11 ـ باب أن من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصية في
الثلث ، وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث ، وأن
المنجزات مقدمة على الوصية

[ 24580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (1) في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله .
ورواه الصدوق ، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله (2) .
[ 24581 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( فمن خاف من
____________
الباب 11
فيه 19 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 10 | 2 .
(1) الاشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الارض . ( الصحاح ـ شقص ـ 3 : 1043 ) .
(2) الفقيه 4 : 137 | 480 ، والتهذيب 9 : 192 | 772 .
2 ـ علل الشرائع : 567 | 4 .

(276)

موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) (1) قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث .
[ 24582 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي .
[ 24583 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي .
[ 24584 ] 5 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم ينفذ (1) الثلث .
[ 24585 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
____________
(1) البقرة 2 : 182 .
3 ـ التهذيب 9 : 194 | 780 ، والاستبصار 4 : 120 | 454 .
4 ـ التهذيب 9 : 194 | 781 ، والاستبصار 4 : 120 | 455 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 9 : 195 | 784 ، والاستبصار 4 : 120 | 458 .
(1) في نسخة : يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
6 ـ التهذيب 9 : 197 | 786 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الابواب .

(277)

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى ألقيت (1) الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية .
[ 24586 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل (1) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واُماً مجوسية ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن ـ إلى أن قال : ـ وأوصلتها إليه ( عليه السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته .
[ 24587 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له ( عليه السلام ) قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه .
[ 24588 ] 9 ـ وعنه ، عن العباس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
____________
(1) في المصدر : الغيت .
7 ـ التهذيب 9 : 198 | 790 ، والاستبصار 4 : 125 | 473 .
(1) في المصدر : أبي الفضل العباس .
8 ـ التهذيب 9 : 242 | 937 ، والاستبصار 4 : 126 | 474 .
9 ـ التهذيب 9 : 242 | 938 ، والاستبصار 4 : 126 | 475 .

(278)

فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 24589 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك ، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة .
[ 24590 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا .
[ 24591 ] 12 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : فإن تعدى (1) .
____________
(1) المقنع : 167 .
10 ـ التهذيب 9 : 194 | 782 ، والاستبصار 4 : 120 | 456 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 9 : 195 | 783 ، والاستبصار 4 : 120 | 457 .
12 ـ التهذيب 9 : 188 | 756 ، والاستبصار 4 : 122 | 463 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 4 : 137 | 477 .

(279)

[ 24592 ] 13 ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية ، فإذا إنما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لى الثلثين ؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا .
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (1) .
أقول : الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا ، ويمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة ، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالإمام ، ويمكن كونه اقرارا لا وصية ، ولعله في غير مرض الموت .
[ 24593 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعله يقارب النصف مما ترك ، وخلف ابنا لثلاث سنين ، وترك دينا ، فرأى سيدي ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله .
____________
13 ـ التهذيب 9 : 188 | 757 ، والاستبصار 4 : 124 | 469 .
(1) الكافي 7 : 7 | 4 .
14 ـ التهذيب 9 : 189 | 758 ، والاستبصار 4 : 124 | 470 .

(280)

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 24594 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كل شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله (2) .
[ 24595 ] 16 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ( عليه السلام ) فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلف وابعث به إليّ ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إلي : قد وصل .
أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصية ، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإمام ، ويحتمل كون طلب الإمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر (1) ، ويحتمل كون الوصية بجميع المال جائزا للإمام خاصة ، ويحتمل كون الامر
____________
(1) الكافي 7 : 60 | 13 .
15 ـ التهذيب 9 : 189 | 759 ، والاستبصار 4 : 124 | 471 .
(1) الكافي 7 : 59 | 12 .
(2) الفقيه 4 : 173 | 605 .
16 ـ التهذيب 9 : 195 | 785 ، والاستبصار 4 : 123 | 468 .
(1) مر في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب .

(281)

بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ، وغيره (2) .
[ 24596 ] 17 ـ وعن علي بن الحسن قال : مات محمد بن عبدالله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير .
[ 24597 ] 18 ـ وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت .
أقول : تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإمام بالإرث .
[ 24598 ] 19 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن
____________
(2) راجع روضة المتقين 11 : 30 .
17 ـ التهذيب 9 : 195 | 785 ، والاستبصار 4 : 123 | 468 .
(1) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
18 ـ التهذيب 9 : 196 | 785 ، والاستبصار 4 : 123 | 468 .
(1) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
19 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب .

(282)

شداد (1) والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن مثله (2) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (3) ، ويحتمل الحمل على التصرفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

12 ـ باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له
وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ 24599 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (1) .
____________
(1) في التهذيب : عمر بن شداد...
(2) التهذيب 9 : 187 | 753 ، والاستبصار 4 : 121 | 459 .
(3) تقدم في الحديث 16 من هذا الباب .
(4) تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 14 من الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي البابين 52 و 67 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 188 | 754 ، والاستبصار 4 : 121 | 460 .
(1) الفقيه 4 : 150 | 521 .

(283)

[ 24600 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب : وبعد ، أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته ، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التى شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ، فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أن ولده ولد من بعده .
أقول : قد عمل الشيخ (1) ، والصدوق (2) بظاهره ، وحديث الحسين بن مالك السابق (3) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام ( عليه السلام ) بترك حقه ، وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال (4) ، وقد حمله الشيخ ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم .

13 ـ باب أن الورثة اذا أجازوا الوصية في حياة الموصي لم
يكن لهم الرجوع في الإجازة


[ 24601 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
____________
2 ـ التهذيب 9 : 197 | 789 .
(1) راجع التهذيب 9 : 188 | 753 ، والاستبصار 4 : 121 | 459 .
(2) راجع الفقيه 4 : 150 | ذيل ح 521 .
(3) تقدم في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الاحاديث 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 147 | 512 .

(284)

عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (5) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 24602 ] 2 ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
____________
(1) الكافي 7 : 12 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 193 | 775 ، والاستبصار 4 : 122 | 464 .
(3) الكافي 7 : 12 | ذيل حديث 1 .
(4) الفقيه 4 : 148 | 513 .
(5) التهذيب 9 : 193 | 776 ، والاستبصار 4 : 122 | 465 .
(6) التهذيب 9 : 193 | 777 ، والاستبصار 4 : 122 | 466 .
2 ـ التهذيب 9 : 193 | 778 ، وا لاستبصار 4 : 123 | 467 .

(285)

وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز .
قال ابن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به (1) .
أقول : وقد تقدم ما يدل جواز تجويز الوارث (2) .

14 ـ باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث
ديته أيضا

[ 24603 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ـ يعني الموصي ـ فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله (2) .
[ 24604 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 9 : 193 | ذيل حديث 778 ، والاستبصار 4 : 123 | ذيل حديث 467 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 168 | 588 .
(1) التهذيب 9 : 207 | 822 .
(2) الكافي 7 : 63 | 21 .
2 ـ الكافي 7 : 11 | 7 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب ديات النفس .

(286)

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلثه (1) ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
[ 24605 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى .
أقول : وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية (1) . ويأتي ما يدل عليه(2) .
____________
(1) في المصدر : بثلث ماله .
(2) التهذيب 9 : 193 | 774 .
(3) الفقيه 4 : 169 | 589 .
3 ـ التهذيب 9 : 207 | 823 .
(1) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين .
(2) يأتي في الباب 31 من هذه الابواب ، وفي الباب 14 من أبواب موانع الارث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس .

(287)

15 ـ باب جواز الوصية للوارث

[ 24606 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له .
[ 24607 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز ، قال : ثم تلا هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير مثله (3) .
[ 24608 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية للوراث ؟ فقال : تجوز .
____________

الباب 15
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 9 | 2 .
2 ـ الكافي 7 : 10 | 5 .
(1) البقرة 2 : 180 .
(2) الفقيه 4 : 144 | 493 .
(3) التهذيب 9 : 199 | 793 .
3 ـ الكافي 7 : 9 | 1 .

(288)

[ 24609 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوصية للوارث لا بأس بها .
وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 24610 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي وفضالة ، عن عبدالله بن بكير مثله (1) .
[ 24611 ] 6 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله (1) .
[ 24612 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
4 ـ الكافي 7 : 9 | 3 .
(1) الكافي 7 : 10 | ذيل ح 3 .
5 ـ الكافي 7 : 10 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 199 | 791 ، والاستبصار 4 : 126 | 476 .
6 ـ الكافي 7 : 10 | 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات .
(1) الفقيه 4 : 144 | 495 .
7 ـ التهذيب 9 : 200 | 798 .

(289)

الميت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز .
[ 24613 ] 8 ـ وبهذا الإسناد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال : جائز .
[ 24614 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز .
[ 24615 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم .
[ 24616 ] 11 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لامها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها .
[ 24617 ] 12 ـ وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) (1) .
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن .
____________
8 ـ الاستبصار 4 : 127 | 478 .
9 ـ التهذيب 9 : 199 | 792 .
10 ـ التهذيب 9 : 199 | 794 ، والاستبصار 4 : 127 | 477 .
11 ـ التهذيب 9 : 200 | 797 .
12 ـ التهذيب 9 : 200 | 799 ، والاستبصار 4 : 127 | 479 .
(1) ليس في المصدر .

(290)

أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإقرار كما يأتي (2) .
[ 24618 ] 13 ـ قال الصدوق : والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث ، معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث ، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث .
[ 24619 ] 14 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خطبة الوداع ، أنه قال : أيها الناس ، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
[ 24620 ] 15 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) (1) قال : هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث .
أقول : هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مر (2) ، وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب .
13 ـ الفقيه 4 : 144 | 494 .
14 ـ تحف العقول : 24 .
15 ـ تفسير العياشي 1 : 77 | 167 .
(1) البقرة 2 : 180 .
(2) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب .

(291)

16 ـ باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي
من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر
متهما فمن الثلث

[ 24621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 24622 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (1) .
____________
الباب 16
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 41 | 2 ، والتهذيب 9 : 159 | 656 ، والاستبصار 4 : 111 | 426 . وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاقرار .
(1) الفقيه 4 : 170 | 594 .
2 ـ الكافي 7 : 42 | 3 .
(1) الفقيه 4 : 170 | 595 .

(292)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله .
[ 24623 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوراث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 24624 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 24625 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(2) التهذيب 9 : 160 | 661 ، والاستبصار 4 : 112 | 431 .
3 ـ الكافي 7 : 42 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 160 | 659 ، والاستبصار 4 : 112 | 429 .
(2) الفقيه 4 : 170 | 592 .
4 ـ الكافي 7 : 42 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 160 | 660 ، والاستبصار 4 : 112 | 430 .
5 ـ الكافي 7 : 41 | 1 .

(293)

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24526 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا (1) . إلى أحد من التجار ، فقال له : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له (2) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 24627 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا .
____________
(1) الفقيه 4 : 170 | 593 .
(2) التهذيب 9 : 159 | 655 ، والاستبصار 4 : 111 | 425 .
6 ـ التهذيب 9 : 160 | 662 .
(1) في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : لي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 63 | 23 .
7 ـ التهذيب 6 : 190 | 405 .

(294)

[ 24628 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له .
[ 24629 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا .
[ 24630 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكل مالها أقرت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح تركتك لهذا الوصي (1) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به (2) ، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء (3) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطه :
____________
8 ـ التهذيب 9 : 160 | 657 .
9 ـ التهذيب 9 : 160 | 658 ، والاستبصار 4 : 111 | 428 .
10 ـ التهذيب 9 : 161 | 664 ، والاستبصار 4 : 113 | 433 .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : توصيه به .
(3) هذا على وجه التقية والجواب صحيح . « منه قده » .

(295)

إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف .
[ 24631 ] 11 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكل شيء له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته ، فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحللها .
[ 24632 ] 12 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
قال الشيخ : يعني إذا كان الميت غير مرضيّ وكان متهما على الورثة ، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 24633 ] 13 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
____________
11 ـ التهذيب 9 : 162 | 667 .
12 ـ التهذيب 9 : 161 | 663 ، والاستبصار 4 : 112 | 432 .
(1) الفقيه 4 : 184 | 646 .
(2) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 9 : 162 | 665 ، والاستبصار 4 : 113 | 434 .

(296)

قال علي ( عليه السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد التقية ، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم (1) .
[ 24634 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ 24635 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت .
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 9 : 167 | 679 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الدين ، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 28 و 59 من هذه الابواب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الاقرار .

الباب 17
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 7 : 8 | 5 ، والتهذيب 9 : 186 | 749 .

(297)

[ 24636 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جبلة مثله من غير زيادة (2) .
[ 24637 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي السماك (1) ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24638 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
2 ـ الكافي 7 : 8 | 10 ، وأورد مثله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 188 | 755 ، والاستبصار 4 : 121 | 462 .
(2) الفقيه 4 : 149 | 518 .
3 ـ الكافي 7 : 7 | 3 .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الاسدي .
(2) التهذيب 9 : 187 | 752 .
4 ـ الكافي 7 : 7 | 1 ، والتهذيب 9 : 186 | 748 .

(298)

عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي (1) ، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء .
[ 24639 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي (1) والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جايز .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (2) ، وبإسناده عن ثعلبة (3) .
أقول : حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة (4) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مر (5) .
[ 24640 ] 6 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرزام ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث .
____________
(1) في المصدر : أبي الحسن الساباطي .
5 ـ الكافي 7 : 7 | 2 ، والتهذيب 9 : 187 | 753 ، والاستبصار 4 : 121 | 459 .
وأورده في الحديث 19 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الازدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي الحسن عمرو بن شداد الازدي .
(2) الفقيه 4 : 150 | 520 .
(3) الفقيه 4 : 149 | 517 وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده .
(4) راجع التنقيح الرائع 2 : 399 ، والمختلف : 510 ، والوافي 3 : 13 .
(5) مر في الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 7 : 8 | 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

(299)

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله (1) .
[ 24641 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، عن مرزام ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ، قال : نعم ، فإن أوصى به (1) فليس له إلا الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 24642 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 24643 ] 9 ـ قال الكليني : وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي ( صلي الله عليه
____________
(1) الفقيه 4 : 138 | 481 و 149 | 519 .
7 ـ الكافي 7 : 8 | 7 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فإن تعدى ، وفي التهذيب : يبين به ، فإن قال : بعدي .
(2) التهذيب 9 : 188 | 756 .
8 ـ الكافي 7 : 8 | 9 .
(1) في المصدر : أبي المحامل ، وفي التهذيب : أبي شعيب المحاملي .
(2) التهذيب 9 : 187 | 751 .
9 ـ الكافي 7 : 8 | 10 .

(300)

وآله ) وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس ! .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه (3) .
[ 24644 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز .
[ 24645 ] 11 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح .
[ 24646 ] 12 ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية ؟ قال : إن كان مؤسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا .
____________
(1) الفقيه 4 : 137 | 478 .
(2) علل الشرائع : 566 | 2 .
(3) قرب الإسناد : 31 .
10 ـ التهذيب 9 : 190 | 764 ، والاستبصار 4 : 121 | 461 .
11 ـ التهذيب 9 : 156 | 642 ، والاستبصار 4 : 127 | 481 .
12 ـ التهذيب 9 : 156 | 644 .