 225 | 985 ، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب احكام العقود .
(1) في المصدر زيادة : وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك .
16 ـ الفقيه 3 : 161 | 707 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 29 من هذه الابواب وفي الباب 6 من
ابواب الخيار .
(154)
31 ـ باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة
أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه
وفسخ الإجارة
[ 24356 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار
(1)
قال : دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه ، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب
وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت : بينهما باب وأنا شاب ،
فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحولت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي
الباب ، فقالت : يدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا ، أنا شاب وأنت
شابة أغلقيه ، فقالت : اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن
تغلقه ، فلقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحول
منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية
(2) .
____________
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 159 | 700 .
(1) في نسخة : محمد بن الطيان ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 99 من ابواب مقدمات النكاح .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 38 من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر .
(155)
32 ـ باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط
أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر
للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع
[ 24357 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ولا يغرم
الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ 24358 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد
(1) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة
(2) ؟ فقال : إن
كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن
وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا
مثله
(3) .
[ 24359 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
____________
الباب 32
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 7 : 182 | 800 ، واورده بتمامة في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب العارية .
2 ـ الكافي : 5 : 289 | 3 ، واورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : [ عن رجل ] .
(2) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوفا اي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين ـ نفق ـ 5 :
241 ) .
(3) التهذيب 7 : 214 | 939 .
3 ـ الفقيه 3 : 162 | 710 .
(156)
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وأيما رجل تكارى
دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلا أن يكون مسلما
عدلا .
[ 24360 ] 4 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت
ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها
فاستوثق منها فليس عليه شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا
(1) ، وعلى الحكم
الثاني في المزارعة
(2) ، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح إن
شاء الله
(3) .
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
وغيرها بإذن المالك وغير إذنه
[ 24361 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى دارا وفيها
بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك
(1) ، ولم
____________
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 196 | 415 .
(1) تقدم في البابين 16 ، 17 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 19 من ابواب المزارعة
.
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 ، وفي الابواب 71 ، 80 ، 81 من ابواب احكام
الاولاد .
الباب 33
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 7 : 206 | 907 ، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الغصب .
(1) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ) .
(157)
يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع
والغرس ( قيمة عدل )
(2) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم
يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث
شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه
(3) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : فيعطيه الغارس ،
وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقية الحديث مثله
(4) .
[ 24362 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع
جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ،
أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء أرضه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
[ 24363 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمد
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو
بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق .
____________
(2) ليس في نسخة من الفقيه . ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 156 | 684 .
(4) الكافي : 5 : 297 | 2 .
2 ـ التهذيب 7 : 206 | 906 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الغصب .
(1) الكافي 5 : 296 | 1 .
3 ـ التهذيب 7 : 206 | 909 ، واورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من ابواب الغصب .
(158)
ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضا بغير
حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
ويأتي ما يدل عليه
(2) .
34 ـ باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة
وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج
الأرض المستأجرة
[ 24364 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن
محبوب
(1) ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمن
حدثه ، عن إدريس بن عبدالله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة
الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها ؟ فان الماء عندنا ربما دام ، وربما
انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء
فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل لى لزوم الشرط عموما في خيار الشرط
(3) ،
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 18 من أبواب المزاعة .
(2) يأتي في الباب 2 من أبواب الغصب .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 207 | 911 .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى .
(2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(159)
وخصوصا عليه
(4) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة
(5) .
35 ـ باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات
فحفر قامة وعجز
[ 24365 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي
الرفاعي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلا حفر بئر
عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز ، فقال : له جزء من خمسة
وخمسين جزءا من العشرة دراهم .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(1) .
[ 24366 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن
حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له
قامة ثم عجز ، فقال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب
واحدا فهو للقامة الأولى ، والإثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا
الحساب إلى العشرة .
____________
(4) تقدم في الباب 17 من أبواب المزارعة .
(5) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة .
الباب 35
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 422 | 3 .
(1) المقنع : 134 .
2 ـ الكافي 7 : 433 | 22 .
(160)
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(1) .
ورواه في ( النهاية ) عن أبي شعيب المحاملي
(2) .
____________
(1) التهذيب 6 : 287 | 794 .
(2) النهاية : 348 | 1 .
(161)
كتاب الوكالة
1 ـ باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
[ 24367 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب
وجابر بن يزيد جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من وكل
رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها
كما أعلمه بالدخول فيها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد
ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب
جميعا مثله
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
كتاب الوكالة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 47 | 166 .
(1) التهذيب 6 : 213 | 502 .
(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الابواب .
(162)
2 ـ باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به
مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره
فإن ادعى الموكل الإعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة
فالقول قول الوكيل مع يمينه
[ 24368 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وكل
آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل
فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال :
إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض
على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضى ، قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم
(1) العزل
(1) أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما
أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثم
ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام
عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة
بثقة
(2) يبلغه ، أو يشافه
(3) بالعزل عن الوكالة .
ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
____________
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3 : 49 | 170 .
(1) في نسخة : يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : قبل أن يعلم بالعزل .
(2) فيه دلالة على العمل بخبر الثقة ، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة ، وتقديمه عليها كأنه
لبيان هذا المعنى والاهتمام به « منه قده » .
(3) في نسخة : يشافهه ( هامش المخطوط ) .
(163)
عيسى بن عبيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، نحوه
(4) .
[ 24369 ] 2 ـ وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له
بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل ، وزعمت أنها
عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في
ذلك ؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج
فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على
ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به
واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم
تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ
وقالت في النملأ
(1) : اشهدوا إني قد عزلته ، أبطلت
(2) وكالته بلا أن يعلم
في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون
الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله
ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ،
ومنه يكون الولد ، إن عليا ( عليه السلام ) أتته امرأة تستعديه
(3) على أخيها
فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له
ثم عزلته من ساعته تلك ، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن
يزوجني ، فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم
____________
(4) التهذيب 6 : 213 | 503 .
2 ـ الفقيه 3 : 48 | 168 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات
النكاح .
(1) في التهذيب : الملاء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وأبطلت ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مستعدية .
(164)
تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني . فقال لها : ما
تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينه بذلك ؟
فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا
(4) : نشهد أنها
قالت : اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وإني
مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : اشهدتكم على ذلك بعلم منه
ومحضر ؟ فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟
قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء
فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه أني لم
أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا
أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا
أمير المؤمنين ، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن
أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة نحوه
(5) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(6) ، ويأتي ما يدل عليه
(7) .
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
[ 24370 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان ،
____________
(4) في نسخة : بأني قد عزلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تشهدون ؟
قالوا : ( هامش المخطوط ) .
(5) التهذيب 6 : 214 | 506 .
(6) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الابواب .
(7) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 48 | 167 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب
مقدمات الطلاق .
(165)
عن أبي هلال الرازي
(1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل
وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه
قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم
الوكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن مسكان
(2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله
(3) مضافا إلى
عموم أحاديث الوكالة .
4 ـ باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
فأنكر الموكل
[ 24371 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ،
عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
قال لآخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو
ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم
لي ، ولم يشهد على
ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ،
فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ، قال يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه
____________
(1) في نسخة : ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 214 | 505 .
(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 49 | 169 .
(166)
هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن
تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلا أن يطلقها ، لان الله
تعالى يقول : (
فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان )
(1) فإن لم يفعل فإنه
مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد
أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين عن دينار
(2) بن حكيم ، عن داود بن حصين
(3)
.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
(4) .
5 ـ باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب
أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله
بالعيب ، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط
[ 24373 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها
إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة
(1) أمرها
فوجدها قد دلست عيبا هو
____________
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 6 : 213 | 504 .
(4) يأتي في الباب 26 من أبواب عقد النكاح .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 50 | 171 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ،
وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : وكيله ، وفي أخرى : وكيده ( هامش المخطوط ) .
(167)
بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذى زوجها شيء . . .
الحديث .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود
(3) .
6 ـ باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل
فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[ 24373 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في امرأة
ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا زوجتك حتى تشهدي أن
أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك
كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد
زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا
بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
(2) .
____________
(2) التهذيب 6 : 216 | 508 .
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 50 | 171 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح ، وصدره
في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه
الابواب .
(1) التهذيب 6 : 216 | 508 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .
(168)
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن
بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل
[ 24374 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير
في نوادره ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها
أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها
من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج
على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره ،
فيجوز لأبيها أن
يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض
الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله ، وذلك قول الله عزّ وجّل :
(
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
(1) يعني الأب ، والذي
توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير
(2) .
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
[ 24375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
____________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 50 | 172 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) التهذيب 6 : 215 | 507 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 304 | 2 .
(169)
أحمد بن حماد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه أو عمه قال : شهدت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول : والله ما
خنت ، والله ما خنت ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا هذا خيانتك
وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك ، ثم قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه حتى يدركه ، كما
أنه إن هرب من أحجله تبعه حتى يدركه . ومن خان خيانة حسبت
(1) عليه من
رزقه وكتب عليه وزرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) في نسخة : حبست ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب الوديعة .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الاحاديث 1 ، 2 ، 5
من الباب 30 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 5 من أبواب بقية الحدود .