10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة
من أحكامها

[ 24424 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أحدثك بوصية فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت (1) والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فان مضي الحسن فالي الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، تشهد الله على ذلك ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن عاصم بن حميد (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه (3) .
ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن
____________

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 144 | 603 .
(1) في الفقيه : والميثب ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) الفقيه 4 : 180 | 632 .
(3) الكافي 7 : 48 | 5 .

(199)

حميد مثله ، ولم يذكر حقا ولا سفطا ، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك (4) .
ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد (5) .
[ 24425 ] 2 ـ قال الشيخ والصدوق : وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) فيها فشهد علي ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف عليها .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وهي البلال (1) والعواف والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم والمبيت (2) والبرقة .
[ 24426 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث اليّ بهذه الوصية أبو إبراهيم ( عليه السلام ) : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ، ويصرفني به عن النار ، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه ، وتسود وجوه إن ما كان لي من مال بينبع ، من مال يعرف لي فيها وما
____________
(4) الكافي 7 : 48 | ذيل حديث 5 .
(5) الكافي 7 : 49 | 6 .
2 ـ التهذيب 9 : 145 | 604 ، والفقيه 4 : 180 | 633 .
(1) في المصدر : الدلال .
(2) في المصدر : والميثب .
3 ـ التهذيب 9 : 146 | 608 .

(200)

حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه (1) نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ، ورقيقها صدقة ، وما كان لي بذعة (2) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم (3) مثل ما كتبت لأصحابهم (4) ، وما كان باُذنية وأهلها صدقة ، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب ، وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شروى (5) الملك ، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل ثلثا في آل أبي طالب ، وأنه يضعه حيث يريد الله ، وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي ، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما ، وإن
____________
(1) في نسخة : وفيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : بدعة ، ودعة : عين قرب المدينة .
(3) في نسخة : زريقا له ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة : لاصحابه ( هامش المخطوط ) .
(5) شروى : أي مثل . أنظر ( الصحاح ـ شرا ـ 6 : 2392 ) .

(201)

حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فان وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وامانته فانه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم يرمنهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابنى فاطمة ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء ، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب ، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث ، وإن مال محمد بن على ناحية ، وهو إلى ابني فاطمة ، وإن رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به على بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (1) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد .
أما بعد فإن ولائذي اللاتى أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن ، ومنهن حبالي ، ومنهن من لا ولد له ، فقضائي فيهن إن حدث بى حدث أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ، ليس لأحد عليهن سبيل ، ومن كان منهن لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن أبرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس (7) ، وهياج بن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون
____________
(6) مسكن بكسر الكاف : موضع بالكوفة . ( الصحاح ـ سكن ـ 5 : 2136 ) .
(7) في الكافي : يزيد بن قيس ( هامش المخطوط ) .

(202)

من جمادى الأولى سنة تسع (8) وثلاثين .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى نحوه (9) .
[ 24427 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن علي ابن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أوصى أبو الحسن ( عليه السلام ) بهذه الصدقة : هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (1) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها ، وحد الأرض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها (2) وحقوقها وشربها من الماء ، وكل حق هو لها في مرفع أو مظهر (3) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عزّ وجّل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الانثيين ، فان تزوجت امرأة من بنات موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج ، فان رجعت كان لها مثل حظ التى لم تزوج من بنات موسى ، وإن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ، وإن من
____________
(8) في نسخة : سبع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي .
(9) الكافي 7 : 49 | 7 .
4 ـ التهذيب 9 : 149 | 610 .
(1) فلان : نسخة بدل في جميع المواضع ( هامش المخطوط ) . أي بدل اسم الامام .
(2) في المصدر : وأرجائها .
(3) في نسخة : موقع أو مطهر ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مرتفع أو مطمئن .

(203)

توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة ، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي ، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم احد ، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (4) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) (5) عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان نحوه (6) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار (7) ،
____________
(4) الفقيه 4 : 184 | 647 .
(5) في عيون الاخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى . « منه قده » .
(6) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 37 | 2 .
(7) في الكافي زيادة : عن صفوان . . .

(204)

وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان (8) ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى نحوه (9) .
[ 24428 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال تصدق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بداره في المدينة في بني زريق ، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي ... [ الحديث ] .
أقول : وتقدم ما يدل على أحكام الصدقة في الزكاة (1) .

11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا
في الصدقة بعده

[ 24429 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن الحكم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن والدي تصدّق عليّ بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ، إنما الصدقة لله عزّ وجّل ، فما جعل لله عزّ وجّل فلا رجعة له فيه ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك ، قال : قلت : فإنّه توفّي قال : فأطب بها .
[ 24430 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
____________
(8) في الكافي زيادة : وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ...
(9) الكافي 7 : 53 | 8 .
5 ـ الفقيه 4 : 183 | 642 .
(1) تقدم في أبواب الصدقة من كتاب الزكاة .

الباب 11
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 183 | 641 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم .
2 ـ التهذيب 9 : 151 | 618 .

(205)

عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء يعود في قيئه .
[ 24431 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها ، لأنه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء مما جعل له ، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق .
ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) مرسلا نحوه (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) كما مر في الصدقة (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 24432 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه .
[ 244433 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمد ، عن
____________
3 ـ التهذيب 9 : 152 | 622 ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة ، وعن المصدر في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب العتق .
(1) عدة الداعي : 62 .
(2) مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة . ورواه في قرب الإسناد باختلاف كما رواه في المحاسن ( 252 ) بسند آخر .
(3) التهذيب 9 : 152 | 623 .
4 ـ التهذيب 9 : 155 | 635 ، والاستبصار 4 : 109 | 419 .
(1) في المصدرين زيادة : عن ابن أبي عمير ... .
5 ـ التهذيب 9 : 155 | 634 .

(206)

جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد في قيئه .
[ 24434 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده ، قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله .
[ 24435 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
ورواه الشيخ والصدوق كما مر (2) .
[ 24436 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله ولا يعرض لشيء منها ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها .
____________
6 ـ التهذيب 9 : 157 | 647 ، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
7 ـ التهذيب 9 : 135 | 569 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 31 | 7 .
(2) مر في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
8 ـ الكافي 7 : 31 | 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات .

(207)

[ 24437 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

12 ـ باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
يجوز بالميراث

[ 24438 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا
____________
9 ـ الكافي 7 : 32 | 14 .
(1) التهذيب 9 : 154 | 630 .
(2) الاستبصار 4 : 109 | 415 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
(4) تقدم في البابين 4 ، 5 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 14 من هذه الابواب ، وفي البابين 3 ، 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الهبات .

الباب 12
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 150 | 614 .

(208)

يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث .
[ 24439 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله (1) .
[ 24440 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له .
[ 24441 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان مثله (1) .
[ 24442 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 151 | 615 .
(1) الكافي 7 : 32 | 15 .
3 ـ التهذيب 9 : 151 | 616 .
4 ـ التهذيب 9 : 150 | 613 .
(1) الفقيه 4 : 184 | 645 .
5 ـ الكافي 7 : 31 | 8 .

(209)

[ 24443 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي اعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في
مرض الموت

[ 24444 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء مثله (1) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
[ 24445 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
6 ـ الكافي 7 : 32 | 16 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات .
(1) التهذيب 9 : 154 | 631 .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب ما يدل على الجواز وفي الحديث 3 و 9 من ذلك الباب ما يدل على المنع .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 151 | 617 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 32 | 12 .
(2) التهذيب 9 : 154 | 628 .
2 ـ التهذيب 9 : 151 | 619 ، والكافي 7 : 30 | 1 .

(210)

عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .
[ 24446 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزّ وجّل .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا (3) .

14 ـ باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه
وطؤها قبل القبض ؟

[ 24447 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل
____________
3 ـ التهذيب 9 : 151 | 620 .
(1) التهذيب 9 : 139 | 584 .
(2) الكافي 7 : 30 | 2 .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب الوصايا .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ قرب الإسناد : 109 .

(211)

له فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه .
[ 24448 ] 2 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه .
قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني
سنين أو سبعا

[ 24449 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،
____________
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 148 | 187 .
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 28 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 56 من أبواب العتق .

(212)

عن موسى بن بكر مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 24450 ] 2 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم .
[ 24451 ] 3 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة .
[ 24452 ] 4 ـ وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1) ، والطلاق (2) ، وغير ذلك (3) .
____________
(1) التهذيب 9 : 181 | 729 .
(2) الفقيه 4 : 145 | 502 .
2 ـ التهذيب 9 : 182 | 733 .
3 ـ التهذيب 9 : 182 | 734 ، وأورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة .
4 ـ التهذيب 9 : 183 | 736 .
(1) يأتي في الباب 44 من أبواب الوصايا .
(2) يأتي في الحديثين 5 ، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق .

(213)

16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى
الزكاة من الوقف على الفقراء

[ 24453 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في اخواننا ، وأن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأن وقف إسحاق انما هو صدقة ، فكتب ( عليه السلام ) : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك اليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2) ، وغيرها (3) .
____________
الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 65 | 30 .
(1) التهذيب 9 : 238 | 925 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 29 ، 31 من أبواب المستحقين للزكاة .
(3) تقدم في الحديثين 4 ، 5 من الباب 10 من هذه الابواب .

(214)

17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

[ 24454 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 24455 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها ، قال : لا .
[ 24456 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما يحل للمرأة
____________
الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 109 | 457 و 277 | 1315 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر .
(1) التهذيب 8 : 257 | 935 .
(2) الكافي 5 : 514 | 4 .
2 ـ التهذيب 7 : 462 | 1852 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات .
3 ـ قرب الإسناد : 80 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به .

(215)

أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم .
أقول : ويأتي ما يدل على الجواز في الأطعمة (1) ، والوصايا (2) ، والعتق (3) ، وغير ذلك (4) ، فيحمل المنع على استحباب الإستئذان .
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة .
(2) يأتي في البابين 17 ، 49 من أبواب الوصايا .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر ، وفي الحديث 6 من الباب 117 ، وفي الحديث 1 من الباب 123 ومن أبواب مقدمة النكاح .
وتقدم ما يدل على المنع في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به .

(216)


(217)

كتاب السكنى والحبيس
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن

[ 24457 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : إن أبا الحسن ( عليه السلام ) اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول إليها... الحديث .
[ 24458 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال : سبع حقوق واجبات ، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب ، ثم ذكرها إلى أن قال : والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه... الحديث .
____________

كتاب السكنى والحبيس
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 525 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن .
2 ـ الكافي 2 : 135 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 122 من أبواب العشرة .

(218)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1) ، وفعل المعروف (2) ، وغيرهما (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته أو
حياة الساكن أو مع عقبة او مدة معينة كانت لازمة ، فإذا
انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك

[ 24459 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى ؟ فقال : الناس فيه عند شروطهم ، إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 24460 ] 2 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم (1) ، عن أبي
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن والحديث 1 من الباب 73 من أبواب أحكام الملابس .
(2) تقدم في الباب 39 من أبواب فعل المعروف .
(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف .
(4) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 186 | 652 .
(1) الكافي 7 : 243 | 21 .
(3) التهذيب 9 : 139 | 587 ، والاستبصار 4 : 103 | 396 .
2 ـ الفقيه 4 : 185 | 649 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الاجارة .
(1) في المصدر : الحسين بن أبي نعيم .

(219)

الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط ... الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 24461 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته ؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له ... الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
____________
(2) الكافي 7 : 38 | 38 .
(3) التهذيب 9 : 141 | 593 ، والاستبصار 4 : 104 | 399 .
3 ـ الفقيه 4 : 186 | 651 ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 34 | 24 .
(2) التهذيب 9 : 140 | 589 .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(220)

3 ـ باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا
المملوك الحبيس

[ 24462 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24463 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز .
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ... الحديث .
____________

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 33 | 22 .
(1) الفقيه 4 : 187 | 653 .
(2) التهذيب 9 : 140 | 588 ، والاستبصار 4 : 104 | 397 .
2 ـ الكافي 7 : 34 | 25 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .

(221)

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1) .
[ 24464 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) .
أقول : ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدم ما يدل على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

4 ـ باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه
متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ 24465 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 9 : 140 | 590 .
3 ـ التهذيب 9 : 138 | 581 .
(1) الفقيه 4 : 181 | 634 .
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 34 | 25 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

(222)

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل اسكن رجلا داره ولم يوقت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24466 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا ؟ قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2) .
[ 24467 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وتقدم ما
____________
(1) التهذيب 9 : 140 | 590 .
2 ـ الكافي 7 : 34 | 24 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 140 | 589 .
(2) الفقيه 4 : 186 | 651 .
3 ـ قرب الإسناد : 69 .
(1) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

(223)

يدل على الحكم الأخير في بيع الوقف (3) ، وفي الإجارة (4) .

5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم
تعيين مدة ، وأنه يرجع ميراثا

[ 24468 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها .
فقال محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى على ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الكتاب فردد قضيته .
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
____________
(3) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 6 من أبواب الوقف .
(4) تقدم في الباب 24 من أبواب الاجارة .

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 181 | 635 ، والمعاني : 219 | 2 .
(1) الكافي 7 : 34 | 27 .

(224)

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 24469 ] 2 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس ، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أو ما علم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عيينة النصري (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالله بن المغيرة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (3) .
____________
(2) التهذيب 9 : 140 | 591 .
(3) التهذيب 6 : 291 | 806 .
2 ـ الفقيه 4 : 182 | 636 .
(1) في المعاني : ابن عيينة البصري .
(2) الكافي 7 : 35 | 28 .
(3) التهذيب 9 : 141 | 592 .