45 ـ باب عدم جواز دفع الوصى مال اليتيم اليه قبل
البلوغ والرشد
[ 24773 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص
بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى
يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت
قد تزوجت ؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
(1) .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن
رباط ، عن الحسين ابن هاشم
(2) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم
مثله
(3) .

قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين .
[ 24774 ] 2 ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو
جعفر ( عليه السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر
سنين .
____________
= أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب حد القذف ، وفي
الاحاديث 6 ، 13 ، 14 من الباب 28 من أبواب حد السرقة .
الباب 45
فيه 13 حديثا
1 ـ التهذيب 9 : 184 | 740 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر .

(1) الفقيه 4 : 164 | 572 .

(2) في الكافي : والحسين بن هاشم .

(3) الكافي 7 : 68 | 4 .
2 ـ التهذيب 9 : 184 | 742 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر ، وفي
الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .
(367)

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر
(1) .

ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله
(2) .
[ 24775 ] 3 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة
الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : في كم تجري
الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم
يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه .

أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر
(1) .
[ 24776 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها
في مالها ، واقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ 24777 ] 5 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن
وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل
به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به )
(1) حتى يحتلم
ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
____________
(1) الفقيه 4 : 164 | 573 .
(2) الكافي 7 : 68 | 5 .
3 ـ التهذيب 6 : 310 | 856 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
4 ـ الفقيه 4 : 164 | 574 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر .
5 ـ الفقيه 4 : 164 | 570 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(368)
سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة
مثله
(3) .
[ 24778 ] 6 ـ قال الصدوق : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
سئل عن قول الله عزّ وجّل (
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )
(1)
قال : ايناس الرشد حفظ المال .
[ 24779 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال في تفسير هذه الآية : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد
فارفعوهم
(1) درجة .

قال الصدوق : هذا الحديث غير مخالف لما تقدمه ، وذلك انه إذا اونس
منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله ، وكذلك إذا اونس منه رشد في قبول
الحق اخبر به وقد تنزل الآية وتجري في غيره .
[ 24780 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
____________
(2) الكافي 7 : 68 | 3 .
(3) التهذيب 9 : 240 | 931 .
(4) الكافي 7 : 68 | ذيل حديث 3 .
6 ـ الفقيه 4 : 164 | 575 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الحجر .
(1) النساء 4 : 6 .
7 ـ الفقيه 4 : 165 | 576 .
(1) وفي نسخة : فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ) .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 220 | 22 .
(369)
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية : (
ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم )
(1) قال : كل من شرب الخمر فهو سفيه .
[ 24781 ] 9 ـ وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن قول الله : (
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )
(1) قال : من لا
تثق به .
[ 24782 ] 10 ـ وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : (
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )
(1) قال :
هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون
أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم .
[ 24783 ] 11 ـ قال : وفي رواية عبدالله بن سنان قال : لا تؤتوا شراب
الخمر والنساء .
[ 24784 ] 12 ـ وعن عبدالله بن أسباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم
متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الإحتلام إلا
أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند
(1) عليه .
[ 24785 ] 13 ـ وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله
____________
(1) النساء 4 : 5 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 220 | 20 .
(1) النساء 4 : 5 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 220 | 23 .
(1) النساء 4 : 5 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 221 | 24 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 221 | 25 .
(1) في المصدر : فليشد .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 221 | 26 .
(370)
( عليه السلام ) : قول الله : (
فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم
أموالهم )
(1) أي شيء الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
46 ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد اليه بعد البلوغ
والرشد وتحريم منعه
[ 24786 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين
(1) ، عن محمد بن عيسى
(2) ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك
الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد عليّ مالي لاتزوج فأبى عليه ، فذهب
حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي
(3) منعه
المال ولم يعطه فكان يتزوج .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[ 24787 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي
____________
(1) النساء 4 : 6 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب .
الباب 46
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 69 | 9 .

(1) في الكافي : محمد بن الحسن .

(2) في الفقيه : محمد بن قيس .

(3) في نسخة : لانه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(4) الفقيه 4 : 165 | 578 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 155 | 521 .
(371)
عبدالله ( عليه السلام ) متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واونس منه
رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشرة
سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا
أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه
الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
والرشد إذا بذله
[ 24788 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن وصي ايتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه
كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه
(1) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(3) .
____________
(1) تقدم في الباب 45 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 47 من هذه الابواب .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 165 | 577 .

(1) في الموضع الاول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 7 : 68 | 1 .

(3) التهذيب 9 : 240 | 930 و 245 | 951 .
(372)
48 ـ باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
[ 24789 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن
محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم
يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خط بيدك ،
فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن
محمد
(1) .

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن عبد الصمد بن محمد مثله
(2) .
[ 24790 ] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه
وصيتي ، ولم يقل : إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي
به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب
____________
الباب 48
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 146 | 505 .

(1) التهذيب 9 : 241 | 934 .

(2) اكمال الدين : 36 .
2 ـ الفقيه 4 : 146 | 507 .
(373)
أبيهم في وجه البر وغيره
(1) .
.

ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن عمر بن
علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه
(2) .
49 ـ باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة ، وأنه لا
يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها
[ 24791 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد
الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
مريم
(1) ، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص ـ وامها زينب بنت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ـ كانت تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد
فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي ( عليه السلام ) المغيرة ابن نوفل ،
فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا
علي ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة
كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا
فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه
(2) .

ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق
(3) .
____________
(1) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره
وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده » . راجع التذكرة 2 : 452 .
(2) التهذيب 9 : 242 | 936 .
الباب 49
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 146 | 506 .

(1) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 9 : 241 | 935 .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق .
(374)
[ 24792 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه
عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلانا وفلانا ، فيومئ برأسه
أو تؤمىء برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ،
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز .
[ 24793 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن
السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : ان فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكة إلى
المدينة على قدميها ـ إلى أن قال : ـ وقالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يوما : اني اريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكل
عضو منها عضوا منك من النار ، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومئ إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماء فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيتها . . . الحديث .
____________
2 ـ قرب الإسناد : 119 .
3 ـ الكافي 1 : 377 | 2 .
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف .
(375)
50 ـ باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير
امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير
تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير
[ 24794 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد
أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح
(1)
على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار ؟ فوقع
( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه
بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
(2).

ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال : كتب محمد بن
الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله
(3) .
[ 24795 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها
صبيا ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
____________
الباب 50
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 185 | 744 .

(1) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .

(2) الفقيه 4 : 155 | 539 .

(3) الكافي 7 : 46 | 2 .
2 ـ التهذيب 9 : 184 | 743 ، والاستبصار 4 : 140 | 522 .
(376)
فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن
يرده إلى ما أوصى به الميت .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله
(1) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله
(2) .
[ 24796 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال :
نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من
خمس سنين .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه .
(2)
51 ـ باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لاحدهما أن ينفرد
بنصف التركة الا مع اذن الموصي
[ 24797 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
قال كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين
أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع
____________
(1) الكافي 7 : 46 | 1 .
(2) الفقيه 4 : 155 | 538 .
3 ـ الفقيه 4 : 176 | 619 .
(1) تقدم في البابين 32 ، 36 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب .
الباب 51
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 185 | 745 ، والاستبصار 4 : 118 | 448 .
(377)
( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما
أمرهما إنشاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أن التوقيع عنده بخط
العسكري ( عليه السلام )
(1) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى
أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله
(2) .
[ 24798 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد
الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما
المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان .

قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا ،
وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية .
[ 24799 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ،
عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات
وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك
وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن ذلك ؟ فقال : ذلك له .
____________
(1) الفقيه 4 : 151 | 523 .
(2) الكافي 7 : 46 | 1 .
2 ـ التهذيب 9 : 243 | 941 ، والاستبصار 4 : 119 | 450 .
3 ـ التهذيب 9 : 185 | 746 ، والاستبصار 4 : 118 | 449 .
(378)

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وانما أعمل
على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ، لان قوله
( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب
الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني
الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن
يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى .

ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير
الوصية
(3) .
52 ـ باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان
جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته
[ 24800 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت
(1) : أرأيت إن كان
أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته
تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : ان كان
____________
(1) الكافي 7 : 47 | 2 .
(2) الفقيه 4 : 151 | 524 .
(3) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37
من هذه الابواب .
الباب 52
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 207 | 820 .

(1) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(379)
أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في
ثلثه ، وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله
يموت لم تجز وصيته .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب
(3) .
53 ـ باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم
الوصية إلى شارب الخمر
[ 24801 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
المرأة لا يوصى اليها لان الله عزّ وجّل يقول : (
ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم )
(1) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله
(2) .
[ 24802 ] 2 ـ قال : وفي خبر آخر قال : سئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : (
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )
(1) قال : لا تؤتوها شراب
الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .
____________
(2) الكافي 7 : 45 | 1 .
(3) الفقيه 4 : 150 | 522 .
الباب 53
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 168 | 585 .

(1) النساء 4 : 5 .

(2) التهذيب 9 : 245 | 953 ، والاستبصار 4 : 140 | 523 .
2 ـ الفقيه 4 ، 168 | 586 .

(1) النساء 4 : 5 .
(380)

قال الصدوق : إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى
إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله .

وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لانه
مذهب كثير من العامة ، قال : وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على
الفتوى بالخبر الأول
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير
(3) ، وغير ذلك
(4) .
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)
[ 24803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : الجزء واحد
من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24804 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة
قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ،
____________
(2) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده » .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .
الباب 54
فيه 13 حديثا

* كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعل في أحاديث هذه الابواب إيماء إلى ثبوت الحقائق
الشرعية ، فتأمل « منه » .
1 ـ الكافي 7 : 40 | 3 .

(1) التهذيب 9 : 209 | 826 ، والاستبصار 4 : 132 | 496 . وفيهما : والطير أربعة .
2 ـ الكافي 7 : 39 | 1 .
(381)
فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء .

فسألت عنه أبا عبدالله ( عليه السلام ) بعد ذلك وخبرته كيف قالت
المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر
الثلث ، إن الله عزّ وجّل أمر إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : (
اجعل على كل
جبل منهن جزءا )
(1) وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من
الشيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان ، قال : إن امرأة أوصت إليّ وذكر مثله
(2) .
[ 24805 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال :
جزء من عشرة ، قال الله عزّ وجّل : (
ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا )
(1) وكانت الجبال عشرة اجبال .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
فضاله
(3) ، عن معاوية بن عمار مثله .
(4)
[ 24806 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد
____________
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) التهذيب 9 : 208 | 824 ، والاستبصار 4 : 131 | 494 .
3 ـ الكافي 7 : 40 | 2 .
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) الفقيه 4 : 152 | 528 .
(3) في التهذيب ، ثعلبة بن ميمون .
(4) التهذيب 9 : 208 | 825 .
4 ـ معاني الاخبار : 217 | 1 .
(382)
ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
على بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن
تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله ،
قال : إن الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : (
ثم اجعل على كل جبل
منهن جزءا )
(1) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل
منهن جزءا .

قال : وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : (
لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم )
(2) .
[ 24807 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء
منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال :
ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث .
[ 24808 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده
في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : (
لها
سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم )
(1) .
[ 27809 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
____________
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) الحجر 15 : 44 .
5 ـ معاني الاخبار : 217 | 2 .
6 ـ إرشاد المفيد : 118 .
(1) الحجر 15 : 44 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 143 | 473 .
(383)
بشير ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن
رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : هذا في كتاب الله بين إن الله يقول :
(
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا )
(1) وكانت الطير أربعة ، والجبال عشرة ،
يخرج الرجل من كل عشرة اجزاء جزءا واحدا .
[ 24810 ] 8 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عبدالله ، عن
أبي جعفر بن سليمان الخراساني ، عن رجل من أهل خراسان ـ في حديث ـ
أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم ، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها
جزءا ، فسأل عنها جعفر بن محمد ( عليه السلام ) وأبوحنيفة حاضر ، فقال
له جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال :
الربع ، فقال لابن أبي ليلى فقال : الربع ، فقال جعفر بن محمد
( عليه السلام ) : ومن أين قلتم : الربع ؟ فقالوا : لقول الله عزّ وجّل :
(
فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن
جزءا )
(1) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا قد علمت الطير أربعة ،
فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير ، قالوا ظننا أنها أربعة ،
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ولكن الجبال عشرة .
[ 24811 ] 9 ـ وعن علي بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : والجزء واحد من عشرة .
[ 24812 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن السندي ابن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
____________
(1) البقرة 2 : 260 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 145 | 476 .
(1) البقرة 2 : 260 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 143 | 472 .
10 ـ التهذيب 9 : 209 | 827 ، والاستبصار 4 : 132 | 497 .
(384)
عن أبي بصير ، وحفص ابن البختري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة . وقال :
كانت الجبال عشرة .
[ 24813 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول : (
لها
سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم )
(1)
... الحديث .
[ 24814 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل أوصى
بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة إن الله تعالى يقول : (
لها سبعة ابواب
لكل باب منهم جزء مقسوم )
(1) .
[ 24815 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد
(1) ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : سبع ثلثه .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن الحسين بن خالد
(2) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) ، وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن
____________
11 ـ التهذيب 9 : 209 | 828 ، والاستبصار 4 : 132 | 498 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 55 من هذه الابواب .
(1) الحجر 15 : 44 .
12 ـ التهذيب 9 : 209 | 829 ، والاستبصار 4 : 132 | 499 .
(1) الحجر 15 : 44 .
13 ـ التهذيب 9 : 209 | 831 ، والاستبصار 4 : 133 | 501 .
(1) في نسخة : الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 152 | 529 .
(385)
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
(3) .

قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد
من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار .
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى
بعتق كل مملوك قديم في ملكه
[ 24816 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد
من ثمانية ، ثم قرأ : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
(1) إلى آخر الاية .
[ 24817 ] 2 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) .

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن
أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا
( عليه السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء
هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم
(1) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها
شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( عليهم
____________
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 308 | 70 ، ومعاني الاخبار : 218 | 3 .
الباب 55
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 9 : 209 | ذيل حديث 828 ، والاستبصار 4 : 132 | ذيل حديث 498 وأورد
صدره في الحديث 12 من الباب 54 من هذه الابواب .

(1) التوبة 9 : 60 .
2 ـ التهذيب 9 : 210 | 833 ، والاستبصار 4 : 133 | 503 .

(1) فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به ( منه قده ) .
(386)
السلام ) قال : فقال : السهم واحد من ثمانية ـ إلى أن قال : ـ قول الله عز
وجل : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )
(2) ثم عقد بيده ثمانية ،
قال : وكذلك قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية .

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ،
عن الرضا ( عليه السلام )
(3) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد
ابن محمد بن أبي نصر مثله
(4).
[ 24818 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم
من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : (
إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل )
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
(2) .
____________
(2) التوبة 9 : 60 .
(3) معاني الاخبار : 216 | 2 .
(4) الكافي 7 : 41 | 2 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال :
سألت الرضا ( عليه السلام ) . ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ،
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
3 ـ التهذيب 9 : 210 | 832 ، والاستبصار 4 : 133 | 502 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) الفقيه 4 : 152 | 526 .
(387)

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم
(3) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله
(4) .
[ 24819 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان
(1) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من
عشرة .

أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء
(2) .
[ 24820 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد
من ستة .

قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من
ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وهي
واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى .
[ 24821 ] 6 ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : روي أن السهم واحد من
ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من
سهام ماله .

أقول : هذا محمول على التقية .
____________
(3) معاني الاخبار : 216 | 1 .
(4) الكافي 7 : 41 | 1 .
4 ـ التهذيب 9 : 211 | 834 ، والاستبصار 4 : 134 | 504 .
(1) في الاستبصار : عمرو بن سعيد .
(2) مر في الحديث 14 من الباب 54 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 4 : 152 | 527 .
6 ـ معاني الاخبار : 216 | ذيل ح 2 .
(388)
[ 24822 ] 7 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم
يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا
عليهم : (
إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
(1) الاية وهم ثمانية أصناف
لكل صنف منهم سهم من الصدقات .

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق
(2) .
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من
أوصى لجيرانه
[ 24823 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي
بن الحسين ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ،
فقال : الشيء في كتاب علي ( عليه السلام )
(1) من ستة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله
(2).

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب
(3) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
____________
7 ـ إرشاد المفيد : 118 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب العتق .
الباب 56
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 40 | 1 .

(1) أضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 9 : 211 | 835 .

(3) الفقيه 4 : 151 | 525 .
(389)
ابن أحمد عن على بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن
جميل ، عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) نحوه
(4).

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال
وغيره عن جميل ، عن أبان مثله
(5).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
(6) .

أقول : وتقدم في أحاديث العشرة من كتاب الحج ما يدل على أن حد
الجوار أربعون دارا وليس بصريح في حكم الوصية
(7) .
57 ـ باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت
في الوصية
[ 24824 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له
الورثة : انما لك النصل ، وليس لك السيف فقال : لا بل السيف بما فيه
له . . . الحديث .
____________
(4) معاني الاخبار : 217 | 1 .
(5) الكافي 7 : 40 | 2 . وفيه : أو غيره .
(6) التهذيب 9 : 211 | 836 .
(7) تقدم في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 57
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 211 | 837 ، والكافي 7 : 44 | 1 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 58
من هذه الابواب .