36 ـ باب أن الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى
الموصى له أو الغريم او الوارث فلم يفعل فهو ضامن

[ 24736 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 24737 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله .
____________

الباب 36
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 553 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) الفقيه 2 : 15 | 46 .
(2) التهذيب 4 : 47 | 125 .
2 ـ التهذيب 9 : 168 | 685 ، والاستبصار 4 : 117 | 446 .

(347)

وعنه ، عن عمر بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 24738 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة .
[ 24739 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا ؟ فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في الدين (2) .
____________
(1) في نسخة : يزيد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 169 | 686 ، والاستبصار 4 : 118 | 447 .
3 ـ التهذيب 9 : 168 | 683 ، والاستبصار 4 : 117 | 444 .
4 ـ التهذيب 9 : 168 | 684 والاستبصار 4 : 117 | 445 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 24 | 2 .
(2) الفقيه 4 : 167 | 581 .

(348)

[ 24740 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

37 ـ باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها
فهو ضامن

[ 24741 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل وامره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
____________
5 ـ التهذيب 9 : 241 | 933 .
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب الوديعة .
(2) تقدم في الباب 32 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 154 | 533 .
(1) الكافي 7 : 22 | 3 .

(349)

محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مارد مثله (2) .
[ 24742 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن زيد (1) صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا : تصدق بها عنه ـ إلى أن قال : ـ فلقيت جعفر ابن محمد ( عليه السلام ) في الحجر فقلت له : رجل مات وأوصى اليّ بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن عبدالله بن أحمد (2) جميعا ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير مثله (4) .
[ 24743 ] 3 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
____________
(2) التهذيب 9 : 226 | 887 .
2 ـ الفقيه 4 : 154 | 534 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب .
(1) في نسخة من الكافي : علي بن فرقد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : عبيد الله بن أحمد ( هامش المخطوط ) وكذلك المطبوع .
(3) الكافي 7 : 21 | 1 .
(4) التهذيب 9 : 228 | 896 .
3 ـ التهذيب 9 : 224 | 881 .

(350)

سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة ؟ قال : فقال : يغرمها ويقضي وصيته .
[ 24744 ] 4 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا اُوصي الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصي بها بل يمضيها الا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله تعالى : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) (1) فالجنف : الميل إلى بعض ورثتك دون بعض ، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك .
[ 24745 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ؟ فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3) .
____________
4 ـ تفسير القمي 1 : 65 .
(1) البقرة 2 : 182 .
5 ـ الكافي 7 : 22 | 2 ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النيابة في الحج .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) الفقيه 4 : 153 | 532 .
(3) التهذيب 9 : 230 | 902 .

(351)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

38 ـ باب أن من خاف في الوصية فللوصي
ردها إلى الحق (*)

[ 24746 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) (1) قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( فمن خاف من موص جنفا (2) أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) (3) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، والى ما يرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقا أنهم ( عليهم السلام ) استدلوا بالآية على ما عدا هذه
____________
(4) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 38 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه 3 أحاديث

* ـ عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه . قده ) .
1 ـ الكافي 7 : 21 | 2 .
(1) البقرة 2 : 181 .
(2) الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط .
(3) البقرة 2 : 182 .
(4) التهذيب 9 : 186 | 747 .

(352)

الصورة (5) ، وهذا المعنى كثير في كلامهم ( عليهم السلام ) .
[ 24747 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم (1) ، عن رجاله قال : قال : إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف لقوله عزّ وجّل : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ) (2) .
[ 24748 ] 3 ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق ، وفي أحاديث الوصية بالثلث (1) ، وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(5) راجع الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 7 : 20 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) البقرة 2 : 182 .
3 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 5 ، 8 ، 10 ، 11 ، 13 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 ، من الباب 17 ، وفي الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب .

(353)

39 ـ باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض
الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس
المملوك واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك
بطل العتق

[ 24749 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى واجيز .
[ 24750 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ترك الذين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى .
[ 24751 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال : إن مت فعبدى حر ، وعلى الرجل دين ، فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1) .
____________
الباب 39
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 169 | 689 .
2 ـ التهذيب 9 : 169 | 688 .
3 ـ التهذيب 9 : 218 | 857 .
(1) الفقيه 3 : 70 | 240 .

(354)

أقول : حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية (2) .
[ 24752 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ( ويقضي عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ) (1) وله السدس من الجميع .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2) .
[ 24753 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار كلهم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألني أبو عبدالله ( عليه السلام ) هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه
____________
(2) راجع الاحاديث السابقة والاتية من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 9 : 169 | 690 و 218 | 855 .
(1) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي .
(2) الكافي 7 : 27 | 3 .
5 ـ الكافي 7 : 26 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الابواب .

(355)

دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلي متى قلت بهذا القول ؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي .
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فعن رأي أيهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيهما من قبلكم ؟ قلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك .
فقال : أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني ، قلت : أنا اقايسك ! فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه ؟ قال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة ، فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، قلت : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك ، فقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا (1) ولم
____________
(1) فيه رد على العامة وجماعة من الاصوليين ، حيث يستدلون بالفرد على الطبيعة ويستعينون على دخول باقي الافراد بالقياس ، ثم يحكمون بقاعدة كلية ويفرعون عليها ويسمون أمثال تلك القاعدة أصولا « منه قده » .
(356)

يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته ، واُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 24754 ] 6 ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز .
وبإسناده عن جميل مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : عن جميل ، عن زرارة (3) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (4) .
____________
(2) التهذيب 9 : 217 | 854 .
(3) التهذيب 8 : 232 | 841 .
6 ـ الفقيه 4 : 166 | 580 .
(1) الفقيه 3 : 70 | 239 وفيه : جميل ، عن زرارة .
(2) الكافي 7 : 27 | 2 .
(3) التهذيب 9 : 218 | 856 .
(4) التهذيب 8 : 232 | 840 .

(357)

40 ـ باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من
أصل المال

[ 24755 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

41 ـ باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل ،
والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج

[ 24756 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
____________

الباب 40
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 170 | 693 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الزكاة .
(2) يأتي في الباب 42 من هذه الابواب .

الباب 41
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 18 | 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج .

(358)

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 24757 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه ؟ فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره .
[ 24758 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الحج (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) الفقيه 4 : 158 | 551 .
2 ـ التهذيب 9 : 227 | 891 .
3 ـ التهذيب 9 : 228 | 895 و 5 : 404 | 1409 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج .
(1) تقدم في البابين 28 ، 29 ، وخصوصا في الباب 40 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 25 ، 26 ، 28 ، 29 من أبواب وجوب الحج .
(3) يأتي في الباب 42 من هذه الابواب .

(359)

42 ـ باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت
التركة اخرجت حجة الإسلام أولا من أقرب الأماكن ،
وصرف الباقي في الزكاة

[ 24759 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

43 ـ باب حكم ما لو اقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق
عبد واشتبها

[ 24760 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو
____________

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 170 | 694 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب النيابة في الحج .
(2) يأتي في البابين 65 ، 87 من هذه الابواب .

الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 171 | 700 .

(360)

ابنى فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر » فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) فعرضوا المسألة عليه ؟ قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون اعلمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال : اعتقوا هذا وورثوا هذا .
أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة (1) .

44 ـ باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو
ثماني سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون
وحد البلوغ

[ 24761 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،
____________
(1) يأتي في البابين 1 ، 13 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 44
فيه 12 حديثا

* ـ أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان ، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة ، وقد تقدمت الرواية في الصدقات « منه قده » . راجع التذكرة 2 : 459 .
1 ـ الفقيه 4 : 146 | 504 .

(361)

عن داود ابن النعمان (1) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (3) .
[ 24762 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء (2) .
____________
(1) في الكافي : علي بن النعمان .
(2) الكافي 7 : 28 | 2 .
(3) التهذيب 9 : 181 | 728 .
2 ـ الفقيه 4 : 145 | 503 .
(1) الكافي 7 : 29 | 4 .
(2) التهذيب 9 : 182 | 732 .

(362)

[ 24763 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان مثله (1) .
[ 24764 ] 4 ـ وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله (2) .
[ 24765 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته .
____________
3 ـ الفقيه 4 : 145 | 501 .
(1) الكافي 7 : 28 | 3 .
4 ـ الفقيه 4 : 145 | 502 ، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق .
(1) الكافي 7 : 28 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 181 | 729 .
5 ـ التهذيب 9 : 181 | 726 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح .

(363)

[ 24766 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت .
[ 24767 ] 7 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته .
[ 24768 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل : ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السسيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله .
[ 24768 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
____________
6 ـ التهذيب 9 : 181 | 727 .
7 ـ التهذيب 9 : 182 | 730 .
8 ـ التهذيب 9 : 182 | 731 .
(1) الاحقاف 46 : 15 .
9 ـ التهذيب 9 : 183 | 737 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع ، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر .

(364)

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2) .
[ 24770 ] 10 ـ وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى (1) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لآحدي وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24771 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها .
ورواه الكليني كالذي قبله (1) .
____________
(1) الكافي 7 : 68 | 2 .
(2) الفقيه 4 : 163 | 569 .
10 ـ التهذيب 9 : 183 | 738 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 74 من أبواب أحكام الاولاد .
(1) في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) الكافي 7 : 69 | 8 .
11 ـ التهذيب 9 : 183 | 739 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(1) الكافي 7 : 69 | 7 .

(365)

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (2) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 24772 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن سماعة (1) ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك إنها تحيض لتسع سنين .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصدقات (3) ، وفي الحجر (4) ، وفي مقدمة العبادات (5) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (6) ، وفي الطلاق (7) ، والعتق (8) ، وغير ذلك (9) .
____________
(2) الفقيه 4 : 164 | 571 .
(3) الخصال : 495 | 4 .
12 ـ التهذيب 9 : 184 | 741 .
(1) في المصدر والكافي زيادة : عن جعفر بن سماعة .
(2) الكافي 7 : 68 | 6 .
(3) تقدم في الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات .
(4) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب الحجر .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(6) يأتي في الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق .
(8) يأتي في الباب 56 من أبواب العتق .
(9) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 6 من =