ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
[ 24825 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح (1) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : انما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إلي : السيف له وحليته .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (2) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .

58 ـ باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل
المال في الوصية

[ 24826 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال : الصندوق بما فيه له .
____________
(1) الفقيه 4 : 161 | 561 .
2 ـ التهذيب 9 : 212 | 839 .
(1) في المصدر : أبي جميلة ، عن المفضل بن صالح .
(2) الكافي 7 : 44 | 3 .

الباب 58
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 44 | 4 .

(391)

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 24827 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر(1) .

59 ـ باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
دخل في الوصية

[ 24828 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين ، إلا أنه قال : إلا أن
____________
(1) التهذيب 9 : 212 | 840 .
2 ـ الكافي 7 : 44 | 1 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب .

الباب 59
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 44 | 2 .
(1) التهذيب 9 : 212 | 838 .

(392)

يكون صاحبها استثنى مما فيها (2) .

60 ـ باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام

[ 24829 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية .
وبإسناده عن على بن جعفر مثله (1) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
____________
(2) الفقيه 4 : 161 | 562 .

الباب 60
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 214 | 743 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) التهذيب 5 : 483 | 1719 .
(2) التهذيب 5 : 440 | 1529 .
(3) تقدم في البابين 22 ، 24 من أبواب مقدمات الطواف .

(393)

61 ـ باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف
ذلك المبلغ في البر

[ 24830 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد (2) .

62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

[ 24831 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب (1) .
____________
الباب 61
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 214 | 844 .
(1) الكافي 7 : 58 | 7 .
(2) الفقيه 4 : 162 | 565 .

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 154 | 535 .
(1) الكافي 7 : 45 | 3 .

(394)

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (3) .

63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ 24832 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) .
____________
(2) التهذيب 9 : 214 | 845 .
(3) التهذيب 9 : 325 | 1169 .

الباب 63
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 155 | 537 .
(1) الكافي 7 : 45 | 2 .
(2) التهذيب 9 : 215 | 847 .

(395)

64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث
أو أقر لهم

[ 24833 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله .
[ 24834 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر والانثى فيه سواء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 64
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 45 | 1 ، والتهذيب 9 : 214 | 846 .
2 ـ الكافي 7 : 45 | قطعة من حديث 1 .
(1) الفقيه 4 : 155 | 536 .
(2) التهذيب 9 : 214 | قطعة من حديث 846 .
وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الابواب .

(396)

65 ـ باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم
الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة

[ 24835 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها (1) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ، ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : ان امرأة من أهلي (2) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (4) .
[ 24836 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
____________
الباب 65
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 156 | 543 .
(1) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 19 | 14 .
(4) التهذيب 9 : 221 | 869 ، والاستبصار 4 : 135 | 509 .
2 ـ الفقيه 4 : 159 | 552 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج .

(397)

قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 24837 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : ماتت اخت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا . . . الحديث .
[ 24838 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك .
____________
(1) الكافي 7 : 18 | 8 .
(2) التهذيب 9 : 219 | 858 ، والاستبصار 4 : 135 | 508 .
3 ـ الكافي 7 : 63 | 22 .
4 ـ الكافي 7 : 17 | 6 .

(398)

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2) .

66 ـ باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما
بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث

[ 24839 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 229 | 901 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب وجوب الحج .

الباب 66
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 157 | 545 .
(1) الكافي 7 : 19 | 15 .
(2) ا لتهذيب 9 : 221 | 867 .

(399)

وبإسناده عن علي بن الحسن (3) ، عن ابن محبوب (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق
وبطل ما زاد على الثلث

[ 24840 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن على بن أسباط ، عن العلاء مثله (2) .
____________
(3) التهذيب 9 : 197 | 788 .
(4) في التهذيب : محمد بن علي بن محبوب .
(5) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 67 ، وفي الحديث 2 من الباب 69 من هذه الابواب .

الباب 67
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 157 | 546 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الكافي 7 : 17 | 4 .
(2) التهذيب 9 : 194 | 780 .

(400)

[ 24841 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 24842 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1) .
[ 24843 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن في أكثر النسخ
____________
2 ـ الفقيه 4 : 158 | 547 .
(1) التهذيب 9 : 219 | 816 ، والاستبصار 4 : 135 | 510 .
(2) الكافي 7 : 17 | 3 .
3 ـ الكافي 7 : 17 | 2 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 219 | 860 .
4 ـ الكافي 7 : 16 | 1 .

(401)

عن جميل بدل قوله : عن رجل (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ 24844 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حد تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : أعطى أهل قرابته (1) .

69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم
ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ 24845 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه
____________
(1) التهذيب 9 : 219 | 859 .
(2) تقدم في الباب 11 وفي الاحاديث 2 و 6 و 7 و 13 من الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 68
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 215 | 848 .
(1) قرب الإسناد : 172 .

الباب 69
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 215 | 849 .

(402)

بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 24846 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه .
أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم (1) .

70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية ، وحكم
أخذ الاجرة

[ 24847 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 173 | 608 .
2 ـ التهذيب 9 : 244 | 948 .
(1) تقدم في الباب 66 من هذه الابواب .

الباب 70
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 215 | 850 .
(1) الفقيه 4 : 168 | 587 .

(403)

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (2) .

71 ـ باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِه للولد استرقاقهما

[ 24848 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن على بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (1) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار (2) لوجه الله ، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم ، ثم إن الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله (4) .
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وخصوصاً في الباب 72 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 71
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 157 | 544 .
(1) في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 7 : 20 | 16 .
(4) التهذيب 9 : 222 | 870 ، والاستبصار 4 : 136 | 512 .

(404)

[ 24849 ] 1 ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية ، وان الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما .

72 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي أو امرأة

[ 24850 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ثم قال لي : إن فاطمة ام ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 222 | 871 ، والاستبصار 4 : 136 | 511 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات .

الباب 72
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 17 | 5 .
(1) الفقيه 4 : 158 | 550 .
(2) التهذيب 9 : 220 | 865 .

(405)

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق (3) .

73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم
يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنه إن
ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

[ 24851 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يشترى من الناس فيعتق .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : يشترى من أفناء (2) الناس فيعتق (3) .
[ 24852 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
____________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق .

الباب 73
فيه حديثان
(1) الكافي 7 : 18 | 9 .
(1) الفقيه 4 : 159 | 553 .
(2) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح ـ فنى ـ 6 : 2457 ) .
(3) التهذيب 9 : 220 | 863 .
(2) الكافي 7 : 18 | 10 .

(406)

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية (2) .

74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
أو حصة منه

[ 24853 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد (1) ، عن الجازي (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شيء من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما اصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (3) ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الفقيه 4 : 159 | 554 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الابواب .

الباب 74
فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه 4 : 158 | 548 ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب العتق .
(1) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في المصدر : الحارثي .
(3) في نسخة من التهذيب : النضر من سويد ( هامش المخطوط ) .

(407)

( عليه السلام ) مثله (4) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 24854 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد ابن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه . وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم (1) أحرار .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3) .
[ 24855 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . . . الحديث .
____________
(4) التهذيب 9 : | 223 | 873 .
(5) الكافي 7 : 20 | 18 .
2 ـ التهذيب 9 : 222 | 872 .
(1) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم .
(2) الكافي 7 : 20 | 17 .
(3) الفقيه 4 : 158 | 549 .
3 ـ التهذيب 9 : 225 | 882 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 =




(408)

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (2) .

75 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين
استخرج بالقرعة

[ 24856 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان (1) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
____________
=
من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 9 : 243 | 943 .
(2) يأتي في الباب 64 من أبواب العتق .

الباب 75
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 159 | 555 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
(1) الكافي 7 : 18 | 11 .
(2) الكافي 7 : 55 | 12 ، وفيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(3) التهذيب 9 : 220 | 864 .

(409)

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (4) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
من الوسط

[ 24857 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محررة أعتقها أخي وقد كانت (1) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فانفق عليها واتبع وصيته .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنه قال : تخدم الجواري (3) .
____________
(4) الفقيه 3 : 70 | 241 . وفيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(5) يأتي في الباب 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 76
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 18 | 12 ، وفيه : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(1) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 4 : 159 | 556 .
(3) التهذيب 9 : 220 | 866 .

(410)

77 ـ باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت

[ 24858 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه (2) .

78 ـ باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي
وصيته إلا بإذن سيده

[ 24859 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
____________
الباب 77
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 159 | 557 .
(1) الكافي 7 : 19 | 13 .
(2) التهذيب 9 : 221 | 868 .

الباب 78
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 216 | 853 ، والاستبصار 4 : 135 | 507 .

(411)

ولا وصية إلا أن يشاء سيده .
[ 24860 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية لمملوك .
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال

[ 24861 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه .
ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين (1) .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 216 | 852 ، والاستبصار 4 : 134 | 506 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من هذه الابواب .

الباب 79
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 9 : 217 | 854 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب .

(412)

[ 24862 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال ( عليه السلام ) : ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة (1) استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (2) .
[ 24863 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية للمملوك .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي ، لأنه لا يملك شيئا انتهى .
ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب (1) ، وام الولد (2) .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 216 | 851 ، والاستبصار 4 : 134 | 505 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده » .
(2) في نسخة : القسمة ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 9 : 216 | 852 ، والاستبصار 4 : 134 | 506 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 80 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 82 من هذه الأبواب .