80 ـ باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اعتق منه خاصة

[ 24864 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه .
قال : وقضى ( عليه السلام ) في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية .
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية .
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
____________
الباب 80
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 160 | 558 ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث .
(1) الكافي 7 : 28 | 1 .
(2) التهذيب 9 : 223 | 874 .

(414)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

81 ـ باب أن المكاتب اذا أوصى صحت وصيته بقدر ما
اعتق منه

[ 24865 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه .
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية ، فأجاز نصف الوصية .
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيه ، فأجاز ثلث الوصية .
[ 24866 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا ، فقال : يجوز بحساب ما اعتق منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(3) يأتي في الابواب 19 ، 20 ، 22 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 19 من أبواب موانع الارث .

الباب 81
فيه حديثان

(1) التهذيب 9 : 223 | 876 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المكاتبة .
(2) التهذيب 9 : 223 | 875 .
(1) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 23 من أبواب موانع الارث .

(415)

82 ـ باب أن من أوصى لام ولده اعتقت من الثلث ولها ما
بقى من الوصية

[ 24867 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفي ابن أخ له فترك ام ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب ( عليه السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصية .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 24868 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات ،
____________
الباب 82
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 160 | 560 .
(1) قرب الإسناد : 172 .
(2) التهذيب 9 : 224 | 877 .
(3) الكافي 7 : 29 | 1 .
2 ـ الكافي 7 : 29 | 2 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

(416)

قال : فكتب : لها ما امر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 24869 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 24870 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له ام ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به .
قال : وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (2) .
____________
(1) التهذيب 9 : 224 | 878 .
3 ـ الكافي 7 : 29 | 3 .
(1) التهذيب 9 : 224 | 879 .
4 ـ الكافي 7 : 29 | 4 .
(1) التهذيب 9 : 224 | 880 .
(2) مستطرفات السرائر : 90 | 45 .

(417)

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامة ، وقد تقدم ما يدل على أن الوصية مقدمة على الميراث (4) .

83 ـ باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا

[ 24871 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سالمة (1) مولاة أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالت : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة فاغمي عليه ، فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس ـ سبعين دينارا ، واعطوا فلانا كذا وكذا ، وفلانا كذا وكذا ، فقلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ؟ فقال : ويحك أما تقرئين القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول الله عز وجل : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ) (2) ؟
____________
(3) الفقيه 4 : 160 | 559 .
(4) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 5 ، من الباب 28 من هذه الابواب .

الباب 83
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 55 | 10 .
(1) في الفقيه ونسخة من التهذيب : سلمى ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : سالمة مولاة ولد أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) الرعد 13 : 21 .

(418)

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله (3) .
[ 24872 ] 2 ـ قال الكليني : قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، قال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل : ( الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ) (1) ؟ ! نعم يا سالمة إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم .
[ 24873 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(3) التهذيب 9 : 246 | 954 ، والفقيه 4 : 172 | 603 .
2 ـ الكافي 7 : 55 | ذيل حديث 10 .
(1) الرعد 13 : 21 .
3 ـ التهذيب 9 : 174 | 708 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : بمعصية .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الباب 10 من أبواب الوقوف .
(3) يأتي في الباب 95 من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الباب 17 من أبواب النفقات .

(419)

84 ـ باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه
عند الموت

[ 24874 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أعتق أبوجعفر ( عليه السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم ، وأمسك خيارهم ، فقلت : يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال : إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وكذلك رواه الصدوق (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (3) .

85 ـ باب أن المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له
إمضاء وصيته

[ 24875 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
____________
الباب 84
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 55 | 13 .
(1) التهذيب 9 : 232 | 908 .
(2) الفقيه 4 : 171 | 600 .

الباب 85
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 246 | 955 .

(420)

عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مرض علي بن الحسين ( عليه السلام ) ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن على الوشاء (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

86 ـ باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة
في كفارة لم يجز عنه ذلك

[ 24876 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا .
____________
(1) الكافي 7 : 56 | 14 .
(2) الفقيه 4 : 172 | 601 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الاحتضار .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 98 من هذه الابواب .

الباب 86
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 225 | 882 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 74 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 12 من أبواب التدبير .

(421)

87 ـ باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من
مكة وجب التصدق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهما

[ 24877 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى أن قال ـ فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فانت ضامن .
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2) .

88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه
وقسمة ماله ونحو ذلك

[ 24878 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
____________
الباب 87
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 228 | 896 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب النيابة في الحج .

الباب 88
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 161 | 564 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب عقد البيع .

(422)

عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 24879 ] 2 ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد (1) ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) ، عن زرعة مثله (3) .
[ 24880 ] 3 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا
____________
(1) التهذيب 9 : 239 | 928 .
(2) الكافي 7 : 67 | 2 .
2 ـ الفقيه 4 : 161 | 563 ، والكافي 7 : 67 | 3 .
(1) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر . ( الصحاح 2 : 510 ) .
(2) في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى .
3 ـ التهذيب 9 : 240 | 929 .
(3) التهذيب 9 : 239 | 927 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .

(423)

( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه (2) .

89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

[ 24881 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني (1) قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا .
____________
(1) الكافي 7 : 66 | 1 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 89
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 4 : 162 | 566 .
(1) في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ) .

(424)

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (2) ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى ثم ذكر مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (4) .

90 ـ باب حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث لإتيانه ام
ولد أبيه أو غير ذلك

[ 24882 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته ـ يعني أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 24883 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن علي بن السري توفي وأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على ام ولد له ، فأمرني أن اخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن
____________
(2) في الكافي : أحمد بن محمد .
(3) الكافي 7 : 66 | 10 .
(4) التهذيب 9 : 245 | 950 .

الباب 90
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 163 | 568 ، والكافي 7 : 64 | 16 .
(1) التهذيب 9 : 235 | 918 ، والاستبصار 4 : 139 | 520 .
2 ـ الفقيه 4 : 162 | 567 .

(425)

كنت صادقا فسيصيبه خبل ، قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي ، فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي ، فقال لي : ما تقول ؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري ، قال : فادفع إليه ماله ، قلت : أصلحك الله اريد أن اكلمك ، قال : فادن ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على ام ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا ، فقال : الله إن أبا الحسن أمرك ؟ قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ثم قال : أنفذ ما أمرك ، فالقول قوله .
قال الوصى فأصابه الخبل بعد ذلك .
قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العزيز بن المهتدي ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد بن سعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن علي الوشاء (3) .
قال الصدوق : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن
____________
(1) الكافي 7 : 61 | 15 .
(2) التهذيب 9 : 235 | 917 ، والاستبصار 4 : 139 | 521 .
(3) كشف الغمة 2 : 240 .

(426)

أحدث هذا الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل بالحديث الأول .
وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ، واستدل بالحديث الأول (4) .

91 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه
للغرماء برضاهم

[ 24884 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان (1) ، وغيره (2) .
____________
(4) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما . ( منه . قده ) .

الباب 91
فيه حديث واحد

(1) الفقيه 4 : 167 | 582 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان .
1 ـ تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 14 من أبواب الدين .

(427)

92 ـ باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار
من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن

[ 24885 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس (1) ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 24886 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد (1) الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني ام ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبن أبي
____________
الباب 92
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 62 | 19 .
(1) في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب .
(2) التهذيب 9 : 236 | 921 .
(3) الفقيه 4 : 169 | 590 .
2 ـ الفقيه 4 : 169 | 591 .
(1) في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ) .

(428)

ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقصصت عليه قصّتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجّل فليس عليك ضمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل (2) .
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم (3) .

93 ـ باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له
أن يأخذ مما في يده ام لا ؟

[ 24887 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن بزيد بن معاوية ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية
____________
(2) التهذيب 9 : 236 | 919 .
(3) الكافي 7 : 61 | 16 .
وتقدم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 10 من أبواب المضاربة ، وفي الحديث 5 من الباب 35 من هذه الابواب .

الباب 93
فيه حديث واحد

(1) التهذيب 9 : 232 | 910 .

(429)

خمسين ومائة (1) درهم عنده ورهنا بهاجاما (2) من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أن له قبله أكرار (3) حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شيء له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا ؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال : إن هذا ليس مثل هذا .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (5).
أقول : يمكن أن يراد بقوله : ليس هذا مثل هذا ، أن حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع ، وحكم الشخص الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله ، ويمكن أن يراد أن هذا الوصي لأن له شريكا في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شيء على أنه بإقراره بأنه مشغول الذمة بدين الميت قد أقر بأنه لا يستحق في ذمته شيئا والله أعلم .

94 ـ باب حكم من أوصى بمال لال محمد أو بمال قليل
لولد فاطمة ( عليها السلام )

[ 24888 ] 1 ـ محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري ، عن
____________
(1) في الفقيه : خمسمائة ( هامش المخطوط ) .
(2) الجام : إناء من فضة . ( القاموس المحيط ـ جوم ـ 4 : 92 ) .
(3) الاكرار : جمع كر : وهو وزن كان مستعملاً عندهم . انظر ( مجمع البحرين ـ كرر ـ 3 : 472 ) .
(4) الكافي 7 : 57 | 1 .
(5) الفقيه 4 : 174 | 613 .

الباب 94
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 9 : 233 | 911 .

(430)

محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد ( عليهم السلام ) فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له .
ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2) .
أقول : هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيه ( عليه السلام ) .
[ 24889 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها السلام ) ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (2) .
____________
(1) الكافي 7 : 58 | 3 .
(2) الفقيه 4 : 174 | 611 .
2 ـ التهذيب 9 : 233 | 912 .
(1) الكافي 7 : 58 | 2 .
(2) الفقيه 4 : 174 | 612 .

(431)

95 ـ باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية
إلى رأي الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا

[ 24890 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الاول ، رأيت خلاف مشيئتي الاولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء (1) ، إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله (2) .
[ 24891 ] 2 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان (1) . قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو
____________
الباب 59
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 9 : 233 | 914 .
(1) في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 7 : 59 | 9 .
(2) التهذيب 9 : 236 | 920 .
(1) في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(432)

عبدالله ( عليه السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة ، فقال : قد أجزأت عنه .
[ 24892 ] 3 ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة (1) .

96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل
سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة ،
وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية

[ 24893 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد الاحوص ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأني لا ابالي إن أعطاهم أو أخر ، ثم يقضي .
____________
3 ـ الكافي 7 : 62 | 17 .
(1) الفقيه 4 : 172 | 604 .

الباب 96
فيه حديث واحد

(1) التهذيب 9 : 237 | 922 .

(433)

وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الاحوص (1) ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : كأنّي (2) .

97 ـ باب ثبوت الوصية بخبر الثقة

[ 24894 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ، فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
____________
(1) في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الاحوص .
(2) الكافي 7 : 64 | 24 ، إلا أنه أثبت لفظ : كأني .

الباب 97
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 237 | 923 .
(1) في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه .
(2) الكافي 7 : 64 | 27 .

(434)

عبدالله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمار (3) .

98 ـ باب استحباب تنجيز الإنسان ما يريد أن يوصي به
واختيار توليته بنفسه على الإيصاء به

[ 24895 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أوصني ، فقال : أعد جهازك ، قدم زادك وكن وصي نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع
الباقي في الميراث

[ 24896 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ، ثم مات بعد شهر أو
____________
(3) الفقيه 4 : 175 | 614 .

الباب 98
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 9 : 237 | 924 ، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الصدقة .
(1) الكافي 7 : 65 | 29 .
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب الاحتضار ، وفي الباب 91 من أبواب جهاد النفس .

الباب 99
فيه حديث واحد

(1) التهذيب 9 : 243 | 944 .

(435)

اثنين ؟ قال : ترد فضل ما عندها في الميراث .

100 ـ باب جواز الوصية للصغير

[ 24897 ] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
[ كتب المصنف في هذا الموضوع من النسخة التي بخط يده ، ما نصه : ]
تم الجزء الرابع من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق بيد مؤلفه محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملى ( عفى عنهم ) ، وفرغ من نقله من المسودة إلى هذه النسخة في العشر الأول من شهر ذى القعدة الحرام سنة 1085 ـ والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله .
____________
الباب 100
فيه حديث واحد

1 ـ تفسير العياشي 1 : 76 | 165 .
(1) تقدم في البابين 1 و 32 من هذه الابواب .