25 ـ باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين
فأيهما أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو
بينهما نصفان
[ 24695 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي
ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي ( عليه السلام ) : أيهما أقام
البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
(2) .
26 ـ باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا اذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن
كانا عدلين جاز على الجميع
[ 24696 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن
____________
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 162 | 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاقرار .

(1) الكافي 7 : 58 | 5 .

(2) الفقيه 2 : 174 | 610 .
الباب 26
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 170 | 596 .
(324)
عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه
شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس مثله
(1) .
[ 24697 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن
الميت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في
نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة .
[ 24698 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم
(1) ذلك في حصته .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
أبي عمير
(3) .
____________
(1) الكافي 7 : 42 | 1 .
2 ـ الفقيه 3 : 70 | 242 ، والتهذيب 8 : 234 | 844 ، 246 | 888 ، وأورده في الحديث
1 من الباب 52 من أبواب العتق .
3 ـ الفقيه 4 : 171 | 597 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار .
(1) في المصدر : يلزمه .
(2) الكافي 7 : 43 | 3 ، و 168 | 2 .
(3) التهذيب 6 : 190 | 406 ، والاستبصار 3 : 7 | 17 .
(325)

وبإسناده عن علي بن إبراهيم
(4) ، وكذا الذي قبله .

أقول : حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي
(5) .
[ 24699 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض
ورثته أنه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ،
واستسعى فيما كان لغيره من الورثة .
[ 24700 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن
وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قضى علي
( عليه السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه
يلزم
(1) ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر
اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما
في
(2) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما
يلزمه في حصته .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله
(3) .
____________
(4) التهذيب 9 : 163 | 669 ، والاستبصار 4 : 115 | 437 .
(5) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 8 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 7 : 43 | 2 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق .
5 ـ التهذيب 6 : 198 | 442 ، و 9 : 163 | 670 ، والاستبصار 3 : 7 | 18 ، و 4 : 114 |
435 ، وقرب الإسناد : 25 .
(1) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار الاول : من ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 117 | 500 .
(326)
[ 24701 ] 6 ـ وبالإسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : من أقر لأخيه فهو
شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين
فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد
(1) ، وكذا
الذي قبله .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
[ 24702 ] 7 ـ ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة
وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في
حصتهما .
[ 24703 ] 8 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج عن الشعيري
(1) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي
جعفر ( عليه السلام ) فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ( عليه السلام ) ؟
فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه
أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه
____________
6 ـ التهذيب 6 : 198 | ذيل حديث 442 و 9 : 163 | ذيل حديث 670 ، والاستبصار 4 :
114 | ذيل حديث 435 .
(1) قرب الإسناد : 25 .
(2) الفقيه 3 : 117 | ذيل حديث 500 .
7 ـ الفقيه 4 : 171 | 598 .
8 ـ التهذيب 9 : 164 | 671 ، والاستبصار 4 : 114 | 436 .
(1) في نسخة : جميل بن دراج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الاول من
الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن
دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى
السعدي .
(327)
مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل
فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم :
فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) فأخبرناه بمقالة
المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بثلثي
(2) ما في
يدها ، ولا ميراث لها .

قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ( عليه السلام ) .

ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن
(3) يحيى
الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى
يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم
لها وللرجل ، فلها ثلث
(4) الألف ، وللرجل ثلثاها
(5) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه
(6) .
[ 24704 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن
يسار قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته
وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت
ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له
____________
(2) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ) .
(3) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده » .
(4) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ) .
(5) الكافي 7 : 24 | 3 و 167 | 1 .
(6) الفقيه 4 : 166 | 579 .
9 ـ التهذيب 9 : 169 | 691 .
(328)
المرأة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا
ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة ، وترد عليه ما بقى لأن إقرارها على
نفسها بمنزلة البينة .
27 ـ باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على
الدين وأن كفن المرأة على زوجها
[ 24705 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : الكفن من جميع المال .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(1) .
[ 24706 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن
زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما
ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما
ترك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله : عن معاذ
(1) .
____________
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 23 | 1 ، والتهذيب 9 : 171 | 696 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من
أبواب التكفين .

(1) الفقيه 4 : 143 | 490 .
2 ـ الكافي 7 : 23 | 2 .

(1) التهذيب 9 : 171 | 697 .
(329)

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
، عن زرارة مثله
(2) .
[ 24707 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : على
الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(2) ، ويأتي ما يدل
عليه
(3) .
28 ـ باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم
الوصية ثم الميراث
[ 24708 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أول شيء
يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
(1) .
____________
(2) الفقيه 4 : 143 | 492 .
3 ـ التهذيب 9 : 171 | 699 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين .
(1) الفقيه 4 : 143 | 491 .
(2) تقدم في البابين 31 ، 32 من أبواب التكفين .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 23 | 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين .

(1) الفقيه 4 : 143 | 488 .
(330)

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24709 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن
الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ،
فإن أول
(1) القضاء كتاب الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ،
(3) مثله
(4) .
[ 24710 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل و
(1) عليه دين ؟ قال : يقضي
الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة . . . الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 24711 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
____________
(2) التهذيب 9 : 171 | 698 .
2 ـ الكافي 7 : 23 | 1 .
(1) في الفقيه : أولى ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 143 | 489 .
(3) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 9 : 165 | 675 ، والاستبصار 4 : 116 | 441 .
3 ـ الكافي 7 : 24 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : أن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 166 | 676 .
4 ـ التهذيب 9 : 170 | 695 .
(331)
وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في رجل كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ،
فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم
يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في اولئك شيء ؟ قال : إذا كان
إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم
جميعا .

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن ابن الحجاج نحوه
(1) .
[ 24712 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
من بعد وصية توصون بها أو
دين )
(1) قال : انكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالدين قبل الوصية .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) وفي الحجر
(3) ، ويأتي ما يدل
عليه
(4) .
____________
(1) الكافي 7 : 65 | 28 .
5 ـ مجمع البيان 2 : 15 .
(1) النساء 4 : 12 .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 16 وفي الباب 27 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1
من الباب 18 من أبواب المستحقين الزكاة .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر ، وفي الباب 13
من أبواب الدين .
(4) يأتي في الباب 29 والحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي البابين 39 ، 40 من هذه الابواب .
(332)
29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن
ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة
قسمت بالحصص
[ 24713 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نصر ، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق
عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق
عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله
(2) .
[ 24714 ] 2 ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : إن كان
يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن
فلينفق عليهم من وسط المال .
[ 24715 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود
(1) ، عن علي
____________
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 164 | 672 ، والاستبصار 4 : 115 | 438 .

(1) الكافي 7 : 43 | 1 .

(2) الفقيه 4 : 171 | 599 .
2 ـ التهذيب 9 : 165 | 673 ، والاستبصار 4 : 115 | 439 ، والكافي 7 : 43 | 2 .
3 ـ التهذيب 9 : 165 | 674 ، والاستبصار 4 : 115 | 440 .

(1) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(333)
ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : إن رجلا من
مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ،
فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد
(2) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب
(3) .

أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم
(4) ، وأن خبر عبد
الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على
ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة
للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا
(5) ،
وفي الحجر
(6) ، ويأتي ما يدل عليه
(7) .
30 ـ باب أن الموصى له اذا مات قبل الموصي ولم يرجع
في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض
[ 24716 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى
____________
(2) الكافي 7 : 43 | 3 .
(3) التهذيب 9 : 246 | 957 ، والفقيه 4 : 176 | 617 .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب .
(6) تقدم في البابين 5 ، 6 من أبواب الحجر .
(7) يأتي في الحديثين 2 ، 4 من الباب 36 ، وفي الباب 40 من هذه الابواب .
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 13 | 1 .
(334)
لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي ،
قال : الوصية لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو
غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصى له ، إلا أن
يرجع في وصيته قبل موته .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24717 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر
(1) قال : سألته عن رجل اُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك
عقبا ؟ قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليا ؟ قال :
اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام )
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله
(3) .
[ 24718 ] 3 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن
عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الباهلي
(1) قال : سألت أبا
____________
(1) الفقيه 4 : 156 | 541 .
(2) التهذيب 9 : 230 | 903 ، والاستبصار 4 : 137 | 515 .
2 ـ الكافي 7 : 13 | 3 ، والتهذيب 9 : 231 | 905 ، والاستبصار 4 : 138 | 517 .
(1) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى .
(2) تفسير العياشي 1 : 77 | 171 .
(3) الفقيه 4 : 156 | 542 .
3 ـ الكافي 7 : 13 | 2 .
(1) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك
الكافي .
(335)
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اعطي عماله في كل
سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله
(2) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(3) ، وكذا الذي
قبله .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين
(4) .
[ 24719 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى
له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء .

أقول : يأتي وجهه
(1) .
[ 24720 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث
فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشيء .

قال الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما
____________
(2) الفقيه 4 : 156 | 540 .
(3) التهذيب 9 : 231 | 904 .
(4) الاستبصار 138 | 516 .
4 ـ التهذيب 9 : 231 | 906 ، والاستبصار 4 : 138 | 518 .
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 9 : 231 | 907 ، والاستبصار 4 : 138 | 519 .
(336)
تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض
الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته .

أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة .
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
ووصاياه والباقي للوارث
[ 24721 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية
من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ،
قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق
(1) ، وكذلك رواه
الشيخ أيضا
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(3) ، وفي الدين
(4) ، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث
(5) .
عليه في المواريث
(5) .
____________
الباب 31
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 167 | 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين .

(1) الفقيه 4 : 167 | 584 .

(2) التهذيب 9 : 245 | 952 .

(3) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين .

(5) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في
النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .
(337)
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها
[ 24722 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
(1) عن
الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان
يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول : (
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه
على الذين يبدلونه )
(2) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(3) .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
ابن عيسى مثله
(4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(5) .

قال الصدوق : ماله هو الثلث .

وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
____________
الباب 32
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 148 | 514 ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث 5 من الباب 235 من
هذه الابواب .

(1) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبدالله ( عليه السلام ) .

(2) البقرة 2 : 181 .

(3) المقنع : 165 .

(4) الكافي 7 : 14 | 1 .

(5) التهذيب 9 : 203 | 808 ، والاستبصار 4 : 129 | 488 .
(338)
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
مثله
(6) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(7) .
[ 24723 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
مهزيار قال : كتب أبو جعفر ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى : وفيما
أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به
أبواكما وبر منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غير تماها
عن حالها ، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضى الله عنهما ، وصار ذلك في
رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : (
فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
[ 24724 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن
____________
(6) الكافي 7 : 14 | 2 .
(7) التهذيب 9 : 201 | 804 ، والاستبصار 4 : 128 | 484 .
2 ـ الكافي 7 : 14 | 3 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس .
(3) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 ، وفي الاحاديث 1 ، 5 ، 6
من الباب 35 ، وفي البابين 36 ، 37 ، وفي الحديث 1 من الباب 51 ، وفي البابين 64 ، 76 من هذه الابواب .
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 153 | 530 ، ومعاني الاخبار : 167 | 3 .
(339)
عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري
( عليه السلام )
(1) عن رجل أوصى بمال
(2) في سبيل الله ؟ قال : سبيل الله
شيعتنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى
(3) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ،
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله
(4) .
[ 24725 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا أوصى إلى بمال في السبيل ،
فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إلي في السبيل ، فقال : اصرفه
في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن أحمد ، عن محمد بن عيسى
(1) ، والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى .

ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد
(3) .
____________
(1) في الاستبصار زيادة : بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في نسخة : بماله ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 204 | 811 ، والاستبصار 4 : 130 | 492 .
(4) الكافي 7 : 15 | 2 .
2 ـ الفقيه 4 : 153 | 531 .
(1) معاني الاخبار : 167 | 2 .
(2) الكافي 7 : 15 | 5 .
(3) التهذيب 9 : 203 | 809 ( وفيه عن أحمد بن محمد ) .
(340)

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان مثله
(4) .

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في
السبيل إلى رجل من الشيعة به . ونقل ذلك الشيخ ثم قال : وهذا وجه
حسن قريب .

أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنه يفهم من التفضيل ، وجمع السبل ،
ومن اختلاف هذه الاحاديث ، ومما تقدم في الزكاة
(5) إن سبيل الله كل ما كان
قربة ومصلحة موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ،
هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه .
[ 24726 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في
سبيل الله . فقيل لها : يحج به ، فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها :
فنعطيه آل محمد ، قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف
أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك ان الله تبارك وتعالى يقول : (
فمن بدله بعد ما
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم )
(1) أرأيتك لو
أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث
سنين ، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة ، فسكت هنيئة ، ثم
قال : هاتها ، قلت : من اعطيها ؟ قال : عيسى شلقان .
____________
(4) التهذيب 9 : 203 | 809 ، والاستبصار 4 : 130 | 491 .
(5) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
3 ـ الكافي 7 : 15 | 1 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(341)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2) .

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن
أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره
ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره .
[ 24727 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن
يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا
الأمر فأوصى بوصية عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ،
فسئل عنه أبو عبدالله ( عليه السلام ) كيف نفعل ، وأخبرناه أنه كان لا يعرف
هذا الأمر ، فقال : لو أن رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني
لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : (
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على
الذين يبدلونه )
(1) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر
(2) ـ يعني بعض الثغور ـ فابعثوا به إليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(3) .

ورواه الصدوق أيضا كذلك
(4) .

أقول : تقدم وجه الجمع
(5) ويفهم من بعض ما تقدم
(6) ويأتي
(7) أنه
يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فهم من قصده .
____________
(2) التهذيب 9 : 203 | 810 ، والاستبصار 4 : 131 | 493 .
4 ـ الكافي 7 : 14 | 4 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه :
هذه الوجوه .
(3) التهذيب 9 : 202 | 805 ، والاستبصار 4 : 128 | 485 .
(4) الفقيه 4 : 148 | 515 .
(5) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب .
(342)
34 ـ باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى
فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن
يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
[ 24728 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أبي طالب عبدالله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي
الرياستين وهو والي نيسابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء
من ماله فأخذه قاضي نيسابور
(1) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل
إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون
(2) فقال : ليس عندي في هذا شيء ،
فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن
المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك
المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(3) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبدالله بن الصلت
مثله
(4) .
[ 24729 ] 2 ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
____________
الباب 34
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 16 | 1 .

(1) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور .

(2) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب .

(3) في التهذيب 9 : 202 | 807 ، والاستبصار 4 : 129 | 487 .

(4) الفقيه 4 : 148 | 516 .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 34 .
(343)
الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور
إلى المأمون : إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في
المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون
للرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إن
المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك
من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
35 ـ باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال ،
وعدم جواز دفعه إلى غيره
[ 24730 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الريان بن شبيب
(1) قال : أوصت ماردة
(2) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال
أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا
( عليه السلام ) فقلت : إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن
أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما
أوصت به ، قال الله تعالى : (
فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(4) .
____________
(1) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الباب 37 من هذه الابواب .
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 7 : 16 | 2 .

(1) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ) .

(3) البقرة 2 : 181 .

(4) التهذيب 9 : 202 | 806 ، والاستبصار 4 : 129 | 486 .
(344)
[ 24731 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب
أحمد بن هلال إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن يهودي مات وأوصى
لديانهم
(1) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلي وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن
شاء الله .

قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه
( عليه السلام ) أعلم بكيفية القسمة فيهم .
[ 24732 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال
(1) إلى أبي الحسن
علي بن محمد ( عليهما السلام ) : يهودي مات وأوصى لديانه بشيء أقدر على
أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو انفذه فيما أوصى به
اليهودي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله الي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن
شاء الله .

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
(2) .

أقول : تقدم وجهه
(3) .
[ 24733 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي
____________
2 ـ التهذيب 9 : 204 | 812 ، والاستبصار 4 : 129 | 489 .
(1) الديان : القهار والقاضي والحاكم والسائس . « القاموس ـ دين ـ 4 : 225 » .
3 ـ التهذيب 9 : 205 | 813 ، والاستبصار 4 : 130 | 490 .
(1) في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 173 | 609 .
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 4 : 244 | 785 .
(345)
الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلا
أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .

ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث
(1) .
[ 24734 ] 5 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( غياث سلطان
الورى ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال :
أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله يقول : (
فمن بدله
بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه )
(1) .
[ 24735 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ( عليه
السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت
فيهم إن الله يقول : (
فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه )
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الارث .
5 ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من
الباب 32 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 181 .
6 ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 من هذه الابواب .