[ 24647 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه .
[ 24648 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه (1) ؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز .
[ 24649 ] 15 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) (1) .
[ 24650 ] 16 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
____________
13 ـ التهذيب 9 : 219 | 862 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
14 ـ التهذيب 9 : 201 | 801 ، والاستبصار 4 : 127 | 480 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات .
(1) في التهذيب : ببينة .
15 ـ التهذيب 9 : 201 | 802 .
(1) في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
16 ـ التهذيب 9 : 201 | 803 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات .
(1) في المصدر زيادة : عن سماعة .
(2) التهذيب 9 : 158 | 652 .

(302)

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي الهبات (5) ، ويأتي ما يدل عليه في الوصية بالسفينة (6) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت (7) ، وغير ذلك (8) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر العامة (9) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك .

18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في
صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة

[ 24651 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
____________
(3) المقنع : 165 .
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديثين 2 و 7 من الباب 10 ، وفي الحديث 12 من الباب 15 وفي الباب 16 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الهبات .
(6) يأتي في الباب 59 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 67 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 64 من أبواب العتق .
(8) يأتي في الباب 25 ، وفي الاحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 39 من هذه الابواب .
(9) موافقتها لاكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة « منه قده » .

الباب 18
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 12 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 190 | 762 .

(303)

ورواه الصدوق أيضا كذلك (2) .
[ 24652 ] 2 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : ما لم يكن رجع عنه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد : ويرجع فيه (2) .
[ 24653 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن زرارة (1) .
ورواه الشيخ كالذي قبله (2) .
[ 24654 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي
____________
(2) الفقيه 4 : 147 | 510 .
2 ـ الكافي 7 : 13 | 4 .
(1) الفقيه 4 : 147 | 511 .
(2) التهذيب 9 : 190 | 763 .
3 ـ الكافي 7 : 12 | 1 .
(1) الفقيه 4 : 147 | 509 .
(2) التهذيب 9 : 189 | 760 .
4 ـ الكافي 7 : 12 | 2 .

(304)

ابن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2) .
[ 24655 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنما أدفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعدما دفع اليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالت (1) : ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها (2) هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو ( اشترى به الجارية ) (3) ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذى أخذه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (4) .
____________
(1) التهذيب 9 : 190 | 761 .
(2) الفقيه 4 : 147 | 508 .
5 ـ الكافي 7 : 66 | 31 .
(1) في المصدر : فقالتا له .
(2) في المصدر : فاشترى لك منه .
(3) في المصدر : اشترى له الجارية .
(4) التهذيب 9 : 238 | 926 .

(305)

وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (5) .
[ 24656 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامه ، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 24657 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال : خذ باخراهن ، قلت : فإنها أقل ، قال : فقال : وإن قلت .
[ 24658 ] 8 ـ وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء .
[ 24659 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن
____________
(5) التهذيب 6 : 313 | 866 .
6 ـ لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات .
(1) الفقيه 4 : 173 | 607 .
7 ـ التهذيب 9 : 190 | 765 و 243 | 942 .
8 ـ التهذيب 9 : 191 | 766 .
9 ـ التهذيب 9 : 191 | 767 .

(306)

عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق .
[ 24660 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل الوصية .
[ 24661 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه .
[ 24662 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته ، فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها .
[ 24663 ] 13 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
10 ـ التهذيب 9 : 191 | 768 .
11 ـ التهذيب 8 : 259 | 943 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التدبير .
12 ـ التهذيب 8 : 259 | 942 ، والاستبصار 4 : 30 | 102 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 8 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير .
13 ـ التهذيب 9 : 225 | 884 ، والاستبصار 4 : 30 | 103 ، وأورده عن الكافي في الحديث =

(307)

عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المدبر ، فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
[ 24664 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرراة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المدبر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

19 ـ باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية

[ 24665 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المدبر من الثلث .
وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
____________
1 من الباب 2 من أبواب التدبير .
14 ـ التهذيب 8 : 258 | 940 ، والاستبصار 4 : 30 | 104 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب التدبير .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 7 من أبواب التدبير .

الباب 19
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 22 | 3 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التدبير .
(1) التهذيب 9 : 225 | 883 .

(308)

[ 24666 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المدبر من الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24667 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (2) .
[ 24668 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
2 ـ الكافي 7 : 22 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 225 | 885 .
3 ـ الكافي 7 : 22 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 225 | 886 .
(2) الفقيه 4 : 176 | 618 .
4 ـ الكافي 7 : 23 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التدبير ، وعن التهذيبين في الحديث 13 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب التدبير .

(309)

20 ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم

[ 24669 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم (1) من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا ، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24670 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (1) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
____________
الباب 20
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 399 | 7 .
(1) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 6 : 253 | 654 .
2 ـ الكافي 7 : 3 | 1 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) التهذيب 9 : 179 | 717 .

(310)

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (3) .
[ 24671 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24672 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجّل : ( أو آخران من غيركم ) (2) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4) .
____________
(3) الفقيه 4 : 142 | 485 .
3 ـ الكافي 7 : 4 | 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 9 : 180 | 724 .
4 ـ الكافي 7 : 4 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات .
(1) في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 106 .
(3) التهذيب 9 : 180 | 725 .
(4) الكافي 7 : 398 | 6 .

(311)

[ 24673 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الذمة (1) ؟ فقال : تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لايصلح ذهاب حق أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24674 ] 6 ـ وعن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (1) ؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (2) ، ( فيقسمان بالله ... لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة
____________
5 ـ الكافي 7 : 398 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات .
(1) في المصدر : أهل الملة .
(2) التهذيب 6 : 252 | 652 .
6 ـ الكافي 7 : 4 | 6 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط )

(312)

الأولين ، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم )(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن سالم ، عن يحيى بن محمد مثله (5) .
وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 24675 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) (1) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
وبإسناده عن ابن محبوب مثله (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (3) .
____________
(3) المائدة 5 : 108 .
(4) الفقيه 4 : 142 | 487 .
(5) التهذيب 9 : 178 | 715 .
(6) التهذيب 9 : 179 | 716 .
7 ـ التهذيب 9 : 179 | 718 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) التهذيب 6 : 253 | 655 .
(3) الكافي 7 : 399 | 8 .

(313)

[ 24676 ] 8 ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن مياح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كتابه إليه قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجّل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ) (1) وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) من أهل ولايته ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا اذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا ) (2) .
[ 24677 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( شهادة بينكم ) إلى قوله ( أو آخران من غيركم ) (1) ؟ قال : هما كافران ، قلت : فقول الله : ( ذوا عدل منكم ) (2) قال : مسلمان .
____________
8 ـ لم نعثر على كتاب بصائر الدرجات لسعد ، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار : 554 | 1 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) المائدة 5 : 106 ـ 108 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 348 | 216 .
(1 ، 2) المائدة 5 : 106 .

(314)

[ 24678 ] 10 ـ وعن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وسألته عن قول الله : ( أو آخران من غيركم ) (1) ؟ قال : هما كافران .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الشهادات (3) .

21 ـ باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا
على الوصية

[ 24679 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتل تميم الداري علة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقالوا لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرا ؟ قالا : لا ، ما مرض إلا أياما قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا ، فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب ، مكللة بالجوهر ، وقلادة ، ما دفع إلينا فأديناه اليكم فقدموهما إلى رسول الله
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 348 | 217 .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الشهادات .

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 5 | 7 .

(315)

( صلى الله عليه وآله ) ، فأوجب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما ، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فقالوا قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحكم من الله في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض ) فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين ( فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) (1) فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) أي إنهما حلفا على كذب ( فآخران يقومان مقامهما ) يعني من أولياء المدعي ( من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ) يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما ، فإنهما قد كذبا فيماحلفا بالله ( لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) (2) فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم ، فحلفوا فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية ، وردهما على أولياء تميم الداري ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) (3) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا نحوه (4) .
____________
(1) المائدة : 5 : 106 .
(2) المائدة : 5 : 107 .
(3) المائدة 5 : 108 .
(4) تفسير القمي 1 : 189 .

(316)

ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (5) عن علي ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) (6) يعني صلاة العصر (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (8) .

22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ، ويثبت
بشهادتها الربع

[ 24680 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعى بن عبدالله نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله (2) .
____________
(5) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(6) المائدة 5 : 106 .
(7) المحكم والمتشابه : 95 .
(8) تقدم في الحديثين 6 ، 8 من الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 4 | 4 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) الفقيه 4 : 142 | 486 .
(2) التهذيب 9 : 180 | 719 .

(317)

[ 24681 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 24682 ] 3 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها .
[ 24683 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية .
وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 24684 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة ؟ قال : تصدق في ربع ما ادعت .
____________
2 ـ الكافي 7 : 4 | 5 .
(1) التهذيب 9 : 180 | 722 .
3 ـ التهذيب 9 : 180 | 723 .
4 ـ التهذيب 9 : 180 | 720 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) التهذيب 6 : 267 | 717 ، والاستبصار 3 : 28 | 88 .
5 ـ التهذيب 9 : 180 | 721 .

(318)

أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى اليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث .
[ 24685 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة (1) والمنفوس (2) ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل .
أقول : حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصية ، بل يحتمل ارادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لاتقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقية .
[ 24686 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان (1) قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة .
أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام
____________
6 ـ التهذيب 6 : 270 | 728 ، والاستبصار 3 : 3 | 100 ، وأورده في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) العذرة : البكارة ( مجمع البحرين ـ عذر ـ 3 : 398 ) .
(2) المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين ـ نفس ـ 4 : 118 ) .
7 ـ التهذيب 6 : 270 | 731 ، والاستبصار 3 : 31 | 105 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) في نسخة : عبدالله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .

(319)

الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيه لما تقدم (2) .
[ 24687 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم (1) ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (2) .

23 ـ باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية

[ 24688 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل .
____________
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 6 : 268 | 719 ، والاستبصار 3 : 28 | 90 ، وأورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 144 | 496 .

(320)

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24689 ] 2 ـ وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمران ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 24690 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره .
____________
(1) الكافي 7 : 6 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 205 | 814 .
2 ـ الفقيه 4 : 144 | 497 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات .
(1) الكافي 7 : 6 | 2 .
(2) التهذيب 9 : 205 | 815 .
(3) التهذيب 9 : 159 | 654 .
3 ـ الفقيه 4 : 145 | 500 .

(321)

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2) .
[ 24691 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يخذله على هذه الحال .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 24692 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها .
محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 24693 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان ، فلما كان بعد ايام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم
____________
(1) الكافي 7 : 6 | 3 .
(2) التهذيب 9 : 206 | 816 .
4 ـ الفقيه 4 : 145 | 499 ، والتهذيب 9 : 206 | 818 .
(1) الكافي 7 : 6 | 5 .
5 ـ الكافي 7 : 6 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 206 | 817 .
6 ـ التهذيب 9 : 234 | 916 .

(322)

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه (1) ، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .

24 ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده

[ 24694 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان (1) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الصدوق مثله (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
____________
(1) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 60 | 14 .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 7 | 6 .
(1) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 206 | 819 .
(3) الفقيه 4 : 145 | 498 .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .