45 ـ باب عدم جواز دفع الوصى مال اليتيم اليه قبل
البلوغ والرشد

[ 24773 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت ؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن الحسين ابن هاشم (2) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله (3) .
قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين .
[ 24774 ] 2 ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين .
____________

= أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب حد القذف ، وفي الاحاديث 6 ، 13 ، 14 من الباب 28 من أبواب حد السرقة .

الباب 45
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 9 : 184 | 740 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر .
(1) الفقيه 4 : 164 | 572 .
(2) في الكافي : والحسين بن هاشم .
(3) الكافي 7 : 68 | 4 .
2 ـ التهذيب 9 : 184 | 742 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .

(367)

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله (2) .
[ 24775 ] 3 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه .
أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر (1) .
[ 24776 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واقيمت الحدود التامة لها وعليها .
[ 24777 ] 5 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال : لا يصلح له أن يعمل به ) (1) حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
____________
(1) الفقيه 4 : 164 | 573 .
(2) الكافي 7 : 68 | 5 .
3 ـ التهذيب 6 : 310 | 856 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
4 ـ الفقيه 4 : 164 | 574 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر .
5 ـ الفقيه 4 : 164 | 570 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(368)

سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة مثله (3) .
[ 24778 ] 6 ـ قال الصدوق : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عزّ وجّل ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) (1) قال : ايناس الرشد حفظ المال .
[ 24779 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في تفسير هذه الآية : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم (1) درجة .
قال الصدوق : هذا الحديث غير مخالف لما تقدمه ، وذلك انه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله ، وكذلك إذا اونس منه رشد في قبول الحق اخبر به وقد تنزل الآية وتجري في غيره .
[ 24780 ] 8 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
____________
(2) الكافي 7 : 68 | 3 .
(3) التهذيب 9 : 240 | 931 .
(4) الكافي 7 : 68 | ذيل حديث 3 .
6 ـ الفقيه 4 : 164 | 575 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الحجر .
(1) النساء 4 : 6 .
7 ـ الفقيه 4 : 165 | 576 .
(1) وفي نسخة : فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ) .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 220 | 22 .

(369)

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه الآية : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) (1) قال : كل من شرب الخمر فهو سفيه .
[ 24781 ] 9 ـ وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) (1) قال : من لا تثق به .
[ 24782 ] 10 ـ وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) (1) قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت الوارث لهم .
[ 24783 ] 11 ـ قال : وفي رواية عبدالله بن سنان قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء .
[ 24784 ] 12 ـ وعن عبدالله بن أسباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الإحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند (1) عليه .
[ 24785 ] 13 ـ وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله
____________
(1) النساء 4 : 5 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 220 | 20 .
(1) النساء 4 : 5 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 220 | 23 .
(1) النساء 4 : 5 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 221 | 24 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 221 | 25 .
(1) في المصدر : فليشد .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 221 | 26 .

(370)

( عليه السلام ) : قول الله : ( فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) (1) أي شيء الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

46 ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد اليه بعد البلوغ
والرشد وتحريم منعه

[ 24786 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن محمد بن عيسى (2) ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد عليّ مالي لاتزوج فأبى عليه ، فذهب حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (3) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 24787 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي
____________
(1) النساء 4 : 6 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب .

الباب 46
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 69 | 9 .
(1) في الكافي : محمد بن الحسن .
(2) في الفقيه : محمد بن قيس .
(3) في نسخة : لانه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(4) الفقيه 4 : 165 | 578 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 155 | 521 .

(371)

عبدالله ( عليه السلام ) متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
والرشد إذا بذله

[ 24788 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصي ايتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 45 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 47 من هذه الابواب .

الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 165 | 577 .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 68 | 1 .
(3) التهذيب 9 : 240 | 930 و 245 | 951 .

(372)

48 ـ باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق

[ 24789 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خط بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الصمد بن محمد مثله (2) .
[ 24790 ] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه وصيتي ، ولم يقل : إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب
____________

الباب 48
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 146 | 505 .
(1) التهذيب 9 : 241 | 934 .
(2) اكمال الدين : 36 .
2 ـ الفقيه 4 : 146 | 507 .

(373)

أبيهم في وجه البر وغيره (1) . .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه (2) .

49 ـ باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة ، وأنه لا
يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ 24791 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (1) ، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص ـ وامها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ كانت تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي ( عليه السلام ) المغيرة ابن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه (2) .
ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق (3) .
____________
(1) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده » . راجع التذكرة 2 : 452 .
(2) التهذيب 9 : 242 | 936 .

الباب 49
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 146 | 506 .
(1) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 241 | 935 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق .

(374)

[ 24792 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلانا وفلانا ، فيومئ برأسه أو تؤمىء برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز .
[ 24793 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكة إلى المدينة على قدميها ـ إلى أن قال : ـ وقالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوما : اني اريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار ، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومئ إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماء فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيتها . . . الحديث .
____________
2 ـ قرب الإسناد : 119 .
3 ـ الكافي 1 : 377 | 2 .
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف .

(375)

50 ـ باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير
امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير
تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير

[ 24794 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2).
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله(3) .
[ 24795 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
____________

الباب 50
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 185 | 744 .
(1) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(2) الفقيه 4 : 155 | 539 .
(3) الكافي 7 : 46 | 2 .
2 ـ التهذيب 9 : 184 | 743 ، والاستبصار 4 : 140 | 522 .

(376)

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله(1) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(2) .
[ 24796 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه .(2)

51 ـ باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لاحدهما أن ينفرد
بنصف التركة الا مع اذن الموصي

[ 24797 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع
____________
(1) الكافي 7 : 46 | 1 .
(2) الفقيه 4 : 155 | 538 .
3 ـ الفقيه 4 : 176 | 619 .
(1) تقدم في البابين 32 ، 36 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب .

الباب 51
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 185 | 745 ، والاستبصار 4 : 118 | 448 .

(377)

( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 24798 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية .
[ 24799 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له .
____________
(1) الفقيه 4 : 151 | 523 .
(2) الكافي 7 : 46 | 1 .
2 ـ التهذيب 9 : 243 | 941 ، والاستبصار 4 : 119 | 450 .
3 ـ التهذيب 9 : 185 | 746 ، والاستبصار 4 : 118 | 449 .

(378)

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وانما أعمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ، لان قوله ( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى .
ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية (3) .

52 ـ باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان
جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ 24800 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت (1) : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : ان كان
____________
(1) الكافي 7 : 47 | 2 .
(2) الفقيه 4 : 151 | 524 .
(3) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب .

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 207 | 820 .
(1) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(379)

أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب (3) .

53 ـ باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم
الوصية إلى شارب الخمر

[ 24801 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المرأة لا يوصى اليها لان الله عزّ وجّل يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) (1) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله (2) .
[ 24802 ] 2 ـ قال : وفي خبر آخر قال : سئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) (1) قال : لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .
____________
(2) الكافي 7 : 45 | 1 .
(3) الفقيه 4 : 150 | 522 .

الباب 53
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 168 | 585 .
(1) النساء 4 : 5 .
(2) التهذيب 9 : 245 | 953 ، والاستبصار 4 : 140 | 523 .
2 ـ الفقيه 4 ، 168 | 586 .
(1) النساء 4 : 5 .

(380)

قال الصدوق : إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله .
وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لانه مذهب كثير من العامة ، قال : وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير (3) ، وغير ذلك (4) .

54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)

[ 24803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 24804 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ،
____________
(2) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده » .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 54
فيه 13 حديثا

* كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعل في أحاديث هذه الابواب إيماء إلى ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه » .
1 ـ الكافي 7 : 40 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 209 | 826 ، والاستبصار 4 : 132 | 496 . وفيهما : والطير أربعة .
2 ـ الكافي 7 : 39 | 1 .

(381)

فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء .
فسألت عنه أبا عبدالله ( عليه السلام ) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله عزّ وجّل أمر إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجعل على كل جبل منهن جزءا ) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : إن امرأة أوصت إليّ وذكر مثله (2) .
[ 24805 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة ، قال الله عزّ وجّل : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) (1) وكانت الجبال عشرة اجبال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن فضاله (3) ، عن معاوية بن عمار مثله .
(4) [ 24806 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد
____________
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) التهذيب 9 : 208 | 824 ، والاستبصار 4 : 131 | 494 .
3 ـ الكافي 7 : 40 | 2 .
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) الفقيه 4 : 152 | 528 .
(3) في التهذيب ، ثعلبة بن ميمون .
(4) التهذيب 9 : 208 | 825 .
4 ـ معاني الاخبار : 217 | 1 .

(382)

ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن على بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إن الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) (1) وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا .
قال : وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (2) .
[ 24807 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث .
[ 24808 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (1) .
[ 27809 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
____________
(1) البقرة 2 : 260 .
(2) الحجر 15 : 44 .
5 ـ معاني الاخبار : 217 | 2 .
6 ـ إرشاد المفيد : 118 .
(1) الحجر 15 : 44 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 143 | 473 .

(383)

بشير ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : هذا في كتاب الله بين إن الله يقول : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) (1) وكانت الطير أربعة ، والجبال عشرة ، يخرج الرجل من كل عشرة اجزاء جزءا واحدا .
[ 24810 ] 8 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عبدالله ، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني ، عن رجل من أهل خراسان ـ في حديث ـ أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم ، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا ، فسأل عنها جعفر بن محمد ( عليه السلام ) وأبوحنيفة حاضر ، فقال له جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال : الربع ، فقال لابن أبي ليلى فقال : الربع ، فقال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ومن أين قلتم : الربع ؟ فقالوا : لقول الله عزّ وجّل : ( فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) (1) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذا قد علمت الطير أربعة ، فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير ، قالوا ظننا أنها أربعة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ولكن الجبال عشرة .
[ 24811 ] 9 ـ وعن علي بن أسباط ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والجزء واحد من عشرة .
[ 24812 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي ابن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
____________
(1) البقرة 2 : 260 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 145 | 476 .
(1) البقرة 2 : 260 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 143 | 472 .
10 ـ التهذيب 9 : 209 | 827 ، والاستبصار 4 : 132 | 497 .

(384)

عن أبي بصير ، وحفص ابن البختري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة . وقال : كانت الجبال عشرة .
[ 24813 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول : ( لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (1) ... الحديث .
[ 24814 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة إن الله تعالى يقول : ( لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (1) .
[ 24815 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : سبع ثلثه .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن الحسين بن خالد (2) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) ، وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن
____________
11 ـ التهذيب 9 : 209 | 828 ، والاستبصار 4 : 132 | 498 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الابواب .
(1) الحجر 15 : 44 .
12 ـ التهذيب 9 : 209 | 829 ، والاستبصار 4 : 132 | 499 .
(1) الحجر 15 : 44 .
13 ـ التهذيب 9 : 209 | 831 ، والاستبصار 4 : 133 | 501 .
(1) في نسخة : الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 152 | 529 .

(385)

أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى(3) .
قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار .

55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى
بعتق كل مملوك قديم في ملكه

[ 24816 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (1) إلى آخر الاية .
[ 24817 ] 2 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم (1) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( عليهم
____________
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 308 | 70 ، ومعاني الاخبار : 218 | 3 .

الباب 55
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 209 | ذيل حديث 828 ، والاستبصار 4 : 132 | ذيل حديث 498 وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 54 من هذه الابواب .
(1) التوبة 9 : 60 .
2 ـ التهذيب 9 : 210 | 833 ، والاستبصار 4 : 133 | 503 .
(1) فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به ( منه قده ) .

(386)

السلام ) قال : فقال : السهم واحد من ثمانية ـ إلى أن قال : ـ قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) (2) ثم عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرضا ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد ابن محمد بن أبي نصر مثله (4).
[ 24818 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) .
____________
(2) التوبة 9 : 60 .
(3) معاني الاخبار : 216 | 2 .
(4) الكافي 7 : 41 | 2 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) . ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
3 ـ التهذيب 9 : 210 | 832 ، والاستبصار 4 : 133 | 502 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) الفقيه 4 : 152 | 526 .

(387)

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (4) .
[ 24819 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان (1) ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة .
أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء(2) .
[ 24820 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة .
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى .
[ 24821 ] 6 ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : روي أن السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله .
أقول : هذا محمول على التقية .
____________
(3) معاني الاخبار : 216 | 1 .
(4) الكافي 7 : 41 | 1 .
4 ـ التهذيب 9 : 211 | 834 ، والاستبصار 4 : 134 | 504 .
(1) في الاستبصار : عمرو بن سعيد .
(2) مر في الحديث 14 من الباب 54 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 4 : 152 | 527 .
6 ـ معاني الاخبار : 216 | ذيل ح 2 .

(388)

[ 24822 ] 7 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (1) الاية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق (2) .

56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من
أوصى لجيرانه

[ 24823 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي ( عليه السلام ) (1) من ستة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (3) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
____________
7 ـ إرشاد المفيد : 118 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب العتق .

الباب 56
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 40 | 1 .
(1) أضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 211 | 835 .
(3) الفقيه 4 : 151 | 525 .

(389)

ابن أحمد عن على بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) نحوه (4).
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال وغيره عن جميل ، عن أبان مثله (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(6) .
أقول : وتقدم في أحاديث العشرة من كتاب الحج ما يدل على أن حد الجوار أربعون دارا وليس بصريح في حكم الوصية (7) .

57 ـ باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت
في الوصية

[ 24824 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : انما لك النصل ، وليس لك السيف فقال : لا بل السيف بما فيه له . . . الحديث .
____________
(4) معاني الاخبار : 217 | 1 .
(5) الكافي 7 : 40 | 2 . وفيه : أو غيره .
(6) التهذيب 9 : 211 | 836 .
(7) تقدم في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة .

الباب 57
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 211 | 837 ، والكافي 7 : 44 | 1 ، وأورده ذيله في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الابواب .