[ 24647 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له
غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا
ثلثه .
[ 24648 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ،
عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد
لولده يبينه
(1) ؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز .
[ 24649 ] 15 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو
بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا )
(1) .
[ 24650 ] 16 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
وذكر مثله وزاد : ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان
بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(2) .
____________
13 ـ التهذيب 9 : 219 | 862 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
14 ـ التهذيب 9 : 201 | 801 ، والاستبصار 4 : 127 | 480 ، وأورده في الحديث 5 من
الباب 11 من أبواب الهبات .
(1) في التهذيب : ببينة .
15 ـ التهذيب 9 : 201 | 802 .
(1) في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
16 ـ التهذيب 9 : 201 | 803 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) في المصدر زيادة : عن سماعة .
(2) التهذيب 9 : 158 | 652 .
(302)

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(4) ، وفي الهبات
(5) ، ويأتي ما يدل
عليه في الوصية بالسفينة
(6) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت
(7) ، وغير
ذلك
(8) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر
العامة
(9) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك .
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في
صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة
[ 24651 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض
وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن
(1).
____________
(3) المقنع : 165 .
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديثين 2 و 7 من الباب 10 ، وفي الحديث
12 من الباب 15 وفي الباب 16 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الهبات .
(6) يأتي في الباب 59 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 67 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 64 من أبواب
العتق .
(8) يأتي في الباب 25 ، وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 39 من هذه الابواب .
(9) موافقتها لاكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة « منه قده » .
الباب 18
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 12 | 3 .

(1) التهذيب 9 : 190 | 762 .
(303)

ورواه الصدوق أيضا كذلك
(2) .
[ 24652 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن
الحسين ( عليه السلام ) : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ،
ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم
يمت .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال : قال علي
بن الحسين ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : ما لم يكن رجع عنه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد : ويرجع فيه
(2) .
[ 24653 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : للموصي أن
يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن
عبيد بن زرارة
(1) .

ورواه الشيخ كالذي قبله
(2) .
[ 24654 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي
____________
(2) الفقيه 4 : 147 | 510 .
2 ـ الكافي 7 : 13 | 4 .
(1) الفقيه 4 : 147 | 511 .
(2) التهذيب 9 : 190 | 763 .
3 ـ الكافي 7 : 12 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 147 | 509 .
(2) التهذيب 9 : 189 | 760 .
4 ـ الكافي 7 : 12 | 2 .
(304)
ابن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لصاحب
الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله
(2) .
[ 24655 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنما أدفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة
وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعدما دفع اليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة
دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين
وبين الغلام أو إحداهما فقالت
(1) : ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما
إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها
(2) هذه
الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما
ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد
الغلام وهو ( اشترى به الجارية )
(3) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت
جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذى أخذه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري
(4) .
____________
(1) التهذيب 9 : 190 | 761 .
(2) الفقيه 4 : 147 | 508 .
5 ـ الكافي 7 : 66 | 31 .
(1) في المصدر : فقالتا له .
(2) في المصدر : فاشترى لك منه .
(3) في المصدر : اشترى له الجارية .
(4) التهذيب 9 : 238 | 926 .
(305)

وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى
مثله
(5) .
[ 24656 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال :
كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى لك بشيء معلوم
من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامه ، ثم إنه غير الوصية فحرم من
أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو بالخيار
في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 24657 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ان أبي أوصى
بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال : خذ باخراهن ، قلت : فإنها أقل ، قال :
فقال : وإن قلت .
[ 24658 ] 8 ـ وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان
حر ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما
يشاء .
[ 24659 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
____________
(5) التهذيب 6 : 313 | 866 .
6 ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من
أبواب الهبات .
(1) الفقيه 4 : 173 | 607 .
7 ـ التهذيب 9 : 190 | 765 و 243 | 942 .
8 ـ التهذيب 9 : 191 | 766 .
9 ـ التهذيب 9 : 191 | 767 .
(306)
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ، ويسترق من
كان أعتق ، ويعتق من كان استرق .
[ 24660 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو
تصدق فإنه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك
أصل الوصية .
[ 24661 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له
ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ،
وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه .
[ 24662 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن
شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيده على التدبير فلم
يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ،
إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته ، فإن هو تركها
ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها .
[ 24663 ] 13 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
10 ـ التهذيب 9 : 191 | 768 .
11 ـ التهذيب 8 : 259 | 943 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1
من الباب 13 من أبواب التدبير .
12 ـ التهذيب 8 : 259 | 942 ، والاستبصار 4 : 30 | 102 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
8 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير .
13 ـ التهذيب 9 : 225 | 884 ، والاستبصار 4 : 30 | 103 ، وأورده عن الكافي في الحديث =
(307)
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المدبر ، فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
[ 24664 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرراة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المدبر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع
في وصيته أوصى في صحة أو مرض .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
19 ـ باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية
[ 24665 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المدبر من الثلث .

وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
____________
1 من الباب 2 من أبواب التدبير .
14 ـ التهذيب 8 : 258 | 940 ، والاستبصار 4 : 30 | 104 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
2 من أبواب التدبير .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب ، وفي
الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 7 من أبواب التدبير .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 22 | 3 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 1
من الباب 8 من أبواب التدبير .

(1) التهذيب 9 : 225 | 883 .
(308)
[ 24666 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المدبر من الثلث .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24667 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ،
هو بمنزلة الوصية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله
(2) .
[ 24668 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما
شاء منها .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 22 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 225 | 885 .
3 ـ الكافي 7 : 22 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 225 | 886 .
(2) الفقيه 4 : 176 | 618 .
4 ـ الكافي 7 : 23 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير ، وعن التهذيبين
في الحديث 13 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب التدبير .
(309)
20 ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
[ 24669 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على
رجل مسلم
(1) من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا ، إلا أن لا يوجد في تلك
الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح
ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 24670 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل :
(
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )
(1)
قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟
قال : مسلمان .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) .
____________
الباب 20
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 399 | 7 .

(1) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر .

(2) التهذيب 6 : 253 | 654 .
2 ـ الكافي 7 : 3 | 1 .

(1) المائدة 5 : 106 .

(2) التهذيب 9 : 179 | 717 .
(310)

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله
(3) .
[ 24671 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا
لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24672 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجّل : (
أو آخران
من غيركم )
(2) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من
ليس بمسلم على الوصية .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله
(3) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها
مسلم
(4) .
____________
(3) الفقيه 4 : 142 | 485 .
3 ـ الكافي 7 : 4 | 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 9 : 180 | 724 .
4 ـ الكافي 7 : 4 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
(1) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 106 .
(3) التهذيب 9 : 180 | 725 .
(4) الكافي 7 : 398 | 6 .
(311)
[ 24673 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمة
(1) ؟
فقال : تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم
على الوصية ، لأنه لايصلح ذهاب حق أحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24674 ] 6 ـ وعن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس
بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : (
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )
(1) ؟
قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم
تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة
فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد
الصلاة
(2) ، (
فيقسمان بالله ... لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ،
فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء
شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، (
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من
شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين )
فإذا فعل ذلك نقضت شهادة
____________
5 ـ الكافي 7 : 398 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 ، وصدره في الحديث 2 من
الباب 38 من أبواب الشهادات .
(1) في المصدر : أهل الملة .
(2) التهذيب 6 : 252 | 652 .
6 ـ الكافي 7 : 4 | 6 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط )
(312)
الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : (
ذلك أدنى أن يأتوا
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم )
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله
(4) .

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن
سالم ، عن يحيى بن محمد مثله
(5) .

وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله
(6) .
[ 24675 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : (
ذوا عدل منكم أو
آخران من غيركم )
(1) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من
غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب
رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته
رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .

وبإسناده عن ابن محبوب مثله
(2) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله
(3) .
____________
(3) المائدة 5 : 108 .
(4) الفقيه 4 : 142 | 487 .
(5) التهذيب 9 : 178 | 715 .
(6) التهذيب 9 : 179 | 716 .
7 ـ التهذيب 9 : 179 | 718 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) التهذيب 6 : 253 | 655 .
(3) الكافي 7 : 399 | 8 .
(313)
[ 24676 ] 8 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن
الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح
المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كتابه
إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم
فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجّل :
(
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان
ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض
فأصابتكم مصيبة الموت )
(1) وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين
ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل
ولايته (
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا
إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) من أهل
ولايته (
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان
بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا )
(2) .
[ 24677 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : (
شهادة بينكم ) إلى قوله
(
أو آخران من غيركم )
(1) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله :
(
ذوا عدل منكم )
(2) قال : مسلمان .
____________
8 ـ لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات
للصفار : 554 | 1 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) المائدة 5 : 106 ـ 108 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 348 | 216 .
(1 ، 2) المائدة 5 : 106 .
(314)
[ 24678 ] 10 ـ وعن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
وسألته عن قول الله : (
أو آخران من غيركم )
(1) ؟ قال : هما كافران .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفي الشهادات
(3) .
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا
على الوصية
[ 24679 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه
قال : خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري
مسلما وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له
فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ،
فاعتل تميم الداري علة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن
بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما إلى المدينة وقد
أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم
الآنية والقلادة ، فقالوا لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة
كثيرا ؟ قالا : لا ، ما مرض إلا أياما قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شيء في
سفره هذا ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ،
قالوا ، فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب ، مكللة
بالجوهر ، وقلادة ، ما دفع إلينا فأديناه اليكم فقدموهما إلى رسول الله
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 348 | 217 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 5 | 7 .
(315)
( صلى الله عليه وآله ) ، فأوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليهما
اليمين فحلفا فخلا عنهما ، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء
أولياء تميم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فقالوا قد ظهر على ابن
بندي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) الحكم من الله في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : (
يا أيها الذين آمنوا
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو
آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض ) فأطلق الله شهادة أهل الكتاب
على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين (
فأصابتكم مصيبة
الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين )
(1) فهذه الشهادة
الأولى التي جعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (
فإن عثر على أنهما
استحقا إثما ) أي إنهما حلفا على كذب (
فآخران يقومان مقامهما ) يعني من
أولياء المدعي (
من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ) يحلفان بالله
أنهما أحق بهذه الدعوى منهما ، فإنهما قد كذبا فيماحلفا بالله (
لشهادتنا أحق من
شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين )
(2) فأمر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم ، فحلفوا فأخذ رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية ،
وردهما على أولياء تميم الداري (
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم )
(3) .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا نحوه
(4) .
____________
(1) المائدة : 5 : 106 .
(2) المائدة : 5 : 107 .
(3) المائدة 5 : 108 .
(4) تفسير القمي 1 : 189 .
(316)

ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير
النعماني ) بإسناده الآتي
(5) عن علي ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال :
(
تحبسونهما من بعد الصلاة )
(6) يعني صلاة العصر
(7) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(8) .
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت
بشهادتها الربع
[ 24680 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله
نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله
(2) .
____________
(5) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(6) المائدة 5 : 106 .
(7) المحكم والمتشابه : 95 .
(8) تقدم في الحديثين 6 ، 8 من الباب 20 من هذه الابواب .
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 4 | 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب
الشهادات .

(1) الفقيه 4 : 142 | 486 .

(2) التهذيب 9 : 180 | 719 .
(317)
[ 24681 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في وصية لم
يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
[ 24682 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن
محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع
الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
[ 24683 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع
الوصية .

وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(1) .
[ 24684 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث
وليس لها بينة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت .
____________
2 ـ الكافي 7 : 4 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 180 | 722 .
3 ـ التهذيب 9 : 180 | 723 .
4 ـ التهذيب 9 : 180 | 720 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 267 | 717 ، والاستبصار 3 : 28 | 88 .
5 ـ التهذيب 9 : 180 | 721 .
(318)

أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في
« لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى اليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى
لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى
الوارث .
[ 24685 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا
امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة
(1) والمنفوس
(2) ،
وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل .

أقول : حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، بل
تجوز في الربع ، ولا يخفى أنه غير صريح في نفي قبول شهادتها في
الوصية ، بل يحتمل ارادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو
أعظم من الوصية كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لاتقبل في الوصية أو
ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقية .
[ 24686 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان
(1)
قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز
شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة .

أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام
____________
6 ـ التهذيب 6 : 270 | 728 ، والاستبصار 3 : 3 | 100 ، وأورده في الحديث 21 من الباب
24 من أبواب الشهادات .
(1) العذرة : البكارة ( مجمع البحرين ـ عذر ـ 3 : 398 ) .
(2) المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين ـ نفس ـ 4 : 118 ) .
7 ـ التهذيب 6 : 270 | 731 ، والاستبصار 3 : 31 | 105 ، وأورده في الحديث 24 من الباب
24 من أبواب الشهادات .
(1) في نسخة : عبدالله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(319)
الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيه لما تقدم
(2) .
[ 24687 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ،
وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل
وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .

أقول : حمله الشيخ على ما تقدم
(1) ، ويحتمل الحمل على عدم كونها
مرضية بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات
(2) .
23 ـ باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية
[ 24688 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ،
وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل .
____________
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 6 : 268 | 719 ، والاستبصار 3 : 28 | 90 ، وأورده في الحديث 34 من الباب
24 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في
الحديث 2 من الباب 82 من هذه الابواب .
الباب 23
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 144 | 496 .
(320)

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24689 ] 2 ـ وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد
فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه .

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن
العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(3) .
[ 24690 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أوصى الرجل
إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن
يقبلها طلب غيره .
____________
(1) الكافي 7 : 6 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 205 | 814 .
2 ـ الفقيه 4 : 144 | 497 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 6 | 2 .
(2) التهذيب 9 : 205 | 815 .
(3) التهذيب 9 : 159 | 654 .
3 ـ الفقيه 4 : 145 | 500 .
(321)

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن عبدالله بن محمد ، عن
علي بن الحكم
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله
(2) .
[ 24691 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن
يقبلها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يخذله على هذه الحال .

محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
(1) .
[ 24692 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن
الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في
الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها .

محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله .
[ 24693 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن
أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى
ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان ، فلما كان بعد ايام أبيا أن يقبلا
الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن
لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم
____________
(1) الكافي 7 : 6 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 206 | 816 .
4 ـ الفقيه 4 : 145 | 499 ، والتهذيب 9 : 206 | 818 .
(1) الكافي 7 : 6 | 5 .
5 ـ الكافي 7 : 6 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 206 | 817 .
6 ـ التهذيب 9 : 234 | 916 .
(322)
يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في
حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه
(1) ، أيستقيم أن يخليا عما في
أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك
مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى
(2) .
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده
[ 24694 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن الريان
(1) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع
( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(2) ، وكذا الصدوق مثله
(3) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4) .
____________
(1) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 60 | 14 .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 7 | 6 .

(1) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 9 : 206 | 819 .

(3) الفقيه 4 : 145 | 498 .

(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 ، وفي الحديث 1
من الباب 50 من هذه الابواب .