كتاب السبق والرماية
1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق
[ 24519 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة .
[ 24520 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أغار المشركون
على سرح المدينة فنادى فيها مناد : ياسوء صباحاه ، فسمعها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) في الجبل
(1) فركب فرسه في طلب العدو ، وكان أول
أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له ، وكان تحت رسول الله ( صلى الله عليه
____________
كتاب السبق والرماية
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 49 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4
من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .
2 ـ الكافي 5 : 50 | 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .

(1) في المصدر : الخيل .
(250)
وآله ) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا
وتتابعت الخيل ، فقال أبو قتادة : يا رسول الله إن العدو قد انصرف ، فإن رأيت
أن نستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سابقا
عليهم ، ثم أقبل عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش ، إنه لهو الجواد
البحر ، يعني فرسه .
[ 24521 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجرى الخيل التي اضمرت من
الحصى
(1) إلى مسجد بني زريق... الحديث .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 24522 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن
سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس شيء
تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله .
[ 24523 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن
____________
3 ـ الكافي 5 : 48 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحفياء ، وهو موضع قرب المدينة أجرى منه رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) الخيل في السباق ، ( معجم البلدان 2 : 276 ) .
(2) الكافي 5 : 48 | ذيل حديث 5 ، والسند فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
4 ـ الكافي 5 : 49 | 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1
من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح .
5 ـ الكافي 5 : 50 | 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو ،
وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث 2 من الباب
57 من أبواب مقدمات النكاح .
(251)
ابن ظريف ، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال
(1) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه
الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته إمرأته فإنهن حق .
[ 24524 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر
والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسامة ابن زيد وأجرى الخيل .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل
[ 24525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن
إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله .
[ 24526 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
(1) السند الوارد في المصدر هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن
إسماعيل رفعه قال .
6 ـ الفقيه 4 : 42 | 136 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديثين 3 ، 4
من الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 554 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث
1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح .
2 ـ الكافي 5 : 49 | 11 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو .
(252)
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرمي سهم من سهام الإسلام .
[ 24527 ] 3 ـ وعنه ، عن عمان بن موسى ، عن الحسن بن ظريف
(1) ،
عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
قول الله عزّ وجّل : (
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )
(2)
قال : الرمي .
[ 24528 ] 4 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان يحضر الرمى
والرهان .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
[ 24529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا سبق
____________
3 ـ الكافي 5 : 49 | 12 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو .
(1) في المصدر : الحسن بن طريف .
(2) الانفال 8 : 60 .
4 ـ الكافي 5 : 50 | 15 .
(1) تقدم في الباب 58 من أبواب جهاد العدو .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 50 | 14 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .
(253)
إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال .
[ 24530 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال .
[ 24531 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ،
عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس
بشهادة المراهن عليه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل
وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما
سوى ذلك فهو قمار حرام .

قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكة والمدينة يطلق على
الخيل ، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله ( عليه السلام ) بحديث
الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام .
[ 24532 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق
إلا في حافر أو نصل أو
خف .
[ 24533 ] 5 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ،
____________
2 ـ الكافي 5 : 48 | 6 .
3 ـ التهذيب 6 : 284 | 785 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات .
4 ـ قرب الإسناد : 42 .
5 ـ الزهد : 61 | 161 ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث 18 من الباب 58 من أبواب
جهاد النفس .
(254)
عن علي بن شجرة ، عن عمه بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قدم أعرابي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله
تسابقني بناقتك هذه ؟ قال : فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها ... الحديث .
[ 24534 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم بن ماهويه ، عن الوليد بن أبان الرازي
قال : كتب ابن زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن
الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك
التصحح
(1) ؟ قال : لا بأس إلا للهو .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث
وأنه بحسب الشرط
[ 24535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أجرى الخيل التي اضمرت من الحصى
(1) إلى مسجد بني زريق وسبقها من
____________
6 ـ المحاسن : 627 | 94 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .
(1) التصحح : الصحة وسلامة البدن .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 48 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .

(1) في نسخة : الحفي ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الحفياء .
(255)
ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا ، وأعطى المصلى عذقا ، وأعطى الثالث
عذقا .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد مثله سواء
(2) .
[ 24536 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة .

قال بعض علمائنا : السابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وهو رأس
الكتف ، وقيل : بإذنه ، والمصلى هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ،
والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله
(1) .
[ 24567 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) سابق بين الخيل ، وأعطى السوابق من عنده .
[ 24538 ] 4 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضة ، وأن
____________
(2) الكافي 5 : 48 | 5 .
2 ـ الكافي 5 : 49 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4
من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب .
(1) راجع قواعد العلامة : 363 .
3 ـ قرب الإسناد : 42 .
4 ـ قرب الإسناد : 63 .
(256)
النبي ( صلى الله عليه وآله ) أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها اسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : سبق أسامة .

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط
(1) ، وغيره
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب السكنى والحبيس ، وفي الحديث 1 من
الباب 4 من أبواب الصلح ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان .
(3) يأتي في الاحاديث 3 ، 5 ، 7 من الباب 4 وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 21
من أبواب موانع الارث .
(257)
كتاب الوصايا
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله
واستحبابها لغيره
[ 24539 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصية حق وقد أوصى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فينبغي ، للمسلم أن يوصي .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلا أنه قال : فينبغي
للمؤمن
(1) .
[ 24540 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
____________
كتاب الوصايا
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 3 | 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الاحتضار .

(1) الفقيه 4 : 134 | 463 .
2 ـ الكافي 7 : 3 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الاحتضار .
(258)
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حق على كل
مسلم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، مثله
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، مثله
(2) .
[ 24541 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : الوصية حق على كل
مسلم .
[ 24542 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الوصية ؟ فقال : هي حق على كل
مسلم .
[ 24543 ] 5 ـ وفي ( المصباح ) قال : روي أنه لا ينبغي أن يبيت إلا
ووصيته تحت رأسه .
[ 24544 ] 6 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الوصية حق على كل مسلم .
[ 24545 ] 7 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما ينبغي لامريء مسلم أن
____________
(1) الفقيه 4 : 134 | 462 .
(2) التهذيب 9 : 172 | 702 .
3 ـ التهذيب 9 : 172 | 701 .
4 ـ التهذيب 9 : 172 | 703 .
5 ـ مصباح المتهجد : 14 .
6 ـ المقنعة : 101 .
7 ـ المقنعة : 101 .
(259)
يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه .
[ 24546 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من مات بغير وصية مات ميتة
جاهلية .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، والأحاديث الواردة في أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوصى ، وأن الأئمة ( عليهم السلام )
أوصوا ، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة .
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة
[ 24547 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة
الربعي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال علي ( عليهم السلام ) :
الوصية تمام ما نقص من الزكاة .

محمد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة ، مثله
(1) .
[ 24548 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : الوصية تمام ما نقص من الزكاة .
____________
8 ـ المقنعة : 101 .
(1) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
السفر .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 134 | 464 .

(1) التهذيب 9 : 173 | 706 .
2 ـ التهذيب 9 : 173 | 707 .
(260)
[ 24549 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه عنهم ( عليهم
السلام ) قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
3 ـ باب استحباب الوصية بالمأثور
[ 24550 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن
إسحاق ، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن اخت هشام بن سالم ، عن
سليمان بن جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته
وعقله ، قيل : يا رسول الله كيف يوصي الميت ؟ قال : إذا حضرته وفاته
واجتمع الناس إليه قال : « اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب
والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم إني أعهد اليك في دار الدنيا أني أشهد أن
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا عبدك ورسولك ، وان الجنة حق ، وأن
الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن البعث حق ، والحساب حق ، والقدر
والميزان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وإن الإسلام كما شرعت ، وأن
القول كما حدثت ، وإن القرآن كما أنزلت ، وأنك أنت الله الحق المبين ،
جزى الله محمدا خير الجزاء ، وحيا محمدا وآل محمد بالسلام ، اللهم يا
____________
3 ـ الكافي 7 : 58 | 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم في المستحقين للزكاة الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 21 ، وفي الحديث 1 من
الباب 22 من أبواب الزكاة ، وفي الباب 29 من أبواب الاحتضار .
(2) يأتي في البابين 4 و 40 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 2 | 1 .
(261)
عدتي عند كربتي ، وصاحبي عند شدتي ، وياولي نعمتي ، إلهي وإله آبائي
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ، فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من
الشر ، وأبعد من الخير ، فآنس في القبر وحشتي ، واجعل لى عهدا يوم ألقاك
منشورا » .

ثم يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر
فيها مريم في قوله عزّ وجّل : (
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن
عهدا )
(1) فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه
الوصية ويعملها .

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علمنيها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : علمنيها جبرئيل ( عليه
السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2) .

وكذا الصدوق
(3) .

ورواه على بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله
(4) .

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا نحوه مع زيادات في الدعاء ، وزاد
أيضا : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : تعلمها أنت
وعلمها أهل بيتك وشيعتك
(5) .
____________
(1) مريم 19 : 87 .
(2) التهذيب 9 : 174 | 711 .
(3) الفقيه 4 : 138 | 482 .
(4) تفسير القمي 2 : 55 .
(5) مصباح المتهجد : 15 .
(262)

ورواه الكفعمي في ( المصباح ) أيضا مرسلا ، كما رواه الشيخ مع
الزيادة
(6) .

أقول : والوصايا المأثورة كثيرة تقدم بعضها في الوقوف
(7) .
4 ـ باب كراهة ترك الوصية
[ 24551 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال له رجل : إني خرجت إلى مكة وصحبني رجل فكان زميلي ، فلما
أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا ، فكنت أقوم عليه ثم أفاق
حتى لم يكن عندى به بأس ، فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات
في ذلك اليوم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من ميت
تحضره الوفاة
إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك
(2) وهي
الراحة التي يقال لها : راحة الموت فهي حق على كل مسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(3) .

ورواه
الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه ترك
صدره
(4) .
____________
(6) مصباح الكفعمي : 8 .
(7) تقدم في الباب 10 من أبواب الوقوف .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 3 | 3 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب
الاحتضار .

(1) في التهذيب زيادة : عن الحلبي .

(2) في التهذيب والفقيه : أخذ الوصية أو ترك ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 9 : 173 | 704 .

(4) الفقيه 4 : 133 | 460 .
(263)
[ 24552 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني
مولى لأبي عبدالله ( عليه السلام ) يقال له : أعين ، فاشتكى أياما ثم برأ ثم
مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأخبرته
أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما أنه ليس من
أحد يموت حتى يرد الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو
ترك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 24553 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من لم يوص عند موته
لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله ، وترك
قوله : ممن لا يرثه
(1) .
[ 24554 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ،
عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السلام )
قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ، تطولت عليك بثلاثة : سترت
عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم
تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا .
____________
2 ـ الكافي 7 : 3 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 173 | 705 .
3 ـ التهذيب 9 : 174 | 708 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 4 : 134 | 466 .
4 ـ الفقيه 4 : 133 | 461 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .
(264)

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن محمد
ابن عيسى
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن الحسن بن
علي بن يوسف ، عن زكريا بن محمد أبي عبدالله المؤمن
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي مايدل عليه
(4) .
5 ـ باب عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية
[ 24555 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ،
عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال
علي ( عليه السلام ) : ما اُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن عبدالله بن المغيرة مثله ، إلا أنه قال : أضررت بورثتي
(1) .
[ 24556 ] 2 ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) من أوصى ولم يحف ولم
يضار كان كمن تصدق به في حياته .
____________
(1) الخصال : 136 | 150 .
(2) التهذيب 9 : 175 | 712 .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الامر
بالمعروف .
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 135 | 469 .

(1) التهذيب 9 : 174 | 710 .
2 ـ الفقيه 4 : 134 | 465 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .
(265)

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني
(1) .

ورواه الشيخ بالإسناد الأول عن ابن المغيرة ، عن السكوني
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
6 ـ باب استحباب حسن الوصية عند الموت
[ 24557 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العباس بن عامر ،
عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم
يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته وعقله ، قال : وإن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى علي ( عليه السلام ) وأوصى علي إلى
الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن
الحسين وأوصى علي بن الحسين إلى محمد بن علي ( عليهم السلام ) .
[ 24558 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعلي ( عليهم
السلام ) ـ أنه قال : يا علي أوصيك بوصية فاحفظها ، فلا تزال
____________
(1) الكافي 7 : 62 | 18 .
(2) التهذيب 9 : 174 | 709 .
(3) تقدم في الباب 17 من أبواب الخيار ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 23 من أبواب
مقدمات التجارة .
(4) يأتي في الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 17 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 ،
وفي الباب 38 من هذه الابواب ، وفي الباب 55 من أبواب الشهادات .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 134 | 467 .
2 ـ الفقيه 4 : 254 | 821 .
(266)
بخير ما حفظت وصيتي ـ إلى أن قال : ـ يا علي ، من لم يحسن وصيته عند
موته كان نقصا في مروته ، ولم يملك الشفاعة .
[ 24559 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك ، قيل له : وما تلك الاستعانة ؟ قال : تحسن تدبير ما تخلف
وتحكمه .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها
[ 24560 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر
الخزاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ختم له بلا إله إلا الله دخل
الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة يريد بها
وجه الله دخل الجنة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
3 ـ الكافي 8 : 150 | 132 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 135 | 468 .

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 83 من هذه الابواب .
(267)
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز
الثلث ، ووجوب ردها إلى العدل والمعروف
[ 24561 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير
فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف
(1) فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك
لأهل الميراث ميراثهم... الحديث .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
بن إبراهيم ، مثله
(2) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه
(3) .
[ 24562 ] 2 ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : من عدل في وصيته كان
كمن تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة
وهو عنه معرض .
____________
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 192 | 773 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب
38 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : والجنف .

(2) الكافي 7 : 11 | 4 .

(3) الفقيه 4 : 136 | 476 .
2 ـ الفقيه 4 : 135 | 470 ، وعلل الشرائع : 567 | 5 ، وقرب الإسناد : 30 .
(268)

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم
مثله
(1) .
[ 24563 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
قال علي ( عليه السلام ) : الحيف في الوصية من الكبائر .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
هارون
(1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
(2) عن هارون بن مسلم ، وكذا الذي
قبله .
[ 24564 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : جاء
في الحديث : إن الضرار في الوصية من الكبائر .
[ 24565 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : السكر من الكبائر ،
والحيف في الوصية من الكبائر .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) الكافي 7 : 58 | 6 .
3 ـ الفقيه 4 : 136 | 471 .
(1) علل الشرائع : 567 | 3 .
(2) قرب الإسناد : 30 .
4 ـ مجمع البيان 2 : 18 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 238 | 111 .
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 9 وفي الحديث 4 من الباب 37 وفي الباب 38 من
هذه الابواب ، وفي الباب 5 من أبواب الشهادات .
(269)
9 ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار
الخمس على الربع
[ 2456 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أوصى بخمس مالى أحب إليّ
من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث ،
ومن اُوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ
(1) ـ إلى أن قال : ـ ثم قال : لئن أوصي
بخمس مالى أحب إليّ من أن اُوصي بالربع .

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم
الأخير
(3) .
[ 24567 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن
عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فقد أضر
بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى
____________
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 11 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

(1) في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 9 : 192 | 773 ، والاستبصار 4 : 119 | 453 .

(3) الفقيه 4 : 136 | 474 .
2 ـ الكافي 7 : 11 | 5 .
(270)
بالثلث فلم يترك .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء
(3) .

أقول : هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع
احتياج الورثة ، لما مضى
(4) ، ويأتي
(5) على أن الإضرار قد يكون جائزا إذا كان
الضرر مستحقا .
[ 24568 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال على ( عليه
السلام ) : الوصية بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال :
الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف .
[ 24569 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : لئن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن اُوصي بالربع ، ولئن
____________
(1) الكافي 7 : 11 | 6 .
(2) التهذيب 9 : 191 | 769 ، والاستبصار 4 : 119 | 451 .
(3) الفقيه 4 : 136 | 475 .
(4) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب ، وفي البابين 10 و 11 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 4 : 136 | 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن .
4 ـ قرب الإسناد : 31 .
(271)
اُوصي بالربع أحب إليّ من أن اُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك
شيئا .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن
هارون
(1) .
10 ـ باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل
استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير
الواجب المالي
[ 24570 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بمكة ، وأنه حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون
إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن )
(1) أن يجعل وجهه
تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت
به السنة .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية
ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية
(2) .
____________
(1) علل الشرائع : 567 | 6 .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 137 | 479 .

(1) ليس في المصدر .

(2) علل الشرائع : 566 | 1 .
(171)

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
(4) .
[ 24571 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ما له
من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا .

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وذكر مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
مثله .
[ 24572 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما يقول الناس في
الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟
قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
____________
(3) الكافي 7 : 10 | 1 .
(4) التهذيب 9 : 192 | 771 .
2 ـ الفقيه 4 : 136 | 473 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر .
(1) الكافي 7 : 11 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 191 | 770 ، والاستبصار 4 : 119 | 452 .
3 ـ الكافي 7 : 55 | 11 .
(273)
جميعا ، مثله
(1) .
[ 24573 ] 4 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ،
قال : إن أبان به
(1) فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث .
[ 24574 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم ( عليهم السلام ) قال : من
أوصى بالثلث احتسب له من زكاته .
[ 24575 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المبارك ،
عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع
به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، ( قال : فإن أوصى به فليس له إلا الثلث )
.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه
(2) .
[ 24576 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على
الورثة إمضاؤه .
____________
(1) الفقيه 4 : 172 | 602 .
4 ـ الكافي 7 : 8 | 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : فيه .
5 ـ الكافي 7 : 58 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 7 : 8 | 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء
تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن
الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته .
(2) التهذيب 9 : 187 | 750 .
7 ـ التهذيب 9 : 242 | 939 .
(274)
[ 24577 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : ما للرجل من
ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير .
[ 24578 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث من أعتق
وعليه دين ـ قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال :
بلى .

ورواه الكليني كما يأتي
(1) .
[ 24579 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن
(1) ، عن محمد
ابن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : لما أوصى أبو عبدالله ( عليه السلام )
قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من الثلث قال :
ما فعلت ، ولكن بقي
من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(4) .
____________
8 ـ التهذيب 9 : 242 | 940 .
9 ـ التهذيب 8 : 233 | 841 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 9 : 194 | 779 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديثين 1 ، 4 من الباب 9 من هذه الابواب ،
وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
(3) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 14 ، وفي الحديث
14 من الباب 15 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الاحاديث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الاتي .