6 ـ باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته
لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حر ، لم يجز لورثته استخدامه
وإن كان أبق مدة

[ 24470 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال .
[ 24471 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان (1) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) .
____________
الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 143 | 597 .
2 ـ الكافي 7 : 34 | 23 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير .
(1) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 143 | 596 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 6 من أبواب الخيار .

(226)

7 ـ باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي
وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء

[ 24472 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2) .
ورواه الكليني مرسلا (3) .
[ 24473 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثل الأول (1) .
____________
الباب 7
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 177 | 625 .
(1) المقنع : 166 .
(2) التهذيب 9 : 144 | 599 .
(3) الكافي 7 : 36 | 32 .
2 ـ التهذيب 9 : 144 | 600 .
(1) التهذيب 9 : 197 | 787 .

(227)

8 ـ باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى
وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ 24474 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط
____________

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 142 | 594 ، والاستبصار 4 : 105 | 400 .
(1) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 38 | 39 .
(3) الفقيه 4 : 186 | 650 .

(228)

من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مدة حياته ـ يعنى صاحب الدار ـ لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك إنتهى .
ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها .
[ 24475 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي .
أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ، أعني قوله : من أعمرها ، لما تقدم (1) ، ذكره الشيخ ، وغيره (2) ، قال : ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 143 | 595 ، والاستبصار 4 : 105 | 401 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) راجع الوافي 2 : 76 ، وروضة المتقين : 191 .

(229)

كتاب الهبات
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم
لا يجوز الرجوع فيه

[ 24476 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 24477 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها لم ثم هلك ، قال : هي للذي وهبها له .
____________
كتاب الهبات
الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 32 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 154 | 633 ، والاستبصار 4 : 111 | 424 .
2 ـ التهذيب 9 : 155 | 638 .

(230)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق (1) ، وغير ذلك (2) .

2 ـ باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه
لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ 24478 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال : إنه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض (2) .
____________
(1) يأتي في الباب 41 من أبواب المهور .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب ديات الشجاج .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السلف .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 157 | 649 ، والاستبصار 4 : 106 | 405 .
(1) التهذيب 6 : 193 | 422 .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

(231)

3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
والنحلة بها

[ 24479 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 24480 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
____________
الباب 3
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 152 | 624 ، والاستبصار 4 : 110 | 423 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 30 | 3 .
2 ـ التهذيب 9 : 135 | 569 ، والاستبصار 4 : 101 | 387 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 31 | 7 .

(232)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله
بطلت وأنه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ 24481 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز .
[ 24482 ] 2 ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة .
[ 24483 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة (1) .
أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة
____________
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 155 | 637 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 156 | 639 ، والاستبصار 4 : 110 | 420 .
3 ـ التهذيب 9 : 156 | 640 ، والاستبصار 4 : 110 | 421 .
(1) الكافي 7 : 33 | 20 .

(233)

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع (2) .
[ 24484 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ولعل معنى آخر الحديث أن الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إن الفرق بينهما هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة .
[ 24485 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث... الحديث .
[ 24486 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الوقوف .
4 ـ التهذيب 9 : 156 | 641 ، والاستبصار 4 : 110 | 422 .
(1) معاني الاخبار : 392 | 38 .
(2) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف .
5 ـ التهذيب 9 : 157 | 648 ، والاستبصار 4 : 107 | 409 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 9 : 158 | 653 ، والاستبصار 4 : 107 | 408 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

(234)

السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها...الحديث .
أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو محمول على الكراهة .
[ 24487 ] 7 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه... الحديث .
[ 24488 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
7 ـ التهذيب 9 : 159 | 654 ، والاستبصار 4 : 107 | 407 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوصايا .
8 ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي .
(1) الفقيه 4 : 173 | 606 .
(2) إكمال الدين : 522 | 52 .
(3) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 19 من أبواب الخيار .
(4) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .

(235)

5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا

[ 24489 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في (1) رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
[ 24490 ] 2 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز .
[ 24491 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى امه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1) .
____________
الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 157 | 646 ، والاستبصار 4 : 106 | 402 .
(1) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 9 : 157 | 648 ، والاستبصار 4 : 107 | 409 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 154 | 631 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف .
(1) الكافي 7 : 32 | 16 .

(236)

[ 24492 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 24493 ] 5 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض .
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك ؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز .
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 31 | 10 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
(1) التهذيب 9 : 153 | 626 ، والاستبصار 4 : 106 | 403 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 195 | 411 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .

(237)

6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ 24494 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان (2) جميعا قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء .
[ 24495 ] 2 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه (2) .
____________

الباب 6
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 155 | 636 ، والاستبصار 4 : 108 | 414 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن أبان .
(2) في الاستبصار : وعبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 9 : 156 | 643 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
(1) الاستبصار 4 : 108 | 410 .
(2) التهذيب 9 : 135 | 569 ، والاستبصار 4 : 101 | 387 .

(238)

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 24496 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة .
أقول : ويأتي وجهه (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24497 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر (1) ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة (2) .
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز
____________
(3) الكافي 7 : 31 | 7 .
3 ـ التهذيب 9 : 157 | 645 ، والاستبصار 4 : 106 | 404 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 155 | 637 .
4 ـ التهذيب 9 : 158 | 651 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان .
(1) في المصدر زيادة : عن حماد .
(2) الاستبصار 4 : 107 | 406 .

(239)

حمله على ما عدا الولد لما تقدم (3) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيدا لقوله : أو لم يحزها خاصة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة
المرأة بغير إذن الزوج

[ 24498 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى يقول : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) (1) وقال : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (2) وهذا يدخل في الصداق والهبة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
____________
(3) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(4) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 152 | 624 ، والاستبصار 4 : 110 | 423 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) النساء 4 : 4 .
(3) الكافي 7 : 30 | 3 .

(240)

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (4) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (5) ، ويأتي (6) ، والقرينة أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض .
[ 24499 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها .
ورواه الكليني ، والشيخ أيضا كما مر في الصدقة (1) .
[ 24500 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
[ 24501 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
____________
(4) التهذيب 7 : 463 | 1858 .
(5) مضى في الباب 6 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الباب 8 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 153 | 628 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات .
3 ـ التهذيب 9 : 158 | 652 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
4 ـ التهذيب 7 : 462 | 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف .

(241)

زوجها ، قال : ليس لها .
[ 24502 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين في الصدقات (1) .


8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

[ 24503 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلا فليس له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 272 و 273 | 828 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 153 | 627 ، والاستبصار 4 : 108 | 412 .
(1) الكافي 7 : 32 | 11 .
وتقدم في الباب 19 من أبواب الخيار .
ويأتي في الباب 10 من هذه الابواب .

(242)

9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز
الرجوع فيها مع عدمه اذا شرط

[ 24504 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24505 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها .
[ 24506 ] 3 ـ وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي وعبدالله بن سليمان (1) جميعا ، عن أبي عبدالله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن
____________

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 154 | 632 ، والاستبصار 4 : 108 | 413 .
(1) الكافي 7 : 33 | 19 .
2 ـ التهذيب 9 : 154 | 633 .
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : وعبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) .

(243)

أبان ، عن عبدالله بن سليمان (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .

10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما
استثني على كراهية

[ 24507 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عزّ وجّل أن يرجع فيه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24508 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت ام ولده .
[ 24509 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
____________
(2) في التهذيب : عبدالله بن سنان .
(3) التهذيب 9 : 158 | 650 .
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 153 | 625 ، والاستبصار 4 : 108 | 411 .
(1) الكافي 7 : 30 | 4 .
2 ـ التهذيب 8 : 206 | 729 .
3 ـ الاستبصار 4 : 109 | 417 .

(244)

بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
[ 24510 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها .
وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في
العطية خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها

[ 24511 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ونساءه .
____________
4 ـ التهذيب 9 : 158 | 653 ، وفي الاستبصار 4 : 109 | 416 وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 4 ، 5 ، 6 ، من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 10 | 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا .

(245)

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال مثله (1) .
[ 24512 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس .
[ 24513 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صنع ذلك علي ( عليه السلام ) بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا .
[ 24514 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك .
[ 24515 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز .
[ 24516 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ، فلا بأس .
____________
(1) الفقيه 4 : 144 | 495 .
2 ـ التهذيب 9 : 199 | 795 .
3 ـ التهذيب 9 : 199 | ذيل حديث 795 .
4 ـ التهذيب 9 : 200 | 796 .
5 ـ التهذيب 9 : 201 | 801 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
6 ـ قرب الإسناد : 119 .

(246)

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (1) .
[ 24517 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : قال والدي ( عليه السلام ) : والله إني لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي ( وأفكر له في الملح ) (1) ، وأكثر له الشكر ، وإن الحق لغيره من ولدى ، ولكن مخافة (2) عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف اخوته ، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا لكى لا يحسد بعضنا بعضا ، كما حسد يوسف إخوته ، وبغوا عليه فجعلها حجة ورحمة على من تولانا ودان بحبنا ( حجة على ) (3) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (4) ، والنكاح(5) .

12 ـ باب جواز هبة المشاع

[ 24518 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 128 | 104 .
7 ـ تفسير العياشي 2 : 166 | 2 .
(1) في المصدر : وأكثر له المحبة .
(2) في المصدر : محافظة .
(3) في المصدر : وجحد .
(4) يأتي في الباب 15 وفي الاحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
(5) يأتي في الباب 91 من أبواب أحكام الاولاد .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 34 | 24 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات ، وقطعة =

(247)

بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز ... الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________

= منه في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات .