أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه محمد بن خالد ومحمد بن سنان
جميعاً ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل
الحمام بمئزر ستره الله بستره.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك
(1) وعلى عدم الوجوب
(2) ، ويأتي ما
يدلّ على الحكمين إن شاء الله
(3).
10 ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[1422]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن الريان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن
مسمع ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن
يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
[1423]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن
الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : إن
للماء أهلاً وسكاناً.
[1424]
3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 4 من الباب 10 وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 ، وفي
الحديث 8 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من
هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام
الملابس.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 373 | 1145.
2 ـ الفقيه 1 : 61 | 226.
3 ـ الفقيه 4 : 258 | 822.
( 42 )
[ جميعاً ]
(1) ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره الله لأمتي
الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، فإن فيها سكاناً من
الملائكة.
[1425]
4 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) :
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن
عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله
كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره
الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : في الأنهار
عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات بغير مئزر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء
الله
(2).
11 ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ،
وخصوصا تحت السماء
[1426]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
____________
(1) أثبتناه من المصدر.
4 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 ، وأمالي الصدوق : 248 | 3.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب7 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 11 من الباب 15من
أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث1، 10من الباب 9من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 47 | 183 ، وأورده في الحديث1من الباب 47 من أبواب الجنابة.
( 43 )
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا
يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
[1427]
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن السندي ، عن حماد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) وعلى ثبوت الكراهة
(2).
12 ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار ،
وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمام
[1428]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن
حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل
له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام ، قال : وما بأس إذا كان
عليه وعليهن الأزر ، لا يكونون عراة كالحمر
(1) ينظر بعضهم إلى سوأة
(2)
بعض.
أقول : ويأتي أيضا ما يدل على جواز دخول النساء الحمام في أحاديث
النكاح في الحمام
(3) وغير ذلك
(4).
____________
2 ـ التهذيب 1 : 374 | 1148.
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 374 | 1146.
(1) في المصدر : كالحمير.
(2) السوأة : الفرج ( النهاية 2 : 416 ).
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدأبه.
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
( 44 )
13 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام ، وجملة من
أحكامه وآدابه
[1429]
1 ـ محمد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى
(1) بن سعيد
الأهوازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن حمران قال : قال
الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحمام فقل في الوقت
الذي تنزع ثيابك فيه : اللهم انزع عني ربقة النفاق ، وثبتني على الإيمان ، وإذا
دخلت البيت الأول فقل : اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وأستعيذ بك من
أذاه ، وإذا دخلت البيت الثاني فقل : اللهم أذهب عني الرجس النجس ،
وطهر جسدي وقلبي ، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك ، وصب منه على
رجليك ، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل ، فإنه ينقي المثانة ، والبث في
البيت الثاني ساعة ، وإذا دخلت البيت الثالث فقل : نعوذ بالله من النار ونسأله
الجنة ، ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار ، وإياك وشرب الماء البارد
والفقاع في الحمام ، فإنه يفسد المعدة ، ولا تصبن عليك الماء البارد ، فإنه
يضعف البدن ، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل
(2) الداء
من جسدك ، فإذا لبست ثيابك فقل : اللهم ألبسني التقوى ، وجنبني الردى ،
فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء.
وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن علي ، عن حمزة بن القاسم ، عن
جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسن الوزان ، عن يحيى بن سعيد
الأهوا زي ، مثله
(3).
____________
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 62 | 232.
(1) في نسخة : الحسين ، ( منه قده ).
(2) في نسخة : يسيل ، ( منه قده ).
(3) أمالي الصدوق : 297 | 4.
( 45 )
[1430]
2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي
يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إياك
والاضطجاع
(1) في الحمام ، فإنه يذيب شحم الكليتين ، وإياك والاستلقاء على
القفا في الحمام ، فإنه يورث داء الدبيلة
(2) ، وإياك والتمشط في الحمام ، فإنه
يورث وباء الشعر ، وإياك والسواك في الحمام ، فإنه يورث وباء الأسنان ،
وإياك أن تغسل رأسك بالطين ، فإنه يسمج
(3) الوجه ، وإياك أن تدلك رأسك
ووجهك بمئزر ، فإنه يذهب بماء الوجه ، وإياك أن تدلك تحت قدمك بالخزف ،
فإنه يورث البرص ، وإياك أن تغتسل بغسالة الحمام.
[1431]
3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن يوسف بن السخت رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
لا تتك في الحمام ، فإنه يذيب شحم الكليتين ، ولا تسرح في الحمام ، فإنه
يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنه يذهب بالغيرة ، ولا تتدلك
بالخزف ، فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار ، فإنه يذهب بماء
الوجه.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنه
يسمج الوجه
(1).
[1432]
4 ـ قال : وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة... وذكر بقية الحديث.
____________
2 ـ علل الشرائع : 292.
(1) أضطجع : نام ، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب 8 : 219 ).
(2) الدبيله : داء يجتمع في الجوف ، والدبل : الطاعون. ( لسان العرب 11 : 235 ).
(3) سمج : بالضم : قبح ، يسمج سماجة : إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب 2 : 300 ).
3 ـ الكافي 6 :501 | 24.
(1) الفقيه 1 : 64 | 243.
4 ـ الفقيه 1 : 64 | 243.
( 46 )
14 ـ باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار ، وكراهة
تسليم من لا إزار عليه
[1433]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في
البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه
إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت
فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ،
نحوه
(1).
ثم قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ،
والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وأحمد بن
إسحاق جميعا ، عن سعدان ، مثله
(2).
[1434]
2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع
الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام
(1).
____________
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 374 | 1147 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39
من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 65 | 251.
(2) قرب الاسناد : 131.
2 ـ الخصال : 91 | 31 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة
ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) في المصدر : الحمام.
( 47 )
أقول : وقد عرفت وجهه.
15 ـ باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار ،
وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفي الماء
[1435]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في
الحمام ؟ فقال : لا ، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأما إذا كان عليه
إزار فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله
(1).
[1436]
2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام
إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته.
[1437]
3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في الحمام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا
بأس.
[1438]
4 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
____________
الباب 15
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 502 | 32.
(1) الفقيه 1 : 63 | 233.
2 ـ الكافي 6 : 502 | 33.
3 ـ الكافي 6 : 502 | 31.
4 ـ التهذيب 1 : 375 | 1155.
( 48 )
علي بن يقطين ، عن أخيه حسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سالته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال : لا
بأس به.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ،عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ
مثله ، إلا أنه قال : عن حسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن
أبيه
(1).
[1439]
5 ـ وعن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام) قال : سالته عن
الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به.
[1440]
6 ـ وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن
معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في
الماء ؟ قال : ليس به بأس.
[1441]
7 ـ وبإ اسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال :
سألته عن القراءة في الحمام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت
كله.
[1442]
8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال
لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
____________
(1) التهذيب 1 : 371 | 1136.
5 ـ التهذيب 1 : 371 | 1135.
6 ـ التهذيب 1 : 371 | 1133.
7 ـ التهذيب 1 : 377 | 1165.
8 ـ الفقيه 1 : 63 | 234 ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث1من الباب47 من أبواب قراءة القرآن.
( 49 )
16 ـ باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى
الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم
ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[1443]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته
(1) الحمام.
[1444]
2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان
يؤمن بالله واليوم الاخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
[1445]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
[1446]
4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته
(1) أكبه الله على
منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات
والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.
[1447]
5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
____________
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 502 | 29.
(1) الحليلة : الزوجة. ( لسان العرب 11 : 164 ).
2 ـ الكافي 6 : 502 | 30.
3 ـ الفقيه 1 : 63 | 240.
4 ـ الفقيه 1 : 64 | 241.
(1) في المصدر : إمرأة.
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1.
( 50 )
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[1448]
6 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل
على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن
لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب
الرقاق.
ورواه في ( الخصال )
(2) بالسند الآتي
(3) عن أنس بن محمد ، مثله.
[1449]
7 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن ابائه
( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) )
(1) : من
أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب
إليه
(2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات و الثياب الرقاق ،
فيجيبها.
[1450]
8 ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن معاذ ،
____________
6 ـ الفقيه 4 : 262 | 824.
(1) الخصال : 196 | 2.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).
7 ـ عقاب الأعمال : 267 ، ويأتي عن الكافي في الحديث1من الباب 95 من أبواب مقدمات
النكاح.
(1) في المصدر : علي ( عليه السلام ).
(2) في نسخة : « منه » ، ( منه قده ).
8 ـ الخصال : 163 | 215.
( 51 )
عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ،ومن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ،
[ و]
(1) من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.
[1451]
9 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
العباس بن معروف ،عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن
غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار ،
قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات ، والعرسات ،
والنياحات.
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز
(1) والنكاح
(2) والتجارة
(3) إن شاء الله
تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة
وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمة
لذلك.
وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام
(4) ، وعلى جواز النكاح
في. الحمام
(5) ، وهوقرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.
____________
(1) أثبتناه من المصدر.
9 ـ الخصال : 196 | 3.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث1و 2 و 5 من الباب 69 من أبواب الدفن.
(2) يأتي في الحديث1من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 3 ـ 5 ، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
( 52 )
17 ـ باب كراهة دخول الحمام على الريق
ومع الجوع وعلى البطنة
[1452]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفئ عنك
وهج
(1) المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.
[1453]
2 ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمن
أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول
شيئا فأكله ، قال : قلت له : إن الناس عندنا يقولون : إنه على الريق أجود ما
يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.
[1454]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
( عليه السلام ) : لا تدخلوا الحمام على الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا
شيئا.
[1455]
4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما
قتلن : أكل القديد الغاب
(1) ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح
العجوز
(2).
____________
الباب 17
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 497 | 6.
(1) الوهج : شدة الحر( لسان العرب 2 : 401 ).
2 ـ الكافي 6 : 497 | 6.
3 ـ الفقيه 1 : 64 | 245.
4 ـ الفتيه1: 72 | 300 ، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث 4 ، 5 من الباب 23 من أبواب
الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 1 ، 2من الباب 152من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(1) غب اللحم : أنتن ، الصحاح1: 190.
(2) في نسخة : العجائز ، ( منه قده ).
( 53 )
[1456]
5 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) قالا : روي عن
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من دخل الحمام على الريق أنقى البلغم ،
وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة ، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمام
على شبعك ، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمام على الريق.
18 ـ باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع
[1457]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي ـ في
حديث ـ أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر ( عليه
السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف
إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه
(1) ، فقلت له يوما من الأيام : إن الذي تكره
أن أراه قد رأيته ، قال : كلا إن النورة سترة
(2).
ورواه الكليني كما مر
(3).
[1458]
2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
عمربن علي بن عمربن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه
أن أبا جعفر ( عليه السلام ) ، كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا
يدخل الحمام إلا بمئزر ، قال : فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أطبقت النورة
على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وامي إنك لتوصينا بالمئزر
ولزومه وقد ألقيته عن نفسك ، فقال : أما علمت أن النورة قد أطبقت
العورة.
____________
5 ـ طب الأئمة : 66.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 65 | 250.
(1) في المصدر : جسده.
(2) وفي نسخة : ستره ، ( منه قده ).
(3) مر صدره في الحديث 2 من الباب1من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 6 : 502 | 35 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
( 54 )
[1459]
3 ـ وقد تقدم في حديث سعدان أنه رأى أبا الحسن ( عليه السلام )
في الحمام وعليه إزار فوق النورة.
19 ـ باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام
في الشتاء والصيف
[1460]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة قال : خرج أبو عبدالله
( عليه السلام ) من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي : إذا خرجت من الحمام
فتعمم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه
(1).
20 ـ باب كراهة الاستلقاء في الحمام والاضطجاع والاتكاء
والتدلك بالخزف وجوازه بالخرق
[1461]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن
التيمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ألا لا يستلقين أحدكم
في الحمام فإنه يذيب
(1) شحم الكليتين ، ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث
الجذام.
____________
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث1من الباب 14 ، وفي الحديث1من الباب 39 من
هذه الأبواب.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 :500 | 17.
(1) الفقيه 1 : 65 | 246.
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 500 | 19.
(1) وفي نسخة : يذهب ( منه قدّه ).
( 55 )
[1462]
2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ،
عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تضطجع
فى الحمام فإنه يذيب
(1) شحم الكليتين.
[1463]
3 ـ وعن الحسين بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن
سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبدالله بن موسى ، عن محمد بن
علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أخذ من
الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص ، فلا يلومن إلا نفسه ، الحديث.
[1464]
4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ والتدلك بالخزف يبلي الجسد.
[1465]
5 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أيوب بن نوح ، عن عباس بن عامر ، عن ربيع بن محمد المسلي قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر الحمام فقال : إياكم والخزف فإنها
(1) تنكأ
الجسد ، عليكم بالخرق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل على تخصيص الخزف
ويمكن بقاؤه على عمومه
(3).
____________
2 ـ الكافي 6 : 502 | 34.
(1) وفي نسخة : يذهب ،( منه قده ).
3 ـ الكافي 6 : 503 | 38 ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف. ويأتي في
الحديث1من الباب 101 من هذه الأبواب.
4 ـ الفقيه 1 : 32 | 110.
5 ـ التهذيب 1 : 377 | 1163.
(1) في نسخة : قد ، ( منه قده ).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على التخصيص في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
( 56 )
21 ـ باب كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس ،
وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد
[1466]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ،
عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا
إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.
وقال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمام
بلا مئزر.
[1467]
2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
[1468]
3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه ـ في حديث ـ أنه دخل الحمام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه
محمد بن علي ( عليهما السلام ).
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير ، ثم قال : في هذا الخبر
إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام ، دون من ليس بإمام لأن الإمام
معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره
(1).
____________
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 503 | 36.
2 ـ الكافي 6 : 501 | 23.
3 ـ الكافي 6 : 497 | 8 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 9 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من
الباب 41 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 66 | 252.
( 57 )
[1469]
4 ـ محمد بن علي بن حسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن
محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : حق الوالد على
ولده أن لا يسميه بإسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل
معه الحمام.
22 ـ باب جواز إخلاء الحمام لواحد على كراهية
[1470]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن شيخ من أصحابنا
يقال له : عبدالله بن رزين ـ في حديث ـ أنه سأل عن الحمام الذي يدخله أبو
جعفر الثاني ( عليه السلام ) فصار إليه ، فقال له صاحب الحمام : إن أردت
دخول الحمام فقم فادخل فإنه لا يتهيأ لك ذلك بعد ساعة ، قلت :
ولم ؟ قال : لأن ابن الرضا ( عليه السلام ) يريد دخول الحمام
(1) ، قلت له :
ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره ؟ قال : نخلي له الحمام إذا جاء ،
الحديث.
[1471]
2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ،
قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) الحمام فقال له صاحب الحمام : أخليه
لك ؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك ، المؤمن أخف من ذلك.
[1472]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : دخل الصادق ( عليه السلام )
____________
4 ـ الفقيه 4 : 269 | 824.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 1: 412 | 2.
(1) في المصدر زيادة : قال : قلت : ومن أبن الرضا ؟ قال : رجل من آل محمد له صلاح وورع.
2 ـ الكافي 6 : 503 | 37.
3 ـ الفقيه 1 : 65 | 249.
( 58 )
الحمام ، فقال له صاحب الحمام : نخليه لك ؟ فقال : لا ، إن المؤمن خفيف
المؤنة.
23 ـ باب كراهة غسل الرأس بطين مصر ،
والتدلك بخزف الشام
[1473]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن
أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنه يذهب بالغيرة
(1) ، ويورث
الدياثة
(2).
وعنه ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ،
عن علي بن أسباط ، مثله
(3).
[1474]
2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام )
يقول ـ وذكر حديثا في ذم مصر ـ فقال : ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) :لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، ولا تأكلوا في فخارها فإنه يورث الذلة ،
ويذهب بالغيرة ، قلنا له : قد قال ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )؟
قال : نعم.
____________
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 501 | 25.
(1) الغيرة : الحمية والأنفة ( لسان العرب 5 : 42 ).
(2) الديوث : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ، ويقال : هو الذي يدخل الرجال على زوجته
( مجمع البحرين 2 : 253 ).
(3) الكافي 6 : 386 | 9.
2 ـ قرب الإسناد : 165.
( 59 )
[1475]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا
تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج
(1) الوجه.
[1476]
4 ـ وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة ، ولا تدلك بالخزف فإنه يورث
البرص ، قال : وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.
أقول : وتقدم ما يدل على الكراهة من غير قيد والله أعلم
(1).
24 ـ باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام
واجابتها وكيفيتها
[1477]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن عبدالله بن
مسكان قال : كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبدالله
( عليه السلام ) فقال لنا : من أين أقبلتم ؟ فقلنا له : من الحمام ، فقال :
أنقى الله غسلكم ، فقلنا له : جعلنا فداك ، وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام
فجلسنا له حتى خرج فقلنا له : أنقى الله غسلك ، فقال : طهركم الله.
[1478]
2 ـ وعن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن عبدالله
(1) بن حماد ، عن أبي مريم الأنصاري ، رفعه ، قال : إن
الحسن بن علي ( عليه السلام ) خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال له : طاب
____________
3 ـ الفقيه 1 : 64 | 243.
(1) يسمج الوجه : يقبحه ( مجمع البحرين 2 : 310 ).
4 ـ الفقيه 1 : 64 | 243.
(1) تقدم في الأحاديث 2 ـ 4 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 ،3 ـ 5 من الباب 20 من هذه
الأبواب ، والحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 500 | 20.
2 ـ الكافي 6 : 500 | 21.
(1) في المصدر : عبد الرحمان.
( 60 )
استحمامك ، فقال : يا لكع
(2) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال : طاب
حميمك ، فقال : أما تعلم أن الحميم العرق ، قال : طاب حمامك ، قال :
وإذا طاب حمامي فأي شيء لي ؟! ولكن قل : طهر ما طاب منك ، وطاب ما
طهرمنك.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه
(3).
[1479]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام : طاب حمامك ، فقل له : أنعم
الله بالك.
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث
الأربعمائة
(1).
25 ـ باب استحباب غسل الرأس بالخطمي
[1480]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقليم
الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في
الرزق.
[1481]
2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن
يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) اللكع : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية 4 : 268 ).
(3) الفقيه 1 : 72 | 297.
3 ـ الفقيه 1 : 72 | 298.
(1) الخصال : 635 ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).
الباب 25
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 504 | 1 ، والفقيه 1 : 71 | 291.
2 ـ الكافي 6 : 504 | 3 ، والفقيه 1 : 71 | 293.