6 ـ باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته
لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حر ، لم يجز لورثته استخدامه
وإن كان أبق مدة
[ 24470 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال : هي لها على النحو الذي قال .
[ 24471 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان
(1) ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان
تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس
سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا
مات الرجل فقد عتقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(3) .
____________
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 143 | 597 .
2 ـ الكافي 7 : 34 | 23 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير .
(1) في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 143 | 596 .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 6 من أبواب الخيار .
(226)
7 ـ باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي
وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء
[ 24472 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد ،
عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت
إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ،
هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب ( عليه السلام ) :
ينفذ ثلثه ولا يوقف .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(2) .
ورواه الكليني مرسلا
(3) .
[ 24473 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب
( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن
هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثل الأول
(1) .
____________
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 177 | 625 .
(1) المقنع : 166 .
(2) التهذيب 9 : 144 | 599 .
(3) الكافي 7 : 36 | 32 .
2 ـ التهذيب 9 : 144 | 600 .
(1) التهذيب 9 : 197 | 787 .
(227)
8 ـ باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى
وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن
[ 24474 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
خالد بن نافع البجلي
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي
جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه
من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى
ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ،
وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له : أرأيت إن مات
الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة
الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب نحوه
(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(3) .
قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط
____________
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 142 | 594 ، والاستبصار 4 : 105 | 400 .
(1) في الكافي : خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 38 | 39 .
(3) الفقيه 4 : 186 | 650 .
(228)
من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما
تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر
باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان جعل له مدة حياته ـ يعنى صاحب
الدار ـ لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره
بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك إنتهى .
ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع
بها .
[ 24475 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن أميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئا ما دام حيا
فإنه لورثته إذا توفي .
أقول : ضمير قوله : لورثته إلى المالك ، أعني قوله : من
أعمرها ، لما تقدم
(1) ، ذكره الشيخ ، وغيره
(2) ، قال : ويحتمل أن يكون
المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى
أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 143 | 595 ، والاستبصار 4 : 105 | 401 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من
هذه الابواب .
(2) راجع الوافي 2 : 76 ، وروضة المتقين : 191 .
(229)
كتاب الهبات
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم
لا يجوز الرجوع فيه
[ 24476 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له ، أله أن
يرجع فيها ؟ قال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 24477 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كانت عليه دراهم
لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ثم رجع فيها ، ثم وهبها لم ثم
هلك ، قال : هي للذي وهبها له .
____________
كتاب الهبات
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 32 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 154 | 633 ، والاستبصار 4 : 111 | 424 .
2 ـ التهذيب 9 : 155 | 638 .
(230)
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق
(1) ، وغير ذلك
(2) .
2 ـ باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه
لمن هو عليه صحت الهبة الثانية
[ 24478 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟
فقال : إنه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان
وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن
صفوان بن يحيى نحوه
(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض
(2) .
____________
(1) يأتي في الباب 41 من أبواب المهور .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب ، وفي الباب 59 من
أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 7 من أبواب ديات الشجاج .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السلف .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 157 | 649 ، والاستبصار 4 : 106 | 405 .
(1) التهذيب 6 : 193 | 422 .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
(231)
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
والنحلة بها
[ 24479 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن
يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
حيزت أو لم تحز .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله
(1) .
[ 24480 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع في
الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو
لم تحز ، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(1) .
____________
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 152 | 624 ، والاستبصار 4 : 110 | 423 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 30 | 3 .
2 ـ التهذيب 9 : 135 | 569 ، والاستبصار 4 : 101 | 387 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث 2
من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 31 | 7 .
(232)
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله
بطلت وأنه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير
[ 24481 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ،
وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز .
[ 24482 ] 2 ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم قال : إذا تصدق
الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي
جائزة .
[ 24483 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله ، وترك قوله : أو هبة
(1) .
أقول : الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور ،
ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت ، ويحتمل إرادة الهبة
____________
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 155 | 637 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 156 | 639 ، والاستبصار 4 : 110 | 420 .
3 ـ التهذيب 9 : 156 | 640 ، والاستبصار 4 : 110 | 421 .
(1) الكافي 7 : 33 | 20 .
(233)
قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدم في وقف المشاع
(2) .
[ 24484 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي المغرا ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم
تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى تقبض ، وإنما أراد
الناس ذلك فأخطأوا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام )
(1) .
أقول : تقدم الوجه في مثله
(2) ولعل معنى آخر الحديث أن الناس
أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة ، مع عدم قصد القربة
فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به ، وذكر الشيخ : إن الفرق بينهما
هنا محمول على التقية ، لأنه موافق لمذهب العامة .
[ 24485 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن
داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم
تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث... الحديث .
[ 24486 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الوقوف .
4 ـ التهذيب 9 : 156 | 641 ، والاستبصار 4 : 110 | 422 .
(1) معاني الاخبار : 392 | 38 .
(2) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف .
5 ـ التهذيب 9 : 157 | 648 ، والاستبصار 4 : 107 | 409 ، وأورده بتمامه في الحديث 2
من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 9 : 158 | 653 ، والاستبصار 4 : 107 | 408 ، وأورده بتمامه في الحديث 4
من الباب 10 من هذه الابواب .
(234)
السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى
صاحبها فليس لك أن ترجع فيها...الحديث .
أقول : عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ، أو
محمول على الكراهة .
[ 24487 ] 7 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهبة لا تكون
أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه... الحديث .
[ 24488 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل
جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال :
هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد
احتاج إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام
الكليني ، عن محمد بن يعقوب
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
7 ـ التهذيب 9 : 159 | 654 ، والاستبصار 4 : 107 | 407 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 23 من أبواب الوصايا .
8 ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي .
(1) الفقيه 4 : 173 | 606 .
(2) إكمال الدين : 522 | 52 .
(3) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 19 من أبواب الخيار .
(4) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .
(235)
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا
[ 24489 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في
(1) رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا
أن يكون صغيرا .
[ 24490 ] 2 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت
صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو
جائز .
[ 24491 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى امه عطية فماتت وقد كانت قبضت
الذي أعطاها وبانت به ؟ قال : هو والورثة فيها سواء .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله
مثله
(1) .
____________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 157 | 646 ، والاستبصار 4 : 106 | 402 .
(1) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 9 : 157 | 648 ، والاستبصار 4 : 107 | 409 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 9 : 154 | 631 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف .
(1) الكافي 7 : 32 | 16 .
(236)
[ 24492 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في
عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك
كله فلا يعرض لشيء منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على
نفسه ويمسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 24493 ] 5 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟
قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا
كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض .
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز
ذلك ؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز .
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ قال :
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
4 ـ الكافي 7 : 31 | 10 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
(1) التهذيب 9 : 153 | 626 ، والاستبصار 4 : 106 | 403 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 195 | 411 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 1 من
الباب 5 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(237)
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ 24494 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب
(1) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان
(2) جميعا
قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن
شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في
غير ذلك إن شاء .
[ 24495 ] 2 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الهبة
والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا
يرجع فيها .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله
(1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء
نحوه
(2) .
____________
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 155 | 636 ، والاستبصار 4 : 108 | 414 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن أبان .
(2) في الاستبصار : وعبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 9 : 156 | 643 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وصدره في
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
(1) الاستبصار 4 : 108 | 410 .
(2) التهذيب 9 : 135 | 569 ، والاستبصار 4 : 101 | 387 .
(238)
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله
(3) .
[ 24496 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما
الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة .
أقول : ويأتي وجهه
(1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ،
عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 24497 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر
(1) ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق
المسلمين شيئا فهو ضامن .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة
(2) .
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز
____________
(3) الكافي 7 : 31 | 7 .
3 ـ التهذيب 9 : 157 | 645 ، والاستبصار 4 : 106 | 404 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب .
(2) التهذيب 9 : 155 | 637 .
4 ـ التهذيب 9 : 158 | 651 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات
الضمان .
(1) في المصدر زيادة : عن حماد .
(2) الاستبصار 4 : 107 | 406 .
(239)
حمله على ما عدا الولد لما تقدم
(3) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيدا لقوله : أو لم يحزها خاصة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدل على بعض
المقصود
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة
المرأة بغير إذن الزوج
[ 24498 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة
فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى يقول : (
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
(1) وقال : (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا )
(2) وهذا يدخل في الصداق والهبة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب مثله
(3) .
____________
(3) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(4) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 152 | 624 ، والاستبصار 4 : 110 | 423 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 3 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 229 .
(2) النساء 4 : 4 .
(3) الكافي 7 : 30 | 3 .
(240)
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(4) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى
(5) ، ويأتي
(6) ، والقرينة
أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض .
[ 24499 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك
صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن
شاء فيها .
ورواه الكليني ، والشيخ أيضا كما مر في الصدقة
(1) .
[ 24500 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه
في مرضها ؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
[ 24501 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
____________
(4) التهذيب 7 : 463 | 1858 .
(5) مضى في الباب 6 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الباب 8 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ،
وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 9 : 153 | 628 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات .
3 ـ التهذيب 9 : 158 | 652 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
4 ـ التهذيب 7 : 462 | 1852 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف .
(241)
زوجها ، قال : ليس لها .
[ 24502 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد
في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين في الصدقات
(1) .
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
[ 24503 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلا فليس له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
(1) .
____________
5 ـ الفقيه 4 : 272 و 273 | 828 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 153 | 627 ، والاستبصار 4 : 108 | 412 .
(1) الكافي 7 : 32 | 11 .
وتقدم في الباب 19 من أبواب الخيار .
ويأتي في الباب 10 من هذه الابواب .
(242)
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز
الرجوع فيها مع عدمه اذا شرط
[ 24504 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24505 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب
الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط
عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا
كان لم يشرط عليه حين وهبها .
[ 24506 ] 3 ـ وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي وعبدالله
بن سليمان
(1) جميعا ، عن أبي عبدالله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي
يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن
____________
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 154 | 632 ، والاستبصار 4 : 108 | 413 .
(1) الكافي 7 : 33 | 19 .
2 ـ التهذيب 9 : 154 | 633 .
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : وعبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) .
(243)
أبان ، عن عبدالله بن سليمان
(2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(3) .
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما
استثني على كراهية
[ 24507 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إن
الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته
حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عزّ وجّل أن يرجع فيه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 24508 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها
من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت ام ولده .
[ 24509 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
____________
(2) في التهذيب : عبدالله بن سنان .
(3) التهذيب 9 : 158 | 650 .
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 153 | 625 ، والاستبصار 4 : 108 | 411 .
(1) الكافي 7 : 30 | 4
.
2 ـ التهذيب 8 : 206 | 729 .
3 ـ الاستبصار 4 : 109 | 417 .
(244)
بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في
قيئه .
[ 24510 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى
صاحبها فليس لك أن ترجع فيها .
وقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من رجع في هبته فهو
كالراجع في قيئه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في
العطية خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها
[ 24511 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال :
نعم ونساءه .
____________
4 ـ التهذيب 9 : 158 | 653 ، وفي الاستبصار 4 : 109 | 416 وذكر ذيله ، وأورد صدره في
الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 4 ، 5 ، 6 ، من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 10 | 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا .
(245)
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال مثله
(1) .
[ 24512 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام يفضل بعضهم على بعض ؟
قال : لا بأس .
[ 24513 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس
أنهما سمعا أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صنع ذلك علي ( عليه السلام )
بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا .
[ 24514 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده
ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك .
[ 24515 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا
أعطاه في صحة جاز .
[ 24516 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على
أهلي وولدي ، فلا بأس .
____________
(1) الفقيه 4 : 144 | 495 .
2 ـ التهذيب 9 : 199 | 795 .
3 ـ التهذيب 9 : 199 | ذيل حديث 795 .
4 ـ التهذيب 9 : 200 | 796 .
5 ـ التهذيب 9 : 201 | 801 ، وأورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
6 ـ قرب الإسناد : 119 .
(246)
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله
(1) .
[ 24517 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن مسعدة بن صدقة قال : قال
جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : قال والدي ( عليه السلام ) : والله إني
لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي ( وأفكر له في الملح )
(1) ، وأكثر له
الشكر ، وإن الحق لغيره من ولدى ، ولكن مخافة
(2) عليه منه ومن غيره لئلا
يصنعوا به ما فعلوا بيوسف اخوته ، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا لكى لا
يحسد بعضنا بعضا ، كما حسد يوسف إخوته ، وبغوا عليه فجعلها حجة ورحمة
على من تولانا ودان بحبنا ( حجة على )
(3) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا
(4) ، والنكاح
(5) .
12 ـ باب جواز هبة المشاع
[ 24518 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 128 | 104 .
7 ـ تفسير العياشي 2 : 166 | 2 .
(1) في المصدر : وأكثر له المحبة .
(2) في المصدر : محافظة .
(3) في المصدر : وجحد .
(4) يأتي في الباب 15 وفي الاحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 17 من أبواب
الوصايا .
(5) يأتي في الباب 91 من أبواب أحكام الاولاد .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 34 | 24 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات ، وقطعة
=
(247)
بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز ... الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
= منه في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الباب 9 من أبواب الوقوف
والصدقات .