25 ـ باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
فأيهما أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو
بينهما نصفان


[ 24695 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .

26 ـ باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا اذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن
كانا عدلين جاز على الجميع

[ 24696 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
____________

الباب 25
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 162 | 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاقرار .
(1) الكافي 7 : 58 | 5 .
(2) الفقيه 2 : 174 | 610 .

الباب 26
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 170 | 596 .

(324)

عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله (1) .
[ 24697 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة .
[ 24698 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم (1) ذلك في حصته .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (3) .
____________
(1) الكافي 7 : 42 | 1 .
2 ـ الفقيه 3 : 70 | 242 ، والتهذيب 8 : 234 | 844 ، 246 | 888 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العتق .
3 ـ الفقيه 4 : 171 | 597 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار .
(1) في المصدر : يلزمه .
(2) الكافي 7 : 43 | 3 ، و 168 | 2 .
(3) التهذيب 6 : 190 | 406 ، والاستبصار 3 : 7 | 17 .

(325)

وبإسناده عن علي بن إبراهيم (4) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي (5) .
[ 24699 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة .
[ 24700 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم (1) ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في (2) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (3) .
____________
(4) التهذيب 9 : 163 | 669 ، والاستبصار 4 : 115 | 437 .
(5) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 8 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 7 : 43 | 2 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق .
5 ـ التهذيب 6 : 198 | 442 ، و 9 : 163 | 670 ، والاستبصار 3 : 7 | 18 ، و 4 : 114 | 435 ، وقرب الإسناد : 25 .
(1) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار الاول : من ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 117 | 500 .

(326)

[ 24701 ] 6 ـ وبالإسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 24702 ] 7 ـ ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما .
[ 24703 ] 8 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري (1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي جعفر ( عليه السلام ) فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه
____________
6 ـ التهذيب 6 : 198 | ذيل حديث 442 و 9 : 163 | ذيل حديث 670 ، والاستبصار 4 : 114 | ذيل حديث 435 .
(1) قرب الإسناد : 25 .
(2) الفقيه 3 : 117 | ذيل حديث 500 .
7 ـ الفقيه 4 : 171 | 598 .
8 ـ التهذيب 9 : 164 | 671 ، والاستبصار 4 : 114 | 436 .
(1) في نسخة : جميل بن دراج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الاول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي .

(327)

مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بثلثي (2) ما في يدها ، ولا ميراث لها .
قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن (3) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (4) الألف ، وللرجل ثلثاها (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (6) .
[ 24704 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له
____________
(2) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) .
(3) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده » .
(4) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) .
(5) الكافي 7 : 24 | 3 و 167 | 1 .
(6) الفقيه 4 : 166 | 579 .
9 ـ التهذيب 9 : 169 | 691 .

(328)

المرأة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة ، وترد عليه ما بقى لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة .

27 ـ باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على
الدين وأن كفن المرأة على زوجها

[ 24705 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 24706 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله : عن معاذ (1) .
____________
الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 23 | 1 ، والتهذيب 9 : 171 | 696 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب التكفين .
(1) الفقيه 4 : 143 | 490 .
2 ـ الكافي 7 : 23 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 171 | 697 .

(329)

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (2) .
[ 24707 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

28 ـ باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم
الوصية ثم الميراث

[ 24708 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1) .
____________
(2) الفقيه 4 : 143 | 492 .
3 ـ التهذيب 9 : 171 | 699 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين .
(1) الفقيه 4 : 143 | 491 .
(2) تقدم في البابين 31 ، 32 من أبواب التكفين .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 28
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 23 | 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين .
(1) الفقيه 4 : 143 | 488 .

(330)

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24709 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول (1) القضاء كتاب الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، (3) مثله (4) .
[ 24710 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل و (1) عليه دين ؟ قال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 24711 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
____________
(2) التهذيب 9 : 171 | 698 .
2 ـ الكافي 7 : 23 | 1 .
(1) في الفقيه : أولى ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 143 | 489 .
(3) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 9 : 165 | 675 ، والاستبصار 4 : 116 | 441 .
3 ـ الكافي 7 : 24 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : أن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 166 | 676 .
4 ـ التهذيب 9 : 170 | 695 .

(331)

وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في اولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج نحوه (1) .
[ 24712 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) (1) قال : انكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالدين قبل الوصية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحجر (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) الكافي 7 : 65 | 28 .
5 ـ مجمع البيان 2 : 15 .
(1) النساء 4 : 12 .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 16 وفي الباب 27 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المستحقين الزكاة .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر ، وفي الباب 13 من أبواب الدين .
(4) يأتي في الباب 29 والحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي البابين 39 ، 40 من هذه الابواب .

(332)

29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن
ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة
قسمت بالحصص

[ 24713 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (2) .
[ 24714 ] 2 ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
[ 24715 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود (1) ، عن علي
____________

الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 164 | 672 ، والاستبصار 4 : 115 | 438 .
(1) الكافي 7 : 43 | 1 .
(2) الفقيه 4 : 171 | 599 .
2 ـ التهذيب 9 : 165 | 673 ، والاستبصار 4 : 115 | 439 ، والكافي 7 : 43 | 2 .
3 ـ التهذيب 9 : 165 | 674 ، والاستبصار 4 : 115 | 440 .
(1) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .

(333)

ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم (4) ، وأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (5) ، وفي الحجر (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7) .

30 ـ باب أن الموصى له اذا مات قبل الموصي ولم يرجع
في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ 24716 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى
____________
(2) الكافي 7 : 43 | 3 .
(3) التهذيب 9 : 246 | 957 ، والفقيه 4 : 176 | 617 .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
(6) تقدم في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر .
(7) يأتي في الحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي الباب 40 من هذه الابواب .

الباب 30
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 13 | 1 .

(334)

لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24717 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر (1) قال : سألته عن رجل اُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقبا ؟ قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليا ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله (3) .
[ 24718 ] 3 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الباهلي (1) قال : سألت أبا
____________
(1) الفقيه 4 : 156 | 541 .
(2) التهذيب 9 : 230 | 903 ، والاستبصار 4 : 137 | 515 .
2 ـ الكافي 7 : 13 | 3 ، والتهذيب 9 : 231 | 905 ، والاستبصار 4 : 138 | 517 .
(1) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى .
(2) تفسير العياشي 1 : 77 | 171 .
(3) الفقيه 4 : 156 | 542 .
3 ـ الكافي 7 : 13 | 2 .
(1) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(335)

جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين (4) .
[ 24719 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 24720 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء .
قال الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما
____________
(2) الفقيه 4 : 156 | 540 .
(3) التهذيب 9 : 231 | 904 .
(4) الاستبصار 138 | 516 .
4 ـ التهذيب 9 : 231 | 906 ، والاستبصار 4 : 138 | 518 .
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 231 | 907 ، والاستبصار 4 : 138 | 519 .

(336)

تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته .
أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة .

31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
ووصاياه والباقي للوارث

[ 24721 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق (1) ، وكذلك رواه الشيخ أيضا (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، وفي الدين (4) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (5) . عليه في المواريث (5) .
____________
الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 167 | 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين .
(1) الفقيه 4 : 167 | 584 .
(2) التهذيب 9 : 245 | 952 .
(3) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين .
(5) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .

(337)

32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها

[ 24722 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) (1) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) (2) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (3) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (5) .
قال الصدوق : ماله هو الثلث .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
____________

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 148 | 514 ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 235 من هذه الابواب .
(1) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) البقرة 2 : 181 .
(3) المقنع : 165 .
(4) الكافي 7 : 14 | 1 .
(5) التهذيب 9 : 203 | 808 ، والاستبصار 4 : 129 | 488 .

(338)

عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (7) .
[ 24723 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غير تماها عن حالها ، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضى الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

[ 24724 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن
____________
(6) الكافي 7 : 14 | 2 .
(7) التهذيب 9 : 201 | 804 ، والاستبصار 4 : 128 | 484 .
2 ـ الكافي 7 : 14 | 3 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
(3) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 ، وفي الاحاديث 1 ، 5 ، 6 من الباب 35 ، وفي البابين 36 ، 37 ، وفي الحديث 1 من الباب 51 ، وفي البابين 64 ، 76 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 153 | 530 ، ومعاني الاخبار : 167 | 3 .

(339)

عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) (1) عن رجل أوصى بمال (2) في سبيل الله ؟ قال : سبيل الله شيعتنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى (3) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله (4) .
[ 24725 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا أوصى إلى بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إلي في السبيل ، فقال : اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى (1) ، والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى .
ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (3) .
____________
(1) في الاستبصار زيادة : بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في نسخة : بماله ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 204 | 811 ، والاستبصار 4 : 130 | 492 .
(4) الكافي 7 : 15 | 2 .
2 ـ الفقيه 4 : 153 | 531 .
(1) معاني الاخبار : 167 | 2 .
(2) الكافي 7 : 15 | 5 .
(3) التهذيب 9 : 203 | 809 ( وفيه عن أحمد بن محمد ) .

(340)

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان مثله (4) .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة به . ونقل ذلك الشيخ ثم قال : وهذا وجه حسن قريب .
أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنه يفهم من التفضيل ، وجمع السبل ، ومن اختلاف هذه الاحاديث ، ومما تقدم في الزكاة (5) إن سبيل الله كل ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه .
[ 24726 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله . فقيل لها : يحج به ، فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمد ، قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك ان الله تبارك وتعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) (1) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة ، فسكت هنيئة ، ثم قال : هاتها ، قلت : من اعطيها ؟ قال : عيسى شلقان .
____________
(4) التهذيب 9 : 203 | 809 ، والاستبصار 4 : 130 | 491 .
(5) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
3 ـ الكافي 7 : 15 | 1 .
(1) البقرة 2 : 181 .

(341)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره .
[ 24727 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبدالله ( عليه السلام ) كيف نفعل ، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أن رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) (1) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر (2) ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) .
ورواه الصدوق أيضا كذلك (4) .
أقول : تقدم وجه الجمع (5) ويفهم من بعض ما تقدم (6) ويأتي (7) أنه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فهم من قصده .
____________
(2) التهذيب 9 : 203 | 810 ، والاستبصار 4 : 131 | 493 .
4 ـ الكافي 7 : 14 | 4 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه .
(3) التهذيب 9 : 202 | 805 ، والاستبصار 4 : 128 | 485 .
(4) الفقيه 4 : 148 | 515 .
(5) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب .

(342)

34 ـ باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى
فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن
يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس

[ 24728 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور (1) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (2) فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبدالله بن الصلت مثله (4) .
[ 24729 ] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
____________

الباب 34
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 16 | 1 .
(1) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور .
(2) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب .
(3) في التهذيب 9 : 202 | 807 ، والاستبصار 4 : 129 | 487 .
(4) الفقيه 4 : 148 | 516 .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 34 .

(343)

الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

35 ـ باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال ،
وعدم جواز دفعه إلى غيره

[ 24730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب (1) قال : أوصت ماردة (2) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الباب 37 من هذه الابواب .

الباب 35
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 16 | 2 .
(1) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ) .
(3) البقرة 2 : 181 .
(4) التهذيب 9 : 202 | 806 ، والاستبصار 4 : 129 | 486 .

(344)

[ 24731 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (1) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه ( عليه السلام ) أعلم بكيفية القسمة فيهم .
[ 24732 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال (1) إلى أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) : يهودي مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو انفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله الي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2) .
أقول : تقدم وجهه (3) .
[ 24733 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي
____________
2 ـ التهذيب 9 : 204 | 812 ، والاستبصار 4 : 129 | 489 .
(1) الديان : القهار والقاضي والحاكم والسائس . « القاموس ـ دين ـ 4 : 225 » .
3 ـ التهذيب 9 : 205 | 813 ، والاستبصار 4 : 130 | 490 .
(1) في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 173 | 609 .
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 4 : 244 | 785 .

(345)

الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث (1) .
[ 24734 ] 5 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) (1) .
[ 24735 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الارث .
5 ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 181 .
6 ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 من هذه الابواب .