ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
[ 24825 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح
(1) قال :
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ،
فقال الورثة : انما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إلي : السيف له وحليته .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
(2) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
58 ـ باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل
المال في الوصية
[ 24826 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ،
فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال : الصندوق بما فيه
له .
____________
(1) الفقيه 4 : 161 | 561 .
2 ـ التهذيب 9 : 212 | 839 .
(1) في المصدر : أبي جميلة ، عن المفضل بن صالح .
(2) الكافي 7 : 44 | 3 .
الباب 58
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 44 | 4 .
(391)

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1)
.
[ 24827 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت
له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك
الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر
(1) .
59 ـ باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام
دخل في الوصية
[ 24828 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم
يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى
له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين ، إلا أنه قال : إلا أن
____________
(1) التهذيب 9 : 212 | 840 .
2 ـ الكافي 7 : 44 | 1 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب .
الباب 59
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 44 | 2 .

(1) التهذيب 9 : 212 | 838 .
(392)
يكون صاحبها استثنى مما فيها
(2) .
60 ـ باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام
[ 24829 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل
ثمن جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا
للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته
أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد
ثمن الجارية .

وبإسناده عن على بن جعفر مثله
(1) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم
مثله
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
____________
(2) الفقيه 4 : 161 | 562 .
الباب 60
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 214 | 743 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات
الطواف .

(1) التهذيب 5 : 483 | 1719 .

(2) التهذيب 5 : 440 | 1529 .

(3) تقدم في البابين 22 ، 24 من أبواب مقدمات الطواف .
(393)
61 ـ باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف
ذلك المبلغ في البر
[ 24830 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن إنسان أوصى
بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
(1).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل
بن زياد
(2) .
62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله
[ 24831 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب
(1) .
____________
الباب 61
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 214 | 844 .

(1) الكافي 7 : 58 | 7 .

(2) الفقيه 4 : 162 | 565 .
الباب 62
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 154 | 535 .

(1) الكافي 7 : 45 | 3 .
(394)

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(2) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
محبوب
(3) .
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
[ 24832 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل أوصى بثلث
ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من
الوصية ؟ فوقع ( عليه السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن
شاء الله .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن الصفار
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
(2) .
____________
(2) التهذيب 9 : 214 | 845 .
(3) التهذيب 9 : 325 | 1169 .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 155 | 537 .

(1) الكافي 7 : 45 | 2 .

(2) التهذيب 9 : 215 | 847 .
(395)
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث
أو أقر لهم
[ 24833 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كان له ابنان فمات
أحدهما وله ولد ذكور واناث ، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم
الذكر والانثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله .
[ 24834 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور واناث فأقر
لهم بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر
والانثى فيه سواء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما
سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله
عليه وآله ) .

ورواه الصدوق عن سهل بن زياد
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
(2) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 64
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 45 | 1 ، والتهذيب 9 : 214 | 846 .
2 ـ الكافي 7 : 45 | قطعة من حديث 1 .

(1) الفقيه 4 : 155 | 536 .

(2) التهذيب 9 : 214 | قطعة من حديث 846 .

وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الابواب .
(396)
65 ـ باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم
الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة
[ 24835 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها
(1) وأمرت أن
يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل
ذلك أثلاثا ، ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على
أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : ان امرأة من أهلي
(2) ماتت وأوصت
إليّ بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم
يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل ، واجعل ما
بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبدالله
( عليه السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله
(4) .
[ 24836 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ،
____________
الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 156 | 543 .

(1) في التهذيبين : بثلث مالها ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : أهل بيتي ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 7 : 19 | 14 .

(4) التهذيب 9 : 221 | 869 ، والاستبصار 4 : 135 | 509 .
2 ـ الفقيه 4 : 159 | 552 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحج .
(397)
قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي
العتق طائفة .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 24837 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : ماتت اخت مفضل
بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في
المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم
تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : ابدأ
بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في
ذا . . . الحديث .
[ 24838 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألني
رجل عن امرأة توفيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان
أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج
عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في
الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك .
____________
(1) الكافي 7 : 18 | 8 .
(2) التهذيب 9 : 219 | 858 ، والاستبصار 4 : 135 | 508 .
3 ـ الكافي 7 : 63 | 22 .
4 ـ الكافي 7 : 17 | 6 .
(398)

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن
أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج
(2) .
66 ـ باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما
بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث
[ 24839 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أوصى
عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم
يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى
الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء
ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في
الذين سمى أخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
(2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 229 | 901 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب وجوب الحج .
الباب 66
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 157 | 545 .

(1) الكافي 7 : 19 | 15 .

(2) ا لتهذيب 9 : 221 | 867 .
(399)

وبإسناده عن علي بن الحسن
(3) ، عن ابن محبوب
(4) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق
وبطل ما زاد على الثلث
[ 24840 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث ، قال :
يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن على بن أسباط ، عن
العلاء مثله
(2) .
____________
(3) التهذيب 9 : 197 | 788 .
(4) في التهذيب : محمد بن علي بن محبوب .
(5) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 67 ، وفي الحديث 2 من الباب 69 من هذه الابواب .
الباب 67
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 157 | 546 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 11 من هذه
الابواب .

(1) الكافي 7 : 17 | 4 .

(2) التهذيب 9 : 194 | 780 .
(400)
[ 24841 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام
إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند
موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على
الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
[ 24842 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية
اخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ
الوصية .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه
(1) .
[ 24843 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل
أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من
الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن في أكثر النسخ
____________
2 ـ الفقيه 4 : 158 | 547 .
(1) التهذيب 9 : 219 | 816 ، والاستبصار 4 : 135 | 510 .
(2) الكافي 7 : 17 | 3 .
3 ـ الكافي 7 : 17 | 2 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 11 من هذه
الابواب .
(1) التهذيب 9 : 219 | 860 .
4 ـ الكافي 7 : 16 | 1 .
(401)
عن جميل بدل قوله : عن رجل
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
[ 24844 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن
( عليه السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامه ما
حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حد تنتهي إليه ؟ فرأيك
فدتك نفسي ، فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا
أنه قال : أعطى أهل قرابته
(1) .
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم
ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ
[ 24845 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ،
عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه
____________
(1) التهذيب 9 : 219 | 859 .
(2) تقدم في الباب 11 وفي الاحاديث 2 و 6 و 7 و 13 من الباب 13 من هذه الابواب .
الباب 68
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 215 | 848 .

(1) قرب الإسناد : 172 .
الباب 69
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 215 | 849 .
(402)
بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون
موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب
( عليه السلام ) : لا يدخلون .

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله
(1) .
[ 24846 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل
إلى الفقيه ( عليه السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ
ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه .

أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي
أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم
(1) .
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية ، وحكم
أخذ الاجرة
[ 24847 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أبي محمد ( عليه السلام ) أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات
وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله .

ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله
(1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 173 | 608 .
2 ـ التهذيب 9 : 244 | 948 .
(1) تقدم في الباب 66 من هذه الابواب .
الباب 70
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 9 : 215 | 850 .

(1) الفقيه 4 : 168 | 587 .
(403)

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به
(2) .
71 ـ باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما
أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِه للولد استرقاقهما
[ 24848 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن على بن
فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل كان في سفر ومعه جاريتان
(1) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما
أحرار
(2) لوجه الله ، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ،
فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم ، ثم إن الغلامين اعتقا بعد فشهدا
بعد ما أعتقا أن مولاهما الاول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال :
تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا
نسبه .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال مثله
(3) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
داود بن فرقد مثله
(4) .
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وخصوصاً في الباب 72 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 71
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 157 | 544 .

(1) في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(2) في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 7 : 20 | 16 .

(4) التهذيب 9 : 222 | 870 ، والاستبصار 4 : 136 | 512 .
(404)
[ 24849 ] 1 ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين
وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل
على الجارية ، وان الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .

أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على
أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما .
72 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي أو امرأة
[ 24850 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد
القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق
عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ثم
قال لي : إن فاطمة ام ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 222 | 871 ، والاستبصار 4 : 136 | 511 ، وأورده في الحديث 7 من الباب
23 من أبواب الشهادات .
الباب 72
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 17 | 5 .

(1) الفقيه 4 : 158 | 550 .

(2) التهذيب 9 : 220 | 865 .
(405)

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق
(3) .
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم
يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنه إن
ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
[ 24851 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ،
فلم يوجد بذلك ، قال : يشترى من الناس فيعتق .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : يشترى
من أفناء
(2) الناس فيعتق
(3) .
[ 24852 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا
( عليه السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم
يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى ،
قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
____________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب العتق .
الباب 73
فيه حديثان

(1) الكافي 7 : 18 | 9 .

(1) الفقيه 4 : 159 | 553 .

(2) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو . ( الصحاح ـ فنى ـ 6 : 2457 ) .

(3) التهذيب 9 : 220 | 863 .

(2) الكافي 7 : 18 | 10 .
(406)

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة
نحوه
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى
الوصي مصرف الوصية
(2) .
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
أو حصة منه
[ 24853 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ،
عن خالد بن ماد
(1) ، عن الجازي
(2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شيء من
الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما
اصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن النضر بن شعيب
(3) ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الفقيه 4 : 159 | 554 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 95 من هذه الابواب .
الباب 74
فيه 3 أحاديث

(1) الفقيه 4 : 158 | 548 ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث 4 من الباب 64 من أبواب
العتق .

(1) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(2) في المصدر : الحارثي .

(3) في نسخة من التهذيب : النضر من سويد ( هامش المخطوط ) .
(407)
( عليه السلام ) مثله
(4) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(5) .
[ 24854 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أحمد ابن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه . وله مماليك في شركة رجل
آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في
الشركة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم
(1)
أحرار .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله
(3) .
[ 24855 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟
قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم
منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . . . الحديث .
____________
(4) التهذيب 9 : | 223 | 873 .
(5) الكافي 7 : 20 | 18 .
2 ـ التهذيب 9 : 222 | 872 .
(1) في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم .
(2) الكافي 7 : 20 | 17 .
(3) الفقيه 4 : 158 | 549 .
3 ـ التهذيب 9 : 225 | 882 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 64 ، وفي الحديث 1
(408)

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي
بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
نحوه
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق
(2) .
75 ـ باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين
استخرج بالقرعة
[ 24856 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن
محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا
فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان
(1) .

وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، وغيره عن أبان
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
____________
=
من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 86 من هذه
الابواب .
(1) التهذيب 9 : 243 | 943 .
(2) يأتي في الباب 64 من أبواب العتق .
الباب 75
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 159 | 555 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .

(1) الكافي 7 : 18 | 11 .

(2) الكافي 7 : 55 | 12 ، وفيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(3) التهذيب 9 : 220 | 864 .
(409)

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه
(4) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(5) .
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
من الوسط
[ 24857 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محررة أعتقها
أخي وقد كانت
(1) مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من
الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فانفق عليها واتبع
وصيته .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنه قال : تخدم
الجواري
(3) .
____________
(4) الفقيه 3 : 70 | 241 . وفيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(5) يأتي في الباب 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 76
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 7 : 18 | 12 ، وفيه : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) .

(1) في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 4 : 159 | 556 .

(3) التهذيب 9 : 220 | 866 .
(410)
77 ـ باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة
فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت
[ 24858 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من
خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من
قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه
(2) .
78 ـ باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي
وصيته إلا بإذن سيده
[ 24859 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
____________
الباب 77
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 4 : 159 | 557 .

(1) الكافي 7 : 19 | 13 .

(2) التهذيب 9 : 221 | 868 .
الباب 78
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 216 | 853 ، والاستبصار 4 : 135 | 507 .
(411)
ولا وصية إلا أن يشاء سيده .
[ 24860 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية
لمملوك .

أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله
(1) ، ويأتي ما
يدل عليه
(2) .
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
[ 24861 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة
درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال :
يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس
قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه
يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين
أعتقه ؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه .

ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين
(1) .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 216 | 852 ، والاستبصار 4 : 134 | 506 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
79 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الحجر .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 ، وفي الباب 81 من هذه الابواب .
الباب 79
فيه 3 أحاديث

(1) التهذيب 9 : 217 | 854 .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب .
(412)
[ 24862 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أوصى
لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال
( عليه السلام ) : ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد
بقدر ربع القيمة
(1) استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من
قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة
(2) .
[ 24863 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لا وصية
للمملوك .

قال الشيخ : الوجه فيه أنه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، فإذا كانت
من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي ،
لأنه لا يملك شيئا انتهى .

ويحتمل أن يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل
تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه ، ويأتي ما يدل على المقصود
في الوصية للمكاتب
(1) ، وام الولد
(2) .
____________
2 ـ التهذيب 9 : 216 | 851 ، والاستبصار 4 : 134 | 505 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه ، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده » .
(2) في نسخة : القسمة ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 9 : 216 | 852 ، والاستبصار 4 : 134 | 506 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 80 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 82 من هذه الأبواب .